تراثنا ـ العدد [ 144 ]

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم

تراثنا ـ العدد [ 144 ]

المؤلف:

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم


الموضوع : مجلّة تراثنا
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: الوفاء
الطبعة: ٠
ISBN: 1016-4030
الصفحات: ٣٠٢

السند ، ولكن يسقط ممّن بعده رجلاً ضعيفاً أو صغير السنّ ، ليحسن الحديث بإسقاطه»(١).

ب ـ التدليس في المكان :

كأن يقول : «سمعتُ فلاناً وراء النهر ، وحدّثنا بما وراء النهر ، موهماً أنّه يريد بالنهر (جيحان) ... وإنّما يريد بذلك نهراً آخر»(٢).

ج ـ التدليس في المشايخ :

وهو «أن يروي عن شيخ حديثاً سمعه منه ، ولكن لا يحبّ معرفة ذلك الشيخ ـ لغرض من الأغراض ـ فيسمّيه أو يكنّيه باسم أو كنية غير معروف بهما ، أو ينسبه إلى بلد أو قبيلة غير معروف بهما ، أو يصفه بما لا يُعرف به ، كي لا يُعرف»(٣).

٣ ـ توثيقات المتقدّمين :

كان الاعتماد على توثيقات الفقهاء المتقدّمين هو الطريقة الشائعة لدى الفقهاء للأخذ بالحديث ، لكنّ الفقهاء المتأخّرين رأوا التريّث بتوثيقات

__________________

(١) الرعاية في علم الدراية : ١٤٣ ـ ١٤٤.

(٢) الرواشح السماوية : ١٨٦ الراشحة السابعة والثلاثون.

(٣) وصول الأخيار : ١١٤.

٤١

القدماء ، بل ذهب السيّد الخوئي (ت ١٤١٣هـ) إلى ضرورة الاجتهاد في التوثيقات. إذن أصبح توثيق المتقدّمين موضع نقاش ، ومن ذلك :

أ ـ توثيق ابن فضّال (وهو فطحيّ المذهب) ، وابن عقدة (وهو زيديّ جاروديّ) وأمثالهما :

قال في عدّة الرجال : «الذي يستفاد من تتبّع سيرة قدماء الأصحاب هو الاعتماد على أمثال هؤلاء»(١).

إلاّ أنّ الوحيد البهبهاني (ت ١٢٠٦هـ) وجّه التوثيق لا من جهة ثبوت العدالة ، بل من باب رجحان قبول الرواية ، قال : «من لم يعتمد على توثيق أمثالهم فلا اعتراض عليه ، ومن اعتمد فلأجل الظنّ الحاصل منه ، وغير خفيٍّ على المطّلع حصوله ، بل وقوّته ، وأيضاً ربّما كان اعتماده عليه بناءً على عمله بالروايات الموثّقة فتأمّل ، ويمكن أن يكون اعتماده ليس من جهة ثبوت العدالة ، بل من باب رجحان قبول الرواية وحصول الاعتماد والقوّة»(٢).

وقال أيضاً : «لو جعل تعديل مثل عليّ بن الحسن من مرجّحات قبول الرواية فلا إشكال ، بل يحصل منه ما هو في غاية القوّة ، وأمّا لو جعل من دلائل العدالة فلا يخلو من إشكال»(٣).

__________________

(١) عدة الرجال ١ / ١٤٣.

(٢) فوائد الوحيد : ١٠.

(٣) فوائد الوحيد : ٢١.

٤٢

أمّا الشيخ المامقاني (ت ١٣٥١هـ) فقد كان أكثر تمسّكاً بعدم حجّية تلك التوثيقات ، فقال : «قد تأمّل جمعٌ في توثيقاتهم نظراً إلى عدم كونهم من الإمامية. وهو بناءً على كون اعتبار التزكية من باب الشهادة لا بأس به ، وأمّا على المشهور من كونها من باب الوثوق والظنّ الذي ثبتت حجّيته في الرجال فلا وجه له»(١).

