نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول - ج ٤

السيد عباس المدرّسي اليزدي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول - ج ٤

المؤلف:

السيد عباس المدرّسي اليزدي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مكتبة الداوري
المطبعة: شريعت
الطبعة: ١
الصفحات: ٦١٢

ومثل هذا القصور وان اوجب ضيقا فى العام وتحديدا له بغير هذا الفرد الخارج الّا ان هذا الضيق (١) الناشئ من قبل ضيق الحكم يستحيل ان يكون موجبا لتغير العام فى عالم موضوعيته للحكم المزبور لاستحالة (٢) اخذ الضيق الناشئ عن الحكم فى موضوعه بل غاية الامر (٣) انه مانع عن شمول العام له مع بقائه على ما هو له من العنوان قبل التخصيص.

وبعد هذا البيان (٤) نقول انّ مركز بحثهم فى المقام انما هو فى فرض التخصيص (٥) والّا ففى باب تقييد

______________________________________________________

ـ من القصور الناشئ من جهة تضيق دائرة الغرض والمصلحة عن الشمول ثبوتا لغير الافراد الباقية.

(١) وهذا التضييق الناشئ من قبل ضيق الحكم لا يمكن ان يعنون الموضوع ويقيده به.

(٢) والوجه فى الاستحالة واضح فان الموضوع فى الرتبة السابقة على الحكم والحكم فى الرتبة المتقدمة على ما هو من شئونه وما ينشئ منه وهو الضيق فما هو من شئون الحكم كيف يؤخذ فى الرتبة السابقة وليس هذا الّا تقدم الشيء على نفسه.

(٣) فالعام باق على عمومه وشموله وانما ضيق الحكم يمنع عن شمول العام وحجيته عن الافراد الخارجة عنه.

(٤) بعد ما عرفت هذه المقدمة فى الفرق بين التخصيص والتقييد.

(٥) فالبحث فى المقام يرجع الى التخصيص وعدم تعنون العام بقيد بعد التخصيص ولا يجرى فى باب التقييد.

٢٤١

المطلقات (١) لم يتوهم احد جواز التمسك بالاطلاق عند الشك فى القيد فبعد فرض تقييد الرقية (٢) بالايمان لم يتوهم احد التشبث باطلاق الرقية عند الشك فى ايمانه كما لم يتوهم احد (٣) التمسك باطلاق الصلاة عند الشك فى الطهارة او القبلة وغيرها من قيودها حتى عند الاعمى (٤) وليس ذلك (٥) الّا من جهة تمييز باب التخصيص عن باب التقييد وان التقييد موجب لقلب عنوان الموضوع عما له اولا قبل التقييد (٦) بخلاف التخصيص (٧)

______________________________________________________

(١) فان في باب تقييد المطلقات بعد تضييق المطلق وتقييده كالرقبة بالايمان لم يدع احد بجواز التمسك بالاطلاق فانه لا موضوع للاطلاق ح حتى يتمسك به عند الشك فى القيد كالشك فى ايمان الرقبة يتمسك باطلاق اعتق رقبة او اطلاق دليل النذر فى صورة الشك فى رجحان المتعلق.

(٢) ولعل الصحيح الرقبة وان كان تصح الرقية ايضا.

(٣) واستشهد لذلك بانه لم يتمسك احد باطلاق ادلة الصلاة عند الشك فى الطهارة او القبلة ونحوهما بعد تقييد الصلاة بالطهارة والقبلة والستر.

(٤) اى حتى على القول بان الفاظ العبادات موضوعة للاعم من الصحيح والفاسد فانه لا يرتبط بذلك بعد عدم اطلاقها حتى يتمسك به.

(٥) وهذا كله شاهد صدق على الفرق بين باب التخصيص وباب التقييد.

(٦) وان التقييد يوجب قلب عنوان الموضوع الى المقيد ويخرج عما كان له من العنوان اولا من تمام الموضوع.

(٧) واما التخصيص فيبقى على حاله من العنوان فى العموم فالباقى بعد اخراج الفساق ايضا ليس الّا هذه الافراد الملازمة للعدالة او عدم الفسق ـ

٢٤٢

و (١) ح لا يبقى مجال (٢) انكار التمسك بالعام فى مركز البحث (٣) باقتضاء التخصيص قلب ظهور العام فى تمام الموضوعية الى جزئه وح

______________________________________________________

ـ بلا تغيير عنوان فيها ولا التقييد.

(١) ثم قام (قده) فى بيان ما ذكروه فى تقيد العام بالتخصيص وتعنونه به كالتقييد فى الاطلاق.

(٢) وينكره المحقق الماتن ويقول لا مجال لذلك بعد ما بينا من عدم تعنون افراد الباقية للعام باىّ عنوان.

(٣) هذا للمحقق النائيني وقد تقدم الاشارة إليه ونشير إليه ايضا قال في الاجود ج ١ ص ٤٥٨ فاذا ورد الدليل على وجوب اكرام كل عالم كانت أداة العموم مفيدة لسراية الحكم الى كل قسم من هذه الاقسام لكنه اذا ثبت بدليل آخر تخصيص ذلك العام كما اذا ورد فى الدليل انه لا يجب اكرام العالم الفاسق فهذا الدليل وان لم يكن موجبا لرفع ظهور العام فى العموم لان المفروض تمامية دلالته التصديقية بعدم اتيان المتكلم فى كلامه بما يوجب تخصيص ذلك العام الّا انه يوجب تقييد المراد الواقعى بكشفه عن ان المتكلم لم يبيّن اوّلا الّا بعض مراده وقد وكل بيان تمام مراده الى دليل آخر منفصل لحكمة دعته الى ذلك فاذا انكشف كون المراد الواقعى معنونا بعنوان خاص وسقطت حجية ظهور العام بالاضافة الى افراد المخصص لم يبق مجال لتوهم التمسك به لاثبات الحكم لما لا يعلم انه من افراد المعنون بذلك العنوان الخاص فكما لا يصح التمسك بعموم الدليل المزبور لاثبات وجوب اكرام من شك فى كونه عالما فان دليل العام غير متكفل باحراز من يكون عالما فى الخارج بل هو متكفل باثبات الحكم عند تحقق موضوعه المقدر وجوده كذلك لا يصح التمسك به لاثبات الحكم للعالم المحتمل فسقه بعد ورود التخصيص عليه بمثل لا تكرم فساق ـ

