٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال سألته عن الرجل يتوضأ أيبطن لحيته قال لا.
٣ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة
______________________________________________________
تتمة
اعلم أن لهذا الخبر على ما نقل في الفقيه تتمة وهو قوله « قال زرارة قلت له أرأيت ما أحاط به الشعر فقال : كلما أحاط الله به من الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه ، ولكن يجري عليه الماء » انتهى ، وأقول : إذا قلت لشخص أرأيت زيدا؟ فتارة تقصد بهذا الكلام معناه الظاهري وهو السؤال عن أنه رآه أو لم يره ، والجواب حاله كذا وكذا ، وهذا المعنى هو المراد هنا فكأنه قال أخبرني عن حكم ما أحاط به الشعر متعلق بأحاط به الشعر هل يغسل أم لا على ما ذكره الشيخ البهائي ويقال بحثت عن الشيء وأبحثت عنه على ما ذكره الجوهري ، والجار والمجرور في قوله عليهالسلام « وهو من الشعر » متعلق ـ بأحاط ـ والجملة صلة للموصول ، و « من » هنا إما تبعيضية بتأويل البعض حتى يكون فاعلا للفعل ، أو ابتدائية ، والفاعل حينئذ هو الله سبحانه ، ويمكن أن يكون بيانية لما والفاعل ضمير « له » والضمير المجرور للوجه والمعنى أخبرني عما أحاط الشعر به ، وستر بشرة الوجه هل يجب غسله بالتخليل ، وإجراء الماء على باطن الشعر أم لا ، فقال عليهالسلام كل جزء من أجزاء الوجه ، أحاط بأي نوع من أنواع الإحاطة أي الشعر كان من شعر اللحية ، والعنفقة ، والسبال ، والحاجبين ، والأهداب ، والخدين فليس يلزم على العباد مطالبة ما تحت الشعر من البشرة ولا البحث والتفتيش عنه ولكن يجري على ظاهر الشعر الماء.
الحديث الثاني : صحيح.