قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

القواعد العامة في فقه المقارن

القواعد العامة في فقه المقارن

القواعد العامة في فقه المقارن

تحمیل

القواعد العامة في فقه المقارن

250/296
*

لا أكلت ، وأثّرت النيّة في مأكول بعينه إذا أراده ، أو في وقت بعينه إذا قصده ، لأنّ اللّفظ دالّ عليه التزاما ، قد جاء في القرآن : (ما يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ)(١) مع قوله في الآية الأخرى : (إِلَّا كانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ)(٢) أي : لا يأتيهم في حالة من الأحوال إلّا في هذه الحالة من لهوهم وإعراضهم ، فقد قصد إلى حال اللهو والإعراض بالإثبات وإلى غيرها بالنفي ، والأحوال أمور خارجة عن المدلول المطابقي ، مع أنّها عارضة غير لازمة ، فإذا أثّرت النيّة في العوارض ، ففي اللوازم أولى ، وقوله : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ ...)(٣) الآية ، والمدلول المطابقي متعدّ (٤) ؛ إذا التحريم لا يتعلّق بالأعيان ، بل بالأفعال المتعلّق بها من الأكل والانتفاع ، فقد قصد بالتحريم ما لا يدلّ اللفظ عليه مطابقة ...». (٥)

قاعدة

إنّما الأعمال بالنيّات

المستفاد من قاعدة : «إنّما الأعمال بالنيّات» ، و «لكلّ امرئ ما نوى» أنّ النيّة من مقوّمات العبادة ومن مشخّصات متعلّقاتها (٦) ، وتشخيص مواردها بأدلّتها الخاصّة التي لا تستند إلى هذه القواعد ، وإنّما يرجع فيها إلى ما دلّ على اعتبارها من الأدلّة الخاصّة.

__________________

١ ـ الأنبياء : ٢.

٢ ـ الشعراء : ٥.

٣ ـ المائدة : ٣.

٤ ـ في المصدر : «متعذّر» بدل «متعدّ».

٥ ـ نضد القواعد الفقهية : ٦٩ ـ ٧٠ ، بتصرّف.

٦ ـ راجع : الأشباه والنظائر للسيوطي ١ : ١٣٧ ، والأشباه والنظائر لابن نجيم : ٢٠ ، والقواعد والفوائد ١ : ٧٤ ـ ٧٥.