٢٤٣

لا يقتضى مثل هذا العام الذى هو جزء الموضوع احراز جزئه الآخر المشكوك اذ (١) مثل هذا البيان يناسب باب التقييد لا التخصيص كما عرفت (٢) كما ان مجرد كون المخصص موجبا لتضييق دائرة حجية العام بغير ما انطبق عليه مفهومه (٣) ومع الشك فى مصداق المخصص يشك فى انطباق الحجة من العام عليه ايضا (٤)

______________________________________________________

ـ العلماء وتقييد المراد الواقعى بغير الفاسق لان اثبات الحكم لشيء خارجا انما هو فرع احراز تحقق تمام موضوعه وبما ان المفروض فى محل البحث ان تحقق تمام الموضوع مشكوك فيه فى الخارج لا يمكن التمسك بعموم العام لاثبات الحكم للفرد المشكوك فيه.

(١) فاجاب عنه كما مر مرارا المحقق الماتن في النهاية ج ١ ص ٥٢١.

(٢) بان هذا التقريب يتم فى فرض ان يكون التخصيص ايضا كالتقييد موجبا لتعنون عنوان العام بامر وجودى او عدمى والّا فعلى ما عرفت من الفرق بين البابين لا يكاد مجال للاشكال اصلا.

(٣) اى التخصيص وان يوجب تضييق دائرة حجية العام بغير ما صدق عليه مفهوم العام الّا ان نتيجة اخراج هذه الافراد عن تحت العام قصر الحكم بالباقى قبل التخصيص وان ما هو تحت العام قبل التخصيص ليس الّا الافراد الملازمة للعدالة او عدم الفسق لا المقيد بهما فالباقى بعد اخراج الفساق ايضا ليس الّا هذه الافراد الملازمة للعدالة او عدم الفسق بلا تغيير عنوان فيها ويكون كموت بعض الافراد.

(٤) اى اللازم من التخصيص لو شك فى مصداق المخصّص كالمقام وهو الشك فى كونه فاسقا يلازم الشك فى شمول العام الحجة عليه وانطباقه عليه وهو العالم الملازم لعدم الفسق او العدالة او المقرونة بذلك.

٢٤٤

لا يوجب (١) رفع اليد عن العام بالمرة اذ (٢) العام انما خرج عن الحجية من جهة الشبهة الحكمية واما بالنسبة الى الشبهة الموضوعية فلا قصور للعام (٣) بعد صدقه (٤) على هذا الفردان يشمله وبالملازمة يستكشف بان المشكوك خارج عن مصداق الخاص (٥) ومن المعلوم (٦) ان دليل المخصص غير موجب لقصر حجية العام فى مقام تعيين المصداق بغير هذا الفرد فاصالة الظهور (٧) عند احتمال مطابقة العام للواقع ولو من جهة كشفه عن تعيين المصداق باق بحاله (٨)

______________________________________________________

(١) اى مع ذلك لا يوجب سقوط العام عن الحجية ورفع اليد عن العموم.

(٢) نعم فى المقام بالنسبة الى الشبهة الحكمية ـ كالفسق هو مرتكب الكبائر او يشمل الصغائر لما قام حجة اقوى على الخلاف يرفع اليد عن حجية ظهوره.

(٣) واما بالنسبة الى الشبهة المصداقية فحيث انه لم يعلم بمخالفة ظهوره للواقع من جهة احتمال كون المشتبه عدلا ولم تقم حجة ايضا على الخلاف من جهة فرض الشك فى انطباق دليل الخاص على المورد فيؤخذ بظهوره ويحكم عليه بحكمه.

(٤) اى صدق العموم كالعالم على الفرد المشكوك.

(٥) اى يلازم خروج هذا الفرد عن مصداق الخاص وهو الفاسق.

(٦) اى لم يوجب التخصيص على الفرض تقييدا للعام وحصر حجيته بغير الفاسق ولو كان فردا مشكوكا.

(٧) اى ان اصالة الظهور فى العموم ح محكيّة ولو بكشفه عن ان الفرد المشكوك مصداق للعام وليس من مصاديق الخاص.

