(قده) وذكر انه لا يصح جريان اصالة البراءة اذا كان موجبا للضرر.
حاصل الاشكال على هذا الشرط ان المورد ان كان مما يجرى فيه قاعدة الضرر فلا مجال للبراءة فيه لان قاعدة نفى الضرر دليل اجتهادى فلا شك ان الدليل الاجتهادى مقدم على الاصل فمع الظفر بالدليل الاجتهادى لا مجال للبراءة لعدم المقتضى لها حيث ان الدليل رافع لموضوع اصل البراءة بعبارة شيخنا الاستاد ان الرقم الاول هو العلم والرقم الثانى هى الادلة الاجتهادية والرقم الثالث هو الاصول العملية فظهر انه مع وجود الرقم السابق لا تصل النوبة الى الرقم اللاحق.
قال صاحب الكفاية ايها المشترط هذا الشرط فان كان المراد عدم بقاء المورد لاصالة البراءة مع قاعدة نفى الضرر أى فان كان هذا مراد الفاضل التونى (قده) من الاشتراط فلا بد من اشتراط عدم مطلق دليل الاجتهادى على خلاف اصل البراءة لا خصوص قاعدة الضرر اذ لا فرق بين الادلة الاجتهادية.
فى بيان قاعدة لا ضرر ولا ضرار
قوله ثم إنّه لا بأس بصرف الكلام الى بيان قاعدة الضرر والضرار الخ.
أى الكلام فى هذه القاعدة من جهات اشار فى هذا المقام الى اربعة منها وهى مقام السند ومقام الدلالة ومقام نسبتها مع ادلة عناوين الاولية ومقام نسبتها مع ادلة العناوين الثانوية واما مقام