فقه القرآن - ج ٢

قطب الدين سعيد بن هبة الله الراوندي [ قطب الدين الراوندي ]

فقه القرآن - ج ٢

المؤلف:

قطب الدين سعيد بن هبة الله الراوندي [ قطب الدين الراوندي ]


المحقق: السيد أحمد الحسيني
الموضوع : الفقه
الناشر: منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
المطبعة: الولاية
الطبعة: ٢
الصفحات: ٤٥٠
الجزء ١ الجزء ٢

أراد به جميع الخلق ، لان النطفة التي خلقهم الله تعالى منها تكون من الغذاء والغذاء يكون من التراب والماء فكان أصلهم كلهم التراب ، ثم أحاله بالتدريج إلى النطفة ، ثم أحال النطفة علقة ـ وهي القطع من الدم جامدة ـ ثم أحال العلقة مضغة وهي شبيه قطعة من اللحم ممضوغة والمضغة مقدار ما يمضغ من اللحم ، فخلقه تامة الخلق وغير تامة ، وقيل متصورة وغير متصورة وهو السقط.

« ثم أنشأناه خلقا آخر » بنبات الأسنان والشعر وأعضاء العقل والفهم ، وقيل خلقا آخر أي ذكرا وأنثى.

وجاء في الأثر أن الصحابة احتلفوا في الموؤودة ما هي ، وهل الاعتزال وأد ، وهل اسقاط المرأة جنينها وأد. قال علي عليه‌السلام : انها لا تكون موؤودة حتى يأتي عليها البارات السبع. فقال عمر : صدقت (١).

وأراد أمير المؤمنين عليه‌السلام بالبارات السبع طبقات الخلق السبع المثبتة في قوله « ولقد خلقنا الانسان من سلالة » الآية. فعنى سبحانه ولادته ميتا ، فأشار علي عليه‌السلام أنه إذا استهل بعد الولادة ثم دفن فقد وئد ، وقصد بذلك أن يدفع قول من توهم أن الحامل إذا أسقطت جنينها قبل أن تلجه الروح بالتداوي فقد وأدته.

(باب الزيادات)

اعلم أن الحر لا يقتل بالعبد أخذا بقوله تعالى « كتب عليكم القصاص في القتلى » ، وهي مفسرة لما أبهم في قوله « النفس بالنفس » ، لان تلك واردة لحكاية ما كتب في التوراة على أهلها وهذه خوطب بها المسلمون وكتب عليهم فيها.

وروي أنه كان بين حنين دماء في الجاهلية فأقسموا لنقتلن الاثنين بالواحد والحر بالعبد ، فتحاكموا إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حين جاء الاسلام ، فنزلت وأمرهم أن يتساووا.

__________________

١) الدر المنثور ٦ / ٣٢٠.

٤٢١

وقوله « فمن عفي له من أخيه شئ » ، كقولك « سير » يريد بعض السير ، ولا يصح أن يكن « شئ » في معنى المفعول به ، لان عفى لا يتعدى إلى المفعول به الا بواسطة.

و « أخوه » هو ولي المقتول ، وذكره بلفظ الاخوة ليعطف أحدهما على صاحبه بذكر ما هو ثابت بينهما من الجنسية والاسلام.

فان قيل : ان « عفا » يتعدى بعن لا باللام ، فما وجه قوله « فمن عفى له »؟ قلنا : يتعدى بعن إلى الجاني والى الذنب فيقال « عفوت عن فلان وعن ذنبه » قال تعالى « عفا الله عنك » (١) وقال « عفا الله عنها » (٢) ، فان تعدى إلى الذنب قيل « عفوت لفلان عما جنى » كما يقال « تجاوزت له عنه ». وعلى هذا فما في الآية كأنه قيل : فمن عفا له من جنايته. فاستغنى عن ذكر الجناية.

فان قيل : هنا فسرت عفا بترك جنى يكون شئ في معنى المفعول به.