(٨) حيث انه بعد عدم انقلاب عنوان العام عن كونه تمام الموضوع للحكم الى جزء الموضوع فلا جرم يكون اصل تطبيق العنوان على المورد عند الشك جزميا ـ

٢٤٥

و (١) ايضا لا يبقى فى المقام مجال اشكال

______________________________________________________

ـ وفي مثله يتجه الاستدلال المزبور للقول بالجواز بتقريب انه بعد الجزم بانطباق عنوان العام على المورد واحتمال مطابقة ظهوره للواقع فى الزائد عن الافراد المعلومة الفسق ولو من جهة احتمال كونهم عدولا يشمله دليل التعبد بالظهور الآمر بالغاء احتمال الخلاف فان المدار فى التعبد بالظهور انما هو على مجرد احتمال مطابقة الظهور للواقع وح فكما انه عند احتمال مطابقة الظهور للواقع فى زيد العالم المشكوك فسقه وعدالته من جهة الشبهة الحكمية واحتمال خروج الفساق الداخل فيهم زيد على تقدير فسقه عن تحت حكم العام لاجل مخصص خارجى لا يعلمه المكلف تجرى اصالة الظهور وبمقتضاها يحكم بوجوب اكرام زيد المشكوك فسقه وعدالته كذلك الامر فى ما لو كان احتمال مطابقة الظهور للواقع من جهة الشبهة المصداقية واحتمال كون المشتبه عادلا فى الواقع فانه فى مثله ايضا يشمله دليل التعبد بالظهور الامر بالغاء احتمال الخلاف.

(١) قال المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٥١٥ واما لو لم يكن الشك ممحضا بذلك ـ اى بالشبهة الحكمية فقط ـ بل كان مما يشك فيه فى مشموليته لحكم العام ولو على تقدير خروجه عن تحت عنوان المخصص واقعا بحيث كان الشك في وجوب اكرامه من جهتين تارة من جهة الشبهة الحكمية وانه على تقدير عدم كون المرتكب للصغائر مندرجا تحت عنوان الفاسق هل يشمله حكم العام ام لا بل كان خارجا ايضا عن حكمه واخرى من جهة الشبهة المصداقية وانه هل المرتكب للصغيرة فاسق ام لا بل الفاسق بحسب وضعه موضوع لخصوص مرتكب الكبيرة ففى مثله بالنسبة الى الشبهة الحكمية وهى الشبهة من الجهة الاولى لا اشكال فى الأخذ بالعموم نعم انما الكلام فى جواز الاخذ به بالنسبة الى الشبهة المصداقية ـ

٢٤٦

آخر (١) وهو ان حجية الظهور بالنسبة الى الشبهة الموضوعية فى طول حجيته فى الشبهة الحكمية لانها منقح موضوعه (٢) وح لازم حجية العام فى الجهتين كون العام موضوعا للتعبدين الطوليّين (٣) ومن المعلوم ان الظهور الواحد لا يتحمل الّا حكما واحدا ولا يعقل توارد الحكمين المتماثلين كالضدين على موضوع واحد (٤) محفوظ في رتبة نفسه وح

______________________________________________________

ـ وهى الشبهة من الجهة الثانية.

(١) حيث انه قد يشكل فى جواز التمسك بالعام من هذه الجهة بتقريب ان الشبهة من تلك الجهة لما كانت فى طول الشبهة من الجهة الاولى.

(٢) اى لان الاصل فى الشبهة الحكمية منقح لموضوع الشبهة المصداقية ومبين له وانه هو المرتكب للكبيرة فاسق لا الصغيرة ـ فمع تطبيق اصالة العموم من الجهة الاولى ورفع الشك به من جهة الكبرى لا مجال لتطبيقها ثانيا من الجهة الثانية لرفع الشك به من جهة الصغرى.

(٣) نظرا الى ان الظهور الواحد لا يتحمل لتطبيقين طوليين وح فمع فرض تطبيقه على اصل الكبرى يستحيل تطبيقه ثانيا على الصغرى.

(٤) اى الوجه فى ذلك ان ظهور واحد وهو العام لا يتحمل الّا حكم واحد ولا يمكن ان يجتمع موضوع واحد وهو العالم المشكوك حكمين متماثلين من وجوب اكرام واحد لاصالة العموم فلا يجرى اصالة العموم فى الشبهة الحكمية ولا يبقى مجال لجريان الاصل فى الشبهة الموضوعية وهذا بخلافه فى فرض تمحض الشك بالجهة الثانية وفرض العلم باندراجه فى العام على تقدير كون الفاسق هو خصوص المرتكب الكبيرة فانه ح كان لتطبيقه على تلك الجهة كمال مجال لانه ح لا يحتاج الى تطبيقه فى كبرى المسألة حتى يتوجه الاشكال المزبور هذا.

٢٤٧

لا محيص من صرف النظر عن التعبد بالنسبة الى الجهة الموضوعية دون العكس كما اشرنا وتوضيح الدفع (١) بان ما افيد صحيح لو كان (٢) مرجع التعبد بالظهور الى وجوب العمل على وفقه طريقيا كان ام نفسيا واما (٣) لو كان مرجع التقيّد (٤) به الى القاء (٥) احتمال خلافه فلا شبهة فى فرض وجود الاحتمالين لا مانع فى القاء الاحتمال الثاني فى طول القاء الاحتمال الاول اذ موضوع الالقاء ح احتمالان طوليان ومع تعددهما ولو طوليا لا قصور فى شمول دليل القاء الاحتمال لكل من الاحتمالين ولو طوليا نظير (٦) شمول دليل حجية الخبر الواحد للاخبار بالواسطة مع

______________________________________________________

(١) ولكن يمكن دفع الاشكال المزبور بما دفعناه به الاشكال المعروف فى حجية الاخبار مع الواسطة حيث ان الاشكال فى المقامين واحد والجواب عنه ايضا واحد فراجع تلك المسألة وعليه فلا مجال للاشكال فيه من هذه الجهة فكان المتبع ح هو اصالة العموم فى غير مورد قيام الحجة الاقوى على الخلاف. وذكرنا فى محله ان الحكم انحلالى ويشمل كما للافراد العرضية للافراد الطولية ايضا ولا محذور دفعة واحدة.

