• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • المقدمة

  • الباب الاول ـ الخبر
  • الباب الثاني ـ الانشاء
  • الباب الثالث ـ الذكر
  • الباب الرابع ـ الحذف
  • الباب الخامس ـ التقديم
  • الباب السادس ـ التعريف
  • الباب السابع ـ التنكير
  • الباب الثامن ـ التقييد
  • الباب التاسع ـ الخروج عن مقتضى الظاهر
  • الباب العاشر ـ القصر
  • الباب الحادي عشر ـ الفصل والوصل
  • الباب الثاني عشر ـ الايجاز والاطناب والمساواة
  • علم البيان
  • الباب الأول ـ التشبيه
  • الباب الثاني ـ الحقيقة والمجاز
  • الباب الثالث ـ الكناية
  • علم البديع
  • المحسنات اللفظية

  • السرقات الشعرية وما يتصل بها
  • قالوا اشتكت عينه فقلت لهم

    من كثرة القتل نالها الوصب

    حمرتها من دماء من قتلت

    والدم في النصل شاهد عجب

    ٣ ـ والثالث ، كقول مسلم بن الوليد :

    يا واشيا حسنت فينا إساءته

    نجّى حذارك إنساني من الغرق

    فإن استحسان إساءة الواشي ممكن لكنه لما كان مخالفا عليه الناس احتاج الى تعقيبه بذكر سببه وهو حذره من الواشي ، ولأجل ذلك امتنع من البكاء ، فسلم إنسان عينه من الغرق في الدموع.

    ٤ ـ والرابع ، كمعنى بيت فارسي ، ترجمته :

    لو لم تكن نية الجوزاء خدمته

    لما رأيت عليها عقد منتطق

    فنية الجوزاء خدمة الممدوح صفة غير ممكنة قصد إثباتها وجعل الدليل على ذلك شدها النطاق.

    ومما يلحق بحسن التعليل وليس (١) منه ما بني على الشك كقول أبي تمام :

    ربا شفعت ريح الصبا لرياضها

    الى المزن حتى جادها وهو هامع

    كأن السحاب الغر غيبن تحتها

    حبيبا فما ترقا لهن مدامع

    فقد علل على سبيل الشك نزول المطر من السحاب بأنها غيبت حبيبا تحت تلك الربى فهي تبكي عليه.

    التفريع

    هو أن يثبت حكم لشيء بينه (٢) وبين أمر آخر نسبة وتعلق بعد أن يثبت ذلك الحكم لمنسوب آخر لذلك الأمر ، فلا بد إذا من متعلقين أي شيئين منسوبين لأمر واحد كغلام محمد وأبيه بالنسبة الى محمد ، فمحمد أمر واحد له متعلقان ، أي منسوبان له ، أحدهما غلامه والآخر أبوه ، ولا بد من حكم واحد يثبت لأحد المتعلقين ، وهما الغلام والأب ، بعد إثباته للآخر ، كأن يقال : غلام محمد فرح ففرح أبوه ، فالفرح حكم أثبت لمتعلقي محمد ، وهما غلامه وأبوه ، وإثباته للثاني

    __________________

    (١) لأن في حسن التعليل ادعاء تحقق العلة والشك ينافيه.

    (٢) فخرج نحو قولنا : غلام محمد فرح أيضا لعدم التفريع.