نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول - ج ٤

السيد عباس المدرّسي اليزدي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول - ج ٤

المؤلف:

السيد عباس المدرّسي اليزدي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مكتبة الداوري
المطبعة: شريعت
الطبعة: ١
الصفحات: ٦١٢

.................................................................................................

______________________________________________________

ـ لا يزيد عن مجرد الاستعمال واما كلمة انما بفتح الهمزة فقد صرح بعضهم بان الموجب للحصر فى انما بالكسر ما فى انّما بالفتح وهو تضمنها معنى ما ولا او اجتماع حرفى التأكيد وفيه ان الموجب فى انما على القول ليس إلّا الوضع وإلّا فمجرد ما زعمه فى الموجب فاسد جدا كما لا يخفى ودعوى الوضع مما لا شاهد عليها. والامر كما ذكره لاختصاص انما بالوضع لا غير والمفهوم ثابت كما عرفت فى انّما بالكسر فقط.

في بل الاضرابية

قال في الكفاية ج ١ ص ٣٢٩ وربما يعد مما دل على الحصر ـ اى حصر الحكم فيما بعدها ونفيه عما قبلها ـ كلمة بل الاضرابية والتحقيق ان الاضراب على انحاء منها ما كان لاجل ان المضرب عنه انما اتى به غفلة او سبقه به لسانه فيضرب بها عنه الى ما قصد بيانه ـ اى مثل خرج زيد بل عمرو واشتريت زيدا بل فرسا ـ فلا دلالة له على الحصر اصلا فكأنه اتى بالمضرب اليه ابتداء كما لا يخفى ومنها ما كان لاجل التاكيد فيكون ذكر المضرب عنه كالتوطئة والتمهيد لذكر المضرب اليه فلا دلالة عليه ايضا ـ اى الظاهر ان المراد بها المستعملة فى الترقى كقوله جاءنى القوم بل سيدهم ـ ومنها ما كان فى مقام الردع وابطال ما اثبت اولا ـ اى كقوله تعالى (وَقالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمنُ وَلَداً سُبْحانَهُ بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ) ـ فيدل عليه وهو واضح. وتبعه المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٥٠٢ وقال ومثل ذلك فى الدلالة على المفهوم كلمة بل الاضرابية فيما جيء للاعراض عن حكم ما سبق لا غلطا او سهوا اذ يستفاد منها اختصاص سنخ الحكم بما يتلوها. وهو المراد جزما وقال الشيخ الانصارى فى التقريرات ص ١٨٨ ثم انه ينبغى ان لا يكون من موضع الخلاف ما اذا كانت مسبوقة ـ

١٤١

.................................................................................................

______________________________________________________

ـ بلا فانه ح كالنص فى ثبوت المفهوم ولا يبعد دعوى الوفاق. فلو قال لا تضرب زيدا بل عمروا اى بل اضرب عمروا او ما جاءنى زيد بل عمرو فتكون ح لحصر الحكم اى النقيض فى المضرب اليه جدا.

في اللام

قال فى الكفاية ج ١ ص ٣٢٩ ومما يفيد الحصر على ما قيل تعريف المسند اليه باللام. فيما كان مبتدا كالقائم زيد دون جاء الضارب فلا يفيد جزما وخارج عن البحث وقال الشيخ الاعظم الانصارى فى التقريرات ص ١٨٨ ثم ان الظاهر ان الوجه فى افادة الحصر هو التعريف ـ فكيف كان فاختلفوا فى ذلك فالاكثر على الافادة ـ واحتج الاولون بعد ظهور اجماع البيانيين كما يظهر من ارسالهم ذلك ارسال المسلّمات والتبادر على ما يساعد عليه العرف. وهو العمدة فان ظهور القائم زيد فى الحصر اقوى من كثير من الظهورات. وذلك على ما عليه العرف لكن اشكل عليه صاحب الكفاية ج ١ ص ٣٢٩ والتحقيق انه لا يفيده الّا فيما اقتضاه المقام ـ اى القرينة ـ لان الاصل فى اللام ان تكون لتعريف الجنس ـ اى يقصد منها الاشارة الى نفس الماهية من حيث هى ـ كما ان الاصل فى الحمل فى القضايا المتعارفة هو الحمل المتعارف الذى ملاكه مجرد الاتحاد فى الوجود فانه الشائع فيها لا الحمل الذاتى الذى ملاكه الاتحاد فى المفهوم ـ اى كالانسان بشر ـ كما لا يخفى وحمل شىء على جنس وماهية كذلك لا يقتضى اختصاص تلك الماهية به وحصرها عليه ـ اى اتحاد زيد المحمول فى قولنا القائم زيد مع الموضوع وهو القائم فى الوجود ليس ملزوما للحصر كما لا يلزم من اتحاد زيد مع الانسان فى الوجود انحصار الانسان فى زيد ـ نعم لو قامت قرينة على ان اللام للاستغراق ـ اى كالعالم اكرمه ـ

١٤٢

.................................................................................................