(٢) تقدم ان حجية الظهور فيها قولين القول الاول حجيته تعبدا فحينئذ يرد الاشكال ويتم بان اصالة الظهور بهذا الوجه لا يبقى مجال معه لجريان اصالة الظهور فى الشبهة الموضوعية.

(٣) والقول الآخر حجية الظهور ببناء العرف والعقلاء والغاء احتمال الخلاف فلا محاله عليه يشمل البناء للطوليين فى عرض واحد بالانحلال.

(٤) ولعل الاصح التقييد وان كان التقيّد لا باس به.

(٥) اى الرفع والالغاء.

(٦) كما ان دليل حجية الخبر الواحد ينحل ويشمل الاخبار بلا واسطة ومع ـ

٢٤٨

انها طولية ويكون التعبد بكل سابق منقح موضوع اللاحق فتدبر فلا ضير ح فى توجه مثل هذين التعبدين الطوليين الى ظهور واحد كما لا يخفى. وايضا (١) لا مجال للمصير الى عدم حجية العام فى المقام من جهة قصور دليل فى المقام من جهة قصور دليل حجيته من حيث تتميم كشف ظهور كلامه بتقريب انه انما يتم ذلك منه (٢) فى صورة اختصاص عبده بالجهل بالمرام (٣) واما (٤) فى صورة اشتراك المولى معه فيه ولو

______________________________________________________

ـ الواسطة او ان شئت قلت كلى طبيعى ذات مصاديق متعددة بعضها فى طول الآخر ومنقح لموضوع الآخر فلا محذور من توجه التعبدين فى المقام بظهور واحد ولو كانا طوليين.

(١) اشارة الى استدلال آخر للمنع توضيحه قال المحقق الماتن في النهاية ج ١ ص ٥٢٢ واما توهم اختصاص حجية الظهور بما لو كان الشك فى مخالفة الظهور للواقع من جهة الشبهة الحكمية دون الشبهة الموضوعية بدعوى ان الرجوع الى اصالة الظهور انما هو فى الشبهات التى كان رفعها وازالتها من شأن المتكلم دون غيرها مما ليس من شأن المتكلم ازالتها وبذلك ينحصر حجية الظهور فى موارد الشبهات الحكمية لانها هى التى كان ازالة الشبهة فيها من وظائف المتكلم ولا تعم الشبهات المصداقية نظرا الى عدم كون مثل هذه الشكوك مما ازالتها من شأن المتكلم حتى يصح الرجوع الى الظهور فى رفع الشبهة فيها.

(٢) اى ظهور العموم وحكمه.

(٣) اى يكون العبد جاهلا بذلك وهى الشبهة الحكمية التى لا يصل اليها عقول الرجال فيبين لهم الشارع بما فيه المصلحة.

(٤) واما فى الشبهة المصداقية التى ربما يكون المولى شريكا مع العبد في ـ

٢٤٩

احيانا فليس مثل هذا الجهل مختصا بالعبد كى يصح (١) من المولى كشف الحال على العبد لاحتماله اغرائه الى خلاف الواقع لاحتمال نفسه خلافه وح نقول الذى يختص العبد فى جهله هو الشبهة الحكمية (٢) واما فى الشبهات (٣) الموضوعية فكثيرا ما يكون المولى أسوأ حالا من عبده فى الجهل ومع ذلك (٤) كيف يصح منه تتميم كشف هذا المصداق على العبد ومع عدم صحته فلا يبقى مجال لحجية العام بالنسبة اليه بل ينحصر حجيته بالنسبة الى الشبهة الحكمية فعمدة وجه المنع فى المقام (٥) قصور دليل حجية الظهور بالنسبة الى الشبهات المصداقية لا شيء آخر اذ لازم هذا البيان عدم صلاحية جعل المولى امارة على تعيين الموضوع الذى كان بنفسه جاهلا به كعبده لان تتميم كشفه (٦)

______________________________________________________

ـ الجهل وعدم العلم والسيطرة على ذلك الموضوع.

(١) فلا يختص الجهل بالعبد حتى يرفعه المولى ويبين حاله وان زيد فاسق ام لا لاحتمال انه يغريه المولى الى خلاف الواقع.

(٢) فما يختص جهله بالعبد هو ما جاء الشبهة من ناحية المولى من فقد ان النص او تعارضه او اجماله.

(٣) اى دون الشبهات الموضوعية فربما يكون العبد والمولى مشتركين فى الجهل فكيف يلغى احتمال الخلاف ويتمم كشفية الظن.

(٤) وعلى هذا لا وجه للتمسك بظهور العام والغاء احتمال الخلاف بالنسبة الى الشبهة الحكمية فقط دون الموضوعية.

(٥) وملخصه ان فى هذا الحال لا يبقى الظهور مع ان المولى هو ايضا فى هذا الحال يكون جاهلا.

(٦) فان الامارات المجعولة للعبيد لرفع الجهل عن العبد وهذه الشبهة ـ

٢٥٠

ليس رافعا للجهل المختص به عبده وهو كما ترى بديهى البطلان (١) نعم الذى ينبغى ان يقال (٢)

______________________________________________________

ـ لا تخصص بالعبد اصلا.