ب ـ توثيق ابن نمير (وهو عامّي) ومن جرى مجراه :

اشترط الفقهاء المتأخّرون أن تقوم قرينة قوية على توثيقه ، فصرّح الشيخ المامقاني (ت ١٣٥١هـ) : «إن قامت قرينة قوية انضمّت إلى توثيق ابن نمير وأثبتت وثاقة المشهود له ، وإلاّ فلكون ابن نمير موثّقاً نعتبر توثيقه مدحاً معتدّاً به في حقّ من وثّقه»(٢).

وأشار الوحيد البهبهاني (ت ١٢٠٦هـ) إلى أنّه : «لا يبعد حصول قوّة منه بعد ملاحظة اعتداد المشايخ به واعتمادهم عليه ، سيّما إذا ظهر تشيّع من وثّقوه ، وخصوصاً إذا اعترف الموثّق نفسه بتشيّعه»(٣).

ج ـ توثيقات الشيخ المفيد (ت ٤١٣هـ) في الإرشاد :

وأشكل بعض الفقهاء المتأخّرين على توثيقات الشيخ المفيد (ت٤١٣هـ)

__________________

(١) مقباس الهداية ٢ / ٢٩٠.

(٢) تنقيح المقال ١ / ٢١٧ الفوائد الرجالية.

(٣) فوائد الوحيد : ٥١.

٤٣

واعتبروها عوامل مساندة للتوثيق لا أساساً في إثبات عدالة الراوي ، وإلى ذلك قال الوحيد البهبهاني (ت ١٢٠٦هـ) : «استفادة العدالة منها لا تخلو من تأمّل ، نعم يستفاد منها القوّة والاعتماد. والمحقّق الشيخ محمّد تأمّلَ ، لكن قال في وجهه : لتحقّقها بالنسبة إلى جماعة اختصّ بهم من دون كتب الرجال ، بل وقع التصريح بضعفهم من غيره على وجه يقرّب الاتّفاق ، ولعلّ مراده من التوثيق أمر آخر»(١).

بينما قدّم الشيخ المامقاني (ت ١٣٥١هـ) علاجاً لذلك فقال : «توثيقه [يعني الشيخ المفيد] من ضعّفوه أو توقّفوا في حاله لا يوجب وهن توثيقاته ، غايته عدم الأخذ بتوثيقه عند تحقّق اشتباهه»(٢).

د ـ توثيقات العلاّمة وابن طاووس :

أثير الإشكال حول قبول توثيقات ابن طاووس (ت ٦٧٣هـ) والعلاّمة الحلّي (ت ٧٢٦هـ) ، ذلك لأنّهما عاشا في زمن بعيد عن زمن الرواة ، وزُعِمَ أنّ توثيقاتهم كانت مبنية على الحدس والاجتهاد ، لا الحسّ والاختبار.

لخّص الوحيد البهبهاني (ت ١٢٠٦هـ) الموقف بالشكل التالي ، مؤيّداً قبول توثيقاتهم ، فقال : «توقّف بعضهم في توثيقات العلاّمة وتوثيقات ابن طاووس وكذا الشهيد ، ولعلّه ليس في موضعه ، لحصول الظنّ منها والاكتفاء

__________________

(١) فوائد الوحيد : ٥٢.

(٢) مقباس الهداية ٢ / ٢٩١.

٤٤

به»(١). بل «اعترض المجلسي الأوّل عليهم بأنّ العادل أخبرنا بالعدالة أو شهد بها فلا بدّ من القبول»(٢).

وسار المقدّس الكاظمي (ت ١٢٢٧هـ) على نهج الوحيد البهبهاني ، فقال : «إنّ التّوقّف في توثيق مثل ابن طاووس والعلاّمة ليس في محلّه»(٣).

٤ ـ الإدراج :

والمدْرَج هو ما أدخل في ثنايا الحديث شيء. وهو على قسمين : إمّا مُدْرَج السند أو مدرج المتن.

أ ـ مُدْرَج السند :

«كأن يعتقد بعض الرواة أنّ فلاناً الواقع في السند لقبه أو كنيته أو قبيلته أو بلده أو صنعته أو غير ذلك كذا ، فيوصفه بعد ذكر اسمه بذلك ، أو يعتقد معرفة من عبّر عنه في السند بـ : (بعض أصحابنا) ونحوه ، فيعبّر مكانه بما عرّفه من اسمه»(٤).

