موسوعة الأسئلة العقائديّة - ج ٤

مركز الأبحاث العقائديّة

موسوعة الأسئلة العقائديّة - ج ٤

المؤلف:

مركز الأبحاث العقائديّة


الموضوع : العقائد والكلام
الناشر: مركز الأبحاث العقائدية
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
ISBN: 978-600-5213-04-1
ISBN الدورة:
978-600-5213-00-3

الصفحات: ٥٨٨

وما كان للقرآن هدف في هذا العرض التاريخي للصلاة إلاّ ليؤكّد للمؤمنين أنّ الصلاة في كُلّ الرسالات الإلهية كانت أولى شعائرها ، ومخّ عبادتها بعد الإيمان بالله تعالى.

وكم أوحى لنا القرآن بقداسة الصلاة ، وأهمّيتها في دعوة الأنبياء ؛ فحدّثنا عن مناجاة أبي الأنبياء عليه‌السلام وشعاره الحنيفي الذي تلقّاه من ربّه ، والذي كان يردّده خشوعاً ينساب في نفوس أتباعه عقيدةً ووعياً وطريقةً : ( قُلْ إنّ صلاتي ونُسُكي وَمَحيايَ ومَماتي للهِ ربِ العالَمينَ لا شَريكَ له وبذلكَ أُمِرتُ وَأنا أوَّلُ المسلمين ) (١).

وكم كان يشتدّ بإبراهيم عليه‌السلام الشوق إلى الله تعالى ، فيرفع دعاءه إليه راجياً منه أن يجعله وذرّيته من مقيمي الصلاة والمتعبّدين بها فيقول : ( رَبِّ اجعلني مُقيمَ الصَّلاةِ وَمِنْ ذُرّيتي ... ) (٢).

وهكذا عرض لنا القرآن نماذج من الخطابات الإلهية الموجّهة للأنبياء ، بوجوب الصلاة فريضة على أُممهم وأتباعهم ، ليؤكّد لنا أهمّية الصلاة ، ويوضّح مركزها في دعوات الأنبياء ورسالات الرسل عليهم‌السلام.

( عقيل أحمد جاسم ـ البحرين ـ ٣٢ سنة ـ بكالوريوس )

حول صلاة الجمعة :

س : لماذا حرمت أجيالنا السابقة من صلاة الجمعة وقالوا : إنّها لا تجوز إلاّ خلف الإمام الغائب؟

ج : إنّ صلاة الجمعة مشروعة القيام زمن الحضور والغيبة ، ففي زمن الحضور هي واجبة تعييناً ، وفي زمن الغيبة واجبة تخييراً ، وفقهاء الشيعة

____________

١ ـ الأنعام : ١٦٢ ـ ١٦٣.

٢ ـ إبراهيم : ٤٠.

١٨١

يعتقدون بمشروعيتها إلا آن يطرأ طارئ فتكون محرّمة ، فإن منصب الإمامة في صلاة الجمعة منصباً سياسياً وحكومياً ـ بما أنّ الإمام يجب عليه أن يتطرّق إلى المسائل السياسية والاجتماعية ، ويبدي نظراً خاصّاً في كُلّ موضوع ـ فيجب أن يكون منصوباً مباشرةً ـ بالنيابة الخاصّة أو العامّة ـ من قبل الحاكم وهو الإمام المعصوم عليه‌السلام حسب رأي الشيعة.

وعندما كانوا لا يرون للإمام عليه‌السلام أو المجتهدين يداً مبسوطة في الجانب الحكومي كانت الجمعة عندهم محظورة ، لأنّها حينئذٍ تؤدّي إلى تأييد وتشييد مباني الظلمة وحكوماتهم.

( علي أحمد جعفر ـ البحرين ١٩ سنة ـ طالب متوسطة )

لا تصحّ خلف الفاجر :

س : لماذا في مذهبنا الشيعي دائماً يكون إمام الجماعة عالم دين؟ ولا تصحّ الصلاة إلاّ إذا كنت تعرفه وتطمئن إليه؟

أمّا عند إخواننا السنّة فكُلّ مسلم يمكن أن يكون إمام جماعة ـ سواء كان ملتزماً أو غير ملتزم ، طاهر المولد أو لا ـ فأرى أنّهم على صواب ، فصلاة الجماعة لها ثواب عظيم ، فهم أين ما ذهبوا يصلّون جماعة.

نرجو أن تبصرونا حول هذا الموضوع ، ونشكركم على هذه الجهود الجبّارة.

ج : الصلاة جماعة عندنا تصحّ خلف كُلّ مكلّف بالغ ، فيحقّ لأيّ شخص التقدّم لإمامة جماعة من الناس ـ سواء كان عالماً أو غير عالم ، مرتدياً لزي العلماء أو غير مرتدٍ لذلك الزي ـ لكن عندنا لإمام الجماعة شروط يجب تحقّقها ، منها : عدالته ، فلا تصحّ الصلاة خلف الفاسق ، والفقهاء إنّما استفادوا وجوب هذا الشرط في إمام الجماعة من خلال أدلّة من الكتاب والسنّة.

١٨٢

فمن الكتاب : قوله تعالى : ( وَلاَ تَرْكَنُواْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ) (١) ، والفاسق ظالم لقوله تعالى : ( وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ) (٢) ، والائتمام ركون ، لأنّ معنى الركون هو الميل القليل.

ومن الروايات : قول الإمام الصادق عليه‌السلام : « لا تصلّ خلف الغالي وإن كان يقول بقولك ، والمجهول والمجاهر بالفسق ، وإن كان مقتصداً » (٣).

ومنها : قيل للإمام الرضا عليه‌السلام : رجل يقارف الذنوب وهو عارف بهذا الأمر ، أُصلّي خلفه؟ قال : « لا » (٤).