______________________________________________________

ـ وهو جميع افراد العالم فيستفاد منه حصر جميع الافراد فى وجوب الاكرام ـ او ان مدخوله اخذ بنحو الارسال والاطلاق ـ اى بمقدمات الحكمة لا الوضع كما فى الأول فحينئذ مدخول اللام ينعقد له اطلاق وسريان يشمل جميع الافراد كى يستفاد منه حصر الجنس باطلاقه وسعته فيه كالعالم زيد او على ان الحمد عليه كان ذاتيا ـ اى كالانسان انسان او بشر لا شايعا صناعيا ـ لا فيد حصر مدخوله على محموله واختصاصه به. وفيه قد عرفت خلافه بحكم التبادر والانسباق الى الذهن عرفا هو الحصر من دون حاجة الى احد هذه الامور الثلاثة ولكن تبعه المحقق العراقي قدس‌سره فى النهاية ج ١ ص ٥٠٢ واما تعريف المسند كقوله زيد الصديق وتقديم ما حقه التأخير كقوله الصديق زيد والعالم زيد فقد يقال بدلالته ايضا على المفهوم كما عن جماعة نظرا الى دعوى ظهوره فى الحصر ولكن الظاهر هو اختلافه بحسب الموارد من حيث الدلالة على الحصر فى مورد وعدم دلالته فى الآخر خصوصا الاول من جهة امكان ان يكون التعريف للعهد فلا بد ح فى استفادة الحصر من ملاحظة الموارد والمقامات الخاصة فان كان هناك قرينة على ذلك من حال او مقال او غيرهما فهو والّا فلا. واما المحقق الاصفهانى له طريق آخر لاخذ المفهوم ولعله اتقن وان كان ما ذكرنا اقرب الى المحاورات العرفية قال فى النهاية ج ١ ص ٣٣٣ يمكن تقريب افادته للحصر بان المعروف بين اهل الميزان ولعله كذلك عند غيرهم ايضا ان المعتبر فى طرف الموضوع هو الذات وفى طرف المحمول هو المفهوم حتى فى الاوصاف العنوانية المجعولة موضوعات فى القضايا فالقائم مثلا وان كان مفهوما كليا لم يؤخذ فيه ما يوجب اختصاصه بشىء خاص الّا ان جعله موضوع القضية حقيقة لا بعنوان تقديم الخبر فاعتباره موضوعا اعتباره ذاتا فهو بما هو ذات لا يعقل ان تعرضه ـ

١٤٣

.................................................................................................

______________________________________________________

ـ خصوصيات متباينة كخصوصية الزيدية والعمروية والبكرية بل لا يكون الواحد الّا معروضا لخصوصية واحدة فاعتبار المعنى الكلى ذاتا بجعله موضوعا وفرض المحمول امرا غير قابل للسعة والشمول هو المقتضى للحصر دائما لا تقديم الخبر ولا تعريف المسند اليه بمعنى ادخال اللام عليه فتأمل.

الاستثناء

قال فى الكفاية ج ١ ص ٣٢٦ لا شبهة فى دلالة الاستثناء ـ اى مثل قوله نعم كل شىء هالك الّا وجهه ـ على اختصاص الحكم سلبا او ايجابا بالمستثنى منه ولا يعم المستثنى ولذلك يكون الاستثناء من النفى اثباتا ومن الاثبات نفيا وذلك للانسباق عند الاطلاق قطعا فلا يعبأ بما عن ابى حنيفة من عدم الافادة محتجا بمثل لا صلاة الّا بطهور ـ اى دعوى لزوم صدق الصلاة على الواجد للطهور ولو كان فاقدا لبقية شرائطها من الستر والقبلة ونحوهما مع انه ليس كذلك اذ قد تكون فاقدة للاجزاء والشرائط عدا الطهارة ولا تكون ح صلاة ـ ضرورة ضعف احتجاجه او لا يكون المراد من مثله انه لا تكون الصلاة التى كانت واجدة لاجزائها وشرائطها المعتبرة فيها صلاة الّا اذا كانت واجدة للطهارة وبدونها لا تكون صلاة على وجه ـ اى الصحيحى ـ وصلاة تامة مامورا بها على آخر ـ اى الاعمى فلا اشكال فى مفهوم التركيب ويشهد لذلك ان الكلام المذكور وارد فى مقام جعل الطهارة شرطا للصلاة والصلاة المجعول لها الطهارة شرطا هى التامة لا غير ـ وثانيا بان الاستعمال مع القرينة كما فى مثل التركيب مما علم فيه الحال لا دلالة له على مدعاه اصلا كما لا يخفى. والحكم مما لا اشكال فيه وتبعه فى ذلك بقية المحققين قال المحقق العراقي ومن المفاهيم مفهوم الاستثناء فيما لو استثنى بالا ونحوها كقوله اكرم القوم ـ

١٤٤

.................................................................................................

