.................................................................................................

______________________________________________________

مراتبه وانما يباينه حدا ومثله لا يمنع من صدق الشك حقيقة فلا ينبغي عد هذا من القسم الثالث ، وثانيا انه يكفي في اثبات الجواز استصحاب الرضا بالفعل الثابت حال وجوبه اذ لو ثبت الرضا به بعد ارتفاع الوجوب لا يكون وجودا آخر للرضا بل يكون الرضا الأول باقيا وإذا ثبت الرضا به ولو بالاستصحاب كان جائزا عقلا لان الاحكام التكليفية انما تكون موضوعا للعمل في نظر العقل بمناط حكايتها عن الارادة والكراهة والرضا لا بما هي هي وثالثا يكفي في اثبات الاستحباب استصحاب نفس الارادة النفسانية اذ مجرد رفع الوجوب لا يدل على ارتفاعها وإذا ثبتت الارادة المذكورة ثبت الاستحباب لانه يكفي فيه الارادة للفعل مع الترخيص في الترك الثابت قطعا بنسخ الوجوب فعليه بمقتضى الاصل العملي ، يبقى الجواز مضافا إلى انه يجري البراءة الاصلية.

الجهة الرابعة : في الثمرة منها حرمة التوجه إلى بيت المقدس بعد نسخ وجوبه بالآية قال في القوانين ج ١ ص ١٢٩ ثم ان هذا الاصل وان قل فروعه بل لا يحضرني الآن له فرع الا ما توهمه بعض الاصحاب من تفريع جواز الجمعة بعد انتفاء الوجوب العيني بسبب فقد شرطه اعني حضور الامام عليه‌السلام او نائبه او تحريمه لبقائه بلا دليل والعبادة بلا دليل حرام وهو باطل كما ستعرفه لكن له نظر كثير الفروع عظيم الفائدة وهو ما اشتهر في السنتهم من ان بطلان الخاص لا يستلزم بطلان العام والتحقيق خلافه ـ إلى ان قال ـ واما انتفاء الشرط فليس مما نحن فيه في شىء فبانتفائه ينتفي المشروط رأسا وهو ليس بنسخ جزما وبديهة لتجدده انا فانا في جميع الازمان ومسألة صلاة الجمعة المتقدمة من هذا القبيل الخ بيان ذلك لو اوصى احد بربع ماله في استجار من يحج بعد موته مع عدم وفاء ذلك المقدار في الاجرة فان المعلوم من حاله في ايصائه هو هذا الفرد الخاص باعتبار وجود مطلق الحج فيه فغرضه الاصلي هو استيجار مطلق