نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول - ج ٤

السيد عباس المدرّسي اليزدي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول - ج ٤

المؤلف:

السيد عباس المدرّسي اليزدي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مكتبة الداوري
المطبعة: شريعت
الطبعة: ١
الصفحات: ٦١٢

.................................................................................................

______________________________________________________

ـ العدم فى ظرف وجود الباقى بل العدم فى ظرف بقية الاعدام ايضا مبغوض بمناط نقيض الوجود بل ولئن فرضت اعتبار الجزئية بين الوصف والموصوف كان باب المقايسة بالمقام اوضح ووجه التوسعة فى ظرف العدم هو اعتبار جزئية الوصف ولو بما هو قائم بغيره فى مرتبة ذات الموصوف والّا فلو اعتبرت جزئية الوصف فى ظرف وجود موصوفه لما كان فوته مبغوضا الّا فى ظرف وجود الموصوف ولو كان المعتبر ذات الوصف بما هو شيء فى حيال ذاته ، وكيف كان نقول ان ما اسس من الاساس فى هدم هذا السنخ من الاستصحاب على الاطلاق مما لا اصل له بل الحرى فى المقام ما اسسناه ولازمه جريان الاصل المزبور فى كل مورد كان الموضوع المقيد بالوصف مأخوذا فى لسان الدليل بمفهومه التصورى الغير الحاكى عن مفروغية وجوده خارجا كما هو الغالب نعم لو كان المأخوذ فى لسانه مقيدا بالوجود بنحو القضية التصديقية الحاكية عن مفروغية الوجود لا مجال لجريان الاستصحاب فيه من دون فرق بين كون القيد وجوديا او عدميا بنحو السلب المحصل او المعدول بل فى مثل هذه الصورة كانت السالبة المحصلة فى عالم القيدية من السالبة بانتفاء المحمول فيكون فى مثله مساوق المعدولة وان لم يكن عينها بل مفاد المعدولة خارجة عن حيز الاثر وان كان فى الخارج ملازما مع السالبة المزبورة كما ان الامر بالعكس فى طرف العكس لما اشرنا الى وجه هذه الجهة في طى الكلمات فراجع وبالله عليك ان تتأمل في المقام وتنظر الى ما قيل لا الى من قال.

قال المحقق النائيني في الاجود ج ١ ص ٤٦٥ وتوضيح ذلك انما هو برسم مقدمات الاولى ان التخصيص سواء كان بالمنفصل ام بالمتصل استثناء كان ـ

٣٠١

.................................................................................................

______________________________________________________

ـ المتصل ام غيره انما يوجب تقييد عنوان العام بغير عنوان المخصص فاذا كان المخصص امرا وجوديا كان الباقى تحت العام معنونا بعنوان عدمى وان كان المخصص امرا عدميا كان الباقى معنونا بعنوان وجودى والسر فى ذلك هو ما تقدم من ان موضوع كل حكم او متعلقه بالاضافة الى كل خصوصية يمكن ان ينقسم باعتبار وجودها وعدمها الى قسمين مع قطع النظر عن ثبوت الحكم له لا بد من ان يعتبر فى مقام الحكم عليه مطلقا بالاضافة الى وجود تلك الخصوصية او مقيدا بوجود تلك الخصوصية او بعدمها لانه يستحيل الاهمال فى موارد التقسيمات الاولية مثلا العالم فى نفسه ومع قطع النظر عن ثبوت الحكم له ينقسم الى عادل وغيره فاذا ثبت له حكم من قبل المولى الملتفت الى هذا التقسيم فهو لا يخلو من ان يثبت له مطلقا وغير مقيد بوجود العدالة او بعدمها ومن ان يثبت له مقيدا باحد القيدين اذ لا يعقل ان يكون الحاكم فى مقام جعل حكمه جاهلا بموضوع حكمه وغير ملاحظ له على نحو الاطلاق او التقييد من دون فرق فى ذلك بين الخصوصيات التى هى من قبيل العوارض والطوارى والخصوصيات التى هى من قبيل المقارنات الخارجية وعليه فاذا فرضنا خروج قسم من الاقسام من حكم العام فاما ان يكون الباقي تحته بعد التخصيص مقيدا بنقيض الخاص فيكون دليل المخصص رافعا لاطلاقه فهو المطلوب واما ان يبقى على اطلاقه بعد التخصيص ايضا فيلزم التهافت والتناقض بين مدلولى دليل العام ودليل التخصيص نعم هناك فرق بين المخصص المتصل والمخصص المنفصل فان التقييد فى المخصص المتصل انما هو بحسب الدلالة التصديقية اذ المفروض فى موارد التخصيص بالمتصل انه لا ينعقد الظهور للكلام الّا في الخاص من اوّل الامر وهذا بخلاف التقييد في ـ

٣٠٢

.................................................................................................

