فقه القرآن - ج ٢

قطب الدين سعيد بن هبة الله الراوندي [ قطب الدين الراوندي ]

فقه القرآن - ج ٢

المؤلف:

قطب الدين سعيد بن هبة الله الراوندي [ قطب الدين الراوندي ]


المحقق: السيد أحمد الحسيني
الموضوع : الفقه
الناشر: منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
المطبعة: الولاية
الطبعة: ٢
الصفحات: ٤٥٠
الجزء ١ الجزء ٢

لم يهاجر ، إلى أن نسخ ذلك بانقطاع الهجرة بعد الفتح ، فلذلك يرث الذكور من العصبة دون الإناث لنفي العقد والنصرة عن النساء ، ولذلك لا يرث القاتل عمدا ظلما والا العبد النفي النصرة.

وهذا ضعيف جدا ، لأنا أولا لا نسلم أن المواريث بنيت على النصرة والمعونة ، لأن النساء يرثن وكذا الأطفال ولا نصرة ههنا ، وعلة ثبوت المواريث غير معلومة على التفصيل وان كنا نعلم على سبيل الجملة أنها للمصلحة.

وبعد ، فان النصرة مبذولة من المسلم للكافر في الواجب على الحق ، كما أنها مبذولة للمسلم بهذه الشروط.

(باب)

(ان ولد الولد ولد وان نزل)

الدليل على ذلك ـ بعد الاجماع ـ قوله تعالى « يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين » وهذا يدخل فيه الولد للصلب وولد الولد. ولا خلاف أن مع أولاد الابن للوالدين السدسين.

ولا اعتبار بخلاف بعض أصحاب الحديث من أصحابنا ، لان الاجماع عندنا انما كان حجة لكون المعصوم فيه ، ومن خالف فيه معلوم أنه ليس بمعصوم فلا يعتد بخلافه. ولا ينعكس ذلك علينا ، لأنا لا نعلم أن كل من قال بما قلناه ليس بمعصوم ، لتجويز أن يكون بعض علماء الأمة الذي لا يعرف نسبه ولا ولادته إماما.

فان قيل لا نسلم ان ولد الولد ولد حقيقة.

قلنا : هذا خلاف القرآن ، لان الله تعالى قال « وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم » (١) ولا خلاف ان امرأة ولد الولد يحرم نكاحها ووطؤها ، سواء كان

__________________

١) سورة النساء : ٢٣.

٣٦١

ولد ابن أو ولد بنت وان نزلوا ببطون كثيرة. لا خلاف بين الأمة في ذلك ، وانما شرط في الآية بقوله « الذين من أصلابكم » لئلا يتوم أن ولد الدعي الذي تبناه به يحرم عليه نكاح زوجته إذا فارقها ، فان هذا الحكم يختص الولد للصلب وان نزلوا.

وقال تعالى « ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم » (١) ولا خلاف أن من عقد عليه انسان فان الجد لا يجوز العقد عليها وان علا وإذا كان الجد أبا في هذا الموضع فولد الولد يكون ولدا ، قال تعالى « ملة أبيكم إبراهيم » (٢).

وقال تعالى « ندع أبنائنا وأبنائكم » (٣) ولا خلاف أنه عنى بذلك الحسن والحسين عليهما‌السلام ، لأنه لم يحضر المباهلة غيرهما من الأبناء.

وأيضا فلو أن انسانا وصى بثلث ماله لولد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ولولد علي عليه‌السلام كان يجب أن لا تصح الوصية ، لان أولادهما للصلب ليسوا بموجودين ، وولد الولد على هذا المذهب ليس بولد. وكذا لو وقف وقفا عليهم كان يجب أن لا يصح الوقف لمثل ما قلناه. وكل ذلك باطل بالاتفاق.

فان قيل : لو كان ولد الولد ولدا على الحقيقة لوجب أن يكون المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين إذا كان ابن بنت وبنت ابن ، والمذهب بخلافه.

قلنا : في أصحابنا من ذهب إلى ذلك ، وكان المرتضى ينصره. ونحن إذا قلنا بخلافه نقول : لو خلينا والظاهر لقلنا بذلك ، ولكن أجمعت الأمة على خلافه ، فان مخالفينا لا يورثون ولد البنت مع ولد الابن شيئا أصلا. وأصحابنا يقولون : ان كل واحد يأخذ نصيب من يتقرب به ، لقوله عليه‌السلام : ولد

__________________

١) سورة النساء : ٢٢.

٢) سورة الحج : ٧٨.

٣) سورة آل عمران : ٦١.

٣٦٢

الولد يقوم مقام الولد إذا لم يكن ولد.

فولد الابن يقوم مقام الابن ذكرا كان أو أنثى ، وولد البنت يقوم مقام البنت يأخذ نصيبها ذكرا كان أو أنثى. وإذا أقمناهم مقام آبائهم وأمهاتهم فكان هم أولاد للصلب للذكر مثل حظ الأنثيين.