ومنها : قيل لأبي جعفر عليه‌السلام : إنّ مواليك قد اختلفوا ، فأُصلّي خلفهم جميعاً؟ قال : « لا تصلّ إلاّ خلف من تثق بدينه » (٥).

فعلى هذا الشرط يمكن لك إذا كنت تحرز في نفسك العدالة أن تصلّي بالناس جماعة ، أو تصلّي خلف أيّ شخص تثق بعدالته ، مع تحقّق الشروط الأُخرى لصلاة الجماعة ، من كونه صحيح القراءة ، بالغاً عاقلاً مؤمناً ، وولادته شرعية ، ذكراً إذا كان المأموم ذكراً ، فهذه الشروط يمكن أن تتحقّق في كثير من الناس ، وليست هي متحققّة فقط في رجل الدين ، بل رجل الدين هو أحد المصاديق.

نعم بعض العلماء يذكرون تحديد الإمام بالمتلبّس بزي العلماء ، إذا كان موجوداً في الجماعة ، ولا يصحّ لغيره أن يكون إماماً وهو مأموم ، وهو من باب حفظ مقام العلماء ، ودوام نظام معتنقي مذهب أهل البيت عليهم‌السلام ، وأنّ العالم هو المركز الذي تدور عليه كُلّ أُمور الجماعة.

____________

١ ـ هود : ١١٣.

٢ ـ الطلاق : ١.

٣ ـ تهذيب الأحكام ٣ / ٣١ و ٢٨٢.

٤ ـ المصدر السابق ٣ / ٣١.

٥ ـ الكافي ٣ / ٣٧٤ ، تهذيب الأحكام ٣ / ٢٦٦.

١٨٣

وأمّا عند أهل السنّة فإنّهم لكي يصحّحوا صلاة من تسلّط على رقاب المسلمين ، أفتوا بصحّة الصلاة خلف كُلّ بر وفاجر ، حتّى عمّ وانتشر هذا التساهل في الإمام ، ووصل إلى وقتنا الحاضر ، وإن كان منشأه سياسياً.

( حسين ـ السعودية ـ ٣٤ سنة ـ خرّيج جامعة )

كراهة لبس السواد فيها :

س : هل يكره للمصلّي لبس السواد؟ أرجو الإجابة ، مع شكري الجزيل.

ج : قد ذكر بعض فقهائنا ذلك ، واستثنى منه العمامة والخف ، وقد قيّدها بعضهم بها ، إذا اتخذ السواد شعاراً كبني العباس ، لا فيما إذ لبس السواد صدفة ، أو حزناً على ميّت ، أو لجمال فيه وهيبة أحياناً ، واستثنى بعضهم ما لبسه للحسين عليه‌السلام ، فإنّه لا يكره بل يرجّح لغلبة جانب تعظيم شعائر الله على ذلك ، مضافاً إلى روايات متضافرة في موارد مختلفة يستفاد منها ذلك.

( علي العلي ـ السويد ـ .... )

وجوب صلاة الجمعة تخييري :

س : أسأل الله تعالى أن تكونوا في أتمّ الصحّة والعافية ، وأن يسدّد خطاكم لما هو خير ، ويوفّقكم لإعلاء كلمة الحقّ ، إنّه سميع مجيب.

لقد شجّعتموني على أن أسألكم كُلّما احتجت إلى ذلك ، ويا كثرة احتياجاتي ، وأعانكم الله عليها.

في الحقيقة أنا أحاور في كُلّ الأُمور ومع الجميع ، حيث أحاور الشيعة على التمسّك بخطّهم ، وخصوصاً من له ميل للعلمانية ، وحوار مثل هؤلاء أشدّ من غيرهم ، وأحاور أهل السنّة لأثبت لهم أنّ منهج الحقّ ليس منهجهم ، كما وأحاور النصارى ، وأنا دارس جيّد لكتابهم بعهديه القديم والجديد ، كما وأُحاور غيرهم ، وبأساليب مختلفة ، كُلّ حسب طريقته أو الطريقة التي تنفع معه.

١٨٤

سادتي الكرام ، لقد حاورت أحد الإخوة الشيعة ذوي الميول العلمانية ، وكان دائماً يقول : بأنّ علماء الدين الشيعة يفتون كما يحلوا لهم ، وبدون أيّ سند ، وقد أقنعته في كُلّ استشكالاته , وكان أحد استشكالاته عن تعطيل صلاة الجمعة.

بعد انتهاء الحديث أحببت أنا شخصيّاً أن ازداد علماً بموضوع صلاة الجمعة ، ومتى تمّ تعطيلها؟ ومن أوّل من عطّلها من علمائنا ( رضوان الله عليهم ) وأدلّة ذلك ، وما هي استدلالاته على ذلك؟

ج : الكلام في إقامتها وعدمها لا يتبع لأيّ عامل غير الأدلّة المستفادة من الكتاب والسنّة ، وبحسب هذه الأدلّة قد يخرج الفقيه الشيعي بنتيجة تدل على وجوب إقامة الجمعة في عصر الغيبة ، وقد يرى عدمه ، وثالثة يفتي بالوجوب التخييري بينها وبين الظهر ، هذه كُلّها خيارات الفقيه ، ولا يجوز ـ بحسب مذهب الشيعة ـ إلزام المجتهد بإحداها تمشيةً لأهواء البعض.

وأمّا أدلّة القائلين بالوجوب أو الجواز فمعروفة وواضحة من الكتاب والسنّة والإجماع ، منها آية : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاَةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ... ) (١).

منها : الأحاديث المعتبرة الدالّة على وجوب الجمعة مطلقاً ، أعمّ من زمن الحضور والغيبة (٢).

