المفضل بن عمر قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه لا تجمروا الأكفان ولا تمسحوا موتاكم بالطيب إلا بالكافور فإن الميت بمنزلة المحرم.
٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أن النبي صلىاللهعليهوآله نهى أن تتبع جنازة بمجمرة.
(باب)
(ما يستحب من الثياب للكفن وما يكره)
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال أجيدوا أكفان موتاكم فإنها زينتهم.
٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله ليس من لباسكم شيء أحسن من البياض فألبسوه موتاكم.
______________________________________________________
قوله عليهالسلام : « بمنزلة المحرم » أي فيما سوى الكافور.
الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.
باب ما يستحب من الثياب للكفن وما يكره
الحديث الأول : حسن.
« فإنها زينتهم » أي في الآخرة عند البعث أو في الدنيا عند الناس ويؤيد الأول ما سيأتي في خبر أبي خديجة.
الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.
ويدل على استحباب البياض للكفن كما ذكره الأصحاب واستثنوا منه الحبرة كما سيأتي.