.................................................................................................
______________________________________________________
استبان له عليهالسلام من حال المخاطب أنه لا تجب صلتهما في حال مجاهدتهما على الشرك رد عليه ذلك بقوله : لا ، وأضرب عنه بإثبات الأمر بصلتهما حينئذ أيضا ، وقوله : ما زاد حقهما إلا عظما تأكيد لما سبق.
الثالث : ما ذكره بعض أفاضل المعاصرين أيضا وإن كان ماله إلى الثاني حيث قال : فلما كان بعد ، أي بعد انقضاء ذلك الزمان في وقت آخر سألته عن هذا ، يعني قلت : هل كان الكلام في هذه الآية التي في بني إسرائيل ، فقال هي ، يعني الآية التي كان كلامنا فيها هي التي في لقمان وبينها بقوله : « وَوَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ حُسْناً وَإِنْ جاهَداكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ » من الآلهة التي يعبدها الكفرة يعني باستحقاقها الإشراك ، وقيل : المراد بنفي العلم به نفيه « فَلا تُطِعْهُما » وقوله : حسنا ، ليس مذكورا في الآية لكن ذكره عليهالسلام بيانا للمقصود ، ولعل هذا منشأ للظن الذي ظنه السائل وغيره ، وقوله : « وَإِنْ جاهَداكَ » مفصول عن قوله : « وَوَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ » لكن ذكره عليهالسلام هيهنا لتعلق الغرض به ، « فقال » يعني الصادق عليهالسلام : إن ذلك ، يعني الوارد في سورة لقمان أعظم دلالة على الأمر بإحسان الوالدين وأبلغ فيه من الوارد في سورة بني إسرائيل ، قوله عليهالسلام : أن يأمر بصلتهما وحقهما أي رعاية حقهما على كل حال ، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم ، بدل من اسم الإشارة بدل الاشتمال ، يعني الأمر بصلتهما على جميع الأحوال وإن كانت حال المجاهدة على الكفر كما هو المستفاد من آية لقمان أعظم في بيان حق الوالدين مما يستفاد من آية بني إسرائيل لعدم دلالتها على عموم الأحوال.
بيان ذلك أن المستفاد من آية بني إسرائيل الأمر بالإحسان بالوالدين والأمر لا يدل على التكرار كما تحقق في محله ، فضلا عن عموم الأحوال ، إذ فرق بين المطلق والعام ، وما في الآية من النهي عن التأفيف والزجر الدال على العموم إنما يدل على عموم النهي عن الأذى ووجوب الكف عنه في جميع الأحوال ، ولا يدل على