ثلاثة أثواب والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة درع ومنطق وخمار ولفافتين.
(باب)
(كراهية تجمير الكفن وتسخين الماء)
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لا يجمر الكفن.
٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عدة من أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لا يسخن الماء للميت ولا يعجل له النار ولا يحنط بمسك.
٣ ـ أحمد بن محمد الكوفي ، عن ابن جمهور ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن
______________________________________________________
باب كراهية تجمير الكفن وتسخين الماء
الحديث الأول : حسن.
ويدل على كراهة تجمير الكفن كما ذكره الأصحاب أو تحريمه ، وقال في المختلف : قال الشيخ يكره أن تجمر الأكفان بالعود ، واستدل بإجماع الفرقة وعملهم. وقال أبو جعفر بن بابويه : حنوط الرجل والمرأة سواء غير أنه يكره أن تجمر أو يتبع بمجمرة ولكن يجمر الكفن ، والأقرب الأول ، ثم ذكر روايتين تدلان على الجواز وحملهما على التقية ، والأحوط الترك.
الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.
وقيد بعض الأصحاب النهي عن التسخين بعدم الضرورة فيه ، وقال الصدوق (ره) في الفقيه (١) : قال أبو جعفر عليهالسلام : لا يسخن الماء للميت ، وروي في حديث آخر « إلا أن يكون شتاء باردا فتوقي الميت مما توقي منه نفسك ».
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.
__________________
(١) الفقيه : ج ١ ص ٨٦ ـ الحديث ٥٢ و٥٣.