قلنا : لان عفا الشئ إذا تركه ليس يثبت ولكن أعفاه ذمته ، قوله عليه‌السلام  « أعفوا اللحى ».

فان قيل : فقد ثبت قولهم « عفا الشئ » إذا نحاه فان له فهلا فعلت معناه فمن عفا له من أخيه شئ.

قلنا : عبارة قلقه في مكانها ، والعفو في الجنايات عبارة مشهورة في الشرع فلا نعدل عنها.

مسألة :

قول « ولكم في القصاص حياة » (٣) عرف القصاص ونكر الحياة ، لان المعنى

__________________

١) سورة التوبة : ٤٣.

٢) سورة المائدة : ١٠١.

٣) سورة البقرة : ١٧٩.

٤٢٢

ولكم في هذا الجنس من الحكم الذي هو القصاص حياة عظيمة ، وذلك أنهم كانوا يقتلون بالواحد الجماعة ، كما قاد مهلهل بأخيه كليب حتى كاد يفنى بكر بن وائل ، فلما جاء الاسلام فشرع القصاص كانت فيه حياة أي حياة أو نوع من الحياة ، وهي الحياة الحاصلة بالارتداع عن القتل ، لوقوع العلم بالاقتصاص من القاتل. وقرئ « ذلكم في القصص حياة » أي مما قص عليكم من حكم القتل والقصاص.

مسألة :

وقوله « ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق » (١) أي بإحدى ثلاث الا بأن يكفر أو يقتل مؤمنا عمدا أو يزني بعد احصان.

« ومن قتل مظلوما » أي غير راكب واحدة منهن « فقد جعلنا لوليه سلطانا » على العاقل في الاقتصاص منه « فلا يسرف » الولي ، أي فلا يقتل غير القاتل ، وقيل الاسراف المثلة. وقرئ « فلا يسرف » بالرفع على أنه خبر في معنى الامر ، وفيه مبالغة ليست في الامر. وقرئ بالتاء على خطاب الولي أو قتل المظلوم.

« انه كان منصورا » الضمير اما للولي ، يعني حسبه ان الله ناصره بأن أوجب له القصاص فلا يسترد على ذلك ، وبأن الله نصره بمعونة السلطان وباظهار المؤمنين على استيفاء الحق فلا يقع ما وراء حقه : اما المظلوم لان الله ناصره حيث أوجب القصاص بقتله وبنصره وفى الآخرة بالثواب ، وأما الذي يقتله الولي بغير الحق ويسرف في قتله فإنه منصور بايجاب القصاص على المسرف.

__________________

١) سورة الإسراء : ٣٣.

٤٢٣

مسألة :

وأما قوله « ومن قتل نفسا بغير نفس » فتقديره بغير قتل نفس « أو فساد » عطف على نفس بمعنى أو بغير فساد ، وهو الشرك أو قطع الطريق.

فان قيل : كيف شبه الواحد بالجمع وجعل حكمه حكمهم؟ قلنا : لان كل انسان مدلى بما يدلى به الاخر وثبوت الحرمة ، فإذا قتل فقد أهين وتركت حرمته وعلى العكس ، فلا فرق بين الواحد والجمع في ذلك.

« ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك » أي بعد ما كتبنا عليهم « لمسرفون » في القتل لا يبالون بعظمته.

مسألة :

سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن القسامة في القتل فكان بدؤها من قبل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقد وجد أنصاري قتل ، قالوا : يا رسول الله قتلت اليهود صاحبنا. قال : ليقسم منكم خمسون رجلا [ على أنهم قتلوه ] (١). فقالوا : نقسم على ما لم نر. فقال : ليقسم اليهود. قالوا : من يصدق اليهود. فقال : أنا أؤدي دية صاحبكم ، ان الله (٢) حكم في الدماء ما لم يحكم في شئ من حقوق الناس لتعظيمه الدماء ... فاليمين على المدعى عليه في سائر الحقوق وفى الدم على المدعي (٣) ـ كما ترى.

