له وقد عرقت فيها قال إن العرق ليس من الحيض.
٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عقبة بن محرز ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال الحائض تصلي في ثوبها ما لم يصبه دم.
٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن العبد الصالح عليهالسلام قال سألته أم ولد لأبيه فقالت جعلت فداك إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحيي منه فقال سلي ولا تستحيي قالت أصاب ثوبي دم الحيض فغسلته فلم يذهب أثره فقال اصبغيه بمشق حتى يختلط ويذهب.
(باب)
(الحائض تناول الخمرة أو الماء)
١ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن الحائض تناول الرجل الماء فقال قد كان بعض نساء النبي صلىاللهعليهوآله تسكب عليه الماء وهي حائض وتناوله الخمرة.
تم كتاب الحيض من كتاب الكافي « وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ » وصلى الله على محمد وآله.
______________________________________________________
الحديث الثاني : مجهول.
الحديث الثالث : مجهول.
والظاهر أنه لما لم يكن عبرة باللون بعد إزالة العين ويحصل من رؤية اللون أثر في النفس فلذا أمرها عليهالسلام بالصبغ لئلا تتميز وترتفع استنكاف النفس ، ويحتمل أن يكون الصبغ بالمشق مؤثرا في إزالة الدم ولونه لكنه بعيد ، والمشق طين أحمر.
باب الحائض تناول الخمرة أو الماء.
الحديث الأول : كالصحيح.
وقال في الصحاح : الخمرة بالضم سجادة صغيرة من سعف.