وأمّا من لا يرى الوجوب التعييني لصلاة الجمعة في زمن الغيبة ، فقد يعتمد إلى ظهور اشتراط حضور الإمام عليه‌السلام ، وبسط يده في الروايات ، بحيث يستنبط منها أنّ صلاة الجمعة وإمامتها هي من شؤون الحكومة ، لأنّ خطبتها يجب أن تتناول المواضيع السياسية والاجتماعية التي تهمّ الناس ، ومن المعلوم عدم توفّر هذا الشرط في ظلّ الحكومات الفاسدة.

____________

١ ـ الجمعة : ٩.

٢ ـ وسائل الشيعة / أبواب صلاة الجمعة.

١٨٥

نعم ، إن قلنا بحصول إذن عام للفقيه الجامع لشرائط الفتوى ـ نظراً إلى موضوع ولاية الفقيه ـ أو إذن خاصّ له في إقامة صلاة الجمعة ـ نظراً إلى الروايات الواردة في المقام ـ يمكننا القول بوجوب إقامتها في عصر الغيبة.

ثمّ لا يخفى أنّ الرأي المتبع عند المحقّقين المتأخّرين هو الوجوب التخييري بين صلاة الجمعة وفريضة الظهر ، ويعتمد هذا الرأي أساساً على نتيجة التعارض بين عمومات الظهر والجمعة المنتهية إلى التخيير ؛ وللأخذ بالأمر الوجوبي الوارد بالنسبة لإقامة الجمعة ، وبما أنّ الوجوب أعمّ من العيني والتخييري فيبقى الوجوب التخييري بعد انتفاء العيني ؛ ولظهور بعض الروايات الملوّحة بالتخيير (٢).

( زين العابدين أيوبي ـ سوريا ـ ٢٠ سنة ـ طالب جامعة )

الأدلّة على رفع اليدين بالتكبير :

س : السادة في مركز الأبحاث العقائدية الأفاضل : أرغب بمعرفة الأدلّة من كتب الفريقين حول عملية ختم الصلاة بالتكبير ثلاث مرّات ، ورفع اليدين عند كُلّ تكبيرة ، علماً بأنّني قرأتها في كتاب مفاتيح الجنان نقلاً عن مصباح المتهجّد ، وأُريد معرفة أدلّة أكثر لو سمحتم ، وجزيتم خيراً.

ج : هناك قاعدة لابدّ من معرفتها ، وهي أنّ مسائل الفروع والفقه لا يطالب المذهب بأدلّتها من كتب المذاهب المختلفة معه حتّى في الأُصول ، وإلاّ لأصبح جميع المختلفين غير مختلفين وعلى مذهب واحد ، ولذلك فإنّنا نقول : إنّ طلب أدلّة الفروع من الفريقين ، وفي جميع التفاصيل غير وارد قطعاً ، ومثال لذلك بأنّ يأتي نصراني ويقول : اثبتوا لي أصل الصلاة ، أو الصيام ، أو الحجّ من الأديان الأُخرى ، فهل تستطيع إثبات ذلك له؟ بل إنّك سوف تجيبه بأنّ هذه الأديان مختلفة في الأُصول ، ولا يمكن بالتالي أنّ يتوافقوا في أدلّة الفروع ، لأنّ مصادر تشريعهم تختلف.

____________

١ ـ الكافي ٣ / ٤٢١ ، تهذيب الأحكام ٣ / ١٩ ، وسائل الشيعة ٧ / ٣١٠.

١٨٦

إذاً ، سوف نحتاج إلى إثبات صحّة أحد هذه الأديان أو المذاهب في العقائد ، ومن ثمّ نسلّم بمصادر تشريعها للفروع وهذا واضح ، لأنّ الفروع تتفرّع وتبتني على أُصولها ومنابعها ، وهذا أمر مسلّم لدى الجميع.

ومع ذلك فقد يتّفق في بعض المسائل الفرعية أن تكون متّفقاً عليها لدى الجميع ، وقد يكون لديك حكماً تنفرد به ، ومع ذلك تجد أدلّته في كتب المخالفين ، وقد توجد مسائل لا تجد لها دليلاً لدى المخالف ، بل في نفس المذهب الواحد قد يشذّ أو ينفرد أحد العلماء بقول لا دليل عليه ، حتّى في مذهبه نفسه ، وهذا واضح أيضاً.

ومسألتنا من المسائل التي ننفرد بها عن سوانا ، ولكن سوف نأتي بادلّتها من كتبهم أيضاً إن شاء الله تعالى.

فنقول : أمّا الأدلّة من كتب أتباع أهل البيت عليهم‌السلام فمنها :

١ ـ عن المفضّل بن عمر قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : لأي علّة يكبّر المصلّي بعد التسليم ثلاثاً يرفع بها يديه؟ فقال : « لأنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله لمّا فتح مكّة صلّى بأصحابه الظهر عند الحجر الأسود ، فلمّا سلّم رفع يديه وكبّر ثلاثاً ... » (١).

٢ ـ عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « إذا سلّمت فارفع يديك بالتكبير ثلاثاً » (٢).

وأمّا من كتب أهل السنّة فمنها :

١ ـ عن ابن عباس قال : إنّ رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله.

وقال ابن عباس : كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته (٣).

____________

١ ـ علل الشرائع ٢ / ٣٦٠.

٢ ـ مستدرك الوسائل ٥ / ٥٢.

٣ ـ صحيح البخاري ١ / ٢٠٤ ، مسند أحمد ١ / ٣٦٧ ، المصنّف للصنعاني ٢ / ٢٤٥ ، صحيح ابن خزيمة ٣ / ١٠٢.

