قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مرآة العقول [ ج ١٤ ]

51/271
*

(باب)

(الصلاة على الجنائز في المساجد)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن طلحة ، عن أبي بكر بن عيسى بن أحمد العلوي قال كنت في المسجد وقد جيء بجنازة فأردت أن أصلي عليها فجاء أبو الحسن الأول عليه‌السلام فوضع مرفقه في صدري فجعل يدفعني حتى خرج من المسجد فقال يا أبا بكر إن الجنائز لا يصلى عليها في المساجد.

(باب)

(الصلاة على المؤمن والتكبير والدعاء)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن أورمة ، عن زرعة بن

______________________________________________________

باب الصلاة على الجنائز في المساجد

لا خلاف ظاهرا بين الأصحاب في جواز الصلاة على الجنازة في المساجد ، والمشهور كراهة الإتيان بها فيها إلا بمكة ، والأخبار في ذلك متعارضة ، قال في المنتهى : وتكره الصلاة على الجنائز في المساجد ، والأفضل الإتيان بها في المواضع المختصة بذلك المعتادة لها إلا بمكة ، وبه قال : مالك وأبو حنيفة ، وقال : الشافعي وأحمد لا يكره في المساجد ، ثم قال : مكة كلها مسجد فلو كرهت الصلاة في بعض ، مساجدها لزم التعميم فيها أجمع وهو خلاف الإجماع انتهى ، ولا يخفى ضعف التعليل والاستثناء المبتني عليه ، وذهب بعض المتأخرين إلى نفي الكراهة أيضا لصحيحة الفضل بن عبد الملك وغيرها ولا يخلو عن قوة.

الحديث الأول : مجهول.

وظاهره عدم الجواز ، وحمل على الكراهة لجهالة السند وصحة المعارض.

باب الصلاة على المؤمن والتكبير والدعاء

الحديث الأول : ضعيف. ورواه الشيخ في الموثق.