ذكر السيّد حسن الصدر العاملي (ت ١٣٥٤هـ) أقسام المدرج :

«١ ـ أن يذكر الراوي حديثاً ثمّ يتبعه كلاماً لنفسه أو لغيره ، فيرويه من

__________________

(١) فوائد الوحيد : ٥٢.

(٢) فوائد الوحيد : ٥٢.

(٣) عدة الرجال ١ / ١٣٨.

(٤) مقباس الهداية ١ / ٢٢١.

٤٥

بعده متّصلاً.

٢ ـ أن يكون المتن عنده إلاّ طرفاً منه ، فإنّه عنده بإسناد آخر ، فيرويه راو عنه تامّاً بالإسناد الأوّل.

٣ ـ أن يسمع الحديث من شيخه إلاّ طرفاً منه ، فيسمعه عن شيخه بواسطة ، فيرويه عنه تامّاً بحذف الواسطة.

٤ ـ أو الخبر الذي رواه جماعة عن المعصوم عليه‌السلام بألفاظ مختلفة ، وروى عنهم بسند واحد ولا يذكر الاختلاف»(١).

ب ـ مُدْرَج المتن :

وهو «ما أدرج [في متن الحديث] كلام بعض الرواة ، فيظنّ أنّه من الأصل ، وهو على أقسام :

١ ـ ما أدرج فيه كلام بعض الرواة فيظنُّ أنّه من الأصل ، والغالب بل هو الظاهر منهم كون هذا في المتن ...

٢ ـ ما إذا كان عنده متنان بإسنادين فيدرج أحدهما في الآخر ، فينقل أحد المتنين خاصّة بالسندين والمتنين بسند واحد.

٣ ـ ما إذا كان حديث واحد مرويّاً عن جماعة مختلفين في سنده بأن رواه كلٌّ بسند ، أو اختلفوا في خصوص راو في وجوده في السند وعدمه ، أو في تعيينه بأن اختلفوا أنّ ثالثاً في السند مثلاً فلان أو فلان ، أو في متنه بأن

__________________

(١) نهاية الدراية : ٢٩٤ ـ ٢٩٥.

٤٦

اختلفوا في وجود لفظ فيه وعدمه ، أو في أنّ الموجود هذا أو غيره وإدراجه بأن يسقط موضع الاختلاف مع مجيئه بالسندين ، أو يذكره مع السندين بما كان أحدهما يختصّ به»(١).

خاتمة الفصل :

وتركيز الفقهاء على الحديث (الصحيح) ، وإثراء بحوثه ، وإيجاد السبل الشرعية لتشخيصه ، لا يعني أنّ طريق الدراية كان يسيراً لم تعترضه المصاعب والموانع ، بل زخر تاريخ علم دراية الحديث بمختلف المشاكل التي لا زالت بحاجة إلى حلول ، وبالخصوص اضطراب السند والمتن ، والتدليس ، وتوثيقات المتقدّمين ، ونحوها.

__________________

(١) نهاية الدراية : ٢٩٤ ـ ٢٩٥.

٤٧

الفصل السادس

شخصية الخبر وقيد العدالة

للخبر شخصية معنوية محاطة بهالة من الاحترام والإلزام والقدسية ، ذلك أنّ الخبر والحديث يعبّران عن كلام يحكي قول المعصوم أو فعله أو تقريره. وكم يتمنّى المرء أن تكون جميع الأخبار الواردة عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) صحيحة ، إلاّ أنّ الواقع التأريخي لا يتّفق مع ذلك.