__________________

١) الزيادة من المصدر.

٢) في المصدر « فقلت له : كيف الحكم فيها؟ فقال : ان الله .. ».

٣) تهذيب الأحكام ١٠ / ١٦٧ مع اختلاف في ألفاظ وجمل.

٤٢٤

مسألة :

« وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا الا خطأ » (١) أي ما صح ولا استقام ولا لاق بحاله أن يقتل مؤمنا ابتداءا غير قصاص الا خطأ ، أي الا على وجه الخطأ.

وانتصب خطأ على أنه مفعول له ، أي ما ينبغي له أن يقتله لعلة من العلل الا للخطأ وحده. ويجوز أن يكون حالا ، بمعنى لا يقتله في حال من الأحوال الا في حال الخطأ ، وأن يكون صفة مصدرا الا قتلا خطأ.

« ومن قتل مؤمنا خطأ فعليه تحرير رقبة » (١). والتحرير الاعتاق ، والرقبة عبارة عن النسمة كما عبر عنها بالرأس ، يقال « فلان يملك كذا رأسا من الرؤس ».

فان قيل : على من يجب الدية أو الرقبة؟

قلنا : على القاتل ، الا أن الرقبة في ماله على كل حال ، والدية إن كان أقر هو على نفسه بذلك فعلى ماله أيضا على الأحوال ، وإن كان بإقامة البينة عليه بذلك فالدية يتحملها عنه العاقلة ، فإن لم يكن له عاقلة أو كانوا ولم يكن لهم مال ففي ماله ، وان لم يكن يستسعى ، وان لم يكن ففي بيت المال.

« الا أن تصدقوا » عليه بالدية ، ومعناه العفو.

فان قيل : بم يتعلق « أن تصدقوا » وما محله؟

قلنا : يتعلق بعليه أو بتسليمه ، كأنه قيل ويجب عليه الدية أو تسليمها الا حين تتصدقون عليه ، ومحلها النصب على الظرف بتقدير خلاف الزمان ، كقولهم  « اجلس ما دام زيد جالسا ». ويجوز أن يكون حالا من أهله ، بمعنى الا يتصدقن.

مسألة :

قوله « وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين » (٢) المعطوفات

__________________

١) سورة النساء : ٩٢.

٢) سورة المائدة : ٤٥.

٤٢٥

كلها قرئت منصوبة ومرفوعة ، والرفع للعطف على محل أن النفس ، لان المعنى وكتبنا عليهم النفس بالنفس ، اما لاجراء كتبنا مجرى لنا واما لان معنى الجملة التي هي قوله « النفس بالنفس » ما يقع عليه الكتب كما يقع عليه القراءة.

وكذلك قال الزجاج لو قرئ « ان النفس بالنفس » بالكسر لكان صحيحا أو الاستئناف ، والمعنى فرضنا عليهم فيها أن النفس مأخوذة بالنفس مقتولة بها إذا قتلها بغير حق.

وكذلك العين مفقوءة بالعين والأنف مجدوع بالأنف والاذن مقطوعة بالاذن والسن مقلوعة بالسن والجروح ذات قصاص ، وهو المقاصة. ومعناه ما يمكن فيه القصاص ويعرف المساواة.

مسألة :

ان قيل في قوله تعالى « والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون » (١) أهم محمودون على الانتصار؟

قلنا : نعم ، لان من أخذ الحق غير متعد حد الله ولم يسرف في القتل إن كان ولي الدم أو رد على سفيه محاماة على عرضه فهو مطيع وكل مطيع محمود.

على أن كلتا التعليلين الأولى وجزاؤها سيئة لأنها تسوء من ينزل به.

والمعنى أنه يجب إذا قوبلت الإساءة أن يقابل بمثلها من غير زيادة ، فمن عفى وأصلح بينه وبين خصمه بالعفو فأجره على الله ، عدة مبهمة لا يقاس أمرها في العظم ، لأنه لا يحب الظالمين دلالة على أن [ .. ] (٢) لا يكاد مؤمن فيه تجاوز بالسيئة ، خصوصا في حال الحرب والتهاب الحمية. والله أعلم بالصواب.