______________________________________________________

ـ موارد التخصيص بالمنفصل فان التقييد فيها انما يكون بالاضافة الى المراد الواقعى لا بالنسبة الى ما يستفاد من الكلام لفرض تمامية الظهور فى العموم لكن هذا المقدار من الفرق لا يكون بفارق فى المقام بعد اشتراكهما فى تقييد المراد الواقعى. والجواب عنه وقد مر مرارا مع ذلك نقول قال المحقق العراقى فى الرسالة ص ١٦٢ ان من المعلوم ان قضية تضاد الحكمين ليس الّا عدم سراية الامر المتعلق بالطبيعة الى هذه الحصة وحصره ببقية الحصص وذلك لا يقتضى تقيد موضوعه بعدمه اذ باب خروج الفرد عن تحت العام او الطبيعة لا يقتضى الّا حصر الحكم لقصور فيه عن الشمول لغيره ببقية الافراد نظير موت الفرد لا انه يثبت تقيدا ودخل اضافة بعدم الخارج فى موضوع الامر بالنسبة الى بقية الحصص او الافراد فبقية الحصص او الافراد بقائها تحت العام بعين وجودها فيه حال عدم خروج هذا الفرد فكما ان كل حصص من الطبيعة او فرد منها قبل خروج هذه الحصة لا يكون معنونا بوجه ولا مقيدا بجهة كذلك بعد اخراج هذا الفرد او الحصة لا يتغير الحصص الباقية تحته عمالها من العنوان ولذلك نقول ان لباب التخصيص مقاما ولباب التقييد الراجع الى دخل التقييد والاضافة بامر سلبى او ايجابى فى الموضوع مقاما آخر ففى التقيد يحتاج الى عناية زائده يثبت بها دخل الاضافة بالخارج الذى يسمى بالتقيد فى موضوع الحكم ولا يحتاج ذلك فى التخصيص ابدا ولذا نقول ان كلمات القائلين بجواز التمسك بالعام فى الشبهة المصداقية آبية عن الالتزام بجواز التمسك بالمطلق عند الشك فى مصداق قيده اذ شمول الاطلاق للمورد وحجيته لا يثبت الّا جزء الموضوع ولا يثبت بمثله تقييده الثابت بالدليل ومع ذلك يلتزم بجواز التمسك بالعام اذ يكفى شموله للمورد فى اثبات كونه تحت العام بمحض احتمال كونه باقيا تحته ـ

٣٠٣

.................................................................................................

______________________________________________________

ـ وغير خارج عنه وح لا يبقى مجال لكشف المناقضة المزبورة عن التقيد المسطور وان لم يصلح هذا المقدار امر استصحاب عدم الموضوع لاثبات حكم العام ولكنه من جهة اخرى لا من جهة عدم احراز القيد او التقيد فتدبر. وهذا غير الاطلاق وغير التقييد وان كان مثله فى المعنى وهو ان العام بعد تخصيصه يضيق دائرة افراده مثل ما اذا مات بعض افراد العالم من الفساق او العدول فكما انه يوجب قلة افراد العام فهكذا في المقام وان شئت قلت ان يكون الموضوع حصة من الوجود الملازمة للطوارئ سلبيا او ايجابيا من دون تقييد بها هذا اولا وذكر استادنا الآملي في المنتهى ص ٢٦٧ اجوبة اخرى وثانيا فمع الغض عما ذكر نقول انه اذا فرض قيد ملازم لجهة من الجهات كالقعود الملازم لعدم القيام فهل يكون تقييد الموضوع به مستلزما لتقييد الموضوع بها ايضا كلا ثم كلا مع ان البرهان المزبور جار فيه ايضا اذ مع تقييد الموضوع بالقعود فلو يبقى اطلاق الموضوع من حيث عدم القيام بحاله ليلزم التناقض فلا بد من تقييده بامر سلبى اذ حيث لم يكن اطلاق فلا بد من تقييد وح فلازم ذلك تقييد كل موضوع بجميع لوازم قيده وبعدم اضداده وذلك مما يأباه الفكر السليم فلا محيص ح عن الالتزام بشق ثالث وان مجرد عدم الاطلاق بشىء لا يقتضى التقييد وح فلا يتم ما افيد فى المقدمة الثانية بل لنا ان ندعى ان القدر المتيقن من التقيد الوارد من ناحية التخصيص تقيد الوجود بعدم الوصف المقارن وان النعتية تحتاج الى عناية زائدة ، وثالثا لنا قلب الاشكال عليه بانه بعد التقييد بالعدم النعتى فهل يبقى الموضوع على اطلاقه من حيث العدم المحمولى ام لا فالاول يستلزم التناقض فلا محيص عن التقييد لعدم الواسطة بين الاطلاق والتقييد فتدبر قال المحقق النائيني في الاجود ج ١ ص ٤٦٦ الثانية ان العنوان الخاص اذا كان ـ

٣٠٤

.................................................................................................

______________________________________________________

ـ من قبيل الاوصاف القائمة بعنوان العام سواء كان ذلك العنوان الخاص من العناوين المتأصلة ـ اى كالاسود ـ ام من العناوين الانتزاعية ـ اى كالفوقية والتحتية ـ فلا محاله يكون موضوع الحكم بعد التخصيص مركبا من المعروض وعرضه القائم به اعنى مفاد ليس الناقصة المعبر عنه فى كلام العلامة الانصارى بالعدم النعتى والسر فى ذلك هو ان انقسام العام باعتبار اوصافه ونعوته القائمة به انما هو فى مرتبة سابقة على انقسامه باعتبار مقارناته فاذا كان دليل التخصيص كاشفا عن تقييد ما ورافعا لاطلاقه بمقتضى المقدمة الاولى فلا بد من ان يكون هذا التقييد بلحاظ الانقسام الاولى اعنى به الانقسام باعتبار اوصافه ونعوته فيرجع التقييد الى التقييد بما هو مفاد ليس الناقصة اذ التقييد لو كان راجعا الى التقييد بعدم مقارنته لوصفه القائم به على نحو مفاد ليس التامة ليكون الموضوع فى الحقيقة مركبا من عنوان العام ـ اى كالعالم ـ وعدم عرض المحمولى ـ اى لم يكن الفاسق موجودا ـ فاما ان يكون ذلك مع بقاء الاطلاق بالاضافة الى جهة كون العدم نعتا ليرجع استثناء الفساق من العلماء فى قضية اكرم العلماء الّا فساقهم الى تقييد العلماء بان لا يكون معهم فسق سواء كانوا فاسقين ام لا او يكون ذلك مع التقييد من جهة كون العدم نعتا ايضا ليرجع مفاد القضية المزبورة الى وجوب اكرام العلماء المعتبر فيهم ان لا يكونوا فاسقين وان لا يكون معهم فسق وكلا الوجهين باطل اما الاول فلانه غير معقول لوضوح التدافع بين الاطلاق من جهة كون العدم نعتا والتقييد بالعدم المحمولى واما الثاني فلانه مستلزم للغوية التقييد بالعدم المحمولى لكفاية التقييد بالعدم النعتى عنه وهذا هو الميزان الكلى فيما اذا كان الموضوع مركبا من العرض ومحله فان اللازم فيه ان يكون التقييد بلحاظ مفاد كان الناقصة او ليس الناقصة. واورد عليه ـ

٣٠٥

.................................................................................................