على أنه لو كان ميراث ولد الولد بالرحم والقرابة لأدى إلى أنه إذا ترك بدرجتين عن ولد الصلب أن يكون المال للأخ دونه ، وإذا نزل ثلاث درج أن يكون المال للعم ، دونه إذا نزل بأربع درج أن يكون الميراث لابن العم دونه وأن يكون ولد الولد يقاسم الأخ. وكل ذلك فاسد ، فكان يؤدي إلى أن يكون ولد الأخ لا يقاسم الجد وولد ولد الأخ مع العم يكون المال للعم. وذلك باطل.

(باب الزيادات)

أما قوله تعالى « يوصيكم الله في أولادكم » فمعناه يعهد إليكم ويأمركم في شأن ميراث أولادكم بما هو العدل والمصلحة ، وهذا اجمال تفصيله « للذكر مثل حظ الأنثيين » (١).

فان قيل : هلا قيل للأنثيين مثل حظ الذكر.

قلنا : بدأ ببيان حظ الذكر لفضله كما ضوعف حظه لذلك ولأنهم كانوا يورثون الذكور دون الإناث ، وهو السبب لورود الآية. فقيل : كفى الذكور أن ضوعف لهم نصيب الإناث فلا يتمادى في حظهن حتى يحرمن مع ادلائهن من القرابة بمثل ما يدلون به. وتقديره للذكر منهم ، فحذف الراجع إليه لأنه مفهوم كقولهم : السمن منوان بدرهم.

__________________

١) سورة النساء : ١١.

٣٦٣

مسألة :

أول من يتقرب إلى الميت بنفسه الولد والوالدان ، قال تعالى « يوصيكم الله في أولادكم » ثم قال « ولأبويه » إلى قوله « عليما حكيما » ، فقدم الولد والوالدين على جميع ذوي الأرحام لقربهم من الميت ، وأخر من سواهم من الأهل عن رتبتهم في القربى ، وجعل لكل واحد منهم نصيبا سماه له وبينه لنزول الشبهة عمن عرفه في استحقاقه.

مسألة :

وقوله « ولأبويه » الضمير للميت ، وما بعده بدله بتكرير العامل والابدال والتفصيل بعد الاجمال تأكيد وتشديد.

فان قيل : كيف يصح أن يتناول الاخوة الأخوين ، والجمع خلاف التثنية.

قلنا : الاخوة يفيد الجمعية المطلقة بغير كمية ، والتثنية كالتثليث والتربيع في إفادة الكمية ، وهذا موضع الدلالة على الجمع المطلق ، فدل بالاخوة عليه.

مسألة :

وقوله « وإن كان رجل يورث كلالة » الكلالة في الأصل مصدر بمعنى الكلال ، وهو ذهاب القوة من الاعياء ، واستعيرت للقرابة من غير جهة الولد والوالد ، لأنها بالإضافة إلى قرابتهما كآلة ضعيفة.

والكلالة يطلق على من لم يخلف ولدا ولا والدا ، وعلى من ليس بولد ولا والد من المخلفين ، وعلى القرابة من غير جهة الولد والوالد. فإذا جعلت صفة للوارث أو الموروث منه فبمعنى ذي كلالة ، كما تقول فلان من قرابتي تريد

٣٦٤

من ذي قرابتي. ويجوز أن يكون صفة كالفقاقة للأحمق.

فان جعلتها اسما للقرابة في الآية فانتصابها على أنه مفعول له ، أي يورث لأجل الكلالة أو يورث غيره لأجلها ، فان جعلت يورث على البناء للمفعول من أورث فالرجل حينئذ هو الوارث لا الموروث. وكلالة حلا أو مفعول به إذا قرئ يورث على البناء للفاعل بالتخفيف والتشديد.

٣٦٥

كتاب الحدود

الحد في أصل اللغة المنع. وحد العاصي سمي به لأنه شئ يمنعه عن المعاودة.

والحدود في الشريعة معروفة موضوعة للعصاة لا يجوز أن يتجاوز عنها ، وقد أمر الله بها في أشياء مخصوصة ، ونحن نذكر جميع وجوهها وجميع أحكامها بابا بابا انشاء الله تعالى.

وقال أبو عبد الله عليه‌السلام : ان في كتاب علي عليه‌السلام : انه كان يضرب بالسوط وبنصف السوط وببعض السوط ـ يعنى الحدود ـ إذا أتي بغلام أو جارية لم يدركا لم يكن يبطل حدا من حدود الله. قيل له : كيف كان يضرب ببعضه؟ قال : كان يأخذ السوط بيده من وسطه فيضرب به أو من ثلثه فيضرب به على قدر أسنانهم ، كذلك يضربهم بالسوط ولا يبطل حدا من حدود الله (١).