__________________

١) سورة الشورى : ٣٩.

٢) كلمة لا تقرأ في م.

٤٢٦

(باب)

(فيما يحتاج إليه الناظر في هذا الكتاب)

اعلم أن القرآن على ثلاثة أقسام مما استدللنا به :

أحدها : ما هو مجمل لا ينبئ الظاهر عن المراد به تفصيلا ، مثل قوله تعالى  « أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة » (١) وقوله « ولله على الناس حج البيت » (٢) وقوله  « في أموالهم حق معلوم » (٣) وما أشبه ذلك ، فان تفصيل أعداد الصلاة وعدد ركعاتها وتفصيل مناسك الحج وشروطه ومقادير النصاب في الزكاة لا يمكن استخراجه الا ببيان النبي عليه‌السلام ووحي من جهة الله تعالى ، فتكلف القول في ذلك خطأ وممنوع منه. ويمكن أن تكون الاخبار متناولة له ، قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك » (٤).

وثانيها : ما كان لفظه مشتركا بين معنيين فما زاد عليهما ، ويمكن أن يكون كل واحد منهما مرادا ، فإنه لا ينبغي أن يقدم أحد فيقول « هذا مراد الله منه » الا بقول معصوم عليه‌السلام ، بل ينبغي أن يقول : ان الظاهر يحتمل الأمور وكل واحد يجوز أن يكون مرادا على التفصيل. ومتى كان اللفظ المشترك بين شيئين أو ما زاد عليهما ودل الدليل على أنه لا يجوز أن يريد الا وجها واحدا جاز أن يقال إنه المراد.

وثالثها : يكون ظاهره مطابقا لمعناه ، فكل من عرف اللغة التي خوطب بها

__________________

١) سورة البقرة : ٤٣.

٢) سورة آل عمران : ٩٧.

٣) سورة المعارج : ٢٤.

٤) سورة النحل : ٤٤.

٤٢٧

عرف معناها ، مثل قوله تعالى « ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق » (١) ومثل قوله « قل هو الله أحد » (٢) وغير ذلك.

ولا ينبغي لاحد أن ينظر في تفسير آية لا ينبئ ظاهرها عن المراد مفصلا أن يقلد أحدا من المفسرين ، الا أن يكون التأويل مجمعا عيه فيجب اتباعه لمكان الاجماع الذي هو حجة ، لان من المفسرين من حمدت طرائقه ومدحت مذاهبه في التأويل كابن عباس والحسن وقتادة ومجاهد وغيرهم ، ومنهم من ذمت مذاهبه كأبى صالح والسدي والكلبي.

هذا في الطبقة الأولة ، فأما المتأخرون فكل واحد منهم نصر مذهبه وتأول على ما يطابق أصله ، فلا يجوز لاحد أن يقلد أحدا منهم ، بل ينبغي أن يرجع إلى الأدلة الصحيحة اما العقلية أو الشرعية من اجماع عليه أو نقل متواتر به عمن يجب اتباع قوله. ولا يقبل في ذلك خبر واحد وخاصة إذا كان مما طريقه العلم.

ومتى كان التأويل مما يحتاج إلى شاهد من اللغة ، فلا يقبل من الشاهد الا ما كان معلوما بين أهل اللغة سائغا بينهم ، ولا يجعل الشاذ النادر شاهدا على كتاب الله ، وينبغي أن يتوقف فيه ويذكر ما يحتمله ولا يقطع على المراد منه بعينه ويحتاط في ذلك كله ، فان كل آخذ بالاحتياط غير زال عن الشرائط.

(فصل)

ثم أعلم أن الله سبحانه أغنانا بفضله في الشرعيات عن أن تستخرج أحكامها بالمقاييس والاجتهادات التي تصيب مرة وتخطئ أخرى ، بل بين جميع ما يحتاج إليه المكلفون في تكليفهم عقلا وشرعا ووقفهم عليه في كتابه وعلى لسان

__________________

١) سورة الإسراء : ٣٣.

