• الفهرس
  • عدد النتائج:

المسألة الثالثة في وجوب المسح على الرجلين.

وهو متعيّن في الوضوء ، وقد كان في الصحابة من يقول به كابن عباس وأنس ، وفي التابعين مثل عكرمة والشعبي ، وفي الجمهور من خيّر كالحسن البصري وابن جرير الطبري والجبائي (١).

لنا النصّ والأثر والمعقول.

أمّا النصّ فوجوه : الأول قوله تعالى ( إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) (٢). وعطف اليدين على الوجه موجب لاشتراكهما في الغسل ، فيكون عطف الرجلين على الرأس كذلك عملا بمقتضى العطف. أو نقول لو كان المراد في الآية الغسل ، لزم إمّا الإضمار أو الإبهام ، وهما على خلاف الأصل. أمّا الملازمة ، فلأنّ العامل في نصب الرجلين إمّا ظاهر وإمّا مقدّر ، والثاني إضمار ، والظاهر إمّا لفظة : اغسلوا أو امسحوا فإذا لم يكن الإعمال لامسحوا ، لزم احتمال إعمال العاملين ، إذ ليس الأبعد أولى من الأقرب ، وهو إبهام. فثبت أنّه يلزم من إرادة الغسل أحد الأمرين ، وكلاهما منفيّ بالأصل.

النصّ الثاني ما روي عن علي [ عليه‌السلام ] وعن ابن عباس رضي‌الله‌عنه أنّه [ صلى‌الله‌عليه‌وآله ] توضّأ ومسح قدميه ونعليه (٣). وفي رواية وفيها

__________________

(١) قال الشيخ في الخلاف : الغرض في الطهارة الصغرى المسح على الرجلين وقال جميع الفقهاء :

الغرض هو الغسل وقال الحسن بن أبي الحسن البصري ومحمد بن جرير وأبو علي الجبائي بالتخيير وروي عن جماعة من الصحابة والتابعين كابن عباس وعكرمة وانس وأبي العالية والشعبي القول بالمسح. الخلاف ١ ـ ٨٩ ـ ٩١.

(٢) سورة المائدة : ٦.

(٣) قال الشيخ في التهذيب : روي عن أمير المؤمنين عليه‌السلام وابن عباس رضي‌الله‌عنه عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه توضّأ ومسح على قدميه ونعليه. التهذيب ١ ـ ٦٣.