.................................................................................................
______________________________________________________
هل يدخل في عموم الخبر؟ أم لا فيه إشكال ، والأظهر فيه أيضا عدم الوجوب والاحتياط ظاهر.
فإن قيل : يصدق على العضو المركب من العظمين أن فيه عظما بل العظم الواحد أيضا ، لأن جزء العظم عظم ، قلنا لم يتبين دلالة الألفاظ بحسب اللغة والعرف على هذه التدقيقات ، بل مبنى الدلالات المعتبرة في الشرع على متفاهم العرف والاستعمالات الشائعة الغالبة التي يفهمها كل من عرف اللسان.
الخامس : يدل بعمومه على أحد الاحتمالين على عدم وجوب الغسل بمس القطعة غير ذات العظم وإن أبينت من ميت وهو ظاهر كلام القوم وظاهر الأخبار الواردة في غسل المس وجوبه بمس الجزء المتصل بالكل ، ودعوى عدم الفرق بين الاتصال والانفصال غير مسموع ، قال في التذكرة : ويجب الغسل بمس قطعة فيها عظم أبينت من آدمي حي أو ميت خلافا للجمهور ، ثم قال : بعد الاحتجاج بهذه الرواية ولو كانت القطعة خالية من عظم أو كانت من غير الناس وجب غسل اليد خاصة ولا يجب الغسل والأقرب عدم وجوب الغسل بمس نفس العظم.
السادس : قوله عليهالسلام « فهي ميتة » يدل على أن القطعة المبانة من الحي أو مطلقا في حكم الميتة قال : المحقق الشيخ حسن في كتاب المعالم حكم أبعاض الميتة في النجاسة حكم جملتها عند الأصحاب لا يعرف فيه خلاف ، وكذا ما أبين من أجزاء الحي التي فيها الحياة كالأليات وكان الحجة في هذا أيضا الإجماع ، فإنهم لم يحتجوا له بحديث بل ذكره جماعة منهم مجردا عن الحجة ، واقتصر آخرون على توجيهه بمساواة الجزء للكل ، أو بوجود معنى الموت فيها وكلاهما منظور فيه ، وقد روى الكليني في كتابه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام قلت : جعلت فداك إن أهل الجبل يثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها ،