.................................................................................................
______________________________________________________
لبعض العامة حيث خصوه بالأول لأن في الحضر مرتفقا وسوقا ولا يخفى ضعفه « مؤمنا كان » أي المطعم ، والزقوم شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين ، منبتها قعر جهنم وأغصانها انتشرت في دركاتها ، ولها ثمرة في غاية القبح والمرارة والبشاعة ، ويدل ظاهرا على عدم جواز إطعام الكافر مطلقا حربيا كان أو ذميا ، قريبا كان أو بعيدا ، غنيا كان أو فقيرا ولو كان مشرفا على الموت ، والمسألة لا تخلو عن إشكال ، وللأصحاب فيه أقوال.
واعلم أن المشهور أنه لا يجوز وقف المسلم على الحربي وإن كان رحما لقوله تعالى : « لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كانُوا آباءَهُمْ أَوْ أَبْناءَهُمْ » (١) الآية ، وربما قيل : بجوازه لعموم قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لكل كبد حرى أجر ، وأما الوقف على الذمي ففيه أقوال : « أحدها » المنع مطلقا ، وهو قول سلار وابن البراج ، والثاني : الجواز مطلقا وهو مختار المحقق (ره) وجماعة ، والثالث : الجواز إذا كان الموقوف عليه قريبا دون غيره ، وهو مختار الشيخين وجماعة ، والرابع : الجواز للأبوين خاصة اختاره ابن إدريس.
ثم الأشهر بين الأصحاب جواز الصدقة ، على الذمي وإن كان أجنبيا للخبر المتقدم ، ولقوله تعالى : « لا يَنْهاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ » (٢) الآية.
ويظهر من بعض الأصحاب أن الخلاف في الصدقة على الذمي كالخلاف في الوقف عليه ، ونقل في الدروس عن ابن أبي عقيل المنع من الصدقة على غير المؤمن مطلقا ، وروي عن سدير قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام أطعم سائلا لا أعرفه مسلما؟ قال : نعم أعط من لا تعرفه بولاية ولا عداوة للحق ، إن الله عز وجل يقول : « وَقُولُوا
__________________
(١) سورة المجادلة : ٢٢.
(٢) سورة الممتحنة : ٨.