• الفهرس
  • عدد النتائج:

المسألة الرابعة :

ماء البئر هل ينجس بالملاقاة أم لا ينجس إلّا بالتغيّر.

الجواب :

لأصحابنا في هذه قولان :

أحدهما النجاسة ووجوب النزح للتطهير ، وهو اختيار المفيد رحمه‌الله (١) والشيخ أبي جعفر رحمه‌الله في النهاية (٢) وعلم الهدى (٣) ومن تابعهم.

الثاني أنّها لا تنجس إلّا بالتغيّر ولا يجب النزح إلّا معه ، وهو اختيار قوم من القدماء (٤).

وخرّج الشيخ رحمه‌الله في التهذيب والاستبصار (٥) وجها ثالثا وهو أنّها لا يغسل منها الثوب ، ولا تعاد منها الصلاة ، لكن لا يجوز استعمالها إلّا بعد النزح.

والمختار هو الأوّل ويدلّ عليه وجوه :

الأوّل لو لم ينجس ماؤها لكان باقيا على التطهير إذ لو لم يكن باقيا لكان إمّا لارتفاع اسم الماء عنه أو لنجاسته ، وكلّ واحد منتف على هذا التقدير ، فثبت

__________________

(١) راجع المقنعة ص ٩.

(٢) النهاية ص ٦.

(٣) الانتصار ، كتاب الطهارة. المسألة الرابعة.

(٤) قال في المختلف : اختلف علماؤنا في ماء البئر هل ينجس بملاقاة النجاسة من غير تغيّر أم لا مع اتفاقهم على نجاستها بالتغيّر ، فقال الأكثرون بنجاستها وهو أحد قولي الشيخ رحمه‌الله والمفيد وسلّار وابن إدريس ، وقال الآخرون : لا ينجس بمجرّد الملاقاة وهو القول الثاني للشيخ رحمه‌الله واختاره ابن أبي عقيل وهو الحقّ عندي. راجع المختلف ص ٤.

(٥) راجع الاستبصار ١ ـ ٣٢ والتهذيب ١ ـ ٢٣٢.