______________________________________________________

ـ الّا زيدا وجاءنى القوم الّا زيدا ولا ينبغى الاشكال فى دلالته على انحصار سنخ الحكم الثابت فى القضية بالمستثنى منه وخروج المستثنى من ذلك ـ الى ان قال ـ وعلى كل حال فلا اشكال فى دلالة القضية على خروج المستثنى عن حكم المستثنى منه ومن ذلك لو ورد دليل فى القبال على اثبات الحكم للمستثنى يقع بينهما التعارض كما فى قوله اكرم القوم الّا زيدا مع قوله اكرم زيدا. وكذا المحقق النائيني قال فى الاجود ج ١ ص ٤٣٨ واما كلمة الّا فهى قد تستعمل وصفية وقد تستعمل استثنائية اما اذا استعملت وصفية فهى لا تفيد الّا تقييد المفهوم الافرادى نظير بقية الاوصاف المذكورة فى الكلام وقد مر ان تقييد المفهوم الافرادى لا يدل على المفهوم واما اذا استعملت استثنائية فهى لا محالة تدل على المفهوم وعلى نفى الحكم السابق الثابت للمستثنى منه عن المستثنى لان الاستثناء لا يكون الّا عن الجملة فتفيد ثبوت نقيض الحكم المذكور فى القضية للمستثنى وقد عرفت ان مناط الدلالة على المفهوم وعدمها هو رجوع القيد الى المفهوم التركيبى وعدمه. والكلام في الجملة التركيبية كما هو واضح. قال في الكفاية ج ١ ص ٣٢٨ ثم انّ الظاهر ان دلالة الاستثناء على الحكم فى طرف المستثنى بالمفهوم وانه لازم خصوصية الحكم فى جانب المستثنى منه التى دلت عليها الجملة الاستثنائية ـ اى أداة الاستثناء تقتضى تضييق دائرة موضوع سنخ الحكم المستثنى منه ولازم التضييق المذكور انتفاء سنخ الحكم عن المستثنى لان مفاد الاداة نفى حكم المستثنى منه عن المستثنى لتكون الدلالة بالمنطوق ـ نعم لو كانت الدلالة ـ اى على نقيض الحكم ـ فى طرفه ـ اى المستثنى تكون ـ بنفس الاستثناء ـ كليس ولا تكون بتلك الجملة ـ اى حتى يكون النقيض مدلولا التزاميا له حيث انه من لوازم مدلوله المطابقى وهو ـ

١٤٥

.................................................................................................

______________________________________________________

ـ القطع واخراج المستثنى من المستثنى منه ـ كانت بالمنطوق كما هو ليس ببعيد. ولكن فيه مع ذلك بعيد ولا تكون الدلالة بالمنطوق بل بالمفهوم نظير دلالة الحاتم على الجود مفهوما اى التزاما وذكر المحقق المشكيني في حاشية الكفاية ج ١ ص ٣٢٨ الوجهان مبنيان على ان كلمة الّا حرفية قد استعملت آلة للغير ومعناها هى الخصوصية الموجودة فى المعانى الاسمية والفعلية فيكون ثبوت الحكم لما بعدها او نفيه عنه من لوازم هذه الخصوصية فيصدق عليه تعريف المفهوم او فعلية بمعنى استثنى وهو الفاعل فيما بعده فتكون دلالته على احد الامرين فى عرض دلالة المستثنى منه على احدهما فيكون معنى ما جاءنى القوم الّا زيد ما جاءنى القوم وجاءنى زيد كما قال به بعض النحاة فيصدق عليه تعريف للمنطوق وحيث ان المتبادر منه المعنى الآلي فالحق هو الاول. والظاهر هو المعنى الأول ولعله الى ذلك اشار المحقق الاصفهانى فى النهاية ج ١ ص ٣٣٣ لا يخفى ان الاخراج انما يستفاد من أداة الاستثناء وان الهيئة التركيبية هنا لا تفيد زيادة على مفرداتها الّا ان الاخراج ليس عين معنى سلب المجيء عن زيد مثلا بل لازمه ذلك كما ان عدم الوجوب بعدم المجيء لازم العلية المنحصرة لا عين معناها اذ العلية هى المدخلية ولازم المدخلية على وجه يخص بشيء عدم المعلول بعدمه لا ان العلية متقومة بالوجود عند الوجود والعدم عند العدم ضرورة ان العلية من المفاهيم الثبوتية فتوهم ان ما يسمى مفهوما عند القوم منطوق على القول به غفلة بيّنة وعلى ان ذكر المحقق العراقى فى النهاية ج ١ ص ٥٠١ حتى انه من شدة وضوحه اشتبه على بعض فتوهم ان الدلالة المزبورة كانت من جهة المنطوق ولكنه فاسد قطعا من جهة ان القدر الذى يتكفله القضية المنطوقية انما هو مجرد اثبات الحكم سلبا او ايجابا للمستثنى منه واما ـ

١٤٦

.................................................................................................

______________________________________________________

ـ اثبات نقيض ذلك الحكم الثابت للمستثنى فهو انما يكون بالمفهوم من جهة كونه من لوازم انحصار سنخ الحكم بالمستثنى منه.

تذنيب فى كلمة التوحيد قال في الكفاية ج ١ ص ٣٢٧ ومنه ـ اى الاستعمال مع القرينة ـ قد انقد ح انه لا موقع للاستدلال على المدعى بقبول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله اسلام من قال كلمة التوحيد لامكان دعوى ان دلالتها على التوحيد كان بقرينة الحال او المقال والاشكال فى دلالتها عليه بان خبر لا اما يقدّر ممكن او موجود وعلى كل تقدير لا دلالة لها عليه اما على الاول فانه ح لا دلالة لها الّا على اثبات امكان وجوده تبارك وتعالى لا وجوده ـ اى المستثنى منه يقتضى نفى الامكان فالاستثناء منه انما يدل على ثبوت الامكان للمستثنى وهو لا يلازم الوجود والفعلية لانه اعم فلا تدل الكلمة الّا على الاعتقاد بالامكان لا غير وهو غير كاف فى التوحيد ـ واما على الثانى فلانها وان دلت على وجوده تعالى الّا انه لا دلالة لها على عدم امكان إله آخر مندفع بان المراد من الإله هو واجب الوجود ونفى ثبوته ووجوده في الخارج واثبات فرد منه فيه وهو الله يدل بالملازمة البينة على امتناع تحققه في ضمن غيره تبارك وتعالى ضرورة انه لو لم يكن ممتنعا لوجد لكونه من افراد الواجب. وتوضيحه قال المحقق العراقى فى النهاية ج ١ ص ٥٠٢ بان المراد من إله فى قول لا إله إلّا الله بعد ان كان الواجب الوجود الذى يجب وجوده بذاته فلا جرم يتم دلالتها على المطلوب وهو التوحيد على كل تقدير اما فى فرض تقدير ممكن فظاهر نظرا الى الملازمة العقلية بين امكانه ووجوده سبحانه واما فى فرض تقدير موجود فكذلك ايضا من جهة دلالتها ايضا بالملازمة العقلية على نفى غيره ولو امكانا لان امكان غيره مساوق لوجوب وجوده فعدم وجود غيره سبحانه دليل ـ