ولذلك وقف فقهاء أهل البيت عليهم‌السلام من البداية أمام الخبر وقوف المتأمّل ، ووضعوا لقبوله والالتزام بمحتواه وفحواه شروطاً عقلية وشرعية ، خصوصاً بعد انتشار الوضع والدسّ في الأخبار المروية عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) في القرن الأوّل الهجري. وأوّل سؤال طرحوه عندما كان يردهم الخبر ، هو : هل كان ذلك الخبر متواتراً أم كان خبرَ آحاد؟

القسم الأوّل : الخبر والمخبِر :

١ ـ الخبر المتواتر والآحاد :

فالخبر على قسمين : متواتر ، وآحاد :

٤٨

أ ـ الخبر المتواتر :

وطالما كان مدار قبول الخبر صدقه وسلامة نقله ، أصبح معرفة عدد الناقلين للخبر أمراً مهمّاً ، لأنّ العقل يدلّل على أنّ تتابع الرواة على نقلِ نصٍّ بعينه ـ شرطُ عدم تواطئهم على الكذب وتباين أحوالهم ـ يورث اليقين بصحّته. وهذا هو التواتر.

وقد أشار القرآن الكريم إلى مفهوم التواتر بقوله : «(ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنا تَتْرَا كُلّمَا جَاءَ أُمَةً رَسُوْلها كَذّبُوْهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضَاً وَجَعَلْناهُم أَحَادِيْثَ فَبُعْدَاً لِّقَوْم لاّ يُؤْمِنُوْنَ) (١) ، و «قوله : تترا ، مصدر ، كدعوى وذكرى وشورى ، وهو من المواترة ، وهي أن يتبع الخبر الخبر ، والكتاب الكتاب فلا يكون بينهما فصل كبير»(٢).

فالخبر المتواتر ـ لفظاً أو معنىً ـ هو «خبر جماعة يؤمن تواطؤهم على الكذب عادةً»(٣) ، و «يفيد بنفسه القطع بصدقه» ، بمعنى إن «بلغت سلاسله في كلّ طبقة حدّاً يؤمن معه تواطؤهم على الكذب ، فمتواتر»(٤).

ولابدّ من ملاحظة مقدّمتين في الأخذ بالخبر المتواتر :

الأولى : أن يكون الجامع المشترك بين الرواة في رواية ما هو اتّفاقهم على الصدق وعدم اجتماعهم على الكذب ، مع تباين أحوالهم.

__________________

(١) المؤمنون : ٤٤.

(٢) مجمع البيان ٤ / ١٠٧.

(٣) قوانين الأصول ١ / ٤٢١.

(٤) الوجيزة : ٢.

٤٩

الثانية : اتّفاقهم على الإخبار عن تلك الواقعة.

قال الشيخ محمّد حسين الإصفهاني (ت ١٢٥٤هـ) : «إنّ ما يتوقّف عليه العلم هو المقدّمة الثانية وهي اتّفاقهم على الإخبار عن هذه الواقعة ، وأمّا المقدّمة الأولى أعني لا يجمعهم على الكذب جامع فهو عين النتيجة أو في مرتبتها ، فلا يتوقّف العلمُ بها عليه ، وليس مجرّد إمكان تأليف قياس ينتج المطلوب ملاكاً لكون النتيجة نظريّة ، بل لابدّ معه من كونه مستفاداً منها ، وإلاّ لأمكن تأليفه في كلّ ضروريّ ، كقولنا مشتمل على الجزء وزيادة»(١).

أقسام الخبر المتواتر :

وقد مثّل المحقّق القمّي (ت ١٢٣١هـ) الخبر المتواتر بشجاعة علي عليه‌السلام ، وجُوْد حاتم الطائي ، ثمّ قسّم المتواتر إلى ستّة أقسام :

«الأوّل : أن تتواتر الأخبار باللفظ الواحد سواء كان ذلك اللفظ تمام الحديث مثل (إنّما الأعمالُ بالنيّاتِ) على تقدير تواتره ... ولفظ (من كنت مولاه فعلىٌّ مولاه) ، ولفظ (إنّي تارك فيكم الثقلين) لوجود تفاوت في سائر الألفاظ الواردة في تلك الأخبار.

الثاني : أن تتواتر بلفظين مترادفين أو ألفاظ مترادفة ، مثل : أنّ الهرّ طاهر ، والسنّور طاهر ، أو الهرّ نظيف والسنّور طاهر ، وهكذا ، فيكون

__________________

(١) الفصول في الأصول : ٢٧٠ ـ ٢٧١.

