قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

جواهر الكلام [ ج ١٧ ]

122/427
*

الحرم فإنه يصوم شهرين منها وإن دخل فيهما العيد وأيام التشريق ، وقد عرفت ضعفه فيما تقدم.

والثالث والرابع والخامس أيام التشريق لمن كان بمنى وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة بلا خلاف معتد به أجده فيه ، بل عن الغنية والمعتبر والتذكرة والمنتهى الإجماع عليه ، وفي‌ خبر الزهري (١) « وأما الصوم الحرام فصوم يوم الفطر ويوم الأضحى وثلاثة أيام من أيام التشريق » وفي‌ خبر زياد بن أبي الجلال (٢) عن الصادق عليه‌السلام « لا تصم بعد الأضحى ثلاثة أيام ، ولا بعد الفطر ثلاثة أيام إنها أيام أكل وشرب » وفي‌ صحيح أبي أيوب (٣) عنه عليه‌السلام أيضا « في رجل كان عليه صوم شهرين متتابعين في ظهار فصام ذا القعدة ودخل عليه ذو الحجة كيف يصنع؟ قال : يصوم ذا الحجة كله إلا أيام التشريق في منى ، ثم يقضيها في أول يوم من المحرم حتى يتم ثلاثة أيام » إلى غير ذلك من النصوص التي هي وإن كانت مطلقة كبعض الفتاوي لكن يجب تنزيلها على من كان بمنى ، لصحيح معاوية بن عمار (٤) « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصيام أيام التشريق فقال : أما بالأمصار فلا بأس ، وأما بمنى فلا » وللإجماع في الروضة على عدم الحرمة لمن لم يكن بمنى ، وربما لحظ المطلق أن جمعها كاف عن تقييد كونها بمنى لأن أقل الجمع ثلاثة ، وأيام التشريق لا تكون ثلاثة إلا بمنى ،

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الصوم المحرم والمكروه ـ الحديث ١.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الصوم المحرم والمكروه ـ الحديث ١ عن زياد بن أبي الحلال.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب بقية الصوم الواجب ـ الحديث ٨.

(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الصوم المحرم والمكروه ـ الحديث ١.