١٤٧

باب الحصر والاستثناء فروع متشتتة تعرضوها فى باب الاقرار وبواسطة سهولة بمأخذها لا داعى على تعرضها فى المقام بل على الناظر ان يراجع باب الاقرار فيتأمل فيها (١).

______________________________________________________

ـ عدم امكانه كما هو واضح. والحاصل انه اذا كان ما سواه ممكنا كان موجودا لان المراد من الواجب هنا ما يكون واجبا بذاته ومعناه ما يكون وجوده واجبا بذاته فاذا كان ممكنا كان موجودا والّا لم يكن واجبا وجوده بذاته وهو خلف والمراد نفى امكان فرد آخر غير واجب الوجود وهو مقتضى المفهوم وذكر المحقق النائينى فى الاجود ج ١ ص ٤٤٠ ويمكن ان يقال ان كلمة لا الواقعة فى كلمة التوحيد مستغنية عن الخبر كما هو الحال فى كلمة لو لا الامتناعية وفى كلمة ليس التامة واما ما ذكره النحويون من كون الخبر محذوفا فى هذه الموارد فلا يبعد ان يكون مرادهم به عدم الحاجة الى الخبر فيها لا انه محذوف حقيقة فكلمة لا تدل على عدم تقرر مدخولها في الوعاء المناسب له ففى الرواية المعروفة لو لا على لهلك عمر يكون المراد ترتب الهلاك على عدم تقرر على عليه‌السلام فى الخارج لان هذا هو الوعاء المناسب لتقرره عليه‌السلام واما فى كلمة التوحيد فالمراد من التقرر المنفى هو التقرر مطلقا ولو فى مرحلة الامكان فتدل الكلمة المباركة على نفى الوجود والامكان عن غير الله واثبات كليهما له تبارك وتعالى. ولا باس به.

(١) اما الفروع المتفرعة على الاستثناء كقوله عليه‌السلام خلق الله الماء طهورا لا ينجسه الّا ما غير فقد تعرض لبعضها المحقق النائينى ونشير الى واحد منها نقل المحقق النائيني في الاجود ج ١ ص ٤٣٩ منها ما لو قال ليس لزيد علىّ عشرة الّا درهما فقد افتى في الشرائع والقواعد بعدم الزامه بشيء وربما نسب ذلك الى المشهور ـ الى ان قال ـ فقد وجهها في المسالك بما حاصله ان الاستثناء اذا كان استثناء بعد الحكم ـ

١٤٨

.................................................................................................

______________________________________________________

ـ المذكور فى الكلام ثبت الدرهم الواحد فى ذمة المقر لا محالة واما اذا كان استثناء من نفس الموضوع قبل الحكم عليه بشيء لم يكن فى الكلام دلالة الّا على نفى العشرة المخرج عنها الواحد فكأنه قال ليس لزيد علىّ تسعة وبما انه لا قرينة على كون الاستثناء استثناء بعد الحكم لا يكون الكلام المزبور اقرارا بشيء وانت خبير بفساد هذا التوجيه لان الاستثناء قبل الحكم اعنى به الاستثناء عن المعنى الافرادى غير معقول اذ كل ما يكون قيدا للمعنى الافرادى فهو بالاخرة يكون وصفا له وقد عرفت عدم صلوح الكلام لكون القيد المذكور فيه وصفا فلا بد من حمل كلمة الّا فيه على كونها استثنائية باعتبار الحكم الثابت فيه للمستثنى منه فيكون ذلك اقرارا بثبوت درهم واحد فى ذمته ـ الى ان قال ـ ولكن الظاهر انه ملزم بدرهم واحد لان المستثنى فى الكلام المنفى وان كان الارجح كونه مرفوعا الّا انه يصح فيه النصب وهذا بخلاف حمل كلمة الّا على الوصفية فانه غير صحيح لما عرفت من لزوم كون ما بعدها تابعا لما قبلها فى الاعراب وعليه فيثبت الدرهم الواحد فى ذمته فى المثال. وبيانه قال استادنا الآملي فى المجمع ج ٢ ص ١٣٣ بان الاستثناء على قسمين وصفى وهو ان يكون الاداة وصفا لما سبقه واخراجى وهو ان يكون موجبا لاخراج المستثنى من المستثنى منه والفرق بينهما هو ان الذى يكون وصفيا يكون اعراب المستثنى والمستثنى منه فيه واحدا مثل ان يقال له علىّ عشرة دراهم او ليس له علىّ عشرة الّا درهم فان العشرة مرفوعة ودرهم ايضا ومعناه ان العشرة التى هى غير درهم يكون علىّ او لا يكون علىّ واما الاخراجى فهو ان يختلف اعراب المستثنى مع اعراب المستثنى منه مثل ان يقال ليس له علىّ عشرة الّا درهما فالدرهم يكون خارجا عن العشرة فيكون المفاد ليس علىّ تسعة والمقام من قبيل ـ