١٨٧

فلو جمعنا هذه الروايات وجعلناها رواية واحدة ، يتبيّن لنا بأنّ المراد برفع الصوت بالذكر بعد انقضاء الصلاة على عهد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله هو التكبير.

٢ ـ عن ابن عباس في الحديث السابق قال : ما كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إلاّ بالتكبير (٤).

٣ ـ قال ابن حجر العسقلاني عند شرحه للحديث : وفيه دليل على جواز الجهر بالذكر عقب الصلاة ، قال الطبري : فيه الإبانة عن صحّة ما كان يفعله بعض الأمراء من التكبير عقب الصلاة ، وتعقّبه ابن بطال بأنّه لم يقف على ذلك عن أحد من السلف ، إلاّ ما حكاه بن حبيب في الواضحة أنّهم كانوا يستحبّون التكبير في العساكر عقب الصبح والعشاء تكبيراً عالياً ثلاثاً (٥).

أمّا مسألة رفع اليدين عن التكبير ، فالأدلّة العامّة تشمل كُلّ تكبير ، وهذا التكبير داخل قطعاً لعدم الفرق بينه وبين كُلّ تكبير في الصلاة ، فإنّه آخر فعل مستحبّ فيها ، فيكون حكمه حكم كُلّ تكبير في الصلاة ، واليك الأحاديث الواردة في شأنها :

١ ـ عن عمير بن حبيب قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يرفع يديه مع كُلّ تكبيرة في الصلاة المكتوبة (١).

٢ ـ عن قتادة قال : قلت لأنس بن مالك : أرنا كيف صلاة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله؟ فقام فصلّى فكان يرفع يديه مع كُلّ تكبيرة ، فلمّا انصرف قال : هكذا كانت صلاة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله (٢).

____________

١ ـ مسند أحمد ١ / ٢٢٢ ، صحيح مسلم ٢ / ٩١ ، سنن أبي داود ١ / ٢٢٦ ، سنن النسائي ٣ / ٦٧.

٢ ـ فتح الباري ٢ / ٢٦٩.

٣ ـ سنن ابن ماجة ١ / ٢٨٠ ، المعجم الكبير ١٧ / ٤٩ ، تاريخ مدينة دمشق ١٨ / ١٥٤.

٤ ـ المعجم الأوسط ٩ / ١٠٥.

١٨٨

ونفهم ـ من التأكيد على رفع اليدين مع كُلّ تكبيرة وسؤاله عن كيفية الصلاة وأخباره بأنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يصلّي هكذا ـ من كُلّ ذلك بأنّ الناس قد تلاعبوا بالصلاة ، وخصوصاً بهذه السنّة التي ركّز عليها قتادة ، وأكّد وجودها أنس ، فأصبحت بعد ذلك من المستغربات والسنن المهجورة عندهم ، فأكّدها ونسبها للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله.

٣ ـ عن الذيال بن حرملة قال : سألت جابر بن عبد الله الأنصاري : كم كنتم يوم الشجرة؟ قال : كنا ألفاً وأربعمائة ، قال : وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يرفع يديه في كُلّ تكبيرة من الصلاة (١).

٤ ـ عن نافع قال : إنّ عبد الله بن عمر كان إذا أبصر رجلاً يصلّي لا يرفع يديه كُلّما خفض ورفع حصبه حتّى يرفع يديه (٢).

٥ ـ وأخيراً قال المحدّث الوهّابي الألباني : « وأمّا الرفع من التكبيرات الأُخرى ، ففيه عدّة أحاديث أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يرفع يديه عند كُلّ تكبيرة » (٣).

____________

١ ـ مجمع الزوائد ٢ / ١٠١ ، التاريخ الكبير ٨ / ١٠٥.

٢ ـ مسند الحميدي ٢ / ٢٧٧.

٣ ـ تمام المنّة : ١٧٢.

١٨٩
١٩٠

صلاة التراويح :

( شهيناز ـ البحرين ـ سنّية ـ ٢٠ سنة ـ طالبة جامعة )

هي من سنّة عمر لا من سنّة الرسول :

س : لماذا الشيعة لا يصلّون صلاة التراويح؟ وكثير من صلوات السنّة؟ ومن هذا المنطلق أهل السنّة يسمّون الشيعة بالروافض ، لأنّه على حدّ قولهم : أنّ الشيعة يرفضون اتباع سنّة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله.

ج : إنّ الله تعالى فرض على عباده الفرائض ، وأوحى بها إلى رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله لتبليغ ذلك إلى أُمّته ، فكُلّ صلاة وصيام وحجّ وزكاة وغيرها من الفرائض كانت عن الله تعالى ، أوحاها إلى نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله وبلّغها بدوره إلى أُمّته.

وهكذا ، فإنّ أيّة عبادة تسمّى توقيفية ، أي تتوقّف مشروعيتها على استئذان الشارع واعتباره إيّاها ، وما عدا ذلك من صلاة بما أنّها لم تكن من قبل النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله مشرّعة فإنّها بدعة ، والبدعة هي إدخال ما ليس في الدين في الدين.

وعندها فإنّ العبادة التي لم يشرّعها الشارع تعدّ غير مشروعة وغير معتبرة ، ومن يدري فلعلّ ما نفعله دون إذن الشارع من العبادة التي هي التقرّب إلى الله تعالى ستكون مبعّدة عن الله تعالى ، بل سننال سخطه تعالى وغضبه.

ومن هنا فإنّ الشيعة الإمامية لا تتعدّى النصّ الوارد عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله في إحداث أيّة عبادة لم يأمر بها صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وليس لأحد الحقّ في تشريع عبادة معيّنة ، فإذا

١٩١

شرّعها أحد دون النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله صارت تلك العبادة بدعة ، واستحقّ بذلك سخط الله تعالى وغضبه.

