• الفهرس
  • عدد النتائج:

والمانعية ونحوهما ، واقتصروا في السببية على السببية لنفس الحكم.

وكيف كان ، فالوجه المتقدم في المقام الأول لكون السببية ونحوها انتزاعية جار هنا ، فليس المجعول إلا التكليف بالفعل الخاص ، وهو المقيد بالشرط أو عدم المانع أو نحوهما ، لأنه مورد الملاك وموضوع الغرض والامتثال ، وليست شرطية الشرط للمكلف به ومانعية المانع منه إلا من الإضافات المنتزعة من ذلك ، التي يمتنع انفكاكها عنها ، وليست مجعولة مثله ، لعدم كونها موردا للغرض ولا موضوعا لما هو المهم من الأثر.

نعم ، هي تابعة لخصوصية تكوينية في ذات الشرط والمانع ونحوهما اقتضت دخلها في ترتب الملاك على المكلف به.

إلا أن التبعية المذكورة كتبعية التكليف للملاك من سنخ تبعية المعلول لعلته الإعدادية ، خارجة عن محل الكلام ، على ما سبق توضيحه في تعقيب ما ذكره المحقق الخراساني (قدس سره) هناك.

لكنه (قدس سره) لم يذكر ذلك هنا ، وبنى على ما ذكرنا من انتزاع الشرطية المذكورة ونحوهما من التكليف ، من دون أن يشير لوجه الفرق بين المقامين.

هذا ، وبعض الأعيان المحققين (قدس سره) مع أنه التزم بجعل السببية والشرطية للحكم ـ كما سبق ـ منع من جعل الشرطية للمكلف به ونحوها ، كما منع من انتزاعها من التكليف.

بدعوى : أن لازمه عدم قيدية شيء لشيء لو لا وجود حكم في البين ، مع بداهة فساده ، لأن الشيء قد يكون قيدا لشيء وطرفا لإضافته ولو لم يكن في العالم حكم ، كالرقبة المؤمنة وزيد العالم ، فلا يكون التكليف دخيلا إلا في