قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ١٣ ]

423/457
*

والاعتبار في مهر المثل بحال المرأة في الجمال والشرف وعادة أهلها ما لم يتجاوز السنة وهو خمسمائة درهم ، فإن تجاوز ردت إليها.

______________________________________________________

وسواء كانا عالمين بقدر مهر المثل أو جاهلين أو بالتفريق. وفي وجه للشافعية (١) بطلان الفرض مع جهلهما أو جهل أحدهما بمهر المثل ، بناء على وجوب مهر المثل بالعقد وان المفروض بدله ، وكذا فيما إذا فرضنا زيادة على مهر المثل وجه بالبطلان مبني على ذلك ، وقد سبق ما يدل على بطلان المبني عليه.

قوله : ( والاعتبار في مهر المثل بحال المرأة في الجمال والشرف وعادة أهلها ، ما لم يتجاوز السنة وهو خمسمائة درهم ، فإن تجاوز ردّ إليها ).

لا ريب أن مهر المثل هو قيمة المثل بالنسبة إلى البضع ، والمراد به ما يليق بذله في مقابل نكاح أمثالها ، والحاجة تمس إليه في مواضع منها التسمية الفاسدة ، ومنها إذا نكح عدة نساء بمسمّى واحد فإنه يصح ويوزّع على مهور أمثالهن ، ومنها الوطء في النكاح الفاسد والشبهة والإكراه ، فإنه يوجب مهر المثل ، وكذا ما جرى هذا المجرى ، ومنها المفوضة وهي المقصودة بالبيان هنا.

إذا تقرر ذلك فقد قال المصنف : إن ( الاعتبار في مهر المثل بحال المرأة في الجمال والشرف وعادة أهلها ما لم يتجاوز مهر السنة ) ، فاعتبر فيه ثلاثة أمور ، لكن استفيد من آخر كلامه اعتبار كل ما يختلف لأجله المهر وإن كان الموجود في عبارته ما يختلف لأجله النكاح ، ولا يريد به إلاّ المهر.

وبه صرح في التحرير (٢) ، وكذا الشيخ في المبسوط (٣) ، وجماعة من الأصحاب (٤) ، واقتصر المفيد على اعتبار الشرف والجمال (٥) ، واعتبر أبو الصلاح السن‌

__________________

(١) المجموع ١٦ : ٣٧٢.

(٢) التحرير ٢ : ٣٥.

(٣) المبسوط ٤ : ٢٩٩.

(٤) منهم ابن حمزة في الوسيلة : ٣٤٨.

(٥) المقنعة : ٧٨.