• الفهرس
  • عدد النتائج:

المسألة الخامسة في المواقيت

وقت الظهر ممتدّ للمختار من زوال الشمس إلى قبل غروبها بمقدار أداء العصر. والحجة أن نقول : لو لم يمتد وقتها للمختار لزم إمّا عدم تحقّق الوجوب أو عدم الإجزاء ، والقسمان باطلان. بيان الملازمة هو أنّ الوجوب إمّا أن يكون متحقّقا بعد مضيّ أربعة أقدام أو لا ، فإن لم يكن ، لزم القسم الأول ، وإن كان ، فإمّا أن تبرأ مع الإتيان به العهدة أو لا تبرأ ، فإن برأت لزم امتداد الوقت ، إذ لا نعني به إلّا مجموع الأمرين ، وإن لم تبرأ لزم عدم الإجزاء ، لأنّا لا نعني بعدم الإجزاء إلّا ذاك ، فثبت أنّه لو لم يمتدّ لزم إمّا عدم تحقّق الوجوب أو عدم الإجزاء ، والقسمان باطلان.

أمّا الأول فبقوله تعالى ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ ) (١). والغسق : الظلمة بالنقل عن أئمة اللغة أو انتصاف الليل بما روي في بعض الأحاديث (٢). والمنبسط من الدلوك إلى الغسق إمّا الفعل أو الوجوب ، والأوّل باطل ، فتعيّن الثاني.

وأمّا بطلان الثاني فلأنّ تحقّق الوجوب مع عدم الإجزاء ممّا لا يجتمعان لما

__________________

(١) سورة الإسراء : ٧٨.

(٢) في الفقيه : روى بكر بن محمّد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام انّه سأله عن وقت المغرب فقال :

انّ الله تبارك وتعالى يقول في كتابه لإبراهيم عليه‌السلام ( فَلَمّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأى كَوْكَباً قالَ هذا رَبِّي ) ( سورة الانعام : ٧٦ ) فهذا أوّل الوقت ، وآخر ذلك غيبوبة الشفق فأوّل وقت العشاء الآخرة ذهاب الحمرة وآخر وقتها إلى غسق الليل يعني نصف الليل. الفقيه ١ ـ ٢١٩ ، التهذيب ٢ ـ ٨٨ والاستبصار ١ ـ ٢٦٤ والوسائل ٣ ـ ١٢٧ وفي الثلاثة : « أوّل » بدون الفاء وليست في الاستبصار كلمة « يعني ».

أقول : ويظهر من الوسائل ٣ ـ ١٢٧ وتعليق الفقيه ١ ـ ٢١٩ أن كلمة « يعني » لم تكن في نسختهما من التهذيب والاستبصار فراجع.