• الفهرس
  • عدد النتائج:

المبحث الخامس

في تقسيم المأمور به إلى

عيني وكفائي

وهذا التقسيم كسابقه في عدم الاختصاص بالوجوب ، بل يعم لاستحباب وإن قصرت عنه عناوينهم ، كما لا يجري في النهي ، بل يجري نظيره ، على ما يأتي إن شاء الله تعالى.

وكيف كان ، فالمراد بالعيني ما يطلب فعله من جميع المكلفين ، بنحو لا يغني امتثال أحدهم عن امتثال غيره ، بل لكل منهم امتثاله ومعصيته ، كالصلاة والصوم ، وبالكفائي ما يكتفى فيه بامتثال بعض المكلفين ، ولو تركه الكل لعوقبوا عليه ، كالصلاة على الميت.

وقد اختلفوا في حقيقة الوجوب الكفائي ـ الذي هو موضوع كلامهم ـ على أقوال يجري نظيرها في الاستحباب.

الأول : ما يظهر من المحقق الخراساني (قدس سره) من أنه سنخ خاص من الوجوب يعرف بآثاره ، نظير ما سبق منه في الوجوب التخييري.

ويشكل بنظير ما سبق هناك من عدم وضوح الفرق بين الوجوب العيني والكفائي سنخا.

الثاني : أنه عبارة عن وجوبات عينية بعدد أفراد المكلفين يكون بقاء كل منها مشروطا بعدم امتثال غيره لتكليفه ، فمع امتثال أحدها من أحدهم