______________________________________________________

ـ المحقق العراقي في الرسالة ص ١٦٩ ولقد عرفت توضيح ما فيه مما اسسنا من المقدمة فى شرح حقيقة القضايا السلبية وفرقها مع المعدولة بلا احتياج الى التكرار وتمام منشأ الخلط هنا ايضا خيال ان اعتبار النسبة فى القضايا تابع وجود الموضوع خارجا ومنشأ الخيال ان الموضوعات المأخوذة فى القضايا حاكيات عن الوجود المستتبع لاعتبار مفروغية وجودها فى عالم النسبة فانه ح لا يتصور الّا السلب المحمولى ـ اى العدم النعتى كزيد ليس بعالم ـ ولكن لا يخفى ما فيه من الخلط من جهة ان مجرد حكاية الموضوعات بالحكاية التصورية عن الوجود لا يقتضى مفروغية وجودها فى عالم النسبة كما لا يقتضى ذلك فى عالم التقييد ولو بنحو النعتية بل عالم النسبة والتقييد فى مثل هذه المعانى التصورية ليس الّا مرتبة نفس الذات القابلة لدى العقل للوجود والعدم ومن المعلوم ان النسبة فى هذا العالم لا يلزم ان تكون ثبوتية بل من الممكن ان يكون سلبية بنحو الذى قررناه كما لا يخفى. كما مر مرارا.

قال المحقق النائيني في الاجود ج ١ ص ٤٧٠ الثالثة ان تقابل الوجود النعتى الذى هو مفاد كان الناقصة ـ اى كان زيد عادلا ـ ونفس المعنى الاشتقاقى المعبر عنه بالعرضى المحمول مع العدم النعتى الذى هو مفاد ليس الناقصة ـ اى زيد ليس بعادل ـ انما هو من قبيل تقابل العدم والملكة الذى يشترط فيه وجود الموضوع ويمكن فيه ارتفاع المتقابلين بارتفاع موضوعهما ـ اى زيد ـ القابل للاتصاف بهما اذ الموضوع بعد وجوده هو الذى يوجد فيه الوصف فيكون الوجود نعتا او لا يوجد فيه ذلك فيكون العدم نعتا واما الموضوع قبل وجوده فهو غير قابل لأن يعرضه الوجود النعتى او العدم النعتى وهذا بخلاف التقابل بين نفس وجود العرض الذى هو نفس ـ

٣٠٦

.................................................................................................

______________________________________________________

ـ معنى المبدا وغير قابل لان يحمل على الذات المعبر عنه بالوجود المحمولى وما هو مفاد كان التامة ـ اى كان القيام موجودا ـ وعدم ذلك العرض المعبر عنه بالعدم المحمولى وما هو مفاد ليس التامة ـ اى لم يكن القيام موجودا ـ فانه من قبيل تقابل الايجاب والسلب الذى لا يمكن فيه ارتفاع المتقابلين لكونهما معروضين لنفس الماهية المعراة عن كل شىء وعليه فكما لا يعقل تحقق الوجود النعتى قبل وجود موضوعه كذلك لا يعقل تحقق النعتى المقابل له. ذكر المحقق العراقى فى رسالته ص ١٧٦ وتوضيح مقالته هو ان الوصف الذى له وجود فى غيره تارة يلاحظ نفس وجوده بما هو شىء فى حيال ذاته بلا نظر الى حيث قيامه بغيره واخرى يلاحظ وجوده بما هو قائم بغيره فعلى الاول لا بأس بجريان الاصل فى الاعدام الازلية لان عدم الوصف فى ظرف عدم الموصوف نقيص نفس وجوده فبالاستصحاب يترتب الاثر على العدم المزبور من نفى الاثر القائم على الوجود واما على الثانى فلا شبهة فى ان عدم ذات الوصف فى ظرف عدم الموصوف لا يكون نقيضا للوجود القائم بالذات لان الوجود القائم بوجود الغير يكون فى رتبة متأخرة عن وجوده فلا جرم يكون نقيض هذا لوجود المتأخر عن وجود موصوفه بوصف قيامه به هو العدم فى ظرف وجود هذا الموصوف لا مطلق العدم فلا مجال لجر العدم السابق بالاستصحاب هذا غاية مرامه اقول لا يخفى ان وجود الوصف بعد ما كان في الخارج قائما بالموصوف وان الموصوف من اجزاء علة وجوده فقهرا يصير بحسب الرتبة متاخرا عنه ولازم حفظ الرتبة بين النقيضين ان يكون عدمه ايضا فى الرتبة المتأخرة عن نقيض الموصوف كما هو الشأن فى العلة والمعلول والّا ففى طرف الاعدام لا يكون تأثر وتأثير وح فكما يصدق ان بوجود الموصوف ربما يوجد ـ

٣٠٧

.................................................................................................