١٤٩

مقالة (١) من المفاهيم مفهوم العدد كقوله جئنى بعشرة وان مفهومه عدم وجوب الزائد وفى مثله ربما يقع الكلام بانه من قبيل مفهوم

______________________________________________________

ـ الثاني فيكون الاستثناء اخراجيا بعد الحكم ولا معنى لارجاع القيد الى الموضوع ولا للفرق بين ارجاعه اليه والى الحكم كما عن المسالك وفيه ان ما قال ادعاء محض فانه كيف لا يقال عشرة الّا واحدا يكون علىّ او لا يكون علىّ فان الاستثناء يكون قبل الحكم ويرجع الى الموضوع ومعناه له علىّ تسعة او لا يكون له علىّ تسعه واما نحن فنقول فى كل مورد شك فى ان الاستثناء وصفى او اخراجى فالاصل البراءة لانه من دوران الامر بين الاقل والاكثر فللمقر اجرائها وكذا للحاكم والقاضى عند الشك فيه والفرض يكون فى صورة كون الذى بايدينا عن المقر العبارة بهذا النحو والّا فان كان حاضرا فنسأل منه المراد ويتم المطلوب. والامر كما ذكره من انه مجرد ادعاء بلا دليل.

فى مفهوم العدد

(١) نموذج ٦ فى مفهوم العدد والمشهور والمعروف عدم المفهوم للعدد وكون عدم الزيادة والنقيصة من المنطوق او المفهوم مبتن على منشأ الاخذ بالمفهوم على ما تقدم قال استادنا الآملي في المجمع ج ٢ ص ١٣٤ وحاصل القول فيه انه لا شبهة فى ان قولنا ان زيدا قائم او يجب الطواف سبعة اشواط يدل على ان الموضوع او العدد يكون تحت الحكم الفعلى وان العلة المستقلة المنحصرة لهذا الحكم الفعلى هو وجود الموضوع والعدد ولكن الكلام فى ان المحمول يكون سنخا ام لا فلا ندرى هل السنخ الطواف انتفى بواسطة عدم السبع ام لا وطريقنا عكس المشهور فانهم بعد انحصار العلة يستريحون لاخذ المفهوم واما نحن فنقول بان اللازم هو ان يصير الحكم سنخا فلا يكون لهما مفهوم من باب عدم العلم بانتفاء السنخ عند انتفاء ـ

١٥٠

الوصف (١) وكون التعليق بالعدد مثل التعليق بالوصف من شئون تعليق المحمول على موضوعه فلا يكون الّا مهملا غير مناف لثبوت شخص حكم آخر فى الزائد عن العدد او انه جهة زائدة عن الموضوع والمحمول (٢) فلا يأبى عن تعليق السنخ والظاهر (٣) انه من شئون

______________________________________________________

ـ الموضوع والعدد المخصوص ولا يصير معنى قولنا زيد موجود ان غيره غير موجود. وذكر في الكفاية ج ١ ص ٣٣٠ لا دلالة للعدد على المفهوم وانتفاء سنخ الحكم عن غير موردهما ـ اى العدد واللقب ـ اصلا وقد عرفت ان انتفاء شخصه ليس بمفهوم كما ان قضية التقييد بالعدد منطوقا عدم جواز الاقتصار على ما دونه لانه ليس بذاك الخاص والمقيد ـ اى كالتسبيحات الاربع لو قلنا بعدم جواز اقل من ثلاث ـ واما الزيادة ـ اى كركعات الصلاة فكالنقيصة اذا كان التقييد به للتحديد به بالاضافة الى كلا طرفيه نعم لو كان لمجرد التحديد بالنظر الى طرفه الاقل لما كان للزيادة ضير اصلا ـ اى كسبحان الله ثلاث مرات فى الركوع والسجود ـ بل ربما كان فيها فضيلة وزيادة كما لا يخفى وكيف كان فليس عدم الاجتزاء بغيره من جهة دلالته على المفهوم بل انما يكون لاجل عدم الموافقة مع اخذ فى المنطوق كما هو معلوم. هذا على القول بالعلية المنحصرة اما انتفاء سنخ الحكم فالعبرة ان القيد امر خارج عن الموضوع والمحمول ام لا.

(١) بانه كما ان الوصف جزء الموضوع او المحمول وليس زائدا عليهما ويكون تعليق المحمول على الموضوع على نحو الاهمال لا على نحو الاطلاق فلا ينفى سنخ الحكم ولا ينافى مع ثبوت حكم آخر فى الزائد عن العدد ايضا فى المقام ايضا.

(٢) او زائد عن الموضوع والمحمول فيجرى فيه مقدمات الحكمة ويورد القيد والتعليق على الطبيعة المطلقة فلا محاله يثبت له المفهوم.

(٣) واختار المحقق الماتن انه من شئون الموضوع ولا مفهوم له كالوصف وهو ـ

١٥١

الموضوع كالوصف ولكن ظهور كونه فى مقام تحديد المرام بتمامه اوجب المفهوم فيه (١) كما هو الشأن فى الالقاب ايضا فضلا عن الاوصاف لو كانت احيانا فى مقام التحديد المزبور فان لها ايضا مفهوم والله العالم.

