نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول - ج ٤

السيد عباس المدرّسي اليزدي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول - ج ٤

المؤلف:

السيد عباس المدرّسي اليزدي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مكتبة الداوري
المطبعة: شريعت
الطبعة: ١
الصفحات: ٦١٢

.................................................................................................

______________________________________________________

ـ وحمل المطلق على المقيد وللعلم بوحدة المطلوب كما عليه المحقق العراقى بقى شيء قال فى الكفاية ج ١ ص ٣٢٣ واما الاستدلال على ذلك اى عدم الدلالة على المفهوم بآية ربائبكم اللاتى فى حجوركم ـ اى ان الوصف لو دل على المفهوم اقتضى عدم حرمة الربيبة لو لم تكن فى حجر الزوج الذى هو كناية عن كونها فى تربيته مع انه لا خلاف فى حرمتها مطلقا ـ ففيه ان الاستعمال فى غيره احيانا مع القرينة مما لا يكاد ينكر كما فى الآية قطعا مع انه يعتبر فى دلالته عليه عند القائل بالدلالة ان لا يكون واردا مورد الغالب كما فى الآية ووجه الاعتبار ـ اى عدم وروده مورد الغالب ـ واضح لعدم دلالته معه على الاختصاص ـ اى اختصاص الحكم بمورده بل يكون الوجه فى ذكر المقيد كونه الفرد الغالب حتى كأنه لا فرد سواه ـ وبدونها لا يكاد يتوهم دلالته على المفهوم. واورد عليه المحقق الاصفهانى فى النهاية ج ١ ص ٣٣١ واما توهم ان الغلبة توجب انصراف المطلق الى الغالب فالتقييد به كالتقييد بالوصف المساوى الذى لا مفهوم له فمندفع اولا بان الغلبة الخارجية لا توجب الانصراف ـ اى ما يوجب الانصراف الغلبة الاستعمالية ـ وثانيا بان الانصراف لا يجعله كالوصف المساوى لا مكان ثبوت الموصوف فى الفرد النادر هنا وثالثا ان الالتزام بالانصراف مخالف لما عليه المشهور فى الوارد مورد الغالب حيث لا يقيدون به المطلق كما فى مورد الآية. ولا بأس به وان كان يمكن الايراد على الاول بان الغلبة الاستعمالية منشأها الغلبة الخارجية فان اطلاق الربيبة ينصرف الى أنها معها ويرد على الثالث لا يقال انصراف المطلق الى الغالب بل انصراف ذكر القيد الى الغالب فلا مفهوم للقيد على القول به ولا ملاك له على القول بالاحتراز وانه لا مفهوم له.

١٢١

مقالة (١) فى مفهوم الغاية (٢)

______________________________________________________

فى مفهوم الغاية

(١) نموذج ٤ فى مفهوم الغاية ويكون البحث عن مقامات المقام الاول فى ان الغاية داخلة فى المغيّى ام لا.

(٢) قال المحقق النائينى فى الاجود ج ١ ص ٤٣٦ وقد وقع الكلام فى هذا المقام من جهتين الاولى من جهة المنطوق والثانية من جهة المفهوم اما الجهة الأولى فقد اختلفوا فيها من حيث دخول الغاية فى حكم المغيى وعدمه وثالثها التفصيل بين كون الغاية من جنس المغيّى وعدمها ورابعها التفصيل بين كون الغاية مدخولة لكلمة الى ومدخولة لكلمة حتى. وقال المحقق العراقى فى النهاية ج ١ ص ٤٩٨ بل ربما يظهر منهم ايضا تخصيص الخلاف بالغاية المدلول عليها بالى ونحوه مع جعل الغاية فى نحو حتى مفروغ الدخول كما فى قولك اكلت السمكة حتى رأسها. قال صاحب الكفاية ج ١ ص ٣٢٦ والاظهر خروجها لكونها من حدوده فلا تكون محكومة بحكمه. وفيه ان حد الشىء ان كان عبارة عن اول جزء من الامر الملاصق للشىء فهو خارج عنه وان كان عبارة عن آخر جزء من اجزاء الشىء فهو داخل فيه ولم يعلم كونه عبارة عن الأول وعليه فدعوى خروج الغاية لكونها من الحدود مما لا يخلو عن نظر ولكن تبعه فى ذلك المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٤٩٨ وقال ولكن التحقيق هو خروجها عن المغيّى مطلقا والوجه فيه ظاهر اذ الغاية للشىء عبارة عما ينتهى اليه وجود الشى ولا يتعدى عنه فيستحيل ح دخولها فى الشىء وبالجملة نقول بان مفاد الحروف لما كان عبارة عن النسب والارتباطات المتقومة بالطرفين فلا جرم فى قولك سرت من البصرة الى محل كذا ما هو طرف تلك الاضافة الغائية المدلول عليها بالى انما كان هو الجزء الآخر من السير الذى هو منتهى وجوده ـ

١٢٢

والظاهر (١) ان مركز البحث المزبور نفى الحكم عما بعد أداة الغاية وح ربما اختلف (٢) الاداة فى ذلك (٣) فان كان (٤) مثل حتّى فالظاهر ظهوره فى دخول مدخوله في المغيّا مثل قوله اكلت السمكة حتى رأسها وصوموا حتى ليلا و (١)

______________________________________________________

ـ والجزء الأول من ذلك المحل الذى هو فى الحقيقة حد وجوده وفى مثله من المستحيل دخول الغاية فى المغيّى. وهذا خلاف ما عليه فى المقالات كما ستعرف.