وهكذا في صلاة التراويح ، فلم يرد فيها نصّ قرآني ولا حديث نبوي حتّى يمكننا أن نقول بشرعية هكذا عبادة ، أمّا إذا كانت مستندة إلى اجتهاد رجل ورأي يرتأيه ، فهذا ما لا تعتبره الإمامية مشروعاً بل تعتبره بدعة.

واليكِ ممّن اعترف بأنّ صلاة التراويح هي ليست من سنّة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، بل هي من سنّة عمر بن الخطّاب ، وهو أوّل من سنّها وجمع الناس عليها ، كما نصّ عليه الباجي والسيوطي والسكتواري وغيرهم.

وإنّ إقامة النوافل بالجماعات في شهر رمضان من محدثات عمر ، وأنّها بدعة حسنة (١).

( هويدا ـ ... ـ ..... )

صلاة ابتدعها عمر :

س : لماذا لا نصلّي التراويح مثل أهل السنّة؟

ج : نعلمك بأنّ صلاة التراويح في الواقع هي صلاة الألف ركعة النافلة في شهر رمضان ، وورد في فضل هذه الصلاة فضل كثير ، ولكن عمر بن الخطّاب أضاف إلى هذه النافلة « الجماعة » ، أي أنّها تصلّى جماعة لا فرادى.

____________

١ ـ كتاب الموطّأ ١ / ١١٤ ، صحيح البخاري ٢ / ٢٥٢ ، السنن الكبرى للبيهقي ٢ / ٤٩٣ ، فتح الباري ٤ / ٢١٩ ، المدونة الكبرى ١ / ٢٢٢ ، تنوير الحوالك : ١٣٧ ، المغني لابن قدامة ١ / ٧٩٨ ، الشرح الكبير ١ / ٧٤٧ ، نيل الأوطار ٣ / ٦٣ ، نصب الراية ٢ / ١٧٤ ، الجامع لأحكام القرآن ٢ / ٨٧ ، تفسير القرآن العظيم ١ / ١٦٦ ، تاريخ بغداد ٨ / ٥١ ، سير أعلام النبلاء ١٠ / ٧٠ ، تاريخ المدينة ٢ / ٧١٤ ، سبل الهدى والرشاد ١ / ٣٦٥ ، تحفة الأحوذي ٣ / ٤٥٠ ، المصنّف للصنعاني ٤ / ٢٥٩ ، صحيح ابن خزيمة ٢ / ١٥٥ ، شرح نهج البلاغة ١٢ / ١٥٩ ، التعديل والتجريح ١ / ٤٦ ، كنز العمّال ٨ / ٤٠٧ ، سبل السلام ٢ / ١٠.

١٩٢

وكما هو المعلوم : أنّ العبادات توقيفية ، أي أنّها تؤدّى كما ذكرها الشارع ، والإضافة على ما جاء به الشارع يكون بدعة ، ولهذا لمّا أضاف عمر الجماعة إلى النافلة وقال : نعمت البدعة.

( محمّد ـ عمان ـ ٢٢ سنة ـ طالب جامعة الطبّ )

أدلّة مشروعيتها عند أهل السنّة :

س : ما هو دليل العامّة على مشروعية صلاة التراويح؟ وما هو ردّنا العلمي على ذلك؟

ج : ابتدع أهل السنّة صلاة التراويح ـ وهي قيام ليالي شهر رمضان جماعة ـ ودليلهم : أنّ عمر بن الخطّاب هو الذي جمع الناس على إمام واحد ، ولم يشرّعها النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ولم يسنّها بل كانت سنّة عمر.

على أنّ عمر بن الخطّاب قال معترفاً بأنّها ليس من تشريع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بل هي بدعةً ابتدعها ، إلاّ أنّه وصفها أنّها بدعة حسنة.

قال عبد الرحمن بن عبد القاري : « خرجت مع عمر بن الخطّاب ليلة في رمضان إلى المسجد ، فإذا الناس أوزاع متفرّقون ، يصلّي الرجل لنفسه ، ويصلّي الرجل فيصلّي بصلاته الرهط.

فقال عمر : إنّي أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ، ثمّ عزم فجمعهم على أُبي بن كعب ، قال : ثمّ خرجت معه في ليلة أُخرى والناس يصلّون بصلاة قارئهم ، فقال عمر : نعمت البدعة هذه ... » (١).

على أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله كان قد نهى عنها ، وإليك ما رواه البخاري : حدّثنا عبد الأعلى بن حمّاد قال : حدّثنا وهيب قال : حدّثنا موسى بن عقبة ، عن سالم أبي

____________

١ ـ المغني لابن قدامة ١ / ٧٩٨ ، تحفة الأحوذي ٣ / ٤٥٠ ، نصب الراية ٢ / ١٧٤ ، كنز العمّال ٨ / ٤٠٧ ، تلخيص الحبير ٤ / ٢٤٧ ، كتاب الموطّأ ١ / ١١٤ ، تنوير الحوالك : ١٣٧ ، الشرح الكبير ١ / ٧٤٧ ، نيل الأوطار ٣ / ٦٣ ، صحيح البخاري ٢ / ٢٥٢ ، فتح الباري ٤ / ٢١٩ ، المصنّف للصنعاني ٤ / ٢٥٩ ، صحيح ابن خزيمة ٢ / ١٥٥.

١٩٣

النضر ، عن بسر بن سعيد ، عن زيد بن ثابت : أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله اتخذ حجرة ، قال : حسبت إنّه قال : من حصير في رمضان فصلّى فيها ليالي ، فصلّى بصلاته ناس من أصحابه ، فلمّا علم بهم جعل يقعد ، فخرج إليهم فقال : « قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم ، فصلّوا أيّها الناس في بيوتكم ، فإنّ أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلاّ المكتوبة » (١).