(١) قال المحقق الماتن ج ١ ص ٥٢٢ فمدفوع بانه وان كان الامر كذلك بالنسبة الى كل شبهة شخصية على التفصيل ولكنه لا مانع من جعل امارة كلية لتميز الموارد وتشخيص حكم الصغريات فان ذلك ايضا من شأن الشارع ووظائفه كما فى موارد اليد والبينة والسوق وغيرها وبالجملة نقول بان ما افيد من عدم كون ازالة الشبهة الصغريات من شأن الشارع ووظائفه ان اريد ذلك بالنسبة الى كل شبهة شخصية بنحو التفصيل فهو مسلم ولكنه لا ينتج المطلوب من سقوط اصالة الظهور عن الحجية فى الشبهات المصداقية من جهة عدم كون اصالة الظهور من هذا القبيل وانما هى من قبيل جعل امارة كلية لتشخيص الصغريات وان اريد به خروج الشبهات الموضوعية كلية على الاطلاق عن موارد التمسك بالظهور بدعوى عدم كون ازالة الاشتباه فيها من شأن الشارع ووظائفه على الاطلاق ولو بنصب امارة كلية عليها للمكلف لكى يرجع اليها عند جهله وتحيّره فهو ممنوع جدا بشهادة جعل البينة واليد والسوق ونحوها حجة عند اشتباه الموارد فى الموضوعات وعليه نقول بان من الامارات الكلية ايضا لتميز الموارد وتشخيص حكم الصغريات عند الجهل والاشتباه اصالة العموم فمتى تحتمل مطابقتها للواقع ولو من جهة الشبهة فى المصداق ولم تقم حجة اقوى على خلافها يجب التعبد بظهوره والغاء احتمال الخلاف هذا.

(٢) ولكن مع ذلك فالتحقيق فى المقام هو عدم جواز التمسك بالعام فى الشبهات المصداقية اذ نقول بان ما ذكر من التقريب المزبور للجواز مبنى على ان يكون مدار الحجية فى الظهورات على الدلالة التصورية المحضة التى هى ـ

٢٥١

هو ان الحجية بعد ما كان منحصرا (١) بالظهور التصديقى (٢) المبنى على كون المتكلم فى مقام الافادة والاستفادة فانما يتحقق (٣) مثل هذا المعنى فى فرض تعلق قصد المتكلم بابراز مرامه باللفظ وهو فرع (٤)

______________________________________________________

ـ عبارة عن مجرد تبادر المعنى وانسباقه الى الذهن من اللفظ عند سماعه الناشئ من جهة العلم بالوضع المجامعة مع القطع بعدم كون المتكلم فى مقام الافادة والجد بالمراد ايضا كما فى الالفاظ الصادرة عن الساهى والنائم حيث انه مع القطع بعدم كون اللافظ في مقام الافادة والجد بالمراد يتبادر المعنى وينسبق الى الذهن بمجرد سماع اللفظ فعلى هذا المسلك يتجه التقريب المزبور للجواز من جهة تحقق موضوع الحجية وهو الظهور التصورى مع احتمال المطابقة للواقع والّا فعلى.

(١) الصحيح ما كانت منحصرة.

(٢) ما هو التحقيق من كون مدار الحجية فى اصالة الظهور على الدلالة التصديقية والكشف النوعى عن المراد فلا يكون مجال لدعوى حجية اصالة العموم والظهور الّا في موارد الشبهات الحكمية الناشئة من جهة احتمال مخالفة الظهور للواقع من جهة الشك فى اصل التخصيص والقرينية.

(٣) والوجه فيه واضح بعد معلومية تبعية حصول التصديق بالمراد من اللفظ قطعا او ظنا لاحراز كون المتكلم بكلامه فى مقام الافادة ومقام الجد بالمرام المتوقف ذلك على التفاته بجهات مرامه وخصوصياته.

(٤) اذ ح يختص حصول التصديق النوعى بالمراد من اللفظ بما اذا كان هناك غلبة نوعية على التفات المتكلم بجهات مرامه وخصوصياته فيختص ذلك ح بخصوص ما لو كان الشك فى مخالفة الظهور للواقع من جهة الشبهة فى الحكم الراجعة الى الشك فى التوسعة وتضييق دائرة مراد المتكلم.

٢٥٢

التفات المتكلم بما تعلق به مرامه والّا فمع جهله به (١) واحتماله خروجه عن مرامه فكيف يتعلق قصده بلفظه كشفه وابرازه ومن المعلوم ان الشبهات الموضوعية طرّا من هذا القبيل (٢)

______________________________________________________

(١) واما فيما عدا ذلك من موارد كون الشك فى المخالفة من جهة الشك فى مصداق المخصص فحيثما لا يكون هناك غلبة نوعية فيها على التفات المتكلم بل ربما كان الامر بالعكس من حيث كون الغالب هو غفلة المتكلم وجهله بالحال بشهادة ما نرى من وقوع التردد والاشتباه كثيرا للمتكلم فى تطبيق مرامه على الصغريات فلا يكاد حصول التصديق النوعى بالمراد حتى يكون مشمولا لدليل التعبد فتكون نتيجته جواز الرجوع الى العام فى الشبهات المصداقية للمخصص.

(٢) بل ولو قلنا بان مدار الحجية فى الظهورات على الظهور الفعلى والدلالة التصديقية الفعلية كان الامر فى عدم جواز التمسك باصالة العموم عند الشك فى مصداق المخصص اظهر من جهة وضوح انتفاء الدلالة والتصديق الفعلى بالمراد مع تلك الغلبة النوعية على غفلة المتكلم وعدم التفاته فى مقام التطبيق على الصغريات وان كان اصل المبنى مما يبعد الالتزام به من جهة ما يلزمه من عدم حجية الظهورات فى موارد قيام الظن الفعلى الغير المعتبر على الخلاف وهو مما لا يمكن الالتزام به ، وح فلا بد من تنقيح هذه الجهة بان حجية اصالة العموم ونحوها هل هى من باب الظهور التصورى المساوق لتبادر المعنى من اللفظ وانسباقه الى الذهن المجامع ولو مع الجزم بعدم كون المتكلم فى مقام الافادة ومقام الجد بالمراد الواقعى او انه من باب الظهور التصديقى المفيد للظن بالمراد ولو نوعا وان لم يفده فعلا لمانع خارجى وذلك بعد القطع بعدم كونه من جهة التعبد المحض بشهادة بنائهم على عدم حجية الظهورات مع الاتصال بما يصلح للقرينية بل ولا من باب الظن الفعلى ـ

٢٥٣

.................................................................................................