(١) قال المحقق الماتن ان موضوع البحث فى المفهوم هو نفى سنخ الحكم عما بعد أداة الغاية وسيأتى مفصلا.

(٢) والظاهر اختلفت وفى العبارة كثيرة خلط بين التانيث والتذكير فى الضمير هنا والامر سهل.

(٣) اما الكلام فى دخول الغاية فى المغيّى وعدمه فيظهر من المحقق الماتن التفصيل.

(٤) فان كانت أداة الغاية حتى فظهور الكلام فى دخول مدخول الاداة فى المغيّى مثل اكلت السمكة حتى رأسها وصوموا حتى ليلا او حتى الليل او صمت حتى آخره ونحو ذلك وان كانت كلمة الى تدل على عدم دخوله فى المغيّى كقوله تعالى (أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ).

(١) ولذا تفارق كلمة الى مع كلمة حتى من وجود الظهور فى الثانية دون الاولى وبمثل ذلك تقريبا اختار المحقق النائيني في الاجود ج ١ ص ٤٣٦ قال ورابعها التفصيل بين كون الغاية مدخولة لكلمة الى ومدخولة لكلمة حتى وهذا التفصيل وان كان حسنا فى الجملة لان كلمة حتى تستعمل غالبا فى ادخال الفرد الخفى في موضوع الحكم فتكون الغاية ح داخلة فى المغيّى لا محاله لكن ذلك ليس بنحو ـ

١٢٣

.................................................................................................

______________________________________________________

ـ الكلية والعموم فلا بد من ملاحظة كل مورد بخصوصه والحكم فيه بدخول الغاية فى حكم المغيى او عدمه. كما فى قوله تعالى (كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ) الآية فتكون خارجة واجاب عنه استاذنا الخوئى فى هامش الاجود ج ١ ص ٤٣٦ لا يخفى ان كلمة حتى التى تستعمل لادراج الفرد الخفى كما فى قولنا مات الناس حتى الانبياء لا تدل على كون ما بعدها غاية بل هى من أداة العطف فاستدلال شيخنا الاستاد قدس‌سره على دخول الغاية فى المغيّا فيما اذا كانت الغاية مدخولة لكلمة حتى باستعمال هذه الكلمة غالبا لادراج الفرد الخفى انما نشأ من الخلط بين موارد استعمالها عاطفة وموارد استعمالها لافادة كون مدخولها غاية لما قبلها فلا تغفل. وتبعه بعض اساتذتنا ايضا فى هذه المناقشة وفيه ان الفرق بين العاطفة والخافضة ان العاطفة بمنزلة الواو ويكون مثل من مات الناس حتى الانبياء واكلت السمكة حتى راسها من العاطفة ولا يكون للغاية ومدخولها ملحق بما قبلها اتفاقا من اهل الفن كابن هشام ونحوه لكن لا مناقشة فى المثال والامثلة التى ذكرناها حد وغاية صمت الشهر حتى آخره وسرت البلاد حتى الكوفة وقوله تعالى (حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ) فان ما بعد الفجر لا يكون داخلا فى حكم ما قبله ونحو ذلك فلا ينافى ظهورها فى دخول الغاية فى المغيّا حكما ولا يبعد ان يكون حتى لو وقعت بين المتباينين والافراد للعاطفة وان وقعت للاجزاء المركب للغاية ويكون داخلا فى المغيى لكونه امرا خفيّا وانما الاشكال هى الجهة الاولى التى تقدمت فى كلام المحقق العراقى فلذا يكون الظاهر الامتناع وانما الدخول مع القرائن كما فى كلمة الى ايضا كقولك صم الى آخر الشهر ونحوه وقال فى الكفاية ج ١ ص ٣٢٦ ثم لا يخفى ان هذا الخلاف لا يكاد يعقل جريانه فيما اذا كان قيدا ـ

١٢٤

اما لو كانت مثل الى فالظاهر عدم دلالته على دخول المدخول فى المغيّا ويفارق من تلك الجهة كلمة حتّى كما (١) انه لا كلام ايضا فى اقتضائه انتفاء شخص الحكم فى ظرف وجود المدخول (٢) نظرا (٣) الى كون هذه الكلمة دالة على انتهاء سابقه فى ظرف المدخول كما (٤) ان كلمة من

______________________________________________________

ـ للحكم فلا تغفل. اذ لا معنى لدخول الغاية فى الحكم لعدم السنخية لكن هذا بعينه جار فيما كانت غاية للموضوع فى المثال المتقدم اذ لا معنى لدخول الكوفة فى السير وانما يصح ان تدخل فى مكانه وبالجملة الغاية اما زمانية او مكانية والاولى انما يصح ان تدخل فى الزمان والثانية انما يصح ان تدخل فى المكان فلو بنى على الاخذ بظاهر عنوان النزاع كان اللازم المنع عن معقوليته بالاضافة الى الحكم وموضوعه معا الّا اذا كان زمانا فى الزمانية او مكانا فى المكانية وان بنى على الأخذ بالمراد من العنوان من كونها داخلة فيما قبلها امكن النزاع فيما كانت غاية للحكم ايضا فيتنازع فى العلم الذى اخذ غاية للطهارة هل هو بحكم ما قبله فتثبت الطهارة حاله او لا فلا تكون الطهارة حاله هذا والظاهر أنها تختلف بحسب الموارد ويتبع القرائن الخارجية.

(١) المقام الثاني في الدلالة على الانتفاء عند الانتفاء الشخصى وهو شخص الحكم بمعني انقطاع شخص الحكم عند تحقق الغاية.

