الجواهر (١) ولكن الظاهر عدم بناء الأصحاب في فرض التقصير وضيق الوقت على ذلك بل ظاهرهم التزامهم باتيان الصلاة حال المشي محافظا لاجزائها بمقدار لا يستلزم الغصب الزائد بحيث لو تمكن عن الركوع أيضا ماشيا يركع ويومئ في سجوده ولا يقعد في تشهده وسلامه (٢) كما ان بنائهم (٣) أيضا في فرض القصور في غصبه عدم خروجه وبقائه في سعة الوقت (٤) فضلا عن ضيقه (٥)

______________________________________________________

(١) قال في الجواهر ج ٨ ص ٢٩٤ و ٢٩٥ ضرورة كونه على هذا الفرض كالدخول تصرفا فيه ـ فلا قبح ح في تكليفه بالخروج مع تحريمه عليه ـ فقد عرفت ان مقتضى ما ذكرنا صحة تلك الهيئة من الصلاة وان لم يتشاغل بل مقتضاه صحة الصلاة جالسا مثلا لو فرض مساواته القيام في المبادرة للخروج من المغصوب ـ إلى ان قال ـ لا مانع من التزام ذلك كله ان لم ينعقد اجماع على خلافه.

(٢) لكن يقول المحقق الماتن ان بناء الأصحاب في ضيق الوقت ليس على ذلك ماشيا بمقدار لا يزيد في الغصب ويومي للسجود ولا يقعد في تشهده وسلامه هذا في فرض التقصير وانه بسوء الاختيار قد دخل في الغصب وفي ضيق الوقت.

(٣) اما اذا كان قاصرا في غصبه ولم يكن بسوء الاختيار فبنائهم على عدم صحة صلاة الكامل حتى في الزمان الملجأ وهو الذي بمقدار الخروج من الغصب وقد عرفت منا انه بمقتضى القواعد يجوز.

(٤) اي كان الوقت واسعا يمكن أن يصلي خارج الغصب وكان بمقدار يساوي من الصلاة مع زمن الخروج فبنائهم على انه ليس له ان يصلي كاملا في الغصب ولا تصح.

(٥) اي في ضيق الوقت وكان زمن الصلاة اكثر مقدارا من زمن الخروج فلا تصح عندهم مزج الركعات الكاملة بالناقصة في الزيادة على مقدار زمن الخروج فبنائهم على عدم ذلك وليس منشؤه الا الاجماع فانه لا ينطبق على القواعد العامة.