• الفهرس
  • عدد النتائج:

مدفوعة : بأن ترك تمام أفراد الماهية في بعض الأزمنة ترك لتمام أفرادها الطولية فيه وإن كان لتعذرها ، ولا يعتبر في امتثال النهي كون تمام الأفراد المتروكة اختيارية مقدورة.

وليس منشأ الفرق من الجهة الثانية توقف ترك الماهية على ترك أفرادها الطولية والعرضية ، بل اقتضاء النهي استمرار الترك في تمام أزمنة وجود موضوعه ، بخلاف الأمر ، حيث لا يقتضي إلا الفعل في بعض أزمنة وجود موضوعه.

ولا ينهض ببيان الفرق من هذه الجهة الوجه المتقدم ولا غيره مما سبق في مساقه ، كما يظهر بالتأمل فيها ، حتى المؤيد السابق ، لوضوح أن تعذر استيعاب أفراد الماهية بالإيجاد إنما يقتضي امتناع الأمر بها بنحو يقتضي الجمع بينهما ولغوية النهي عنها بنحو يقتضي الاكتفاء بترك بعضها ، لا امتناع الأمر بنحو يقتضي الاشتغال في تمام أزمنته بإيجاد بعض الأفراد ، ولا لغوية النهي بنحو يقتضي ترك الجميع في خصوص بعض أزمنته ، كما لعله يظهر بالتأمل.

ولعل الأولى في وجه الفرق بينهما من الجهة الثانية ما نبه له سيدنا الأعظم (قدس سره) وتوضيحه : أن مقتضى الأمر والنهي ليس هو الفعل والترك بمعناهما الاسمي ، كي يكون مقتضى إطلاق النهي الاكتفاء بتحقق الترك ـ لتمام الأفراد ـ ولو في بعض الأزمنة ، كما ان مقتضى إطلاق الأمر الاكتفاء بتحقق الفعل ـ لبعض الأفراد ـ في بعضها ، لما هو الظاهر من عدم أخذ الفعل والترك بمعناهما الاسمي في متعلق الأمر والنهي ، بل ليس متعلقهما إلا الطبيعة ، مع اختلاف نحو النسبة فيهما إليها بالنحو المقتضي ارتكازا للفعل والترك بمعناهما الحرفي المطابق لنسبة القضية الحملية الموجبة أو السالبة ، فيكون