• الفهرس
  • عدد النتائج:

الأعيان ، وقد ذكر ذلك أيضا الشيخ أبو جعفر الطوسي في « مسائل الخلاف » (١٩) وحكاه عن بعض أصحابنا حكاية مشهورة كغيره من المسائل ، وقالوا : « هو وقت لمن نام أو نسي ».

ثمّ نقول : ولو سلّمنا أنّ الوقت ليس بممتدّ فما المانع أن يكون ذلك كيفية في القضاء؟ ، فإنّ خبر زرارة (٢٠) الذي هو حجّة في ترتيب الصلوات يتضمّن تأخير المغرب والعشاء حتى يذهب الشعاع ، ومن المعلوم أنّ الحاضرة لا يتربّص بها ذلك ، فكيف ما يدّعي أنّه يقدّم على الحاضرة ، وإذا جاز أن يتضمّن هذا الخبر ما يطرحه المحتجّ به جاز مثله في ذلك الخبر.

وقوله : « هما شاذّان ». قلنا : لا نسلّم شذوذهما ، وكيف يقال ذلك وقد ذكرهما الحسين بن سعيد (٢١) والكليني والطوسي رحمه‌الله في « التهذيب » و « الاستبصار » (٢٢). والشيخ أبو جعفر محمد بن بابويه في كتابه « من لا يحضره الفقيه » (٢٣) وهو الكتاب الذي أودعه ما يعتقد أنّه حجّة بينه وبين ربّه. ويؤكد امتداد وقت العشاء إلى الفجر ما رواه أبو الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا طهرت المرأة قبل الفجر صلّت المغرب والعشاء » (٢٤). وعن عبد

__________________

(١٩) قال الشيخ في الخلاف ١ ـ ٢٦٢ : ذهب مالك إلى أنّ وقت المغرب ممتد إلى طلوع الفجر الثاني .. وفي أصحابنا من قال بذلك. وقال في ١ ـ ٢٦٥ : الأظهر من مذاهب أصحابنا ومن روايتهم أنّ آخر وقت العشاء الآخرة إذا ذهب ثلث الليل ، وقد روى نصف الليل ، وروى الى طلوع الفجر .. وهذا وقت الاختيار ، فأمّا وقت الضرورة والاجزاء فإنّه باق إلى طلوع الفجر.

(٢٠) الذي مرّ آنفا.

(٢١) رواهما الشيخ في التهذيب والاستبصار عن الحسين بن سعيد. ولم نجدهما في الكافي.

(٢٢) التهذيب ٢ ـ ٢٧٠ والاستبصار ١ ـ ٢٨٨.

(٢٣) ذكر ابن بابويه معنى هذين الخبرين في الفقيه ١ ـ ٣٥٥ فراجع.

(٢٤) الاستبصار ١ ـ ١٤٣ والتهذيب ١ ـ ٣٩٠.