٥٠

اختلاف الأخبار باختلاف الألفاظ المترادفة.

الثالث : أن تتوافر الأخبار بدلالتها على معنى مستقلّ ، وإن كان دلالةُ بعضها بالمفهوم والأخرى بالمنطوق ، وإن اختلف ألفاظها أيضاً ، مثل نجاسة الماء القليل بملاقاة النجاسة الحاصلة [كما] يرد في بعض الأخبار : إنّ الماء القليل ينجس بالملاقاة ، وفي آخر : إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء. بل ويتمّ ذلك على وجه فيما كانت النجاسة في تلك الأخبار مختلفة كما في قوله عليه‌السلام : ولا تشرب [الماء المختلط] بـ : سؤر الكلب إلاّ أنّ يكون حوضاً كبيراً يستسقى منه الماء ...

الرابع : أن تتواتر الأخبار بدلالة تضمّنية على شيء مع اختلافها بأن يكون ذلك المدلول التضمّني قدراً مشتركاً بين تلك الأخبار ، مثل أن يخبر أحدٌ أنّ زيداً اليوم ضربَ عمراً ، وآخر أنّه ضربَ بكراً ، وآخر أنّه ضربَ خالداً وهكذا إلى أن يحصل حدّ التواتر مع فرض الواقعة واحداً ، فإنّه يحصل العلم بوقوع الضرب من زيد وإن لم يحصل العلم بالمضروب ...

الخامس : أن تتواتر الأخبار بدلالة التزامية بكون ذلك المدلول الالتزامي قدراً مشتركاً بينهما ، مثل أن ينهانا الشارع عن التوضّؤ عن مطلق الماء القليل إذا لاقته العذرة ، وعن الشرب عنه إذا ولغ فيه الكلب ، وعن الاغتسال عنه إذا لاقته الميتة ، وهكذا. فإنّ النهي عن الوضوء في عرف الشارع يدلّ بالالتزام على النجاسة ، وهكذا الشرب والاغتسال ، فإنّه يحصل العلم بنجاسة الماء القليل بذلك.

٥١

السادس : أن تتواتر الأخبار بذكر أشياء تكون ملزومات للازم ، يكون ذلك اللازم منشأً لظهور تلك الأشياء ، مثل الأخبار الواردة في غزوات عليٍّ عليه الصلاة والسلام ، وما ورد في عطايا حاتم ...»(١).

ب ـ خبر الواحد :

هو الخبر الذي لا يكون متواتراً «ولو في بعض الطبقات»(٢) ، فإذا «لم ينتهِ الحديث إلى التواتر أو التظافر والتسامع فخبر آحاد ، سواء كان الراوي واحداً أو أكثر ، ولا يفيد بنفسه ـ مع قطع النظر عن القرائن ـ إلاّ ظنّاً»(٣).

ويسمّى بالغريب أيضاً ، وفسّره المحقّق الداماد (ت ١٠٤٠هـ) بالرواية «التي يرويها راو واحدٌ في الطبقة الأولى ، واثنان في الطبقات اللاحقة»(٤).

وإن كان الانفراد في أصل سنده فيطلق عليه (الفرد المطلق) ، وإن لم يكن الانفراد في أصل سنده ، يطلق عليه (الفرد النسبيّ) لأنّ التفرّد حصل بالنسبة إلى شخص معيّن بذاته ، ومثاله : «إذا روى الكليني تارة عن طريق أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، واُخرى عن طريق عليّ ابن مهزيار عن الحسن بن محبوب ، وثالثة عن طريق إبراهيم بن هاشم عنه ، فهذا الخبر غريب لأنّ الحسن بن محبوب الذي انتهت إليه المسانيد راو

__________________

(١) قوانين الأصول ١ / ٤٢٦ ـ ٤٢٧.

(٢) الوجيزة : ٤.

(٣) نهاية الدراية : ١٠٢.

(٤) الرواشح السماوية : ١٣٠.