(٢) عند تحقق الغاية ووجود مدخول أداة الغاية فاذا قيل صوموا الى الليل يكون معناه ان هذا الحكم الشخصى بوجوب الصوم ينقطع عند وجود الليل.

(٣) والوجه فى ذلك هو نفس كلمة الاداة الدالة على انه امد حكم سابقه وهو المغيى عند تحقق الغاية.

(٤) كما ان فى باب الابتداء ان كلمة من ونحوها تدل على ابتداء سابقها ـ

١٢٥

دالة على ابتداء سابقها فى ظرف المدخول (١) مكانا (٢) او زمانا (٣) او حالا (٤) ولازم الانتهاء المزبور انعدامه فى ظرف مدخوله (٥) من دون فرق فى ذلك بين كون الغاية قيدا للموضوع (٦) او المحمول (٧) او النسبة الحكمية (٨)

______________________________________________________

ـ كالسير مثلا.

(١) فى ظرف مدخول الاداة وهو البصرة مثلا.

(٢) مكانا كالمثال سرت من البصرة فابتداء المكان وفى المقام مثاله الى الكوفة فانتهاؤه مكانا.

(٣) زمانا كصليت من الزوال فابتداء العمل زمانا هو الزوال وفى المقام نحو الى الغروب فانتهاؤها زمانا.

(٤) حالا كسخونة من اختلال المزاج اى من حال ذلك وفى المقام كالى السخونة الى غاية اختلال المزاج هي السخونة وفي هذه الثلاثة ترجع الى الغاية وسيأتى الاشارة الى الجميع مفصلا.

(٥) وقد عرفت ان الغاية والانتهاء من لوازمها ارتفاع الحكم الشخصى عند تحقق مدخول الاداة وتحقق الغاية.

(٦) سواء كان الغاية وهو القيد راجعا الى الموضوع كقوله الوجه من قصاص الشعر الى الذقن فيجب غسله بناء على ان اهل المحاورة بنائهم على ان كل ما يكون موضوع حكمهم يقدمون فى تكلمهم على اصل الحكم فيكون القيد لشرح الموضوع فتدل على ان هذا الحد يجب غسله وينتهى هذا الحكم الشخصى الى الذقن.

(٧) او كان راجعا الى المحمول كقوله يجب الى الليل الصوم فان القيد يكون للحكم.

(٨) او كان راجعا الى النسبة الحكمية الثابتة فى القضية وهو يجب الصوم مثلا ـ

١٢٦

وايضا (١) لا شبهة فى امكان استفادة انتفاء سنخ الحكم من الغاية المزبورة ولو من قرينة خارجيّة (٢) بلا فرق فى ذلك (٣) ايضا بين كونه راجعا الى الموضوع او المحمول او النسبة (٤) اذ من الممكن (٥) استفادة كون المغيّا موضوعا ام حكما او نسبة (٦) سنخها (٧) اذ لازمه (٨) قهرا انتفاء سنخ الحكم فى ظرف الغاية وانما الكلام (٩) فى المقام فى ان ظاهر نفس

______________________________________________________

ـ او اكرم زيدا او نحوه الى الليل.

(١) المقام الثالث انه لو كان هناك قرينة خاصة خارجية على ثبوت المفهوم فلا كلام فيه.

(٢) قال استادنا الآملي في المنتهى ص ٢٢٦ وقد تكون هناك قرينة خاصة تعين كون الغاية المذكورة فى الكلام غاية للحكم وان تقدمت عليه فى الذكر او تأخرت عنه.

(٣) فالقرينة نعم فى فرض كون القيد راجعا الى الموضوع او المحمول او النسبة.

(٤) على ما تقدم الاشارة اليها.

(٥) لان المدار كون القرينة دالة على انتفاء سنخ الحكم عند تحقق الغاية.

(٦) اى قيدا لذلك.

(٧) ويستفيد من القرينة كون سنخ المغيى اى طبيعة المغيى لطبيعة الطهارة في كل شيء طاهر مغيّا لتلك الغاية.

(٨) ولازم ذلك هو سنخ الحكم منتفيا من ظرف الغاية وعدم ثبوت حكم آخر له بعد انتهاء امد الحكم الأول فثبوت المفهوم عند وجود القرينة لا اشكال فيه.

(٩) المقام الرابع فى ظهور القضايا الغائية فى ثبوت المفهوم وعدمه فتارة نتكلم ـ

١٢٧

القضيّة مع قطع النظر عن القرائن الخارجيّة ايضا انتفاء السنخ ام لا يكون ظاهره ذلك فيكون المتيقن منه انتفاء الشخص فقط ففى هذا المقام قد يفصل (١) بين كون الغاية قيدا للموضوع او المحمول وبين كونه قيدا للنسبة بالالتزام بانتفاء السنخ من ظاهر القضية فى الآخر (٢) دون الاولين (٣) ولعل عمدة الوجه فيه (٤) هو ان طبع القضية حسب ما اشرنا اليه لا يقتضى ازيد من اثبات المحمول على الموضوع الخاص بنحو الاهمال فلا نظر فيه الى حصر المحمول فى الموضوع ولا عكسه ولذا لا يقتضى انتفاء الحكم عن غير ولا انتفائه بانتفاء حكمه وح فالغاية الواردة على مثل هذا المحمول والموضوع لا يقتضى الّا تحديد انتهائهما بما هما مهملة من دون اطلاق فى طرف المحدود موضوعا وحكما ولئن شئت نقول ان طبع القضيّة يقتضى اهمال المحمول او

______________________________________________________

ـ فى مرحلة الثبوت واخرى فى مرحلة الاثبات والكلام ح فى مرحلة الثبوت قال المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٤٩٧ وقد اختلف كلماتهم فى انه هل التقييد بالغاية يقتضى انتفاء سنخ الحكم عما بعد الغاية بل وعن الغاية ايضا بناء على خروجها عن المغيّى كى لو ورد دليل على ثبوت الحكم فيما بعد الغاية يلاحظ بينهما التعارض او انه لا يقتضي ذلك.

