.................................................................................................

______________________________________________________

فكذلك لان ترك ذي المقدمة الذي هو شرط في حرمة المقدمة في هذا الفرض ان كان الترك المستند إلى ترك المقدمة المحرمة التي تكون حرمتها محل الكلام بالفعل يلزم ان يكون النهي عنها معلقا على تركها في الحقيقة ولا ريب في كون مثل هذا التكليف بهذا النحو لغوا لكونه تحصيلا للحاصل وان كان شرط حرمة المقدمة هو ترك ذي المقدمة المستند إلى ترك غير المقدمة المحرمة لم يلزم كون التكليف بتركها لغوا ولكن يلزم ان يكون فعل واحد مأمورا به ومنهيا عنه في وقت واحد لأن كون المقدمة الواجبة هي ذات المقدمة المهملة من حيث الايصال وعدمه غير معقول كما اشرنا اليه فيما سبق فلا محالة يكون وجوب المقدمة مطلقا من حيث تقدير إطاعة الامر المتعلق بذيها وعصيانه ومعه تقع المطاردة بين الامر المتعلق بها والنهي الحاصل عنها حين ترك ذيها لانه معلق على تقدير عصيان الامر المتعلق بذيها هذا كله فيما اذا كانت المقدمة سابقة في الزمان على ذيها وأما اذا كانت مقارنة له مثل ترك احد الضدين بالنسبة إلى وجود ضده بناء على المقدمية فقد يقال بإمكان وجوب ترك المهم غيريا وحرمته مترتبا على عصيان خطاب الاهم بتقريب ان ترك المهم مقدمة لفعل الاهم فيكون واجبا وبما ان إطلاق النهي عن المهم بتناول مورد ترك الاهم ولا مانع من فعليته مشروطا بعصيان خطاب الاهم فيكون محرما وهذا النحو من المقدمة المحرمة يجري فيه من الكلام ما جرى في النحو الاول منها الا الاشكال من جهة الشرط المتأخر فانه لا يتوجه في هذا النحو من المقدمة المحرمة لفرض اقترانها بذيها في مقام الامتثال وبعدمه حال العصيان ومما ذكرنا فيما سبق تعرف ان هذا النحو من المقدمة المحرمة لا يجري فيه الترتب المشهور ايضا لانه ان قلنا بأن متعلق الوجوب الغيري هي المقدمة الموصلة أو قلنا بأن الوجوب الغيري يتعلق بالمقدمة بنحو القضيّة الحينية فالواجب بالوجوب