٢) سورة التوحيد : ١.

٤٢٨

نبيه وحججه عليه وعليهم‌السلام ، فلا حاجة مع ذلك إلى تعسف وتكلف.

والفقيه ينبغي أن يكون كيسا فلا يختلجه بعد العلم شك على حالة ، فان من ألطافنا الخاصة ما يروونه آل محمد عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله في أشياء كثيرة يعلم وجوبها اجماع أنها من السنن :

كغسل من مس ميتا من الناس بعد البرد وقبل التطهير ، فإنه يعلم بالاجماع الذي هو حجة وجوب ذلك ، فإذا قال عليه‌السلام ان ذلك سنة [لا؟؟؟ فلو الوصن ] (١) ، فان معناه أو وجوبه يعلم بالسنة لا بالكتاب.

وكذلك إذا قال عليه‌السلام غسل يوم الجمة واجب وعلم بالاجماع كونه مستحبا ، يعلم أن المراد به شدة التأكيد في استحبابه.

وكذلك إذا علم من الأثر النبوي علما مقطوعا على صحته أن الأغسال الواجبة هي غسل الجنابة وغسل الحيض والاستحاضة والنفاس وغسل مس الميت على ما ذكرناه وتغسيل الأموات فقط وغسل من رأى أثر المني على ثيابه التي لا يستعملها الا هو بأن لم يذكر احتلاما.

ثم ورد عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله بطريقة أهل بيته عليهم‌السلام أن من ترك صلاتي الكسوف والخسوف متعمدا وقد احترق القرصان يجب عليه القضاء مع الغسل ، فلا يوهمنه نظم هذا الكلام أن غسل قاضي هذه الصلاة على هذا الوجه واجب مع تقدم علمه بكونه مستحبا غير واجب بتفصيل من النصوص ، وانما تثبت بايراد هذه المسألة على أخواتها.

واعلم أن جميع كلامهم عليهم‌السلام الوارد في الأصول رموز وإشارات ، كيلا يرى أحد أنه تعليم بل تقويم ، وأكثر ما فيه أنه تنبيه. فان كلامهم عليهم السلام في فروع الفقه بيان وايضاح كي لا يتورط أحد في القياس. وقد أبى أكثر

__________________

١) عبارة لا تقرأ واضحا في م.

٤٢٩

الناس الا خلاف ما أشاروا إليه ، فسكتوا عن العقليات وتكلموا في الشرعيات.

* * *

وقد وفيت بعون الله بما شرطت في صدر الكتاب ، والله سبحانه ينفعني.

وأسأل الناظر فيه أن لا يخليني من صالح دعائه ، فقد كفته مؤمنة الدأب وصعوبة الطلب ، فسرت له ما خلته ملتبس على من يقتبس.

والحمد لله وحده والصلاة على خير خلقه محمد وآله من بعده ..

٤٣٠

موضوعات الكتاب

(كتاب القضايا)

الحث على الحكم بالعدل والمدح عليه............................................ ٥

حكم الجاهلية وحكم الجور.................................................... ٧

ما يجب أن يكون القاضي عليه................................................. ٩

قصة داود النبي عليه السلام في الحكم.......................................... ١٠

كيفية الحكم بين أهل الكتاب................................................. ١٣

حكم النبي (ص) في قضايا لليهود............................................. ١٥

باب نوادر من الأحكام....................................................... ١٦

باب الزيادات............................................................... ١٩

(كتاب المكاسب)

الكلام حول آيات في الرزق.................................................. ٢١

٤٣١

المكاسب المحظورة والمكروهة.................................................. ٢٤

بيع الغلول والسحت......................................................... ٢٦

اكراه أهل الجاهلية البنات على البغاء.......................................... ٢٧