______________________________________________________

ـ الصحيح مع عدم القرينة الخاصة.

(١) قال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٥٠٣ الحق فيه ايضا عدم الدلالة على المفهوم إلّا اذا احرز من الخارج ان المتكلم كان فى مقام التحديد ـ اى تحديد موضوع الحكم فلا محالة يكون له مفهوم ـ وحيث انه لم يكن فى البين قرينة نوعية عامة على ذلك فلا جرم يحتاج فى استفادة المفهوم الى القرائن الخاصة فلا بد ح من لحاظ الموارد الخاصة والمقامات المخصوصة المقتضية لذلك. وفيه ليس هو من المفهوم المبحوث عنه فى هذه المباحث لان المقصود بالبحث فيه هو المفهوم الذى يدل عليه الكلام بنفسه اما وصفا او للقرينة العامة الملازمة له فى نظر العرف لتكون نتيجة البحث قاعدة كلية نفيا واثباتا واما دلالة الكلام على المفهوم اتفاقا لوجود قرينة خاصة فليس من المفاهيم المقصودة بالبحث.

في مفهوم اللقب

قال المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٥٠٢ ومن المفاهيم مفهوم اللقب والحق فيه عدم المفهوم لما تقدم وجهه سابقا بان غاية ما يقتضيه تلك القضايا انما هو مجرد اثبات المحمول بنحو الطبيعة المهملة للموضوع فيحتاج ح في استفادة المفهوم الى قيام قرينة على كون المتكلم فى مقام التحديد والحصر فى قوله اكرم زيدا. وقال استادنا الآملي فى المنتهى ص ٢٢٧ واما دلالة الكلام على المفهوم اتفاقا لوجود قرينة خاصة فليس من المفاهيم المقصودة بالبحث ولذا قد يكون للقلب

١٥٢

.................................................................................................

______________________________________________________

ـ مفهوم اتفاقا بلحاظ حصول بعض القرائن الدالة على انحصار موضوع طبيعى الحكم المذكور فى القضية فى خصوص الموضوع المذكور فيها. والمراد بالعلم هنا مطلق ما يقابل الوصف سواء كان اسم جنس كالرجل والمرأة او كان علما لشخص كمحمد وعلى وسواء كان العلم اسما جامدا كالمثالين او اسما مشتقا صار علما فى الحال لا يراد منه معناه الوصفى كالباقر والصادق ولا يختص باللقب بمعناه المصطلح اى العلم الذى فيه مدح او ذم كمحمود وبطة فى قبال الكنية وهى العلم المصدر بأب او ام والحاصل انه لا مفهوم له ولا يدل على الانتفاء عند الانتفاء الا مع القرينة.

والحمد لله رب العالمين هذا تمام الكلام في المفهوم والمنطوق

١٥٣

المقصد الرابع

في العموم والخصوص

١٥٤

مقالة (١) في العموم والخصوص (٢) وعرف العموم (٣) باستيعاب المفهوم لمصاديق مدخوله او حالاته (٤) أداة (٥) كانت كلفظة كل وجميع (٦)

______________________________________________________

(١) فى العموم والخصوص نماذج نموذج ١ في تعريف العام والخاص وما يستتبعه من اللوازم والآثار وفيه جهات من الكلام.

(٢) الجهة الاولى فى انهما من صفات المعنى قال المحقق العراقى فى النهاية ج ١ ص ٥٠٤ لا يخفى عليك ان العموم والخصوص كالاطلاق والتقييد انما كان من صفات المعنى ومن العوارض الطارية عليه وان اتصاف اللفظ بهما انما كان بتبع المعنى من جهة ما كان بينهما من العلاقة والارتباط الخاص. فان المعنى اما ضيق او له السعة والانطباق على الكثيرين.

(٣) الجهة الثانية في تعريف العموم قال المحقق الماتن في النهاية ج ١ ص ٥٠٤ ثم ان حقيقة العموم عبارة عن الاحاطة والاستيعاب للافراد بنحو العرضية او البدلية لكن لا مفهوم الاحاطة بل ما هو واقع الاحاطة ومصداقها الذى هو منشأ انتزاع هذا المفهوم الذى هو فى الحقيقة معنى حرفى.

(٤) اى السعة والاستيعاب فى الافراد والاحوال.

(٥) وسيأتي انهم قسموا ما يدل على العموم على ثلاثة اقسام.

(٦) القسم الاول الاسماء الدالة عليه مثل كل وجميع واشباههما لوضعها للدلالة عليه.

١٥٥

او هيئته (١) كوقوع الطبيعة فى طى النفى او حرفا (٢) كلام الاستغراق الداخل على المفرد او الجمع ومرجع الاستيعاب الى الاحاطة بها بحيث لا يشد شيء من المصاديق عنها (٣) وفى قباله الخصوص (٤) الراجع الى عدم الاستيعاب بالاضافة الى ما يستوعبه غيره (٥) او على الاطلاق (٦)

______________________________________________________

(١) القسم الثاني في ما يدل عليه هيئة الكلام بسبب دلالته على معنى يستلزم العموم في نظر العقل كما فى صورة دخول النفى او النهى على النكرة المقصود بها الجنس فان نفى الجنس يستلزم فى نظر العقل نفى جميع افراده نحو لا رجل في الدار.

