• الفهرس
  • عدد النتائج:

يطهّر ولا يطهّر. قلنا : الرواية ضعيفة ، فإنّ الراوي لها السكوني وهو عامي (١٣) ولو صحّت روايته لكانت منافية لمسائل كثيرة اتّفق عليها فيجب إطراحها أو تخصيصها ، ومع تطرّق التخصيص يسوغ لنا أيضا التخصيص. وبيان ذلك بصور :

الأولى : الماء القليل إذا اتّصل بالجاري فاستهلكه طهر. الثانية : الماء القليل إذا القي عليه كرّ من ماء طهر. الثالثة : مياه الآبار تطهر بالنزح.

ثمّ نقول : الرواية متناقضة ، لأنّه يلزم من كون الماء مطهّرا أن يطهّر نفسه ومن كونه لا يطهّر أن لا يطهّر.

ثمّ نقول : ما ذكرتموه من الحجج يرجع حاصلها إلى التمسّك باستصحاب الواقع ما لم يثبت المعارض ، والمعارض موجود ، وبيانه بالإجماع والنصّ والأثر والمعقول.

أما الإجماع فتقريره من وجهين :

أحدهما استقراء كتب الأصحاب ، فإنّهم بين مفت بالطهارة ، وساكت ومتردد (١٤) ، وعلى الأحوال تسلم دعوى المطهّر من المخالف ، إذ المتردّد لا فتوى

__________________

(١٣) قال الشيخ الطوسي رحمه‌الله في عدة الأصول : إذا كان ( الراوي ) مخالفا في الاعتقاد لأصل المذهب وروى مع ذلك عن الأئمة عليهم‌السلام نظر فيما يرويه فان كان هناك من طرق الموثوق بهم ما يخالفه وجب اطراح خبره وان لم يكن هناك ما يوجب اطراح خبره ويكون هناك ما يوافقه وجب العمل به ، وان لم يكن هناك من الفرقة المحقة خبر يوافق ذلك ولا يخالفه ولا يعرف لهم قول فيه وجب أيضا العمل به لما روي عن الصادق عليه‌السلام انه قال : إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي عنا فانظروا الى ما رووه عن علي عليه‌السلام فاعملوا به. ولا جل ما قلنا عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث بن كلوب ونوح بن دراج والسكوني وغيرهم من العامّة عن أئمتنا عليهم‌السلام فيما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه.

عدة الأصول ١ ـ ٣٧٩ الطبع الحديث.

أقول : اسم السكوني إسماعيل وأبوه أبو زياد والسكوني حيّ من اليمين.

(١٤) قد مرّ القول بعدم التطهير من خلاف الشيخ وغيره فراجع.