أنواع المكاسب المباحة....................................................... ٣٠

الأكل من بيوت أصناف ذكروا في الآيات..................................... ٣٢

التصرف في أموال اليتامى.................................................... ٣٤

من يجبر الإنسان على نفقته................................................... ٣٦

باب السبق والرماية.......................................................... ٣٧

باب الزيادات............................................................... ٣٩

(كتاب المتاجر)

الحث على التجارة والكسب................................................. ٤٠

في آداب التجارة............................................................ ٤٢

في أحكام الربا.............................................................. ٤٥

البيع بالنقد والنسيئة والشرط في العقود........................................ ٤٩

معنى البيع وأنواعه........................................................... ٥٠

الشروط المعتبرة في البيع...................................................... ٥١

أشياء تتعلق بالمبايعة ونحوها................................................... ٥٢

وفاء الكيل وذم المطففين...................................................... ٥٥

في الرهن وأحكامه........................................................... ٥٨

أداء الأمانة................................................................. ٥٩

باب الوديعة................................................................ ٦١

٤٣٢

باب العارية................................................................. ٦٢

باب الإجارة................................................................ ٦٣

باب الشركة والمضاربة....................................................... ٦٥

باب الشفعة................................................................. ٦٨

باب المزارعة والمساقاة........................................................ ٦٩

باب الافلاس والحجر........................................................ ٧٠

باب الغصب................................................................ ٧٣

(كتاب النكاح)

الحث على النكاح........................................................... ٧٥

ما أحل الله من النكاح وما حرم منه............................................ ٧٦

بعض أحكام النساء التي يراد تزويجهن......................................... ٧٨

المحرمات من النسب والسبب................................................. ٨٢

حرمة نكاح الأمهات........................................................ ٨٣

حرمة نكاح حلائل الأبناء.................................................... ٨٥

حرمة الجمع بين الأختين..................................................... ٨٦

مقدار ما يحرم من الرضاع وأحكامه........................................... ٨٩

تحريم جمع بعض النساء في النكاح............................................. ٩١

ضروب النكاح.............................................................. ٩٤

ذكر النكاح الدائم.......................................................... ٩٥

تعدد الزوجات.............................................................. ٩٧

باب الصداق وأحكامه..................................................... ١٠١

باب المتعة وأحكامها....................................................... ١٠٤

العقد على الإماء وأحكامه.................................................. ١١٠

٤٣٣

العقد على الإماء وأحكامه.................................................. ١١٠

لا يجوز نكاح الأمة الكتابية................................................. ١١١

نفقات الزوجات والمرضعات وأحكامها....................................... ١١٦

في مدة الرضاع............................................................ ١١٩

الأم أولى بالولد مدة الرضاع................................................ ١٢٥

في ذكر ملك الايمان........................................................ ١٢٦

ما يحرم النظر إليه من النساء وما يحل......................................... ١٢٧

النهي عن اظهار النساء زينتهن.............................................. ١٢٨

غض الابصار عن النظر إلى الأجانب......................................... ١٢٩

اختيار الأزواج ومن يتولى العقد عليهن....................................... ١٣١

النهي عن خطبة النساء المعتدات............................................. ١٣٥

من بيده عقدة النكاح...................................................... ١٣٨

ما يستحب فعله عند العقد وآداب الخلوة..................................... ١٣٩

القسم بين الزوجات....................................................... ١٤٢

باب الزيادات............................................................. ١٤٤

(كتاب الطلاق)