(٦) ولكن الذى يقتضيه التحقيق هو الاوّل اى التفصيل وذلك لعين ما ذكرنا في مفهوم الشرط.

(١) اى قيدا للنسبة الحكمية.

(٢) اى ما كان قيدا للمحمول او الموضوع فلا مفهوم له والوجه فى ذلك ـ.

(٣) لو كانت الغاية فى القضية قيدا للموضوع او للحكم لكان للمنع عن الدلالة ـ

١٢٨

الموضوع بشئونه وحدوده (١) واما لو كان قيدا للنسبة الكلاميّة (٢)

______________________________________________________

ـ على ارتفاع سنخ الحكم عما بعد الغاية كمال مجال وذلك اما على الأول فلما يأتى ان شاء الله تعالى ـ اى تقدم منا ـ في الوصف واما على الثاني فلان مرجعه الى ثبوت حكم خاص محدود بحد مخصوص من الأول لزيد ومن المعلوم بداهة عدم منع ذلك عن ثبوت شخص حكم آخر له بعد انتهاء امد الحكم الأول.

(١) اى الغاية اذا كانت قيد الموضوع الحكم او لمتعلقه كان موضوعه او متعلقه امرا خاصا فيكون بحكم اللقب والموضوع الموصوف فكما ان الحكم الوارد على الموضوع الخاص مثل اكرم زيدا او اكرم الرجل العالم او الحكم المتعلق بامر خاص مثل صل فى المسجد يكون طبيعة مهملة وبالانشاء تتشخص فتكون حصة من طبيعة الوجوب مثلا كذلك الحكم الوارد على موضوع مقيد بغاية كما اذا قيل الوجه من قصاص الشعر الى الذقن يجب غسله واليد من اطراف اصابعها الى مرفقها يجب غسلها فلا يكون هذا الحكم فى هذه القضية الّا طبيعة مهملة تشخصت بالانشاء فكانت حصة من الوجوب والمفهوم لا يتحقق الّا اذا كان الحكم المنشأ سنخا اى طبيعة مرسلة ليكون انتفائه بانتفاء الموضوع او الشرط موجبا لانتفاء جميع افراد الحكم وهذا هو معنى المفهوم ـ اى بالجملة ليس فى القضية نسبتان كما فى الشرطية بل نسبته واحدة الحكم الى الموضوع المغيى فلا محاله تكون مهملة والمهملة فى قوة الجزئية.

(٢) اذ بعد ما يستفاد انحصار الحكم بمقتضى الاطلاق الجارى فيه نحو قوله اكرم زيدا بذلك الطلب الشخصى المنشأ فى القضية وعدم ثبوت شخص طلب آخر عند مجيء الليل او قدوم الحاج فقهرا فى فرض اناطة تلك النسبة القضية بالغاية بقوله اكرم زيدا الى الليل او حتى يقدم الحاج كما هو ظاهر طبع القضية من رجوع ـ

١٢٩

ففى هذه الصورة امكن دعوى ان هذه الجهة (١) امر زائد عن المحمول والموضوع فلا بأس بمقتضى اصالة الاطلاق هو الاخذ باطلاق النسبة (٢) وتعليق سنخه بالغاية (٣) الالتزام باهمال الحكم والموضوع بمقتضى طبعه الأولى فى القضية (٤) فتدل على انتفاء سنخ النسبة بين الطبيعتين فيدل قهرا على انتفاء سنخ الحكم فى ظرف وجود المدخول لا يقال كيف يمكن التفكيك بين المحمول والموضوع وبين النسبة باخذ الاهمال فيهما والاطلاق فى الآخر مع ان النسبة يتبع لهما اطلاقا واهمالا كما هو الشأن فى كليّة المعانى الحرفية من كونها من حيث الاطلاق والاهمال تبع المتعلق وليس له قابليّة التعميم والتخصيص مستقلا في

______________________________________________________

ـ الغاية فيها الى النسبة الحكمية لا الى خصوص الموضوع او المحمول يلزمه ارتفاع سنخ الحكم عند تحقق الغاية ولا نعنى من المفهوم الّا هذا. وبالجملة بعد ما كانت الغاية قيدا للنسبة الكلامية كما فى اكرم زيدا.

(١) والعرف يرى كون القيد زائدا على المحمول والموضوع بخلاف الوصف فى نظر العرف جزء من موضوع الحكم وانتفاء الوصف يوجب انتفاء الموضوع ومعه ينتفى الحكم الثابت له عقلا اى حكم كان.

(٢) فيجرى اصالة الاطلاق فى النسبة الحكمية.

(٣) فاذا علق اطلاقه الافرادى شموليا كان او بدليا على شرط افاد ذلك التعليق انتفاء ذلك الحكم المطلق بالاطلاق الافرادى عند انتفاء الشرط المعلق عليه فيثبت المفهوم الذى حقيقته هو انتفاء جميع افراد الحكم المعلق عند انتفاء الشرط المعلق عليه.

(٤) مع ان الموضوع والمحمول بمقتضى ذاته هى الطبيعة المهملة.

