٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبان بن تغلب قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول جعل علي عليهالسلام على قبر النبي صلىاللهعليهوآله لبنا فقلت أرأيت إن جعل الرجل عليه آجرا هل يضر الميت قال لا.
(باب)
(من حثا على الميت وكيف يحثى)
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن داود بن النعمان قال رأيت أبا الحسن عليهالسلام يقول ما شاء الله لا ما شاء الناس فلما انتهى إلى القبر تنحى
______________________________________________________
الحديث الثالث : صحيح.
قوله عليهالسلام : « جعل علي عليهالسلام » إلخ.
أقول : يدل على استحباب اللبن وعدم كراهة الأجر وإن أمكن أن يكون المراد أنه لا يضر الميت وإن كره لمن يفعل ذلك ، لكن إثبات الكراهة يحتاج إلى دليل ، وما ذكروه لا يصلح لذلك.
قال في المنتهى : ويكره إدخال ما مسه النار من الأجر لأنه من بناء المترفين ، ولأن فيه تفألا انتهى ، ولا يخفى ما فيه.
باب من حثى على الميت وكيف يحثي
الحديث الأول : حسن.
قوله عليهالسلام « رأيت » أي عند المشي مع الجنازة بقرينة الغاية.
قوله عليهالسلام : « ما شاء الله » أي يكون ، أو كائن ، إقرارا بأنه تعالى مالك الأمر ورضي بقضائه.
قوله عليهالسلام : « تنحى فجلس » أي صار إلى ناحية وهذا الخبر يدل على عدم كراهة جلوس المشيع قبل الدفن كما ذهب إليه الشيخ في الخلاف وابن الجنيد