٢ ـ عنه ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن بكير الهجري ، عن معلى بن خنيس ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت له ما حق المسلم على المسلم قال له سبع حقوق واجبات ما منهن حق إلا وهو عليه واجب إن ضيع منها شيئا خرج من ولاية الله وطاعته ولم يكن لله فيه من نصيب قلت له جعلت فداك وما هي قال
______________________________________________________
الحديث الثاني : مجهول.
والضمير في عنه راجع إلى أحمد « واجبات » بالجر صفة للحقوق ، وقيل : أو بالرفع خبر للسبع ، ويمكن حمل الوجوب على الأعم من المعنى المصطلح والاستحباب المؤكد إذ لا أظن أحدا قال بوجوب أكثر ما ذكر « من ولاية الله » أي محبته سبحانه أو نصرته ، والإضافة إما إلى الفاعل أو المفعول ، وفي النهاية : الولاية بالفتح في النسب والنصرة والمعتق ، والولاية بالكسر في الإمارة والولاء في المعتق ، والموالاة من والى القوم ، وفي القاموس الولي القرب والدنو والولي الاسم منه والمحب والصديق والنصير ، وولي الشيء وعليه ولاية وولاية ، أو هي المصدر ، وبالكسر الحظة والإمارة والسلطان ، وتولاه اتخذه وليا والأمر تقلده وأنه لبين الولاءة والولية والتولي والولاء والولاية وتكسر ، والقوم على ولاية واحدة وتكسر أي يد ، انتهى.
قوله : ولم يكن لله فيه من نصيب ، أي لا يصل شيء من أعماله إلى الله ولا يقبلها ، أو ليس هو من السعداء الذين هم حزب الله بل هو من الأشقياء الذين هم حزب الشيطان ، وحمل جميع ذلك على المبالغة ، وأنه ليس من خلص أولياء الله.
ثم الظاهر أن هذه الحقوق بالنسبة إلى المؤمنين الكاملين أو الأخ الذي وأخاه في الله وإلا فرعاية جميع ذلك بالنسبة إلى جميع الشيعة حرج عظيم بل ممتنع ، إلا أن يقال أن ذلك مقيد بالإمكان بل السهولة ، بحيث لا يضر بحاله ، وبالجملة هذا أمر عظيم يشكل الإتيان به والإطاعة فيه إلا بتأييده سبحانه.