١٠ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال أتى رجل رسول الله صلىاللهعليهوآله فقال يا رسول الله إني راغب في الجهاد نشيط قال فقال له النبي صلىاللهعليهوآله فجاهد في سبيل الله
______________________________________________________
يقتضي أن يكون للأب مرة من ثلاث أو مرة من أربع ، وظاهر أن تلك الثلث أو الربع وبهذا يندفع السؤالان الآخران لأنه لا عطف هنا إلا في كلام السائل.
سلمنا أن أحق للأفضلية على من أضيفت إليه ، وأن من جملة من أضيفت إليه الأب لكن نمنع أن الأحقية الثانية ناقصة عن الأولى ، لأنه إنما استفدنا نقصها من إتيان السائل بثم معتقدا أن هناك رتبة دون هذه فسأل عنها ، فأجاب النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بقوله : أمك ، وكلامه صلىاللهعليهوآلهوسلم في قوة أحق الناس بحسن صحابتك أمك ، أحق الناس بحسن صحابتك أمك ، فظاهر أن هذه العبارة لا تفيد إلا مجرد التأكيد لا أن الثاني أخفض من الأولى.
فالحاصل علي التقديرين الأمر ببر الأم مرتين أو ثلاثا والأمر ببر الأب مرة واحدة ، سواء قلنا أن أحق بالمعنى الأول أو بالمعنى الثاني ، انتهى كلامه رفع مقامه.
وأقول : هذا المضمون ورد في الرواية أيضا كما روى الصدوق في مجالسه بإسناده عن جابر عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قال موسى بن عمران عليهالسلام : يا رب أوصني قال : أوصيك بأمك ، قال : يا رب أوصني ، قال : أوصيك بأمك ، قال : أوصني قال : أوصيك بأبيك قال : فكان يقال لأجل ذلك أن للأم ثلاثا البر ، وللأب الثلث ، وإن احتمل أن يكون المراد أن التأكيد في بر الأم مضاعف بالنسبة إلى الأب ولم يرد بذلك مقدار البر لكنه بعيد.
الحديث العاشر : ضعيف.
وفي المصباح : نشط في عمله من باب تعب خف وأسرع فهو نشيط.
![مرآة العقول [ ج ٨ ] مرآة العقول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1024_meratol-oqol-08%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
