______________________________________________________
الناصية وكذا غيرهم من الأصحاب والظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في ذلك حيث إنهم لم ينقلوا الخلاف فيها كما لا ينقلوا الإجماع ، بل الظاهر أن المسلمين متفقون في ذلك حيث لم ينقل الخلاف من أحد منهم والله تعالى يعلم وخلفاؤه.
ومن ذلك ما اختلفوا في مواضع التحذيف فالظاهر من كلام السيد المدقق صاحب المدارك وجوب غسله وكونه من الوجه حيث قال : ويستفاد من تحديد الوجه من أعلاه بمنابت شعر الرأس وجوب غسل مواضع التحذيف فالأحوط أنها من الوجه لاشتمال الإصبعين على طرفها غالبا ولوقوعها في التسطيح والمواجهة.
وذهب العلامة (ره) في المنتهى إلى العدم وكذا في التذكرة حيث قال : إنه ليس من الوجه لنبات الشعر عليه فهو من الرأس ، وللشافعي وجهان ، أحدهما أنه من الوجه ولذلك تعتاد النساء إزالة الشعر عنه وبه سمي موضع التحذيف والأولى أن لا يحذفه من حيث دخوله في التسطيح والتحديد ، وكونه منبت الشعر ليس بضائر لعدم القطع بأنه مما يعد من شعر الرأس لكن لما كان يشك في كونه شعر الرأس وقد علمت أن القدر المشكوك لا دليل على وجوب الإتيان به في التكاليف اليقينية ، فالظاهر ههنا أيضا عدم الوجوب ، لكن الأولى الأخذ بالاحتياط التام وعدم ترك غسله خروجا عن الخلاف.
ومن ذلك البياضان الواقعان بين الأذن والعذار فلا خلاف بين أصحابنا في عدم الدخول ولا يشملها الإصبعان قطعا ولا يحصل بهما المواجهة ، فلا وجوب فيه ، ولا احتياط ، وممن صرح بذلك السيد المدقق صاحب المدارك ، والعلامة (ره) في المنتهى ، والتذكرة حيث قال : لا يجب غسل ما بين الأذنين والعذار من البياض عندنا ، وبه قال مالك لأنه ليس من الوجه ، وقال الشافعي يجب على الأمرد ، والملتحي ، وقال أبو يوسف يجب على الأمرد خاصة ، انتهى.