٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري وغيره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال يكره للرجل أن ينزل في قبر ولده.
٣ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لما مات إسماعيل بن أبي عبد الله أتى أبو عبد الله عليهالسلام القبر فأرخى نفسه فقعد ثم قال رحمك الله وصلى عليك ولم ينزل في قبره وقال هكذا فعل النبي صلىاللهعليهوآله بإبراهيم عليهالسلام.
٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن عبد الله الحجال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن زرارة أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن القبر كم يدخله قال ذاك إلى الولي إن شاء أدخل وترا وإن شاء شفعا.
______________________________________________________
يجديه هذا التوجيه ، والتعليل بالقساوة ضعيف ومعارض بأنه أرفق للميت وأشفق عليه وكراهة الإهالة لعدم الضرورة الداعية إليها ، بخلاف ارتكاب الدفن فإن فيه مصلحة للميت وإرفاقا له فقياسه عليها مع بطلانه رأسا قياس مع الفارق ، فالأظهر عدم كراهة إنزال غير الولد من الأقارب القبر والله يعلم.
الحديث الثاني : حسن. وقد مر الكلام فيه.
الحديث الثالث : مرسل.
قوله عليهالسلام : « فأرخى نفسه فقعد » قال الجوهري : أرخيت الستر وغيره إذا أرسلته.
أقول : يدل على كراهة إدخال الوالد ولده في القبر وعلى عدم كراهة القعود قبل دفن الميت بل على استحبابه ، وسيأتي الكلام فيه في باب من حثا على الميت وعلى جواز إطلاق لفظ الصلاة في الدعاء على غير المعصوم وعلى علو منزلة إسماعيل.
الحديث الرابع : صحيح.
قوله عليهالسلام : « إن شاء أدخل » إلخ. يدل على عدم تعين عدد مخصوص لذلك ،