١٣٠

قبالهما (١) لانه يقال ان ما اخذ كذلك فى عالم الثبوت (٢) واما فى عالم

______________________________________________________

(١) وملخص الاشكال قال استادنا الآملي في المنتهى ص ٢٢٥ اذا كان ثبوت المفهوم الشرطى متوقفا على الاطلاق الافرادى الشمولى ففى صورة كون الحكم المعلق مدلولا للهيئة يكون ذلك الحكم معنى حرفيا ومفهوما نسبيا وقد ثبت عندهم ان المعنى الحرفى تابع فى الاطلاق والتقييد لطرفيه ولا ريب فى ان متعلق الحكم المزبور كالاكرام فى مثل اكرم زيدا ان جاءك مهمل من حيث الاطلاق الافرادى الشمولى ومعه كيف يمكن ثبوت الاطلاق الافرادى الشمولى للحكم. وبمثله يجرى فى الغاية.

(٢) فظاهر المحقق الماتن فى الجواب اعتراف بالاشكال فى عالم الثبوت وعدم التمامية فى عالم الاثبات ولكن فى عالم الثبوت ايضا لا اشكال لما ذكره استادنا الآملي في المنتهى ص ٢٢٥ اذا قلنا بامكان الاطلاق والتقييد فى المعنى الحرفى كما هو الحق فلا بد ان يراد من تبعية المعنى الحرفى فى الاطلاق والتقييد لطرفيه عدم تنافى اطلاق احد طرفيه او تقييده لاطلاق المعنى الحرفى او تقييده بمعنى ان يلتئم معنى احد طرفيه او كليهما مع المعنى الحرفى المتعلق بهما سواء كان معنى احد الطرفين مهملا ام مطلقا اطلاقا بدليا حيث يكون معنى الحرف المتعلق بهما مطلقا اطلاقا شموليا لان الاهمال والبدلية لا ينافى الشمول فى الواقع نعم اذا قيل ان المعنى الحرفى تابع فى اللحاظ والتعقل لطرفيه الاسميين فلا محالة يكون في الاطلاق والتقييد تابعا لطرفيه ولذا قيل فى علم البيان ان استعارة الحروف تبعية لا استقلالية اى تابعة لاستعارة المعنى الاسمى المتعلق به ذلك الحرف الّا انه قد تقدم ان هذا القول غير صحيح بل يمكن ملاحظة المعنى الحرفى كملاحظة طرفيه ويجرى فيه الاطلاق والتقييد كما يجرى فى طرفيه. وهو الحق ايضا.

١٣١

الاثبات (١) فامكن ان يقال ان طبع القضية (٢) بظهوره النوعى لا يقتضى الّا اهمال موضوعه ومحموله وذلك لا ينافى مع وجود مقتضى خارجى موجب لاطلاق التعليق الموجب لانتفاء السنخ عند حصول الغاية وح (٣) فاطلاق التعليق فى طرف النسبة يقتضى ايضا اطلاق التعليق فى طرف المحمول بل الموضوع كما ان الاطلاق فيهما ايضا يقتضى الاطلاق فى النسبة ايضا وانما الفارق بينهما من حيث اجراء الاطلاق فى النسبة دونهما انما هو من جهة (٤) كون المحمول والموضوع من شئون الجملة الغير المقتضى لازيد من اهمالها بخلاف النسبة الحكمية فانه جهة زائدة (٥) عن المحمول والموضوع فلا بأس بالاطلاق فى طرفه مع بقاء

______________________________________________________

(١) واما رفع الاشكال بمقتضى الاثبات فان بين الموضوع والمحمول وبين النسبة فروقا.

(٢) منها ان الجملة لها الظهور النوعى فى اهمال الموضوع والمحمول لعدم الاقتضاء ولكن النسبة الحكمية لها الاطلاق لوجود المقتضى للاطلاق الخارجى من اجل مقدمات الحكمة فيدل على المفهوم.

(٣) وقد تقدم ان النسبة تلازم الطرفين فاطلاق التعليق فى طرف النسبة يلازم اطلاق التعليق فى طرف الموضوع والمحمول كما ان الاطلاق فيهما يلازم الاطلاق فى النسبة والامتياز بينهما لاجل ما مر وسيأتى ايضا.

(٤) ومنها كون المحمول والموضوع من شئون الجملة والقضية وتكون النسبة زائده عليهما.

(٥) ومنها ان الاهمال لازم لما هو من شئون الجملة لعدم لزوم ازيد من ذلك بخلاف ما تكون جهة زائدة وهى النسبة فلا بأس بالاطلاق بالقرينة الخارجية مع ـ

١٣٢

الجملة على عدم اقتضائه ازيد من اهمالها بلا منافاة ايضا بين لا اقتضائية الجملة (١) لاطلاق المحمول والموضوع مع اقتضاء الغاية فى النسبة تعليق معناه باطلاقه وسنخه وح فلك ان تختار التفصيل المزبور فى المسألة (٢)

______________________________________________________

ـ بقاء الجملة على الاهمال.

(١) ومنها ان الجملة لا اقتضاء من جهة اطلاق الموضوع والمحمول وانما يقتضى الاهمال فقط ولكن الغاية فى النسبة لها الاطلاق ومقتضى للاطلاق ولا يعارض اللااقتضاء مع المقتضى اصلا.