٥٢

واحدٌ ، سواء نقل هو عن واحد أيضاً أو نقل عن الكثير»(١).

وخبر الآحاد على قسمين :

الأوّل : يذكر فيه السند بتمامه ويتّصل بالمعصوم عليه‌السلام ، ويسمّى بالمسند.

الثاني : لم يذكر فيه السند بتمامه ، أو لم يذكر فيه السند أصلاً.

وقد شرحنا أقسام خبر الآحاد في الفصل الرابع من هذا البحث.

٢ ـ الراوي والرواية :

وإذا كان للخبر شخصية متميّزة ، لها خصائصها في الحُسن والقبح ، كان لزاماً علينا معرفة من يتحمّل ثقلها والحفاظ عليها. فهنا لابدّ في البحث عن الراوي والرواية.

الراوي : هو «من يروي الحديث مطلقاً ، سواء رواه مسنداً أو مرسلاً أو غيرهما»(٢). والمعروف أنّ الراوي لا يعدُّ راوياً إلاّ أن ينقل الحديث بإسناده ، ولا يمكننا تصديق الراوي إلاّ أن يكون متحمّلاً للحديث بأحد الطرق المعروفة المقرّرة في النقل ، وإلاّ فإنّه لا يعدُّ فيما رواه راوياً ، بل حاكياً أو ناقلاً لا غير.

أما الرواية فهي : «الخبر المنتهي بطريق النقل من ناقل إلى ناقل حتّى

__________________

(١) الرواشح السماوية : ١٣٠.

(٢) مقباس الهداية ٣ / ٤٩.

٥٣

ينتهي إلى المنقول عنه من النبيّ (صلى الله عليه وآله) أو الإمام عليه‌السلام»(١).

أقسام الرواية : ولمّا كانت الرواية على تلك الدرجة من الأهمّية ، كان لزاماً معرفة جذرها وطريق سندها ، فهي على أقسام ، منها :

١ ـ رواية الثقة (أو الجليل) عن أشياخه : وتعدُّ قوية ، كما يراها الوحيد البهبهاني (ت ١٢٠٦هـ) ، حيث قال : «إن علِم أنّ فيهم ثقة فالظاهر صحّة الرواية ، وإلاّ فإن علِم أنّهم مشايخ الإجازة أو فيهم من جملتهم ، فالظاهر أيضاً صحّتها ، وكذا الحال فيما إذا كانوا أو كان فيهم من هو مثل شيخ الإجازة ، وإلاّ فهي قوية غاية القوّة مع احتمال الصحّة لبعد الخلوّ عن الثقة»(٢).

٢ ـ رواية الثقة الثبت عن رجل سمّاه : فإذا روى الثقة الثبت رواية عن رجل سمّاه ، فهل يصحّ عدّ الرجل من العدول أم لا؟ قال الشيخ حسين عبد الصمد (ت ٩٨٤هـ) : «لم يكن تعديلاً عن الأكثرين ، وهو الصحيح»(٣).

لكن المحقّق الداماد (ت ١٠٤١هـ) عارض ذلك ، وقيّد الموضوع بالطريقة التالية وقال : «إن علِم أنّ من عادته أنّه لا يروي إلاّ عن عدل فهو تعديل ، وإلاّ فلا»(٤).

٣ ـ رواية الثقة الجليل عن غير واحد : فلو روى الثقة الجليل عن

__________________

(١) مجمع البحرين ١ / ١٩٩.

(٢) فوائد الوحيد : ٥٣.

(٣) وصول الأخيار : ١٨٩.

(٤) الرواشح السماوية : ١٠٤ الراشحة الثالثة والثلاثون.

٥٤

جماعة قيّدهم بالقول : (من أصحابنا) ، أو قول (قول الثقة : حدّثني غير واحد من أصحابنا ، أو جماعة من أصحابنا) ، فهل الرواية قوية أم لا؟ قال في عدّة الرجال : «من أمارات الوثاقة ، لبعد أن لا يكون ثقة في جماعة يروي عنهم الثقة ويتناول»(١).

