قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

محاضرات في أصول الفقه [ ج ٤٦ ]

محاضرات في أصول الفقه [ ج ٤٦ ]

283/570
*

الناس كلّهم حتى الأنبياء ، لا تدل على كون ما بعدها غايةً لما قبلها ، بل هي من أدوات العطف. فالنتيجة : أنّ مقتضى الظهور العرفي والارتكاز الذهني عدم دخول الغاية في المغيّى ، هذا تمام الكلام في المقام الأوّل.

وأمّا المقام الثاني : فالغاية قد تكون غايةً للموضوع كما في مثل قوله تعالى : ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ )(١) وقد تكون غايةً للمتعلق كقوله تعالى : ( أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ )(٢). وقد تكون غايةً للحكم كقوله عليه‌السلام :

« كل شيء لك حلال حتى تعلم أنّه حرام » (٣) وقوله عليه‌السلام : « كل شيء نظيف حتى تعلم أنّه قذر » (٤) أو كقولنا : يحرم الخمر إلى أن يضطر المكلف إليه ، فانّ الغاية في أمثال هذه الموارد غاية للحكم دون المتعلق أو الموضوع. وأمّا إذا كانت غاية للموضوع أو المتعلق فدلالتها على المفهوم ترتكز على دلالة الوصف عليه ، حيث إنّ المراد من الوصف كما عرفت مطلق القيد الراجع إلى الموضوع أو المتعلق ، سواء أكان وصفاً اصطلاحياً أو حالاً أو تمييزاً أو ظرفاً أو ما شاكل ذلك ، وعليه فالتقييد بالغاية من إحدى صغريات التقييد بالوصف.

وأمّا إذا كانت غاية للحكم فالكلام فيها تارةً يقع في مقام الثبوت ، واخرى في مقام الاثبات.

أمّا المقام الأوّل : فلا شبهة في دلالة القضية على انتفاء الحكم عند تحقق

__________________

(١) المائدة ٥ : ٦.

(٢) البقرة ٢ : ١٨٧.

(٣) الوسائل ١٧ : ٨٩ / أبواب ما يكتسب به ب ٤ ح ٤.

(٤) الوسائل ٣ : ٤٦٧ / أبواب النجاسات ب ٣٧ ح ٤.