______________________________________________________

ـ الوصف كذلك يصدق ان بعدمه يعدم وح نقيض وجود الوصف لا يكاد ينحصر بالعدم فى ظرف وجود موصوفه بل له فردان احدهما العدم فى ظرف الوجود والآخر العدم فى ظرف عدم موصوفه نعم عدم الوصف متأخر رتبة عن الموصوف وجودا ام عدما وح مجرد اخذ حيث قيام الوصف بالموصوف قيدا فى لسان الدليل لا يوجب حصر نقيضه بالعدم فى ظرف وجوده بل يصدق نقيض الوصف بالعدم فى ظرف عدم الموصوف ايضا وح فلو فرضنا اخذ التقيد فى مرحلة الذات لا بأس باستصحاب عدم الوصف المتحقق فى ظرف عدم موصوفه الى حين وجوده ولا يكاد ينقلب عدم الوصف بانقلاب عدم الموصوف بالوجود كما هو واضح ، ـ اى عدم المخالفة حين عدم الشرط يجرى الاستصحاب عدم الوصف القائم لعدم الموصوف الى حين وجود الموصوف وانقلاب النقيض الى الوجود فباق عدم الوصف التى نعتا له بحاله ـ. وتوهم ان مرجع اخذ الوصف بنحو النعتية قيدا الى دخل قيامه بالموصوف في اصل التقيد ولازم ذلك دخل وجود الذات ايضا فى التقيد فيرجع مآله الى الصورة الثانية فى الحكم بعدم جريان الاصل فيه عند الشك ايضا مدفوع بان مجرد النعتية بالمعنى المزبور لا يقتضى دخل القيام المزبور فى اصل التقيد ـ اى دخل وجود الذات فيه ـ بل يناسب مع دخله فى القيد القائم به التقيد لا فيه نفسه وح لنا ان نلتزم بعدم اقتضاء الوصف بنحو النعتية قيدا منع جريان الاصل فى نقيضه الازلى فتدبر ولئن سلمنا حصر نقيضه بالعدم في ظرف الوجود نقول بعد ما يكفى في استصحاب شيء ترتب الاثر على الشيء في ظرف بقائه بلا احتياج الى الاثر فى ظرف حدوثه نقول ان عدم الوصف بعد ما كان فى ظرف عدم الموصوف بملاحظة تأخره ـ اى عدم الوصف ـ رتبة عن نقيض الموصوف ـ اى ـ

٣٠٨

.................................................................................................

______________________________________________________

ـ عدم الموصوف ـ يصير متأخرا عن وجوده ايضا حفظا للرتبة بين النقيضين ـ اى رتبة عدم الموصوف ووجوده ـ فاذا جر عدم الوصف الى حين وجود موصوفه صدق ح نقيض الوصف القائم بوجود موصوفه وهو العدم فى ظرف الوجود فيترتب عليه اثر بقائه وان لم يكن لحدوثه اثر لعدم كونه نقيض وجوده فان قلت ان عدم الوصف انما يصير متأخرا رتبة عن عدم موصوفه بملاحظة كونه نقيض وجوده المتأخر عن وجوده والّا فمع صرف النظر عن هذه الجهة لا مجال لتأخر رتبة عدم الوصف عن عدم الموصوف بل ليس فى البين ح الّا العدم المقارن لعدم موصوفه وجر العدم المزبور لا يوجب تأخره عن الموصوف كى يصير نقيضا لوجوده المتأخر عنه رتبة وانما هو نقيض لذات وجوده الغير الملحوظ قيامه بموصوفه وهو المسمى بالوصف المقارن فالاستصحاب المزبور يثمر فى هذا المقام لا المقام السابق المأخوذ فيه الوصف نعتيا ومن حيث انه قائم بموصوفه قلت ان وجود الموصوف بعد ما كان من اجزاء علل وجود الوصف كيف يعقل ان يكون عدمه مقارنا لعدم جزء علته بل المعلول وجودا وعدما متأخر عن علته بجميع اجزائه وجودا وعدما فلا محيص من الالتزام بتأخر عدم الوصف عن عدم الموصوف قهرا من دون فرق بين اخذه فى عالم القيدية بنحو النعتية او بنحو آخر فلا جرم يصير عدم الوصف فى رتبة متأخرة عن وجود موصوفه ايضا فى ظرف بقائه الى حين الوجود لحفظ الرتبة بين النقيضين وح لا فرق فى هذه الصورة بين ان يكون القيد ذات الوصف مستقلا او بما هو قائم بالغير ونعتيا كما هو ظاهر فتلخص ان فى ظرف اخذ التقيد بين الموصوف والوصف بنحو الاطلاق لا بأس باستصحاب العدم المزبور ولو كان المأخوذ قيدا بنحو النعتية وان كان ظرف التقيد متأخرا عن وجود موصوفه فلا ـ

٣٠٩

.................................................................................................

______________________________________________________

ـ يكاد يثمر استصحاب عدم الوصف الى حين وجود الموصوف ولو فرض كون القيد هو الوصف لا بنحو النعتية لان جر هذا العدم الى حين الوجود لا يثبت الّا عدم الوصف فى ظرف وجود موصوفه برتبة واحدة وهذا لا اثر له وانما الاثر للعدم الملحوظ فى الرتبة المتأخرة عن التقيد المتأخر عن الوجود برتبتين ولا يكاد ينطبق على المستصحب هذا العدم كما اشرنا وح مدار الجريان فى الاستصحاب بالنسبة الى الاعدام الازلية ما ذكرنا من التفصيل لا ما افيد. قال المحقق النائيني في الاجود ج ١ ص ٤٧١ اذا عرفت هذه المقدمات تعرف ان خروج الخارج عن تحت العام وهو عنوان القرشية فى المثال يستلزم تقييد الباقى بنقيض هذا العنوان بمقتضى المقدمة الاولى وانه لا بد من ان يكون هذا التقييد على نحو مفاد ليس الناقصة بمقتضى المقدمة الثانية وانه يستحيل تحقق هذا العنوان المأخوذ فى الموضوع قبل وجود موضوعه بمقتضى المقدمة الثالثة فلا يمكن احراز قيد موضوع حكم العام باصالة العدم الازلى فان المستصحب اما ان يكون هو العدم النعتى المأخوذ فى الموضوع فهو مشكوك فيه من اول الامر ولا حالة سابقة له كما اعترف هو (قده) بذلك ـ اى اىّ وقت كان زيد ولم يكن عادلا حتى نستصحبه ـ واما ان يكون هو العدم المحمولى الملازم للعدم النعتى بقاء فلا يمكن احراز تمام الموضوع باستصحاب العدم المحمولى الّا على القول بالاصل المثبت. وقد عرفت الجواب عن الجميع فانه بعد ما لم تتم المقدمات لم تتم النتيجة قال استادنا الحكيم فى المستمسك ج ١ ص ١٢٨ ودعوى ان العدم الازلى مغاير للعدم اللاحق للوجود لكون الاول عدما لعدم الموضوع والثانى عدما لعدم المقتضى او لوجود المانع وليس عدم الموضوع دخيلا فيه لفرض وجوده مندفعة بان هذا الاختلاف لا يستوجب ـ

٣١٠

.................................................................................................