(٢) القسم الثالث ما يدل عليه بعض الحروف لوضعها للدلالة عليه مثل (ال) الموضوعة للاستغراق كالجمع المحلّى بألف ولام نحو العلماء او المفرد كذلك نحو العالم.

(٣) قال المحقق العراقى في النهاية ج ١ ص ٥٠٥ وعلى كل حال فلا ينبغى الارتياب فى ان حقيقة العموم وهو الاحاطة والاستيعاب للافراد بنفسها من المعاني الواقعية التى لا تحتاج فى تصوّرها الى تحقق شىء آخر من الجهات الخارجة عن هذا المعنى من حكم او مصلحة او غير ذلك بل لو لم تكن تلك الجهات الخارجية ايضا كان المجال لتصور هذا المعنى وهو الاحاطة والشمول للافراد. بلا فرق فى ما يدل على العموم من الاقسام.

(٤) الجهة الثالثة في تعريف الخاص وهو كون المفهوم مشتملا على خصوصية توجب صدقه على بعض ما يصدق عليه العام من الافراد فقط.

(٥) سواء كانت تلك الخصوصية فى الخاص غير مانعة من وقوع الاشتراك في ذلك المفهوم الخاص كمفهوم الجزئى الاضافى كالعالم العادل فانه خاص اضافي بالاضافة الى مطلق العالم.

(٦) او تكون الخصوصية مانعة من وقوع الاشتراك فى ذلك المفهوم الخاص ـ

١٥٦

فالخصوص (١) تارة اضافى فيه جهة عموم ايضا واخرى (٢) حقيقى بلا جهة استيعاب فيه اصلا كما هو الشأن فى العموم ايضا (٣) نعم هنا اشكال مشهور (٤) بان الاستيعاب لشىء واحاطته له من المعاني الحرفية الراجعة الى النسب القائمة بشىء (٥) وهنا ايضا جهة الاستيعاب قائمة بالمستوعب والمستوعب بالفتح (٦) ومع حرفية المعنى (٧)

______________________________________________________

ـ كمفهوم الجزئي الحقيقى كالعالم العادل السيد ابن فلان المتولد فى يوم كذا وشهر كذا وسنة كذا فلا محالة ينطبق على زيد لا غير.

(١) ولذا يكون الخاص تارة له جهة عموم كالعالم العادل ينطبق على بعض الافراد وهو الخاص الاضافى.

(٢) واخرى خاص حقيقى لا ينطبق على كثيرين اصلا كزيد.

(٣) ولعل العموم ايضا كذلك لان الاستيعاب يمكن ان يكون فوقه استيعاب اشمل يسعه وغيره فيكون اضافيا كالسيد العالم العادل بالنسبة الى العالم العادل وهكذا.

(٤) اشكال يرد على تعريف العموم بالاستيعاب والاحاطة وتوضيحه.

(٥) ان الاستيعاب والاحاطة للمصاديق والافراد يكون معنى حرفيا لان المعنى الحرفى النسب القائمة بالغير ولذا يوجد بالطرفين فالنسبة الاستيعابية ايضا قائمة بالطرفين ويوجد كذلك تبعا.

(٦) والطرفين فى المقام فى مثل اكرم كل عالم احد طرفى النسبة هو الاكرام وهو المستوعب بالكسر والآخر هو العالم وهو المستوعب بالفتح.

(٧) فلو كان معنى العموم حرفيا فكيف بعض ما يدل على العموم اسم مثل لفظة كل وجميع لوقوعها مسندا ومسندا اليه ومبتدا والخبر فاللازم عدم جواز اجراء احكام الاسم على هذه الالفاظ من الاخبار بها وعنها ونحو ذلك من الاحكام ـ

١٥٧

كيف يترتب آثار الاسم على اداته من مثل لفظ (١) الكل والجمع (٢) من جعله مبتدأ تارة وخبرا اخرى وحلّه (٣) بان الاستيعاب المزبور ملازم لحيثية اجتماع تحت المستوعب بالكسر والكل والجمع (٤) حاكيتان من هذه الحيثية وهو معنى اسمى ملازم لمعنى حرفى (٥) وما هو ممحّض فى

______________________________________________________

ـ المختصة بالاسماء مع انه لا يكون الامر كذلك قطعا حيث نرى صحة اجراء الاحكام المزبورة عليها بالاخبار عنها وبها وجعلها فاعلا ومفعولا ونحو ذلك.

(١) الصحيح لفظة.

(٢) الجميع.

(٣) توضيح الجواب قال استاذنا الآملي في المنتهى ص ٢٢٨ لا يخفى ان صيغ العموم التى ادعوا دلالتها عليه مختلفة فى كيفية الدلالة فبعضها يدل عليه بالمطابقة مثل الجمع المحلى باللام وبعضها يدل عليه بالالتزام مثل كل وجميع واى وغيرها فان مفهوم هذه الالفاظ مفهوم اسمى يلازم تحققه الاستيعاب والاحاطة وبعضها يدل عليه بالاستلزام مثل وقوع النكرة فى سياق النفى او النهى كما اشرنا اليه. قال المحقق الماتن في النهاية ج ١ ص ٥٠٤ فانه انما يتجه الاشكال المزبور فيما لو كان المدلول المطابقى للفظ كل وتمام وجميع هو نفس الاحاطة والاستيعاب ولكنه ليس كذلك بل نقول بان مدلولها المطابقى عبارة عن معنى اسمى يلزمها الاحاطة والاستيعاب والشمول وهو مقدار كم المدخول وتحدده باعلى المراتب الذى لازمه الاستيعاب فالمدلول في لفظ كل وتمام وجميع من قبيل مداليل الاسامي الموضوعة للكميات والمقادير نظير باقى الكسور كالنصف والربع والثلث.