بينما ذهب الوحيد البهبهاني (ت ١٢٠٦هـ) إلى : «إنّ الرواية قوية غاية القوّة ، بل وأقوى من كثير من الصحاح ، وربّما يعدُّ من الصحاح بناءً على أنّه يبعد أن لا يكون فيهم ثقة ، وفيه تأمّل!»(٢).

«قال المحقّق الشيخ محمّد : إذا قال ابن أبي عمير : عن غير واحد ، عدّ روايته في الصحيح حتّى عند من لا يعمل بمراسيله»(٣).

إلاّ أنّ السيّد حسن الصدر العاملي (ت ١٣٥٤هـ) عارض ذلك ، وقال : «لا أعدّ مثل هذا في الحسن ، فضلاً عن الصحيح ، فلابدّ من الفحص والبحث»(٤).

٤ ـ رواية الجليل عن الرجل : فإذا روى الجليل الثقة عن رجل فتلك أمارة قوّة للرجل ، كما في رأي الوحيد البهبهاني (ت ١٢٠٦هـ) حيث قال : «هو

__________________

(١) عدة الرجال١ / ١٣٥.

(٢) فوائد الوحيد : ٥٣.

(٣) فوائد الوحيد : ٥٣.

(٤) نهاية الدراية : ٤٢٢.

٥٥

أمارة الجلالة والقوّة»(١). وفي منتهى المقال : «من أسباب المدح»(٢). وعند المحقّق المامقاني (ت ١٣٥١هـ) : «من أمارات القوّة دون الوثاقة ، إذا كان الجليل ممّن يطعن على الرجال في الرواية عن المجاهيل»(٣).

٥ ـ رواية الأكابر عن الأصاغر : و «هي رواية الراوي عمّن دونه في السنّ أو في اللقى أو في المقدار ، كرواية الصحابي عن التابعي»(٤) ، و «من هذا القسم وهو أخصّ من مطلقه رواية الآباء عن الأبناء ، كرواية العبّاس بن عبد المطّلب عن ابنه الفضل أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) جمع بين الصلاتين بالمزدلفة»(٥).

٦ ـ رواية الأقران : «الراوي والمروىّ عنه إن استويا في السنّ أو في اللقى وهو الأخذ عن المشايخ فهو من رواية الأقران ، لأنّه حينئذ يكون راوياً عن قرينه»(٦). ويُضرب لها مثال : «رواية كلٍّ من الشيخ أبي جعفر الطوسي والسيّد المرتضى عن الآخر ، فإنّهما أقرانٌ في طلب العلم والقراءة على الشيخ المفيد»(٧).

__________________

(١) فوائد الوحيد : ٤٧.

(٢) منتهى المقال ١ / ٨٨.

(٣) مقباس الهداية٢ / ٢٦٣.

(٤) الرعاية في علم الدراية : ٣٥٢ ، ٣٥٣.

(٥) الرعاية في علم الدراية : ٣٥٥.

(٦) الرعاية في علم الدراية : ٣٤٩.

(٧) وصول الأخيار : ١١٦.

٥٦

٣ ـ المجهول :

و «هو من لم يقع في كتب الرجال تصريحٌ بعدالته ووثاقته ، ولا بضعفه ومجروحيته»(١).

والمجهول ـ إصطلاحاً ـ يطلق في موردين :

الأوّل : يقع وصفاً للحديث ، «وهو المرويّ عن رجل غير موثّق ولا مجروح ولا ممدوح أو غير معروف أصلاً ، ومنه قولهم : (عن رجل) ، أو (ممّن حدّثه) ، أو (عمّن ذكره) ، أو (عن غير واحد) أو نحو ذلك»(٢).

الثاني : يقع وصفاً للراوي.

«اصطلاحي : وهو مَن حكم أئمّة الرجال عليه بالجهالة ...

ولغويٌّ : وهو ليس بمعلوم الحال ، لكونه غير مذكور في كتب الرجال. ولا هو من المعهود أمره المعروف حاله من حال من يروي عنه من دون حاجة إلى ذكره.