(٢) فتحصل مما تقدم ان ادوات الغاية اذا اخذت إحداها غاية للنسبة الحكمية فيكون لها مفهوم كما يكون للقضية الشرطية واذا اخذت غاية للموضوع او للحكم فيكون حالها ح حال اللقب او الوصف وعليه لا يكون لها مفهوم هذا كله فى مقام الثبوت واما مقام الاثبات قال المحقق العراقى فى النهاية ج ١ ص ٤٩٨ ولكن الذى يسهل الخطب هو ظهور القضايا الغائية كلية فى نفسها ـ اى بحسب المحاورات العرفية فى رجوع الغاية فيها الى النسبة الحكمية وان وجوب اكرام زيد فى قوله اكرم زيدا الى ان يقدم الحاج هو المغيى بالغاية التى هى قدوم الحاج وعليه فلا جرم تكون القضية دالة على انتفاء سنخ وجوب الاكرام عن زيد عند الغاية من جهة ان احتمال ثبوت شخص وجوب آخر له فيما بعد الغاية مما يدفعه قضية الاطلاق المثبت لانحصاره فى ذلك الفرد من الطلب الشخصى كما هو واضح. وقال استادنا الآملي في المنتهى ص ٢٢٦ فالظاهر فى المحاورات العرفية ان الغاية اذا ذكرت فى سياق الموضوع قبل ذكر الحكم كانت قيدا للموضوع كما اذا قيل الوجه من قصاص الشعر الى الذقن يجب غسله واما اذا ذكرت الغاية بعد ذكر الحكم كانت غاية للحكم ـ

١٣٣

تبعا لبعض الاعلام (١) بأخذ المفهوم فى الأخير دون الاوّلين

______________________________________________________

ـ كما اذا قيل صم من طلوع الفجر الى المغرب هذا بحسب القرائن العامة. ولعله يرجع الى ما افاده المحقق الماتن لاجل المثال.

(١) وهو المحقق النائيني في الاجود ج ١ ص ٤٣٦ فتوضيح الحال فيها بان يقال انه اذا ثبت ان ملاك الدلالة على المفهوم هو كون القيد راجعا الى الجملة التركيبية كما ان ملاك عدم الدلالة على المفهوم هو رجوع القيد الى المفهوم الافرادى ولذلك بنينا على ظهور الجملة الشرطية فى المفهوم دون الوصفية فالادوات الموضوعة للدلالة على كون مدخولها غاية بما أنها لم توضع لخصوص تقييد المفاهيم الافرادية كالوصف ولا لخصوص تقييد الجمل التركيبية كادوات الشرط تكون بحسب الوضع امرا متوسطا بين الوصف وادوات الشرط فى الدلالة على المفهوم وعدمها فهى بحسب الوضع لا تكون ظاهرة فى المفهوم فى جميع الموارد ولا غير ظاهرة فيه فى جميعها لكنها بحسب التراكيب الكلامية لا بد ان تتعلق بشيء والمتعلق لها هو الفعل المذكور فى الكلام لا محالة فتكون ح ظاهرة فى كونها من قيود الجملة لا من قيود المفهوم الافرادى فتلحق بادوات الشرط من هذه الجهة فتكون ظاهرة فى المفهوم نعم فيما اذا قامت قرينة على دخول الغاية فى حكم المغيى كما فى مثل سر من البصرة الى الكوفة كان ظهور القيد فى نفسه فى رجوعه الى الجملة معارضا بظهور كونه قيدا للمعنى الافرادى من جهة مناسبة ذلك لدخول الغاية فى حكم المغيى فيكون الظهور ان متصادمين فان كان احدهما اظهر من الآخر قدم ذلك والّا لم ينعقد للكلام ظهور اصلا وهو المراد من النسبة الحكمية ونعم ما افادا المحققين المزبورين وذكر المحقق الاصفهانى فى النهاية ج ١ ص ٣٣٢ وكالغاية هنا فان طبيعة الوجوب اذا كانت محدودة بحد فلا محالة تنتفى عند ـ

١٣٤

فتدبر في المقام فانه من مزال الاقدام ثم (١) ان فى صورة ملازمة النسبة للتحديد بما بعد الاداة ذاتا (٢) كما فى قوله كل شيء لك حلال حتى تعرف (٣) ففى اطلاق المفهوم المصطلح عليه ام لا كلام تقدمت الاشارة اليه فى نظيره فى مفهوم الشرط فراجع.

______________________________________________________

ـ حصول الحد والغاية والّا لم تكن الغاية غاية للوجوب بما هو وجوب بل بما هو شخص من الوجوب ومنه تبين الفرق بين كون الحد حدا للوجوب وكونه حدا للواجب فان كونه حدا للواجب لا يوجب الّا كون الموضوع شيئا خاصا فلا يزيد على الوصف الخ بناء على كون المراد قيدا للنسبة الحكمية وعلى اى تبعه استادنا الخوئى ايضا تقريبا فراجع فلا يحتاج الى البيان والصحيح ما عرفت.

(١) قال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٤٩٨ بقى الكلام فى انه هل يعتبر في المفهوم ان يكون الحكم المعلق بالشرط او الغاية بنحو امكن ثبوته للموضوع عند انتفاء القيد كى يكون قضية اعتباره بنحو السنخ لدفع توهم ثبوت فرد آخر منه فى غير مورد وجود القيد او انه لا يعتبر ذلك.

(٢) بل يكفى فى المفهوم اعتباره بنحو السنخ وان لم يمكن ثبوته فى غير مورد القيد لمكان انحصاره بفرد خاص.

