قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مستدرك الوسائل [ ج ٦ ]

486/569
*

الدعائم ، والمناقشة فيه من حيث السند أو من حيث الدلالة ، حيث أن الكلية المزبورة غير معمول بها في موردها ، لأن تبين جنابة الإِمام لا يوجب الإعادة [ على المأموم ] (٢) مردودة بانجبار مضمون الرواية ، وبأن العلّة المذكورة ليست علّة حقيقة لفساد صلاة الذين صلوا مع عمر ، لأن صلاتهم فاسدة من وجوه لا تحصى ، فالتعليل المذكور صوري لا تقدح فيه مخالفة مورده الصوري للفتوى .

وثانياً : بأن عدم العمل بالعلة في موردها ، لا يوجب طرح العلة ، لأن منصوص العلة ، ليس من قبيل القيام بالطريق الأولى ، حتى يبطل التمسك به ، بعد وجوب طرحه في مورده .

٣٣ ـ ( باب أنه إذا تبين كفر الإِمام ، لم تجب على المأمومين الإِعادة ، وتجب مع تقدم العلم )

٧٣٢٢ / ١ ـ الصدوق في المقنع : فإن خرج قوم من خراسان ، أو من بعض الجبال ، وكان يؤمّهم رجل ، فلما صاروا إلى الكوفة أُخبروا أنه يهودي ، فليس عليهم إعادة شيء من صلاتهم .

__________________________

(٢) أثبتناه من المصدر .

الباب ٣٣

١ ـ المقنع ص ٣٥ .

left