______________________________________________________

ـ اختلافهما ذاتا وانما يستوجب اختلافهما منشأ وعلة وذلك لا يمنع من اجراء الاستصحاب ولا يوجب التعدد عرفا كما يظهر من ملاحظة النظائر فانه يجوز استصحاب ترك الاكل والشرب للصائم بعد الغروب مع ان الترك الى الغروب كان بداعى الامر الشرعى وهو منتف بعد الغروب والترك بعده لا بد ان يكون بداع آخر. هذا ولكن نشير الى جواب آخر والعمدة شيء فى ذيل ذلك لم نتعرض له قال استادنا الآملي في المنتهى ص ٢٦٧ ورابعا ان مرجع مفاد كان الناقصة الى قيام احد الوصفين بالموصوف على نحو القيدية قبال مفاد كان التامة التى مرجعها الى اخذها فى الموضوع بما هو شيء فى قبال ذاته فحينئذ لنا مجال القول بان تقييد الذات بوصف قائم به تارة يكون فى رتبة سابقة على وجود الذات بحيث ربما يضاف الوجود الى المقيد به فيقال وجود زيد القائم ولا يخفى ان شأن هذا التقييد اثبات الملازمة بين الذّات ووصفه ـ وح فجهة النعتية محفوظة فى مرتبة الذات لا فى المرتبة المتأخرة عن وجود الذات ـ ثم انه بعد ذلك نقول ان جهة النعتية محفوظة فى المرتبة المتقدمة على الوجود كالمحمولية ـ وح نقول مرجع نعتية الوصف فى هذه المرتبة لحاظه قائما بالذات ونقيض هذا المعنى الذى هو مفاد ليس الناقصة عدمه ايضا بنحو النعتية قائما بالذات ـ اى عدم زيد القائم ـ ومن البديهى انه فى ظرف عدم الذات يلاحظ عدم الوصف القائم بذاته لا بما هو هو كى يصير محموليا فاذا صدق عدم الوصف نعتيا فى ظرف عدم الذات لمحض حفظ الذات فى الحالتين فلا قصور فى استصحاب العدم النعتى كاستصحاب العدم المحمولى ـ نعم يبقى الكلام فى تمييز مرتبة التقييد انه من قبيل الاول او الثانى وح فيمكن تأسيس اصل فى المقام لتمييز هذه الجهة فنقول ان كان الموضوع المأخوذ في ـ

٣١١

.................................................................................................

______________________________________________________

ـ طى الخطاب مطلقا من حيث تقيده بالوصف ـ اى كالماء معتصم اذا بلغ كرا ـ فلا محيص من كشف التقييد فى مرتبة الذّات نظرا الى ان ما هو من حدود الخطاب وقيوده نظير ما هو معروضه ليس الّا المهيات الحاكية عن الوجود غاية الامر اناطة الخطاب بمثله تقتضى عدم محركية الخطاب الّا فى ظرف وجود الموضوع خارجا بملاحظة كونه من لوازم تطبيقه ومن البديهى ح ان ما هو الموضوع هو الذات المقيد بحيث تلاحظ اضافة الوجود اليه ولا نعنى من اعتبار التقييد فى مرتبة الذات الّا هذا نعم لو كان الموضوع المزبور من حيث تقييده بوصفه مشروطا بوجوده فهذا التقييد لا بد وان يكون محفوظا فى الرتبة المتأخرة عن الوجود حسب اناطته اليه وحيث ان غالب الموضوعات المقيدة مطلقة من هذه الجهة فلا محيص من ادراجها فى القسم الاول فلا بأس ح بجريان الاستصحاب فى مثلها على ما شرحناه نعتيا كان الوصف ام محموليا. هذا غاية ما يمكن ان يقال فى بيانه ثم فى كلماته امور نتعرض لذكر بعضه والخدشة عليه منها ذكر المحقق النائيني في الاجود ج ١ ص ٤٧٤ ان عدوله قده اى صاحب الكفاية من اجراء اصالة العدم فى نفس عنوان القرشية المأخوذة فى لسان الدليل الى اجراء اصالة العدم فى العنوان الانتزاعى اعنى به عنوان الانتساب الى قريش لا وجه له فان المراد من عدم الانتساب المستصحب ان كان هو العدم النعتى فحاله حال عدم القرشية فى عدم الحالة السابقة له فلا يمكن استصحابه وان كان المراد منه هو العدم المحمولى فلو بنينا على كفاية استصحابه في احراز تمام الموضوع واغمضنا النظر عما تقدم من انه لا يمكن اثبات العدم النعتى المأخوذ فى لسان الدليل باجراء الاصل فى العدم المحمولى لأمكن جريان الاصل فى نفس عنوان القرشية بان يقال ان قرشية المرأة التى يشك فى كونها من ـ

٣١٢

.................................................................................................