وأنت ترى صراحة نهي النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله عن الإتيان بهذه الصلاة ، ومن ثمّ اعترف عمر بأنّها لم تسنّ من قبل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، بل ابتدعها من عنده ، علماً أنّ البدعة : الحدث وما ابتدع من الدين بعد الإكمال.

ومن الغريب تقسيم ابن الأثير البدعة إلى بدعتين : بدعة هدى وبدعة ضلال ، وقال : « وذلك إذا كان في خلاف ما أمر الله به ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ومن هذا النوع قول عمر : نعمت البدعة هذه ، لما كانت من أفعال الخير وداخلة في حيّز المدح سمّاها بدعة ومدحها ، لأنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يسنّها لهم ، وإنّما صلاّها ليالي ثمّ تركها ولم يحافظ عليها ، ولا جمع الناس لها ، ولا كانت في زمن أبي بكر ، وإنّما عمر جمع الناس عليها وندبهم إليها ... » (٢).

وهذا كما ترى من غريب ما يعتذر به ، فاعترافه بدعة وإنّها لم يأمر بها النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ولم يسنّها ، دليل كاف على أنّها بدعة ، وكُلّ بدعة ضلالة ، وكُلّ ضلالة في النار.

هذا ما رووه أهل السنّة فضلاً عن الشيعة ، فكيف تكون بعد ذلك البدعة نوعان : بدعة هدى وبدعة ضلال؟ وهذا العذر يمكن أن يعتذر به كُلّ أحد ، فإذا قلنا للسارق لماذا سرقت؟ قال : السرقة نوعان : سرقة حرام وسرقة حلال ، وهذه سرقتي حلال ، فعلتها طلباً لقوت أطفالي ، وهكذا يمكن أن يفتح باباً للاعتذار عن كُلّ ذنب ومعصية ، ولا يحقّ لأحد الاعتراض عليه بعد ذلك.

____________

١ ـ صحيح البخاري ١ / ١٧٨.

٢ ـ النهاية في غريب الحديث ١ / ١٠٦.

١٩٤

على أنّه يمكن لأيّ أحد أن يبتدع صلاةً معيّنة ، أو عملاً معيّناً ويقول : هي بدعة ، ولكن نعمت البدعة هذه ... كما فعل من قبلي عمر!!

وأنت تعلم أنّ العبادة أمر توقيفي ، أي أنّها موقوفة من قبل الشارع ، فما لم يأمر به الشارع فلا يجوز الإتيان به ، فكيف نتعبّد بأمرٍ نهى عنه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله؟!

أليس العبادة هي التقرّب إلى الله تعالى ، فكيف نتقرّب إلى الله بشيء مبغوض ، فإنّ الأمر المنهي عنه مبغوض عند الله ، إذ لا ينهي النبيّ عن شيء إلاّ كونه مبغوض ، فكيف نتقرّب إلى الله بشيء مبغوض؟!

وهل فات النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله تشريع صلاة التراويح؟ إذا كانت مندوبة عند الله تعالى ومطلوبة ، فهل غفل عن ذلك النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله وسبقه إلى ذلك عمر؟! سؤال نطرحه إلى كُلّ من رأى محبوبية صلاة التراويح وتشريعها.

فإننا أتباع سنّة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وليس سنّة أحد ، فكُلّ سنّة دون سنّة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بدعة ، وكُلّ بدعة ضلالة ، وكُلّ ضلالة في النار.

أعاذنا الله وإيّاك من البدع ، ووفّقنا للعمل بسنّة رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله.

( عبد الله ـ الكويت ـ ٢٨ سنة ـ خرّيج ثانوية )

تعقيب على الجواب السابق :

س : تحية طيّبة ، وبعد :

أقول : لقد تقدّم القول : إنّ البدعة ـ في المعنى الاصطلاحي الشرعي ـ هي إدخال ما ليس من الدين في الدين ، وهذا التعريف ـ أي الإدخال في الدين ـ يحتمل معنى الزيادة ومعنى الإنقاص أيضاً.

ولنبدأ بتعريف صلاة التراويح : هي النافلة جماعة في ليالي شهر رمضان ، وإنّما سمّيت تراويح للاستراحة فيما بعد كُلّ أربع ركعات.

نبحث بما روى عن الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : « أيّها الناس إنّ الصلاة بالليل في شهر رمضان من النافلة في الجماعة بدعة ، وصلاة الضحى بدعة ، ألا فلا تجتمعوا ليلاً في شهر رمضان لصلاة الليل ، ولا تصلّوا صلاة الضحى فإنّ تلك

١٩٥

معصية ، ألا فإنّ كُلّ بدعة ضلالة ، وكُلّ ضلالة سبيلها إلى النار » ثّم نزل صلى‌الله‌عليه‌وآله وهو يقول : « قليل في سنّة خير من كثير في بدعة » (١).

وروي عن زيد بن ثابت قال : احتجر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حجيرة مخصفة أو حصيراً ، فخرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إليها ، فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلّون بصلاته ، ثمّ جاءوا إليه فحضروا ، وأبطأ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عنهم ، فلم يخرج إليهم ، فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب ، فخرج إليهم مغضباً ، فقال لهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « ما زال بكم صنيعكم حتّى ظننت أنّه سيكتب عليكم ، فعليكم بالصلاة في بيوتكم ، فإنّ خير صلاة المرء في بيته ، إلاّ الصلاة المكتوبة » (٢).