أقسام الطلاق وشرائطه..................................................... ١٤٧

في طلاق التي لم يدخل بها................................................... ١٤٧

في طلاق التي دخل بها ولم تبلغ المحيض....................................... ١٥١

في طلاق الآيسة من المحيض................................................. ١٥٥

في طلاق المستقيمة الحيض.................................................. ١٥٦

طلاق الحامل المستبين حملها................................................. ١٥٩

طلاق المستحاضة ومن غاب عنها الزوج...................................... ١٦٠

٤٣٤

بيان شرائط الطلاق........................................................ ١٦١

الإشهاد عند الطلاق....................................................... ١٦٥

السكنى والنفقة للرجعية.................................................... ١٦٧

عدة المتوفى عنها زوجها وعدة المطلقة......................................... ١٦٩

كيفية الطلاق الثلاث...................................................... ١٧٤

لو أراد الرجوع بعد الطلاق الثالث.......................................... ١٧٧

عضل النساء.............................................................. ١٨٢

أداء حقوق النساء......................................................... ١٨٤

ما يجب على المرأة في عدتها................................................. ١٨٦

ما يكون كالسبب للطلاق.................................................. ١٨٩

الرجال قوامون على النساء.................................................. ١٩٢

ما يؤثر في أنواع الطلاق.................................................... ١٩٣

باب ما يلحق بالطلاق...................................................... ١٩٦

في الظهار................................................................. ١٩٦

في الإيلاء................................................................. ٢٠٠

في اللعان.................................................................. ٢٠٣

في الإرتداد................................................................ ٢٠٤

باب الزيادات............................................................. ٢٠٤

(كتاب العتق وأنواعه)

قصة زيد بن حارثة........................................................ ٢٠٩

من إذا ملك العتق في الحال.................................................. ٢١١

من يصح ملكه ومن لا يصح................................................ ٢١٢

٤٣٥

بيع أمهات الأولاد......................................................... ٢١٣

باب الولاء................................................................ ٢١٤

ان المملوك لا يملك شيئا.................................................... ٢١٥

باب المكاتبة............................................................... ٢١٥

شرط العقل في الكتابة...................................................... ٢١٧

باب التدبير............................................................... ٢١٩

باب الزيادات............................................................. ٢٢٠

(كتاب الايمان والنذور والكفارات)

معنى اليمين وبعض شروطه................................................. ٢٢٢

أقسام اليمين وأحكامه...................................................... ٢٢٤

حفظ اليمين............................................................... ٢٢٨

ابتذال اليمين.............................................................. ٢٢٩

أقسام النذور والعهود وأحكامها............................................. ٢٣٣

كيفية النذر............................................................... ٢٣٥

أقسام العهد............................................................... ٢٣٧

باب الكفارات............................................................ ٢٣٩

هل الكفارة عقوبة......................................................... ٢٤١

باب الزيادات............................................................. ٢٤١

(كتاب الصيد والذباحة)

أحكام الصيد.............................................................. ٢٤٤

٤٣٦

ما هي الجوارح............................................................ ٢٤٦

ما يحرم من الصيد.......................................................... ٢٤٩

صيد أهل الكتاب.......................................................... ٢٥٠

باب الذبح................................................................ ٢٥٢

ما يحل أو يكره لحمه....................................................... ٢٥٤

لحوم الخيل والبغال والحمير.................................................. ٢٥٥

ما حلل من الميتة وما حرم من المذكى......................................... ٢٥٦

باب الزيادات............................................................. ٢٥٩

(كتاب الأطعمة والأشربة)

معنى الحلال وإباحة المآكل.................................................. ٢٦١

ما إباحة الله من المطاعم..................................................... ٢٦٢

طعام أهل الكتاب.......................................................... ٢٦٤

حرمة الميتة والدم ولحم الخنزير............................................... ٢٦٦

الأطعمة المحظورة........................................................... ٢٦٩

المنخنقة والنطيحة وغيرهما................................................... ٢٧٠

الأشربة المباحة والمحظورة.................................................... ٢٧٦

حرمة الخمر والميسر........................................................ ٢٧٧

بيان تحريم الخمر........................................................... ٢٨١

قصة قدامة بن مظعون...................................................... ٢٨٣

إباحة الماء وأنه شفاء....................................................... ٢٨٥

باب الزيادات............................................................. ٢٨٦

(كتاب الوقوف والصدقات)