______________________________________________________

ـ قريش قبل وجودها كانت مسبوقة بالعدم فيستصحب ذلك وبضم الوجدان الى الاصل يتم الموضوع فلا حاجة ح الى اجراء الاستصحاب فى العنوان الانتزاعى اعنى به عنوان الانتساب الى قريش. واورد عليه استادنا الخوئي في هامش الاجود ج ١ ص ٤٧٤ لا يخفى ان مفهوم القرشية ومفهوم الانتساب الى قريش امر واحد والمستفاد من احد اللفظين عين ما هو المستفاد من اللفظ الآخر وانما الاختلاف فى التعبير فقط فلا فرق بين قولنا الاصل عدم قرشية المرأة المحتمل كونها من قريش وقولنا الاصل عدم انتساب تلك المرأة الى قريش وعليه فليس فى كلام المحقق صاحب الكفاية عدول عن اجراء الاصل فى نفس العنوان المتأصل الى اجرائه فى العنوان الانتزاعى ليستشكل فيه بما فى المتن.

والجواب ان ما ذكره صاحب الكفاية من عدم الانتساب يغاير مع عدم القرشية لان عدم القرشية يلائم مع عدم المحمولى كما يلائم مع قيامه بالموضوع وهو العدم النعتى لكن هذا بخلاف عدم الانتساب وهو النسبة القائمة بالطرفين فيكون ممحضا فى عدم النعتية هذا الانتساب لم يكن حين عدم الموضوع فنستصحب عدمه فتغيير العنوان لملاك يخصه لا مجرد تغيير التعبير كما لا يخفى.

قال المحقق النائيني في الاجود ج ١ ص ٤٧٤ واما توهم صحة اجراء الاصل في نفس العدم النعتى فى المقام بتوهم ان مرتبة العرض متاخرة عن مرتبة موضوعه فالمرأة فى مرتبة سابقة على عروض القرشية لها غير متصفة بكونها قرشية على نحو مفاد ليس الناقصة فيستصحب ذلك العدم فى ظرف الشك فغريب اذا اللازم فى جريان الاستصحاب فى العدم النعتى هو اتصاف الموضوع به خارجا ولو آناً ما فسبق رتبة الموضوع على رتبة عرضه مع عدم انفكاكهما آناً ما في ـ

٣١٣

المانعين (١) لحجية العام بالنسبة الى الشبهة المصداقية (٢) على التشبث

______________________________________________________

ـ الوجود الخارجى لا يصحح جريان الاستصحاب فالمرأة حينما وجدت فى الخارج وجدت قرشية او غير قرشية فلم يحرز كونها متصفة بعدم القرشية فى الخارج ولو آناً ما ليمكن التعبد ببقائه فى ظرف الشك فى كونها قرشية. واجاب عنه فى المستمسك ج ١ ص ١٢٩ السبق الزمانى على وجود الموضوع لا ينافى التأخر الرتبى عنه فان وجود المعروض وعدمه نقيضان وهما فى رتبة واحدة ووجود العارض وعدمه نقيضان وهما فى رتبة واحدة ايضا فعدم العارض لما كان بمنزلة المعلول لعدم المعروض كان متأخرا عنه رتبة وهى عين تأخره عن وجود المعروض المتأخر زمانا لكون وجود المعروض فى رتبة عدمه فالمتأخر عن احدهما متأخر عن الآخر وتأخر وجود المعروض زمانا لا ينافى ذلك. وعليه يكون من عوارض الذات لا ما هو من عوارض الوجود والّا غير قابل للجر كما تقدم لعدم الحالة السابقة ولعله يريد الاشارة الى ما ذكرنا ايضا هذا تمام الكلام فى استصحاب العدم الازلى وعرفت جريانه فى الجملة فلنرجع الى شرح المتن ولعله يكون ثمرة لجريان اصالة عدم الازلى على قول.

(١) اى المانعين عن التمسك بالعام فى الشبهة المصداقية.

(٢) قال المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٥٢٧ لا يخفي عليك ان المرجع بعد سقوط العام عن الحجية فيما شك كونه من مصاديق الخاص لفظيا او لبيّا انما هو الاصول العملية وح لو كان هناك اصل حكمى من استصحاب وجوب او حرمة ونحوه فلا اشكال واما الاصل الموضوعى فيبتنى جريانه على ما تقدم من المسلكين فى التخصيصات من ان قضية التخصيص هل هى كالتقييد فى اقتضائه لاحداث عنوان ايجابى او سلبى فى الافراد الباقية بعد التخصيص الموجب لتقيد ـ

٣١٤

بالاصل (١) فى مشكوك المصداق والحاقه بالاصل السلبى بالعام (٢) واجراء حكم العام عليه (٣) كاصالة عدم المخالفة فى الشروط المشكوك المخالفة (٤) وكذا فى الصلح (٥) وهكذا فى غيرهما (٦) واستراحوا بذلك عن التمسك بالعام (٧) بل حملوا بناء المشهور على ما نسب اليهم في

______________________________________________________

ـ موضوع الحكم فى نحو قوله اكرم كل عالم بالعالم العادل او العالم الغير الفاسق ام لا بل وان قضيته مجرد اخراج بعض الافراد او الاصناف عن تحت حكم العام الموجب لقصر حكم العام ببقية الافراد او الاصناف من دون اقتضائه لاحداث عنوان ايجابى او سلبى فى موضوع حكم العام فى الافراد او الاصناف الباقية وان فرض ملازمة تلك الافراد الباقية بعد خروج الفساق مثلا من باب الاتفاق مع العدالة او عدم الفسق.

(١) فعلى المسلك الاول لا بأس بجريان الاصل الموضوع فى المشتبه.

(٢) حيث يحرز به كونه من افراد العام.

(٣) فيحكم عليه بحكمه بعد احراز جزئه الآخر وهو العالمية بالوجدان نظير سائر الموضوعات المركبة التى يحرز بعضها بالاصل وبعضها بالوجدان ففى المقام ايضا اذا جرى استصحاب العدالة او عدم الفسق فى الفرد المشكوك فبانضمام الاحراز الوجدانى للجزء الآخر وهو العالمية يحرز ما هو موضوع حكم العام وهو العالم العادل او العالم الذى لم يكن فاسقا فيحكم عليه بحكمه.