(٤) الجميع.

(٥) فكان لفظ الكل مثلا يبين مقدار كم المدخول بكونه اعلى المراتب في ـ

١٥٨

الحرفيّة مفهوما هو الهيئة (١) او حرف التعريف المستعمل فى استغراق المعنى بنفسه (٢) ثم انهم قسموا العموم الى استغراقى ومجموعى وبدلى (٣)

______________________________________________________

ـ قبال البعض المحدد لدائرته بالبعض ولازم ذلك كما عرفت عقلا هو الاحاطة والاستيعاب لجميع الافراد المندرجة تحته وح فصحة اجراء احكام الاسماء عليها انما هو من جهة ما ذكرنا لا من جهة ان المدلول فيها هو مفهوم الاحاطة والشمول او مصداقها كى يتوجه عليه على الاول بلزوم الترادف بين لفظ الكل ولفظ الاحاطة وعلى الثانى بلزوم عدم جواز اجراء احكام الاسماء عليها كما هو واضح.

(١) بخلاف هيئة النكرة فى سياق النفى او النهى موضوعة للمعنى الحرفى وهى النسبة الاستيعابية.

(٢) وكذا حرف التعريف ال موضوعة كذلك كما عرفت.

(٣) الجهة الرابعة فى تقسيم العموم ذكر استادنا الآملي في المنتهى ص ٢٢٨ انه قد تداول بين اهل الفن تقسيم العموم الى ثلاثة اقسام احدها العام المجموعى وهو ما تعلق الحكم فيه بمجموع الافراد لا بكل واحد واحد كما تقول لا يرفع هذا الحجر الّا جميع رجال القرية ثانيها هو العام الافرادى وهو ما تعلق الحكم فيه بكل فرد فرد كما تقول اكرم العلماء أو كل عالم ـ اى العام الاستغراقى والاصولى ـ ثالثها العام البدلى وهو ما تعلق الحكم فيه بفرد ما من افراد طبيعة موضوع الحكم كما تقول اعتق رقبة. فالمكلف فى سعة من جهة انطباق الحكم على اى فرد اراد ولازمه ان يطاع حكمه بفعل واحد من الافراد ويعصى بترك الجميع كما ان لازم الثانى ان يطاع بفعل واحد ويعصى بترك الآخر ولازم الاول يطاع بفعل الجميع ويعصى بترك واحد ولا اشكال في شيء من ذلك قال استادنا الآملي في المنتهى ص ٢٢٨ والظاهر ان حقيقة العموم فى جميع هذه الاقسام محفوظة وهذه الخصوصيات ـ

١٥٩

.................................................................................................

______________________________________________________

ـ كالعوارض المفارقة للنوع لا كالعوارض المنوعة للجنس ـ اى كالفصل دخيلا في ذاته بل امر خارج ملازم للنوع ـ وانما الكلام فى منشأ تلك الخصوصيات التى بسببها ينقسم العموم الى الاقسام المذكورة فقد قيل ان منشأها نفس ادوات العموم وهو المشهور. قال فى القوانين ج ١ ص ١٩٧ صيغ العموم على القول بوضع اللفظ له كثيرة منها لفظ كل والاظهر انه حقيقة فى العموم وارادة الهيئة الاجتماعية منه مجاز لتبادر خلافه وهو العموم الافرادى وكذلك لفظ الجميع وقال فى ص ٢١٧ اما الجمع المعرف باللام فالظاهر انه لا خلاف بين اصحابنا فى افادته العموم ـ الى ان قال ـ وكيف كان فالدليل قائم على كونه حقيقة فى العموم ـ الى ان قال ـ واما القائل بافادته العموم فمذهبه انه حقيقة فى الاستغراق ولعله يدعى وضع الهيئة التركيبية للاستغراق. الى غير ذلك من كلماته الدالة على ذلك وقال استادنا الآملي فى المنتهى ص ٢٢٨ وقيل منشأهما اختلاف كيفية تعلق الحكم بالعام فقد يتعلق الحكم بالعام بنحو البدلية مثل اكرم رجلا وقد يتعلق به نحو الاستغراق الافرادى مثل اكرم كل عالم واكرم العلماء وقد يتعلق به بنحو استغراق المجموعى مثل قولك هذا الحجر لا يرفعه الّا هؤلاء الرجال اى مجموعهم. وهذا هو مختار صاحب الكفاية ج ١ ص ٢٣٢ ثم الظاهر ان ما ذكر له من الاقسام من الاستغراقى والمجموعى والبدلى انما هو باختلاف كيفية تعلق الاحكام به والّا فالعموم فى الجميع بمعنى واحد وهو شمول المفهوم لجميع ما يصلح ان ينطبق عليه غاية الامر ان تعلق الحكم به تارة بنحو يكون كل فرد موضوعا على حدة للحكم واخرى بنحو يكون الجميع موضوعا واحدا بحيث لو اخل باكرام واحد فى اكرم كل فقيه مثلا لما امتثل اصلا بخلاف الصورة الاولى فانه اطاع وعصى وثالثة بنحو يكون كل واحد موضوعا على البدل ـ

١٦٠