(باب)
(حق المؤمن على أخيه وأداء حقه)
١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال من حق المؤمن على أخيه المؤمن أن يشبع جوعته ويواري عورته ويفرج عنه كربته ويقضي دينه فإذا مات خلفه في أهله وولده.
______________________________________________________
باب حق المؤمن على أخيه وأداء حقه
الحديث الأول : ضعيف.
« أن يشبع جوعته » إسناد الشبع إلى الجوعة مجاز ، يقال : أشبعته أي أطعمته حتى شبع ، وفي المصباح جاع الرجل جوعا ، والاسم الجوع بالفتح « ويواري » أي يستر « عورته » وهي كلما يستحيي منه إذا ظهر وما يجب ستره من الرجل القبل والدبر ، ومن المرأة جميع الجسد إلا ما استثني ، والأمة كالحرة إلا في الرأس ، والظاهر أن المراد هنا أعم من ذلك بل المراد إلباسه باللباس المتعارف ، بما هو عادة أمثاله وفسر في بعض الروايات قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : عورة المؤمن على المؤمن حرام أن المراد بها عيوبه ، ويحتمل هنا ذلك لكنه بعيد ، والكربة بالضم اسم من كربة الأمر فهو مكروب أي أهمه وأحزنه ، وقضاء الدين أعم من أن يكون في حال الحياة أو بعد الموت.
قوله عليهالسلام : خلقه كنصره أي كان عوضه وخليفته في قضاء حوائج أهله وولده ورعايتهم ، قال في النهاية : خلفت الرجل في أهله إذا قمت بعده فيهم ، وقمت عنه بما كان يفعله ، وفي الدعاء للميت : أخلفه في عقبه أي كن لهم بعده.