(٤) اى نظير اصالة عدم مخالفه الشرط للكتاب او عدم اتصاف الشرط بالمخالفة كذلك ـ اى فجزء بالوجدان وجزء بالاصل يثبت المطلوب كونه تحت العام ـ.

(٥) اى نظير اصالة عدم محرمية الصلح للحلال وبالعكس.

(٦) اى نظير غيرهما كالكرية والقرشية ونحوهما.

(٧) اى هؤلاء الاشخاص تمسكوا باصالة العدم الازلى واستراحوا عن التمسك ـ

٣١٥

العمل على طبق العام فى الموارد المشكوكة على ذلك (١) ولكن نقول ان جريان هذا الاصل انما يتم بناء على توهم اجراء حكم التقيد على التخصيص وان المخصص يقلب العام عن تمام الموضوعية الى جزئه (٢) والّا فبناء على المختار (٣) من ان باب التخصيص غير مرتبط بباب التقيّد وانما يكون شأن المخصص اخراج الفرد الخاص مع بقاء العام على تمامية موضوعه بالاضافة الى البقيّة (٤) بلا انقلاب فى العام نظير صورة موت الفرد فلا يبقى مجال لجريان الاصل المذكور (٥) اذ الاصل

______________________________________________________

ـ بالعموم بذلك.

(١) اى حملوا كلام المشهور على التمسك بالعام فى الشبهة المصداقية على الاصل العملى وهو اصل العدم الازلى المحمولى لا اللفظى الذى هو محل الكلام.

(٢) اى هذا على القول بان التخصيص يوجب تنويع العام ويوجب انقلاب الموضوع وهو العام الى جزء الموضوع فالامر واضح فيمكن التمسك بالاصل العدم الازلى ـ.

(٣) واما على المسلك الثانى الذى هو المختار فلا مجال لجريان الاصل الموضوعى المزبور من جهة عدم ترتب اثر شرعى عليه ح فانه على هذا المسلك لا يكون لمثل هذه العناوين دخل فى موضوع الحكم والاثر ولو على نحو القيدية حتى يجرى فيها استصحابها.

(٤) بل وانما موضوع الاثر ح عبارة عن ذوات تلك الافراد الباقية بخصوصياتها الذاتية من دون طرو لون عليها من قبل دليل المخصص غاية الامر هو اقتضاء خروج افراد الفساق مثلا لملازمة الافراد الباقية بعد التخصيص عقلا مع العدالة او عدم الفسق.

(٥) ومن المعلوم في مثله ح عدم اجداء قضية استصحاب العدالة او عدم الفسق ـ

٣١٦

السلبى (١) ليس شأنه الّا نفى حكم الخاص عنه (٢) لا اثبات حكم العام عليه (٣) لان هذا الفرد ح مورد العلم الاجمالى بكونه محكوما بحكم الخاص او محكوما بلا تغيير عنوان بحكم العام ونفى احد الحكمين

______________________________________________________

ـ للمشكوك لاثبات كونه من الافراد الباقية الملازمة مع عدم الفسق الّا على القول بالمثبت.

(١) اى الوجه فى ذلك ان عدم الفسق مثلا ليس جزء موضوع العام حتى يثبت بالاستصحاب جزء بالاصل وجزء بالوجدان بل اما هذا الفرد فرد للعام او فرد للخاص بالعلم الاجمالى.

(٢) اى استصحاب عدم الفسق يدل على انه ليس فرد للخاص.

(٣) اى لا يثبت ذلك انه فرد للعام الّا بالاصل المثبت وهو اللازم العقلى ـ وح فعلى هذا المسلك لا بد من الرجوع فى المشكوك الى الاصول الحكمية الجارية فيه من استصحاب وجوب او حرمة او غيرهما والّا فلا مجال للتشبث بالاصول الموضوعية لاندراج المشكوك فيه فى موضوع العام والحكم عليه بحكمه. قال صاحب الكفاية ج ١ ص ٣٤٦ ان الباقى تحت العام بعد تخصيصه بالمنفصل او كالاستثناء من المتصل لما كان غير معنون بعنوان خاص بل بكل عنوان لم يكن ذلك بعنوان الخاص كان احراز المشتبه منه بالاصل الموضوعى فى غالب الموارد الا ما شذ ممكنا فبذلك يحكم عليه بحكم العام. فاورد عليه استادنا الآملي في المنتهى ص ٢٧٥ منظور فيه اذ ذلك انما يتم على فرض اقتضاء التخصيص بحالة او وصف خاص كون بقية الاوصاف سلبية كانت ام ايجابية دخيلة فى موضوع الحكم ولو بنحو القيدية والّا فمجرد ملازمة الافراد الباقية تحت العام او المطلق مع عدم الحالة الخاصة او الفرد الخارج منه لا يقتضى دخل التقييد بعدمه فيه وبدون هذه ـ

٣١٧

بالاصل لا يثبت الآخر كما هو ظاهر نعم (١) فى مثل الشك فى مخالفة

______________________________________________________

ـ الجهة كيف يثمر الاصلى لاثبات العام.

