.................................................................................................

______________________________________________________

انضمامي يكون متعلق احدهما غير متعلق الآخر الى ان قال ص ٣٥٥ ـ وذلك لان المأمور به على كلا التقديرين من مقوله الوضع واما الغصب فهو من مقولة الاين ـ الى ان قال ـ واما اذا كانت الجهتان تقييديتين والتركيب انضماميا فان قلنا بتعلق الامر بالطبائع وخروج المشخصات عن حيز الطلب كما هو الصحيح فلا تعارض بين الدليلين اصلا. ولذا ينقل استادنا الآملي في المجمع ج ٢ ص ١٧ فالطبيعي قبل الوجود هو الذي يكون محل البحث لا انه بعد الوجود كما عن شيخنا النائيني فانه يقول بان ما ذكرناه يعني تعلق النزاع بالطبيعي يكون احد شطرى البحث وشطره الآخر هو ان الفرد الشخصي الخارجي هل يمكن ان يقال انه وجود ان انضماميان بواسطة تطبيق العنوانين عليه حتى يكون متعلق النهي شيء ومتعلق الامر شيء آخر. وعلى اي اجاب عن هذا القول المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٤٠٨ بل ولئن تاملت ترى اختصاصه ـ اي النزاع ـ أيضا بالواحد الكلي وعدم شموله لما يعمه والشخصي كشخص الصلاة الواقعة في هذا الغصب اذ ذلك أيضا وان كان مجمعا للعنوانين ولو بتوسيط كلى عنوان الصلاة في الغصب إلّا ان المناسب للمسألة بعد كونها اصولية لا فقهية هو خصوص الكلي دون ما يعمّه والشخصي كما هو واضح نعم لو قيل بكونها اي المسألة من المبادي الاحكامية لا من المسائل الاصولية لامكن دعوى تعميم المراد لما يعم الكلي والشخصي ولكن ذلك أيضا لو لا دعوى انصراف العنوان الى ما هو مجمع العنوانين ومصداق لهما بلا واسطة فان مصداقية شخص هذه الصلاة الواقعة في الغصب للكليين بعد ان كان بتوسيط كلى الصلاة في الغصب فقهرا بمقتضى الانصراف المزبور يختص الواحد المبحوث عنه في العنوان بالواحد الكلي ولا يكاد يعمه والواحد الشخصي كما لا يخفى بل قد يقال حينئذ بعدم امكان شمول العنوان ولو مع قطع النظر عن الانصراف لما يعم