الحث على الوقوف والصدقات.............................................. ٢٨٩

٤٣٧

كيفية الوقف وأحكامه..................................................... ٢٩٠

ما يوقف من الأموال....................................................... ٢٩٢

أحكام العمرى............................................................ ٢٩٣

الهبة وأحكامها............................................................. ٢٩٤

أصناف الهبات............................................................. ٢٩٥

باب الزيادات............................................................. ٢٩٦

(كتاب الوصايا)

الحث على الوصية......................................................... ٢٩٩

مقدار الذي يستحق الوصية عنده............................................ ٣٠١

أحكام تبديل الوصية....................................................... ٣٠٢

الوصية للوارث وغيره من القرابات........................................... ٣٠٥

بعض ما يتعلق بالأوصياء.................................................... ٣٠٧

ما على وصي اليتيم........................................................ ٣٠٩

بلوغ اليتيم................................................................ ٣١٠

الوصية المبهمة............................................................. ٣١٢

الوصية التي يقال لها راحة الموت............................................. ٣١٥

من تجوز شهادته في الوصية................................................. ٣١٧

باب الإقرار............................................................... ٣٢١

باب الزيادات............................................................. ٣٢٢

(كتاب المواريث)

كيفية ترتيب نزول المواريث................................................ ٣٢٤

ما يستحق به المواريث وذكر سهامها......................................... ٣٢٧

٤٣٨

ذكر ذوي السهام.......................................................... ٣٢٨

في قرابة الولد............................................................. ٣٢٩

في ميراث الولد............................................................ ٣٣٠

في ميراث الوالدين......................................................... ٣٣٢

في ميراث الزوجين......................................................... ٣٣٥

في ميراث كلالة الأم....................................................... ٣٣٦

في ميراث كلالة الأب...................................................... ٣٣٨

في مسائل شتى............................................................. ٣٤٠

من يرث بالقرابة دون الفرض............................................... ٣٤٢

من يرث بالفرض والقرابة................................................... ٣٤٦

بطلان القول بالعصبة والعول................................................ ٣٥١

معنى العول................................................................ ٣٥٣

بيان أن فرض البنتين الثلثان................................................. ٣٥٥

القاتل خطأ يرث المقتول من التركة لا الدية................................... ٣٥٩

المسلم يرث الكافر......................................................... ٣٦٠

ولد الولد ولد وإن نزل..................................................... ٣٦١

باب الزيادات............................................................. ٣٦٣

(كتاب الحدود)

معنى الحد وكيفية إجرائه.................................................... ٣٦٦

حد الزانية البكر والثيب.................................................... ٣٦٧

ثبوت حكم الزنا........................................................... ٣٧٠

الرجم والقتل في الزنا....................................................... ٣٧١

٤٣٩

شروط اجراء الحد......................................................... ٣٧٣

غير المسلم يفجر بالمسلم.................................................... ٣٧٦

الحد في اللواط والسحق.................................................... ٣٧٦

الحد في شرب الخمر....................................................... ٣٧٨

الحد في السرقة............................................................ ٣٧٩

كيفية القطع............................................................... ٣٨٠

النصاب الذي يتعلق القطع به............................................... ٣٨٢

حد المحارب............................................................... ٣٨٧

الحد في الفرية............................................................. ٣٨٨

باب الزيادات............................................................. ٣٩١

(كتاب الديات)

القتل العمد وأحكامه....................................................... ٣٩٤

صفة قتل العمد............................................................ ٣٩٥

في العفو عن القتل.......................................................... ٣٩٧

موجبات قتل النفس المحرمة.................................................. ٤٠٢

المرأة إذا قتلت رجلا....................................................... ٤٠٣

القتل الخطأ المحض.......................................................... ٤٠٦

حكم من قتل مؤمنا خطأ................................................... ٤٠٧

في دية أهل الذمة.......................................................... ٤١٠

صيام شهرين بدل الكفارة.................................................. ٤١١

قصة بني النضير وبني قريضة................................................ ٤١٣

القتل الخطأ وشبيه العمد.................................................... ٤١٤

٤٤٠