ثم عاد إليهم من الغد فقتلوه ثم قال إن المؤمن يبتلى بكل بلية ويموت بكل ميتة إلا أنه لا يقتل نفسه.
١٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن إبراهيم بن محمد الأشعري ، عن عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول إن المؤمن من الله عز وجل لبأفضل مكان ثلاثا إنه ليبتليه بالبلاء ثم ينزع نفسه عضوا عضوا من جسده وهو يحمد الله على ذلك.
______________________________________________________
وربما يتوهم التنافي بين هذا الخبر وبين ما سيأتي في الروضة عن الصادق عليهالسلام أنه إذا بلغ المؤمن أربعين سنة أمنه الله من الأدواء الثلاثة : البرص والجذام والجنون ، ويمكن أن يجاب بأنه محمول على الغالب ، فلا ينافي الابتلاء بعد الأربعين نادرا مع أنه يمكن أن يكون ابتلاء المؤمن قبل الأربعين وأيضا الخبر ليس بصريح في ابتلائه بالجذام ، والميتة بالكسر للحال والهيئة ، ويدل على أن قاتل نفسه ليس بمؤمن سواء قتلها بحربة أو بشرب السم أو بترك الأكل والشرب أو ترك مداواة جراحة أو مرض علم نفعها ، أما لو أحرق العدو السفينة فألقى من فيها نفسه في البحر فمات ، فالظاهر أيضا أنه داخل في هذا الحكم ، خلافا لبعض العامة فإنه أخرجه منه لأنه فر من موت إلى موت وهو ضعيف ، وربما يحمل على من استحل قتل نفسه ، والظاهر أن المراد بالمؤمن الكامل.
الحديث الثالث عشر : صحيح.
« من الله » أي بالنسبة إليه « ثلاثا » أي قال هذا الكلام ثلاث مرات « نفسه عضوا عضوا » أي روحه من بدنه بالتدريج ، وقيل : أراد يقطع بدنه عضوا عضوا فكلما قطع منه عضو سلب منه الروح ، وقال بعضهم : النفس بضم النون والفاء جمع نفيس ، أي يقطع أعضاءه النفيسة بالجذام ، ولا يخفى ما فيه والأول أظهر.