والأوّل : متعيّن بأنّه يحكم بحسبه ومن جهته على الحديث بالضعف. ولا يطلق الأمر على الاجتهاد فيه واستبانة حاله على خلاف الأمر في الثاني»(٣).

قال في قاموس الرجال : هناك «فرق بين كلمة (المجهول) في كلام

__________________

(١) مقباس الهداية ٢ / ١٣٠.

(٢) نهاية الدراية : ١٩٢.

(٣) الرواشح السماوية : ٦٠ الراشحة الثالثة عشر.

٥٧

العلاّمة وابن داود ، وبينها في كلام المتأخّرين ، فإنّها في كلامهما عبارة عمّن صرّح أئمّة الرجال فيه بالمجهولية ، وهو أحد ألفاظ الجرح ، وأمّا في كلام المتأخّرين ـ من الشهيد الثاني والمجلسي إلى المامقاني ـ فأعمّ منه ، ومن المهمل الذي لم يذكر فيه مدح ولا قدح»(١).

٤ ـ العُلوّ في الحديث :

يُقاس الحديث بقرب سنده وعلوّ مرتبته.

ويُفهم العُلوّ في (علم الدراية) :

إمّا بقرب الإسناد من المعصوم عليه‌السلام (٢).

وإمّا بقرب الإسناد من أحد أئمّة الحديث ، كالشيخ الصدوق والكليني والحسين بن سعيد(٣).

وإمّا بتقدّم السماع ، وهو أن يسمع شخصان من شيخ ، وسماع أحدهما أقدم فهو أعلى ، وإن تساوى العدد الواقع في الإسناد(٤).

ويُفهم العلوّ أيضاً بالنسبة إلى رواية أحد كتب الحديث المعتمدة (من المجاميع المعتبرة أو غيرها من الأصول المعتبرة عندنا) وهو إمّا بالموافقة أو

__________________

(١) قاموس الرجال ١ / ٤٤.

(٢) الرعاية في علم الدراية : ١١٣.

(٣) الرعاية في علم الدراية : ١١٣.

(٤) الرعاية في علم الدراية : ١١٣.

٥٨

الإبدال أو المساواة أو المصافحة(١).

ويُفهم العلوّ أيضاً «بتقدّم وفاة الراوي ، فإنّه أعلى من إسناد آخر يساويه في العدد مع تأخّر وفاة من هو في طبقته عنه ، ومثاله ، في قول الشهيد الثاني : ما نرويه بإسنادنا إلى الشيخ الشهيد عن السيّد عميد الدين عن العلاّمة جمال الدين بن المطهّر ، فإنّه أعلى ممّا نرويه عن الشهيد عن فخر الدين بن المطهّر ، عن والده جمال الدين ، وإن تساوى الإسنادان في العدد ، لتقدّم وفاة السيّد عميد الدين على وفاة فخر الدين بنحو خمس عشرة سنة»(٢).

وللبحث صلة ...

__________________

(١) وصول الأخيار : ١٤٦.

(٢) الرعاية في علم الدراية : ١١٤.

٥٩

وقفة عجلى على موسوعة

(ذخائر الحرمين الشريفين)

محمّد حسين الأنصاري

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله الذي طهَّر بيته للطّائفين والعاكفين والركّع السجود ، والصلاة والسلام على محمّد النبىّ المحمود ، وآله الطيّبين الطاهرين ذوي الخير والجود مادام الوجود.

فقد انبرى سماحة الشيخ حسين الواثقي ـ دامت فضائله وفواضله ـ وتصدّى بعزم وإرادة ، وشمّر عن ساعدي الجدّ والاجتهاد لدراسة وتحقيق تاريخ وتراث الشيعة الإمامية في الحرمين الشريفين ، من خلال موسوعة (ذخائر الحرمين الشريفين).

فقبل سنين من الزمن دفعت الهمّة بالشيخ الواثقي أن يقترح أُطروحة تحت عنوان (الموسوعة المكّية والمدنية الشيعية الكبرى) ، وهي تشتمل على محورين :

الأوّل : المواضيع والعناوين المشتركة بين الشيعة والسنّة ، فمن المعلوم أنّ

٦٠