(٣) فيكون مثل قوله عليه‌السلام كل شىء لك حلال حتى تعلم انه حرام وكل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر من المفهوم المصطلح فيه وجهان اظهرهما الثاني ولكن الذى يسهل الخطب هو عدم ترتب فائدة على هذا النزاع من جهة انتفاء الحكم على اى تقدير فى نحو هذه الموارد عند تحقق الغاية كان ذلك من باب المفهوم المصطلح وغيره وهو واضح. هذا تمام الكلام فى مفهوم الغاية.

١٣٥

مقالة (١) فى مفهوم الحصر (٢) والظاهر عندهم كونه من اقوى المفاهيم بلا تشكيك فيه من احد (٣) اقول لو كان من جملة وجه التشكيك فى سائر المفاهيم (٤) كما هو المتراءى من كلماتهم (١) منع (٢) استفادة الانحصار فى العلّية او الغاية من اداتها كان لما افيد من اقوائية المقام فى المفهوم وجه (٣) اذ وضع الاداة (٤)

______________________________________________________

فى مفهوم الحصر

(١) نموذج ٥ فى مفهوم الحصر ويكون الكلام فى مقامات المقام الاول فى اصل ثبوت المفهوم للحصر المقام الثانى فى بيان ثبوت المفهوم لكلمة انما ونحوه المقام الثالث فى بيان ثبوت المفهوم للاستثناء والتذنيب فى كلمة التوحيد.

(٢) المقام الاول فى اصل ثبوت المفهوم للحصر.

(٣) قال استادنا الآملي فى المنتهى ص ٢٢٦ لا خلاف ولا اشكال فى ثبوت المفهوم لادوات الحصر بل يظهر من بعضهم كون مفهوم ادوات الحصر من اقوى المفاهيم ظهورا.

(٤) اى الاقوائية يبتنى على المسلكين المتقدمين من العلية المنحصرة او تعليق السنخ والتشكيك فى الاول بعدم كونها علة او منحصرة ونحوهما.

(١) اى الظاهر من كلماتهم كون المفهوم من العلية المنحصرة والمناقشة فيها.

(٢) بيان للمترائى وان شئت قلت خبر له.

(٣) ولا يخفى ان ملاك ثبوت المفهوم وتحققه ان كان هى العلة المنحصرة كما هو شان مفهوم الشرط والوصف فالامر كما ذكر بعضهم من كون مفهوم الحصر هو اقوى المفاهيم.

(٤) اى كانما ونحوه.

١٣٦

او الهيئة (١) مثلا فى المورد للحصر (٢) فلا يبقى مجال في هذا الباب لمنع الحصر فى الموضوع (٣) ذاتا (٤) ام وصفا (٥) ام غيرهما (٦) اما لو بنينا (٧) كما اسلفنا من عدم قصور فى كل قضية من استفادة دخل خصوصية العنوان في الحكم الذى هو ملازم للانحصار (٨) وانما جهة البحث فى جميع ابواب المفاهيم الى ان المتعلق (٩) على قيود واردة فى الكلام زائدا عن المحمول والموضوع (١٠) هل هو سنخ الشىء او شخصه (١١) ففى هذه الجهة (١٢)

______________________________________________________

(١) اى الاستثناء.

(٢) لان ادوات الحصر موضوعة لافادة الانحصار.

(٣) اى على ذلك تكون العلة منحصرة ودالة على المفهوم.

(٤) اى منع حصره فى الموضوع ذاتا على نحو العلية بان لا تكون علية اصلا.

(٥) اى منع حصره فى الموضوع بالتوصيف بان لا تكون العلة منحصرة.

(٦) اى من الترتب بالطبع ونحوه.

(٧) واما اذا كان ملاك ثبوت المفهوم مركبا من العلة المنحصرة وكون المراد بالحكم او المحمول سنخه كما اشرنا اليه وعولنا عليه.

(٨) اى ظهور القضية فى الانحصار امر لا يمكن انكاره لان لازمه استفادة دخل العنوان فى الحكم فهذا لا كلام فيه.

(٩) لعل الصحيح المعلق.

(١٠) اى المعلق على قيود زائدة عند اهل المحاورة بخلاف الوصف فانه جزء الموضوع كما تقدم.

(١١) اى سنخ الحكم معلقا على القيد او شخصه.

(١٢) فكون مفهوم الحصر من اقوى المفاهيم ليس بهذا الظهور والوضوح لان ـ

١٣٧

لا مزية لباب الحصر عن غيره لاحتمال (١) كون طرف الحصر فيه شخص الحكم ايضا ومع هذا الاحتمال (٢) لا ينفى الحصر المزبور بثبوت شخص آخر من الحكم فى غير مورد الحصر فلا يكون ح له ايضا مفهوم فالعمدة فى المقام ايضا اثبات تلك الجهة (٣) وفى ذلك لا مجال لاثبات الاقوائية من غيره بمجرد وضع اداته للحصر (٤) كما لا يخفى اللهم ان يدّعى اقوائية الدلالة فى تعلق السنخ فى امثال الجمل المشتملة على أداة الحصر من غيرها (٥) وهو اوّل الكلام (٦) نعم لا بأس باستفادة المفهوم منها

______________________________________________________

ـ اثبات كون المراد بالحكم او المحمول هو سنخه يتوقف على مقدمات الحكمة فى جميع المفاهيم ومعه يشكل القول باظهرية بعضها من بعض.

(٧) اى يحتمل ان يكون العلية المنحصرة فى شخص الحكم المنشأ بهذا الخطاب لا بخطاب آخر.

(١) اى مع هذا الاحتمال فلا يدل على الانتفاء عند الانتفاء لاحتمال ثبوت حكم شخص آخر عند انتفاء القيد فلا مفهوم له.