وعن أنس قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يصلّي في رمضان ، فجئت فقمت إلى جنبه ، وجاء رجل فقام أيضاً حتّى كنّا رهط ، فلمّا أحسّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّا خلفه جعل يتجوّز في الصلاة ، ثمّ دخل رحله فصلّى صلاة لا يصلّيها عندنا ، قال : قلنا له حين خرج : أفطنت بنا الليلة؟ فقال : « نعم ، ذاك الذي حملني على الذي صنعت » (٣).

وعن أبي سلمة ، أنّه سأل عائشة : كيف كانت صلاة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في رمضان؟

فقالت : ما كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يزيد في رمضان ولا في غيرها على إحدى عشرة ركعة ، يصلّي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ، ثمّ يصلّي أربعاً فلا تسألوا عن حسنهن وطولهن ، ثمّ يصلّي ثلاثاً.

فقالت عائشة : فقلت : يا رسول الله ، أتنام قبل أن توتر؟ قال : « يا عائشة! إنّ عيني تنامان ، ولا ينام قلبي » (٤).

____________

١ ـ من لا يحضره الفقيه ٢ / ١٣٧ ، الاستبصار ١ / ٤٦٨ ، تهذيب الأحكام ٣ / ٧٠.

٢ ـ صحيح البخاري ٧ / ٩٩ ، صحيح مسلم ٢ / ١٨٨ ، المعجم الكبير ٥ / ١٤٤.

٣ ـ صحيح مسلم ٣ / ١٣٤.

٤ ـ الموطّأ ١ / ١٢٠ ، صحيح البخاري ٢ / ٤٧ و ٢٥٢ ، صحيح مسلم ٢ / ١٦٦ ، سنن أبي داود ١ / ٣٠١.

١٩٦

وسُئل عمر عن الصلاة في المسجد فقال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « الفريضة في المسجد ، والتطوّع في البيت » (١).

ومثل هذه الأحاديث الصحيحة كثيرة جدّاً في كتب أرباب الحديث ، ولكن الغريب أنّ بعضهم قال : إنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أتى بها ثمّ تركها من غير نسخ ، وهو يتعارض مع قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « فعليكم بالصلاة في بيوتكم » ، وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « ذلك الذي حملني على الذي صنعت » ، وغضبه لاجتماعهم في النافلة ، لا يعني مطلقاً أنّ التراويح كانت عملاً جائزاً.

والأغرب من هذا كُلّه ، أنّ كتب الحديث والتاريخ تقول : أنّ صلاة التراويح من مبدعات عمر بن الخطّاب ... فلماذا هذه الدعاوى وهذه التعاليل؟!

ولذا ، فإنّ صلاة التراويح لم يشرّعها الشارع المقدّس بل هي بدعة ، وقد روي عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : « من رغب عن سنّتي فليس منّي » (٢).

ومن أقوال علماء أهل السنّة بأنّ صلاة التراويح هي من فعل عمر بن الخطّاب ، وليست من عمل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.

قال أبو الوليد محمّد بن الشحنة حيث ذكر وفاة عمر في حوادث سنة ٣٣ من تاريخه : « هو أوّل من نهى عن بيع أُمّهات الأولاد ، وجمع الناس على أربع تكبيرات في صلاة الجنائز ، وأوّل من جمع الناس على إمام يصلّي بهم التراويح ، الخ ».

ولما ذكر السيوطي في تاريخه أوّليات عمر نقلاً عن العسكري قال : « هو أوّل من سمّي أمير المؤمنين ... ، وأوّل من سنّ قيام شهر رمضان ـ بالتراويح ـ ... ، وأوّل من حرّم المتعة ... ، وأوّل من جمع الناس في صلاة الجنائز على أربع تكبيرات ... » (٣).

وقال ابن سعد : « وهو أوّل من سنّ قيام شهر رمضان ـ بالتراويح ـ وجمع الناس على ذلك ، وكتب به إلى البلدان ، وذلك في شهر رمضان سنة أربع

____________

١ ـ الجامع الصغير ٢ / ٢٣١ ، كنز العمّال ٧ / ٧٧١ و ٨ / ٣٨٤.

٢ ـ صحيح البخاري ٦ / ١١٦ ، صحيح مسلم ٤ / ١٢٩ ، سنن النسائي ٦ / ٦٠.

٣ ـ الإمامة والسياسة : ١٢٦.

١٩٧

عشرة ، وجعل للناس بالمدينة قارئين ، قارئاً يصلّي بالرجال ، وقارئاً يصلّي بالنساء ... » (١).

وقال الشوكاني : « وقال مالك وأبو يوسف وبعض الشافعية وغيرهم : الأفضل فرادى في البيت لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلاّ المكتوبة » متّفق عليه.

وقالت العترة : إنّ التجميع فيها بدعة (٢).

أضف إلى هذا ، أنّ إعفاء النافلة من الجماعة يمسك على البيوت حظّها من البركة والشرف بالصلاة فيها ، ويمسك عليها حظّها من تربية الناشئة على حبّها والنشاط لها ، ذلك لمكان القدوة في عمل الآباء والأُمّهات ، والأجداد والجدّات ، وتأثيره في شدّ الأبناء إليها شدّاً يرسخها في عقولهم وقلوبهم.

وقال عبد الله بن سعد : سألت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أيّما أفضل : الصلاة في بيتي أو الصلاة في المسجد؟ فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : « ألا ترى إلى بيتي ما أقربه من المسجد! فلأن أصلّي في بيتي أحبّ إليّ من أن أصلّي في المسجد ، إلاّ أن تكون صلاة مكتوبة » (٣).

وعن زيد بن ثابت : أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ... فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : » ... فصلّوا أيّها الناس في بيوتكم ، فإنّ أفضل صلاة المرء في بيته ، إلاّ الصلاة المكتوبة » (٤).

وعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « أكرموا بيوتكم ببعض صلاتكم » (٥).

____________

١ ـ الطبقات الكبرى ٣ / ٢٨١.

٢ ـ نيل الأوطار ٣ / ٦٠.

٣ ـ سنن ابن ماجة ١ / ٤٣٩ ، الآحاد والمثاني ٢ / ١٤٥ ، مسند الشاميين ٢ / ١٥٩.

٤ ـ مسند أحمد ٥ / ١٨٢ ، صحيح البخاري ١ / ١٧٨ و ٨ / ١٤٢ ، سنن النسائي ٣ / ١٩٨ ، السنن الكبرى للبيهقي ٢ / ٤٩٤ و ٣ / ١٠٩.

٥ ـ المستدرك ١ / ٣١٣ ، المصنّف للصنعاني ١ / ٣٩٣ ، صحيح ابن خزيمة ٢ / ٢١٣ ، الجامع الصغير ١ / ٢١٢.

١٩٨

وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « مثل الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحيّ والميت » (١).

وعن جابر قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده ، فليجعل لبيته نصيباً من صلاته ، فإنّ الله جاعل في بيته من صلاته خيراً » (٢).

وما روي عن ابن أبي الحديد : أنَّ الإمام عليه‌السلام بعث الحسن عليه‌السلام ليفرّقهم عن الجماعة في نافلة رمضان.

ففي شرح النهج : « روي أنَّ أمير المؤمنين عليه‌السلام لمّا اجتمعوا إليه بالكوفة ، فسألوه أن ينصب لهم إماماً يصلّي بهم نافلة شهر رمضان ، زجرهم وعرّفهم أنّ ذلك خلاف السنّة فتركوه ، واجتمعوا لأنفسهم وقدّموا بعضهم ، فبعث إليهم ابنه الحسن عليه‌السلام ، فدخل عليهم المسجد ومعه الدرّة ، فلمّا رأوه تبادروا الأبواب وصاحوا : وا عمراه » (٣).

ومن خلال التأمّل في الروايات المتقدّمة ، تراها أجمعت على النهي عن أداء صلاة التراويح جماعة ، غاية الأمر أنَّ بعض الروايات أرجعت النهي إلى أسباب خشية رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن تكتب عليهم أي أن تفرض عليهم فتكون جزءً من التشريع بتلك الكيفية.

فأعترف بأنّها بدعة وخلاف السنّة ، وهم يروون عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : « كُلّ بدعة ضلالة ، وكُلّ ضلالة في النار » (٤).

وأقول لمن يريد الحقّ : فليراجع المصادر ، ويبتعد عن التعصّب والجاهلية ، وليعلم بأنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال لأصحابه : « ذَرُوني ما تركتكم ، فإنّما هلك

____________

١ ـ مسند أبي يعلى ١٣ / ٢٩١ ، الجامع الصغير ٢ / ٥٢٨ ، كشف الخفاء ٢ / ١٩٧.

٢ ـ مسند أحمد ٣ / ٣١٦ ، صحيح مسلم ٢ / ١٨٧ ، المصنّف لابن أبي شيبة ٢ / ١٥٧ ، مسند أبي يعلى ٣ / ٤٤٦.

٣ ـ شرح نهج البلاغة ١٢ / ٢٨٣.

٤ ـ سنن النسائي ٣ / ١٨٩ ، السنن الكبرى للنسائي ١ / ٥٥٠ و ٣ / ٤٥٠ ، صحيح ابن خزيمة ٣ / ١٤٣.

١٩٩

من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ، ما نهيتكم عنه فانتهوا ، وما أمرتكم فأتوا منه ما استطعتم » (١) ، ثمّ يقول في الحديث التالي : « مَن أطاعني فقد أطاع الله ، ومَن عصاني فقد عصى الله » (٢).

ويقول الله تعالى : ( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَا نْتَهُوا ) (٤) ، وقال أيضاً : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ) (٥).

وأخيراً ، نسأل الله تعالى أن يجمعنا على كلمة الحقّ.

( أبو علي ـ الكويت ـ .... )

نهى عنها الإمام علي عليه‌السلام :

السؤال : بعد الصلاة على محمّد وآله الطيبين الطاهرين ، لماذا لم ينه الإمام علي عليه‌السلام عن صلاة التراويح على الرغم من أنّه عليه‌السلام لم تأخذه بالحقّ لومة لائم؟ وكان أوّل فعله عند استلامه للخلافة أن عزل الولاة الظالمين ، ومنهم الملعون معاوية بن أبي سفيان ، حيث لم ينتظر أمير المؤمنين عليه‌السلام أن تثبت له أركان الخلافة ، فلم لم ينه عن هذه الصلاة البدعة؟

ج : لمّا ولي الإمام علي عليه‌السلام أُمور المسلمين ، وجد صعوبة كبيرة في إرجاع الناس إلى السنّة النبوية الشريفة ، وحظيرة القرآن الكريم ، وحاول جهده أن يزيل البدع التي أُدخلت في الدين ، ومنها صلاة التراويح ، ولكن بعضهم صاح : وا عمراه.

____________

١ ـ مسند أحمد ٢ / ٢٤٧ و ٤٢٨ و ٤٥٧ و ٥٠٨ ، صحيح مسلم ٤ / ١٠٢ ، السنن الكبرى للبيهقي ٧ / ١٠٣ ، المعجم الأوسط ٦ / ١٣٦.

٢ ـ مسند أحمد ٢ / ٢٥٢ و ٢٧٠ و ٤١٦ و ٤٦٧ ، صحيح البخاري ٤ / ٨.

٣ ـ الحشر : ٧.

٤ ـ المائدة : ١١.

٢٠٠