(١) فى هذا الاستدراك يجوز التمسك بالعام فى صورة واحدة على ما يظهر من المتن كما ستعرف لكن يظهر من غيره انه بضميمة اصالة عدم الازلى قال المحقق العراقى فى النهاية ج ١ ص ٥٢٨ نعم لو كان مفاد الدليل الخاص نقيضا لحكم العام كما لو كان مفاد العام وجوب اكرام العلماء وكان مفاد الخاص عدم وجوب اكرام الفساق من العلماء ففى مثله امكن اثبات وجوب الاكرام الذى هو حكم العام بمقتضى استصحاب عدم الفسق من جهة انه باستصحابه يترتب عليه نقيض اللاوجوب الذى هو عبارة عن وجوب الاكرام وهذا بخلافه فى فرض كون مفاد الخاص عبارة عن حرمة الاكرام التى هى ضد لحكم العام حيث انه فى مثله لا يكاد يمكن اثبات وجوب الاكرام باستصحاب العدالة او عدم الفسق لان غاية ما يقتضيه الاصل المزبور ح انما هو عدم حرمة اكرام الفرد المشكوك لا وجوب اكرامه الّا على النحو المثبت كما هو واضح. وقال استادنا الآملي في المنتهى ص ٢٧٥ نعم هنا مطلب آخر وهو انه على فرض كون البطلان مترتبا على عنوان الخاص يكفى الاصل المزبور فى نفى هذا الحكم ومثل هذه الجهة يكفى فى اثبات الحكم بالصحة عرفا وهكذا الامر فى طرف العكس بل يمكن ان يقال ان النقيض لحكم العام الثابت للخاص كالاستثناء اذا ارتفع بالاصل الموضوعى الباقى لعنوان الخاص فيكفى هذا المقدار لاجراء حكم العام عليه لان سلب النقيض عن شىء عين اثبات ايجابه عليه كما لا يخفى نعم ربما يشكل ذلك فى صورة اثبات ضد حكم العام على المخصص وفيها نسلم عدم ثبوت حكم العام بل الاصل ينفى حكم الخاص فقط ولعله من هذه الجهة ـ اى البطلان يترتب على عنوان الخاص ـ يحكم بصحة الشرط مع الشك ـ

٣١٨

الشرط او الصلح للكتاب امكن (١) دعوى انه من الشبهة المصداقية الناشئة عن الجهل بالمخالفة الذى كان امر رفعه بيد المولى (٢) وفى مثله (٣) لا بأس بالتمسك بالعام فى الشبهة المصداقية من دون احتياج مثله الى الاصل (٤) ولعل بناء المشهور ايضا في تمسكهم بالعام في

______________________________________________________

ـ فى مخالفته لكتاب الله باصالة عدم المخالفة لا ان مثل هذا اللسان يقتضى دخل قيد سلبى فى موضوع الوفاء بالشرط كيف وقد عرفت ان لسان مثل هذه التخصيصات لا يحكى الّا عن حصر موضوع الحكم بغير الحالة المخصصة ولازمه ليس ازيد من ملازمته لعدمه لا انه يثبت به ببيانه التقييد والشرطية بل هو يحتاج الى بيان آخر وعناية اخرى كما هو ظاهر ومن هنا ظهر ان التمسك بمثل اصالة عدم القرشية ايضا انما يثمر فى الحكم بعدم حيضية ما فوق الخمسين لا الحكم بحيضية مجرد الخمسين بل انما هو من باب كونه قدرا متيقنا من الدليل لا من جهة دخل القيد السلبى فى موضوع الحكم الاثباتى كما لا يخفى. واما ما فى المتن فاسمع.

(١) تقدم ان الشبهة المصداقية تارة يكون منشأها الامور الخارجية واخرى منشأها الشبهة الحكمية والاستدراك للقسم الثانى مما يكون منشأها الشبهة المفهومية كالشك كون الشرط مخالف للكتاب ام لا او الصلح محلل للحرام ام لا.

(٢) فيكون منشأ الشك فى ذلك هو الجهل بمفهوم المخالفة بحيث يشمل هذا الفرض ايضا ام لا بان الشرط المخالف هو الشرط المخالف للكتاب مثلا بالتباين ام يشمل العموم من وجه ايضا مثلا ونحو ذلك فيكون امر رفعه ووضعه بيد الشارع.

(٣) فيجوز التمسك بالعموم فى هذا الفرض وهو قوله عليه‌السلام المؤمنون عند شروطهم لوجوب الوفاء به.

(٤) ويصرح الماتن من انه لا يحتاج الى الاصل العدم الازلى اصلا وفرض ـ

٣١٩

الشبهة المصداقية مختصا بامثال المورد (١) وعليك بالتتبع فى كلماتهم ربما ترى ما ذكرنا حقيقا بالقبول وهو الغاية المأمول فتدبر فى المقام فانه من مزال الاقدام.

الثاني هو انه ربما توهم فى وجه التمسك بالعام فى الشبهة المصداقية التشبث بقاعدة المقتضى والمانع (٢) بتقريب (٣) ان الظهور العام مقتضى للحجة (٤) وانما المخصص المنفصل مانع عنه (٥) ومع الشك في تطبيق المانع على المورد (٦) يؤخذ بالمقتضى (٧) لأوله الى الشك في وجود مزاحم حجته (٨) ومعلوم ان فرض الشك فى كل مزاحم العقل

______________________________________________________

ـ الماتن غير ما فرضوه مما تقدم.

(١) وما ذكره المشهور من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لعله يختص بهذا المورد مما يرجع امرها الى الشارع لا ما كانت منشأها الامور الخارجية فتدبر جيدا.

(٢) الامر الثانى انه ربما يتمسّك لاثبات حكم العام فى المشكوك المصداقية بقاعدة المقتضى والمانع وفى بيان ذلك تقاريب.

(٣) التقريب الاول قال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٥٢٦.

(٤) ان العام المنفصل عنه المخصص من جهة ظهوره واستقرار دلالته النوعية على المراد كان فيه اقتضاء الحجية.

(٥) وان الخاص المنفصل انما كان يزاحم حجيته في مقدار دلالته لا اصل ظهوره.

(٦) وح فعند الشك فى فرد فى كونه من مصاديق الخاص وعدمه.

(٧) اى يؤخذ بالعام وهو المقتضى.

(٨) يئول الى الشك فى وجود المزاحم وعدمه مع القطع بوجود المقتضي للحجية وهو الظهور ـ اى ليس هو ارتفاع ما يوجب حجية العام عند التعارض اذ ـ

٣٢٠