______________________________________________________

ـ بالمراد كما عليه بعضهم بشهادة ما عرفت من بنائهم على عدم اضرار قيام الظن الغير المعتبر على الخلاف فعلى الاول من كون مدار الحجية على الظهور التصورى المساوق لانسباق المعنى الى الذهن فلا محيص كما عرفت من القول بجواز التمسك بالعام فيما شك كونه من افراد المخصص ومصاديقه نظرا الى وجود المقتضى ح للحجية وعدم المانع عنها حيث انه بعد انطباق عنوان العام على المورد وعدم قيام حجة على الخلاف نظرا الى فرض عدم حجية الخاص بالنسبة اليه بلحاظ الشك فى انطباق عنوانه عليه فلا جرم يشمله دليل التعبد بالظهور الآمر بالغاء احتمال الخلاف من غير فرق فى ذلك بين كون المخصص لفظيا او لبيّا ، واما على الثانى فلازمه كما عرفت هو المصير الى عدم الجواز من جهة ما عرفت من اختصاص هذا المعنى اى افادة الظهور للتصديق النوعى بالمراد بما اذا كان هناك غلبة نوعية على التفات المتكلم وعدم غفلته عن جهات مرامه الملازم ذلك للاختصاص بما اذا كان الشك فى مخالفة الظهور للواقع من جهة الشبهة الحكمية الراجع الى الشك فى التوسعة والتضييق فى دائرة المراد الواقعى فى كبرى الحكم دون ما لو كان الشك فى المخالفة والمطابقة من جهة الشبهة الموضوعية الراجعة الى الشك فى تطبيق الكبرى وما هو المراد الواقعى على المصاديق والصغريات وذلك من جهة انتفاء تلك الغلبة النوعية فى هذا المقام لوضوح انه لا غلبة نوعية على التفات المتكلم بتطبيق مرامه على المصاديق والصغريات لو لا دعوى كون الغلبة بالعكس على ما نرى ونشاهد بالوجدان من غفلة المتكلم وجهله وتردده كثيرا فى تطبيق ما هو المرام على المصاديق والصغريات اذ ح لا يكون مجال لدعوى جواز الأخذ باصالة العموم فيما شك كونه من افراد المخصص ومصاديقه حيث انه ـ

٢٥٤

.................................................................................................

______________________________________________________

ـ لا يكون للفظ ظهور تصديقى ودلالة تصديقية ولو نوعية بالنسبة الى الصغريات ومقام التطبيق على المصاديق حتى يشمله دليل التعبد من هذه الجهة ففى الحقيقة عدم حجية اصالة العموم فيما شك كونه من افراد المخصص كان من جهة عدم المقتضى للتعبد وهو الظهور التصديقى لا من جهة وجود المانع حتى يدفع بان دليل المخصص لما كان تطبيقه على المورد مشكوكا لا يكون له صلاحية للمانعية عن التمسك بالعموم ولئن شئت قلت بان عدم جواز التمسك بالعام فى الشبهات المصداقية انما هو من جهة الشك فى انطباق عنوان العام بما هو حجة على المورد حيث انه بعد اقتضاء الدليل المخرج لقصر حكم العام فى قوله اكرم العلماء على ما عدا الفساق مثلا فقهرا عند الشك فى كون المورد من مصاديق الفساق الخارج عن دائرة موضوع حكم العام يشك فى انطباق ما هو مراد الواقعى على المورد وفى مثله لا يبقى مجال لتوهم جواز الرجوع الى العام فى المشتبه كما هو واضح ، وحيث ان التحقيق فى المسألة كما حقق فى محله هو الثانى من كون مدار الحجية فى الظهورات على الدلالة التصديقية لا الدلالة التصورية المساوقة لانسباق المعنى الى الذهن فلا جرم كان الاقوى هو عدم جواز التمسك بالعام فيما شك فى كونه من افراد المخصص ومصاديقه بل وكذلك الامر فيما لو شك فى ذلك ولم يحرز من طريقة العقلاء ان مدار الحجية على الظهور التصورى او الظهور التصديقى حيث انه بعد ما لم يكن فى البين اطلاق لفظى نظرا الى كون الدليل عليه هو السيرة وبناء العقلاء فلا بد من الاخذ بما هو الاخص وهو الدلالة التصديقية المعبر عنها بالظهور النوعى من جهة كونه هو القدر المتيقن من بناء العقلاء على الاخذ بالظهورات. والامر كما ذكره كما مر مرارا.