(٢) اى العمدة اثبات الحكم على نحو الاطلاق والسنخ بمقدمات الحكمة.

(٣) اى عليه لا فرق معه فى سائر المفاهيم ـ اللهم الّا.

(٤) ان يكون نظر القائل باظهرية مفهوم الحصر الى كون الحصر مستفادا من ادواته بالوضع وان توقف استفادة كون الحكم او المحمول سنخه على مقدمات الحكمة بخلاف باقى المفاهيم فان افادة الانحصار والسنخية كليهما تتوقف على مقدمات الحكمة.

(٥) ولكن المحقق الماتن ينكر ذلك لان المدار على الظهور فى العلية المنحصرة سواء كان بالوضع ام بمقدمات الحكمة.

١٣٨

بعين الوجه الذى ذكرناه فى ساير الابواب (١) من كون جهة الحصر ايضا خصوصية زائدة عن صرف اثبات المحمول لموضوعه فلا باس باطلاق ما ورد عليه الحصر واستفادة السنخ من الاطلاق المزبور كما هو الشأن فى غيره من ساير ابواب الشرط او الغاية وامثالها فتدبر (٢) ثم ان فى

______________________________________________________

(١) تقدم ان القضية بنفسها تكون ظاهرة فى العلية المنحصرة ودخول الاداة عليها من أداة الحصر ونحوها والتعليق على ذلك تدل على تعليق سنخ الحكم وطبيعة الحكم على نحو الاطلاق لا شخصه كما لا يخفى بعد ما كان القيد زائدا على الموضوع والمحمول.

في كلمة انما

(٢) المقام الثانى فى كلمة انما بكسر الألف الدال على الحصر قال في الكفاية ج ١ ص ٣٢٨ ومما يدل على الحصر والاختصاص انما وذلك لتصريح اهل اللغة بذلك وتبادره منها قطعا عند اهل العرف والمحاورة ودعوى. ذكر الشيخ الاعظم الانصارى فى التقريرات ص ١٨٨ والانصاف انه لا سبيل لنا الى ذلك فان موارد استعمال هذه اللفظة مختلفة ـ اى ما ذكره الرازى عنادا وعدوانا فى ذيل تفسير قوله تعالى (إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا) من انكار دلالتها على الحصر على ما قيل ـ ولا يعلم بما هو مرادف لها فى عرفنا حتى يستكشف منها ما هو المتبادر منها بخلاف ما هو بايدينا من الالفاظ المترادفة قطعا لبعض الكلمات العربية كما فى أداة الشرط. وهو لفظ ـ اگر ـ قال صاحب الكفاية ج ١ ص ٣٢٨ غير مسموعة فان السبيل الى التبادر لا ينحصر بالانسباق الى اذهاننا فان الانسباق الى اذهان اهل العرف ايضا سبيل. والظاهر من العرف العرف العام اليوم وأنها مستعملة فيه كثيرا وتبادر الحصر منها يقتضى وضعها لذلك بل يمكن ان يقال ان الانسباق الى اذهاننا ـ

١٣٩

.................................................................................................

______________________________________________________

ـ ايضا مما لنا اليه سبيل وذلك للعلم بما يرادفه فى لغتنا وهو لفظة اينست وجز اين نيست. وقال المحقق العراقى فى النهاية ج ١ ص ٥٠٢ ومن المفاهيم مفهوم الحصر فيما جيء بانما ونحوه من أداة الحصر كقوله انما زيد قائم وانما يجب اكرام زيد ولا اشكال فى دلالتها على المفهوم من جهة اقتضائها حصر سنخ الحكم المحمول فى القضية بالموضوع. قال استادنا الآملي فى المجمع ج ٢ ص ١٣٠ ولا شبهة فى وجود المفهوم له مثلا اذا قيل انما زيد قائم يكون معناه انه قائم لا غيره ولكن اختلف فى انه هل يكون هذا مستفادا من المنطوق او المفهوم فربما قيل بانه مستفاد من المنطوق وليس من المفهوم فى شىء لان وضع كلمة انما ومثله لا يكون لهذا المعنى ـ اى ذلك من المحقق النائيني في الاجود ج ١ ص ٤٣٨ لا يخفى ان ما كان من ادوات الحصر دالا على ثبوت شىء لشىء ونفيه عن غيره بنفس اللفظ كما هو الحال فى كلمة انما فهو خارج عن محل الكلام وداخل فى الدلالات المنطوقية ـ وفيه ان المائز بين المنطوق والمفهوم فى كلمة انما واضح لان المفهوم هو الحكم الغير المذكور لموضوع مذكور فاذا قيل انما يعمر مساجد الله من آمن بالله يكون معناه المنطوقى ان من آمن بالله يعمر المساجد واما ان غير المؤمن لا يعمر المساجد فلا يكون من المنطوق فالمذكور هو المساجد والحكم بعمارتها من المؤمن يكون مذكورا والحكم بان الكافر لا يعمرها لا يكون مذكورا فيكون مثل مفهوم الشرط غاية الامر الدلالة على الانحصار هنا بالوضع ولكن فى الشرط يكون بمقدمات الحكمة. وقال الشيخ الاعظم الانصارى فى التقريرات ص ١٨٨ وقد يتمسك بان العلماء لا يزالون يتمسكون بحديث انما الاعمال بالنّيات بفساد العمل بلا نية كاعتماد هم على قوله الولد لمن اعتق فى مثله وهو لا يجدى شيئا اذ بعد الغض عما فيه ـ

١٤٠