• الفهرس
  • عدد النتائج:

وقد سبق أن التبادر لما يعم حال الانقضاء فيما لا بقاء له ونحوه ليس لعموم المشتق له ، بل لعدم كون الجري بلحاظ حال النطق ، فلا ينافي عموم اختصاص المشتق بحال التلبس.

وإلا فمن البعيد جدا اختلاف مفاد الهيئة لغة باختلاف المواد ، بل لا مجال له بعد ما سبق من تبادر خصوص حال التلبس مع النص على حال الجري.

بقي الكلام في حجج القائلين بالعموم ...

وقد احتجوا بعلامتي الوضع المشهورتين ، وهما التبادر وعدم صحة السلب.

ويظهر المنع منهما مما سبق في تقريب الاختصاص بحال التلبس.

كما احتجوا بجملة من الاستعمالات في حال الانقضاء ، كآيتي السرقة والزنا وغيرهما ، بل ربما يدعى كثرة ذلك بنحو لا يناسب كونه مجازا.

ويندفع : بأن الاستعمال مع معرفة المراد أعم من الحقيقة. وكثرة المجاز ليست عزيزة.

مع أنه لم يتضح كون الاستعمالات المذكورة بلحاظ حال الانقضاء ، بل الظاهر كونها بلحاظ حال التلبس مع عدم كون الجري في حال النطق ولا حال النسبة ، كما يظهر بملاحظة ما سبق ، فلا نطيل.

نعم ، لا بأس بإفاضة الكلام فيما ورد عن النبي (صلّى الله عليه وآله) والأئمة المعصومين (عليهم السلام) في تفسير قوله تعالى : (لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ)(١) أن من عبد صنما لا يكون إماما.

__________________

(١) سورة البقرة : ١٢٤.