٢٥٥

ولقد اجاد شيخنا الاعظم فيما افاد فى وجه المنع (١)

______________________________________________________

(١) قال شيخنا الاعظم الانصاري في التقريرات ص ١٩٢ الحق عدم صحة التعويل على العام عند عروض الاشتباه فى افراد المخصص اذا فرض له عنوان مع انتفاء اصل يوجب تعيين ذلك المشتبه فى مقام الظاهر خلافا لما يظهر من جماعة من الاخبارية حيث انهم يتمسكون فى موارد الاستصحابات الموضوعية بعموم الدليل مع انكارهم الاستصحاب فيها ايضا وقد اشرنا اليه فى محله وهذا منهم ليس بعجيب وانما العجيب من الشهيد الثانى حيث انه على ما حكى والمرأة لا تقتل بالارتداد وكذا الخنثى للشك فى ذكوريته المسلط على قتله ويحتمل ان يلحقه حكم الرجل لعموم قوله من بدل دينه فاقتلوه خرج منه المرأة ويبقى الباقى داخلا فى العموم اذ لا نص على الخنثى بخصوصه انتهى وستعرف وجها يمكن تصحيحه مضافا الى احتمال كون الشبهة حكمية على تقدير امكان الواسطة بين النوعين فيكون من جزئيات الهداية السابقة ـ عدم صحة التمسك بالعام فى مورد الاشتباه عند انتفاء اصل موضوعى والذى يدل عليه ان المقصود من الاستدلال بدليل والداعى اليه انما هو رفع الشك الذى اوجب النظر والفحص اذ مع عدمه بعد الالتفات لا حاجة الى الاستدلال قطعا والشك فى المقام مما لا تعقل رفعه بالتمسك بالعام وتوضيحه ان منشأ الشك فى الشبهة الموضوعية هو التردد فى الامور الخارجية التى لا مدخل لارادة المتكلم فيها بوجه بل ذلك التردد والاشتباه كثيرا ما يقع للمتكلم ايضا بل قد يقطع المتكلم بخلاف ما هو الواقع فى المصاديق ايضا فمن حاول رفع هذه الشبهة فلا بد من رجوعه الى ما هو المعد فى الواقع لازالة هذه الشكوك والشبهات من اخبار وتجربة واحساس ونحوها وما يمكن رفعه بالرجوع الى العام هو الشك فى مراد المتكلم على وجه لو صرح بمراده بعد الرجوع ـ

٢٥٦

بمثل هذا البيان ومرجع هذا الوجه الى منع كون المولى (١) فى مقام افادة المرام بالنسبة الى ما كان هو بنفسه مشتبها فيه (٢) فلا يكون الظهور ح تصديقيا كى يكون واجدا لشرائط الحجية (٣) لا (٤) الى منع شمول دليل الحجية للظهور من حيث كونه امارة لتعيين الموضوع كما توهم (٥)

______________________________________________________

ـ اليه لم يقع الشك فيه ففيما اذا شك فى ان زيدا عادل لو راجعنا المتكلم ايضا لا يرتفع الشك المذكور من حيث هو متكلم فلا وجه لتحكيم العام فى مورد الشك كيف ونسبة المشكوك الى العنوانين نسبة واحدة فالتزام دخوله فى احدهما من غير ان يكون ذلك مستفادا من اصل او دليل ترجيح بلا مرحج وبالجملة فالمتكلم والمخاطب سيّان فى هذه الشبهة لثبوتها مع قطع النظر عن المتكلم وان كان قد يوجب التفاتا اليها ايضا ولا يلزم على المتكلم قبح عند التكلم بالعام مع شك المخاطب فى مصاديق العنوانين من حيث هو متكلم من جهة اقامته بما هو الوظيفة فى المتعارف من التعبير بما هو الكاشف عن مراده من دون قصور فيه ولا تقصير ولعل ذلك لا سترة فيه.

(١) بمعنى ان المولى انما يكون فى بيان الظهور التصديقى لا الظهور التصورى.

(٢) فلا يكون فى مقام افادة ما هو بنفسه غير ملتفت اليه ومشتبه فيه وهى الشبهة المصداقية.

(٣) فلا يكون الظهور الّا تصوريا محضا دون ان يكون تصديقيا غير واجد لشرائط الحجية والمدار على الظهور التصديقى.

(٤) اى لا يكون له ظهور تصديقى للفرد المشتبه اصلا لا ان يكون له ظهور وارتفع حجيته كما تقدم الاشارة اليه وسيأتي مفصلا وهو المراد من الظهور التصورى.

(٥) كما تقدم من المحقق النائيني في الاجود ج ١ ص ٤٥٩ فاذا انكشف كون ـ

٢٥٧

كيف ومع الاغماض عما ذكرنا (١) لا قصور (٢) فى جعل المولى هذا الظهور ايضا من الامارات على تعيين الموضوعات كسائر الامارات المجعولة منه حتى بالنسبة الى ما هو بنفسه جاهل بوجوده كما هو ظاهر واضح وح العمدة فى وجه المنع هو الذى اشرنا (٣)

______________________________________________________

ـ المراد الواقعى معنونا بعنوان خاص وسقطت حجية ظهور العام بالاضافة الى افراد المخصص لم يبق مجال لتوهم التمسك به لاثبات الحكم لما لا يعلم انه من افراد المعنون بذلك العنوان الخاص فكما لا يصح التمسك بعموم الدليل المزبور لاثبات وجوب اكرام من شك فى كونه عالما فان دليل العام غير متكفل لاحراز من يكون عالما فى الخارج بل هو متكفل باثبات الحكم عند تحقق موضوعه المقدر وجوده كذلك لا يصح التمسك به لاثبات الحكم للعالم المحتمل فسقه بعد ورود التخصيص عليه بمثل لا تكرم فساق العلماء وتقييد المراد الواقعى بغير الفاسق لان اثبات الحكم لشىء خارجا انما هو فرع احراز تحقق تمام موضوعه وبما ان المفروض فى محل البحث ان تحقق تمام الموضوع مشكوك فيه فى الخارج لا يمكن التمسك بعموم العام لاثبات الحكم للفرد المشكوك فيه.

