حقهما إلا عظما.
______________________________________________________
والحاصل أنه قال الراوي له عليهالسلام إن ذلك ، أي الأمر الذي في بني إسرائيل أعظم أن يأمر ، أي بأن يأمر أو هو بدل لقوله ذلك ، وغرضه أن الآية التي في بني إسرائيل والأمر بالإحسان فيها بإطلاقها شامل لجميع الأحوال حتى حال الشرك والآية التي في لقمان استثني فيها حال الشرك فتكون الأولى أبلغ وأتم في الأمر بالإحسان ، فإن في قوله : « وَإِنْ جاهَداكَ » وصلية وإن كانت في الآية شرطية ، فقال أي الإمام عليهالسلام في جوابه : لا ، أي ليس الأمر في الآيتين كما ذكرت فإن آية بني إسرائيل ليس فيها تصريح بعموم الأحوال بل فيها دلالة ضعيفة باعتبار الإطلاق ، وليس في آية لقمان استثناء حال الشرك بل فيها تنصيص علي الإحسان في تلك الحال أيضا ، وإنما نهى عن الإطاعة في الشرك فقط ، وقال بعده : وصاحبهما في الدنيا معروفا ، فأمر بالمصاحبة بالمعروف التي هي أكمل مراتب الإحسان في تلك الحال أيضا فعلى تقدير شمول الإطلاق في الأولى لتلك الحالة التنصيص أقوى في ذلك ، مع أن الدعاء بالرحمة في آخر آيات الأسرى مشعر بكونهما مسلمين فقوله : بل يأمر ، أي بل يأمر الله في آية لقمان بصلتهما ، وإن جاهداه على الشرك ، وقوله : ما زاد حقهما جملة أخرى مؤكدة ، أي ما زاد حقهما بذلك إلا عظما برفع حقهما أو بنصبه ، فيكون زاد متعديا ، أي لم يزد ذلك حقهما إلا عظما ، ويحتمل أن يكون يأمر مبتدأ بتقدير إن وما زاد خبره.
الثاني : ما قال صاحب الوافي قدسسره حيث قال : إنما ظنوا أنها في بني إسرائيل لأن ذكر هذا المعنى بهذه العبارة إنما هو في بني إسرائيل دون لقمان ولعله عليهالسلام إنما أراد ذكر المعنى أي الإحسان بالوالدين دون لفظ القرآن ، وقوله عليهالسلام : أن يأمر بصلتهما بدل من قوله : ذلك ، يعني أن يأمر الله بصلتهما وحقهما على كل حال الذي من جملته حال مجاهدتهما على الإشراك بالله أعظم ، والمراد أنه ورد الأمر بصلتهما وإحقاق حقهما في تلك الحال أيضا وإن لم تجب طاعتهما في الشرك ، ولما