قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مرآة العقول [ ج ١٤ ]

38/271
*

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال يصلي على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يحب.

(باب)

(من يصلي على الجنازة وهو على غير وضوء)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الجنازة أيصلى عليها على غير وضوء؟

______________________________________________________

بغيره والمحذور فيهما ظاهر والأولى عدم التعرض لأمثال هذه المسائل المتعلقة بالإمام عليه‌السلام لسوء الأدب وقلة الجدوى ولأنه مع حضوره عليه‌السلام لا يحتاج إلى فتوى غيره ومع غيبته لا فائدة في البحث عنه والله يعلم.

الحديث الخامس : ضعيف مرسل : وقد مر الكلام فيه.

باب من يصلي على الجنازة وهو على غير وضوء

أجمع علماؤنا على عدم اشتراط هذه الصلاة بالطهارة ، قال في المنتهى : ويستحب أن يصلي بطهارة وليست شرطا ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه قال الشعبي ومحمد بن جرير الطبري ، وقال الشافعي هي شرط وإليه ذهب أكثر الجمهور. وقال في التذكرة : وليست الطهارة شرطا ، بل يجوز للمحدث والحائض والجنب أن يصلوا على الجنائز مع وجود الماء والتراب والتمكن منهما ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، ثم قال الطهارة وإن لم تكن واجبة إلا أنها مستحبة عند علمائنا.

الحديث الأول : موثق.

قوله عليه‌السلام : « نعم إنما هو تكبير » إلى آخره.

تذكير الضمير : إما باعتبار الخبر ، أو بتأويل الفعل ونحوه ، ويدل على ما مر من عدم اشتراط الطهارة ، ثم اعلم أن الأصحاب اختلفوا في أن إطلاق الصلاة