(١) من الظهور التصديقى وانه لا يكون فى مقام افادة المرام حتى بالنسبة الى ما هو المشتبه فيه من الشبهة المصداقية فلا يمكن ان يتعرض لالغاء احتمال الخلاف فيه.

(٢) يعنى لو لا ذلك المحذور فجعل الامارية لتمام الموضوع فى الدلالة التصورية والظهور التصورى حتى بالنسبة الى ما كان جاهلا لا مانع منه.

(٣) من كون الدليل عليه هى السيرة وبناء العقلاء والقدر المتيقن هى الدلالة التصديقية ، ثم ان صاحب الكفاية ذكر فى وجه عدم جواز التمسك بالعام فى الشبهة المصداقية فيها ج ١ ص ٣٤٢ لا كلام فى عدم جواز التمسك بالعام لو كان متصلا به ـ

٢٥٨

.................................................................................................

______________________________________________________

ـ ضرورة عدم انعقاد ظهور للكلام الّا فى الخصوص كما عرفت واما اذا كان منفصلا عنه ففى جواز التمسك به خلاف والتحقيق عدم جوازه اذ غاية ما يمكن ان يقال فى وجه جوازه ان الخاص انما يزاحم العام فيما كان فعلا حجة ولا يكون حجة فى ما اشتبه انه من افراده فخطاب لا تكرم فساق العلماء لا يكون دليلا على حرمة اكرام من شك فى فسقه من العلماء فلا يزاحم مثل اكرم العلماء ولا يعارضه فانه يكون من قبيل مزاحمة الحجة بغير الحجة وهو فى غاية الفساد فان الخاص وان لم يكن دليلا فى الفرد المشتبه فعلا الّا انه يوجب اختصاص حجية العام فى غير عنوانه ـ اى الخاص ـ من الافراد فيكون اكرم العلماء دليلا وحجة فى العالم الغير الفاسق فالمصداق المشتبه وان كان مصداقا للعام بلا كلام الّا انه لم يعلم انه من مصاديقه بما هو حجة لاختصاص حجيّته بغير الفاسق وبالجملة العام المخصص بالمنفصل وان كان ظهوره فى العموم كما اذا لم يكن مخصصا بخلاف المخصص بالمتصل كما عرفت الّا انه ـ اى العام ـ فى عدم الحجية الّا في غير عنوان الخاص مثله فحينئذ يكون الفرد المشتبه غير معلوم الاندراج تحت احدى الحجتين فلا بد من الرجوع الى ما هو الاصل فى البين. واورد عليه استادنا الآملي في المجمع ج ٢ ص ١٦٤ وفيه ان هذا الكلام لا يناسب قوله بعدم تعنون العام لانه فرض ان موضوع الاكرام هو العالم الغير الفاسق وهذا هو معنى التعنون وقال الاستاد في ص ١٦٣ ثم ان هنا كلاما عن المحقق الخراسانى فى مقام الاستدلال لعدم التمسك بالعام فى شبهة مصداقية المخصص فى الكفاية وكلام نقل شيخنا العراقي قدس‌سره عنه فى الدرس وهو يخالف مع ما فى الكفاية ولكن ما فيها حيث يكون خلاف مرامه قدس‌سره من عدم تعنون العام بضد الخاص فما نقل عنه فى الدرس اولى بشأنه اما ما فى الكفاية ـ

٢٥٩

وفى ذلك (١) ايضا لا فرق في عدم حجية العام بين المخصص اللفظى (٢) واللبّى (٣) نعم (٤) لو كان منشأ الشبهة المصداقية احيانا الشبهة الحكمية

______________________________________________________

ـ فقد عرفت الى ان قال ـ واما ما نقل عنه فى الدرس فهو ان الخاص حيث لا يوجب التعنون ويكون مثل صورة موت الفساق فيكون ظهور العام منعقدا فى ما هو المضيق من الاول لكن الظهور الذى يكون للعام مثل اكرم العلماء يكون قابلا للتخصيص فان ظهوره فى ما هو المتيقن من افراده حجة وفى ما لا يكون كذلك اى يكون مشتبها ليس بحجة فانه لا شبهة فى ان العام حجة فى البقية فقطعه من الظهور سقطت عن الحجية بواسطة التخصيص وبالنسبة الى هذا الفرد لا نعلم انه يكون حجة ام لا وهذا الكلام يكون له وجه حيث لا يرجع الى التعنون بل حجية الظهور بالنسبة الى الفرد صار محل الاشكال والحاصل ان التمسك بالعام فى الشبهة المصداقية للمخصص يرجع الى احراز قابلية الفرد للحكم وهو ليس فى وسع العام لان الحكم لا يحقق موضوعه. ولو تأمّلنا ترى الفرق بين العبارتين والامر سهل.

(١) اى قصور دليل حجية العام من جهة تتميم كشف ظهوره والغاء احتمال الخلاف.

(٢) المخصص اللفظى كالكتاب والسنة فانها باللفظ والكلام.

(٣) والمخصص اللبّى ما كان بغير اللفظ كالاجماع والسيرة والعقل قال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٥٢٦ ومقتضاه كما عرفت هو لزوم المصير الى عدم جواز التمسك بالعام فى الشبهات المصداقية من غير فرق فى ذلك بين كون المخصص لفظيا ام لبيا لان مناط عدم الجواز انما هو انتفاء الدلالة التصديقية وعليه لا يفرق بين كون الخاص لفظيا ام لبيا.

(٤) اشارة الى الفرق بين كون المنشأ للشك فى الشبهة المصداقية هى الجهات الخارجية فلا يمكن التمسك بالعام كما عرفت واما لو كان المنشأ هى الشبهة ـ

٢٦٠