وقال : قال علي عليه‌السلام : ان الله حد حدودا فلا تعتدوها ، وفرض فرائض فلا تنقصوها ، وسكت عن أشياء ولم يسكت عنها نسيانا لها فلا تتكلفوها رحمة

__________________

١) الكافي ٧ / ١٧٦ مع اختلاف في بعض الألفاظ.

٣٦٦

من الله لكم فاقبلوها (١).

[ والمريض إذا وجب على حد دون هلاكه يؤخذ دقاق فيضرب عليه لمرة أو مرتين ، قال الله تعالى « وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث » ] (٢).

(فصل)

قال الله تعالى « واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فان شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا » (٣). شرع الله تعالى في بدو الاسلام إذا زنت الثيب أن تحبس حتى تموت ، والبكر أن تؤذى وتوبخ حتى تتوب ، ثم نسخ هذا الحكم فأوجب على الثيب الرحم وعلى البكر جلد مائة.

وروى عبادة بن الصامت أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : خذوا عني « قد جعل الله لهن سبيلا » (٤) البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم (٥).

وقيل : المراد بالآية الأولى الثيب وبالثانية البكر ، بدلالة أنه أضاف النساء إلينا في الأولى فقال « واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم » ، فكانت إضافة زوجية ، لأنه لو أراد غير الزوجات لقال من النساء ، ولا فائدة للزوجية ههنا الا أنها تيب.

وقال أكثر المفسرين : أن هذه الآية منسوخة ، لأنه كان الفرض الأول ان

__________________

١) من لا يحضره الفقيه ٤ / ٧٥.

٢) الزيادة من م ، والآية في سورة ص : ٤٤.

٣) سورة النساء : ١٥.

٤) الآية في سورة النساء : ١٥ « أو يجعل الله لهن سبيلا ».

٥) مسند أحمد بن حنبل ٥ / ٣١٣.

٣٦٧

المرأة إذا زنت وقامت عليها البينة بذلك أربعة شهود أن تحبس في البيت أبدا حتى تموت ثم نسخ ذلك بالرجم في المحصنين والجلد في البكرين.

(فصل)

وقوله « أو يجعل الله لهن سبيلا » قال ابن عباس : معنى السبيل أنه الجلد للبكر مائة وللثيب المحصن الرجم.

وقوله « يأتين الفاحشة » أي بالفاحشة ، فحذف الباء كما يقولون أتيت أمرا عظيما أي بأمر عظيم.

وقال أبو مسلم « واللاتي يأتين الفاحشة » هي المرأة تخلو بالمرأة في الفاحشة المذكورة عنهن « أو يجعل الله لهن سبيلا » بالتزويج والاستغناء بالنكاح. وهذا خلاف ما عليه المفسرون ، لأنهم متفقون على أن الفاحشة المذكورة في الآية هي الزنا ، وهو المروي عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما‌السلام (١).

ولما نزل قوله « الزانية والزاني » قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيب بالثيب الجلد ثم الرجم (٢).

قال الحسن وقتادة : إذا جلد البكر فإنه ينفى سنة ، وهو مذهبنا. وقال الجبائي : النفي يجوز من طريق اجتهاد الامام ، وأما من وجب عليه الجلد والرجم فإنه يجلد أولا ثم يرجم. وأكثر الفقهاء على أنهما لا يجتمعان في الشيخ الزاني المحصن أيضا.

وثبوت الرجم معلوم من جهة التواتر لا يختلج فيه شك (٣) ، ولا اعتداد بخلاف الخوارج فيه.

__________________

١) انظر تفسير البرهان ١ / ٣٥٣.

٢) مستدرك الوسائل ٣ / ٢٢٦.

٣) لأنه عليه‌السلام رجم ماعز بن مالك الأسلمي حين أقر بالزنا أربع مرات عند النبي عليه‌السلام وقال : يا رسول الله قد زنيت فطهرني « ه ».

٣٦٨

وأما قوله « واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فان تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما » (١) المعني بقوله « اللذان » فيه ثلاثة أقوال أقواها ما قال الحسن وعطا أنهما الرجل والمرأة وقال السدي وابن زيد هما البكران من الرجال والنساء ، وقال مجاهد هما الرجلان الزانيان.

قال الرماني : قول مجاهد لا يصح ، لأنه لو كان كذلك لكان للتثنية معنى ، لأنه انما يجئ الوعد والوعيد بلفظ الجمع ، لأنه لكل واحد منهم أو بلفظ الواحد لدلالته على الجنس الذي يعمهم جميعهم ، وأما التثنية فلا فائدة فيها.

والأول أظهر.

وقال أبو مسلم : هما الرجلان يخلوان في الفاحشة بينهما.

والذي عليه جمهور المفسرين أن الفاحشة هي الزنا ههنا ، وان الحكم المذكور في هذه الآية منسوخ بالحد المفروض في سورة النور. وبعضهم قال : نسخها الحدود بالرجم أو الجلد.

وقوله تعالى « فآذوهما » قيل في معناه قولان : أحدهما قول ابن عباس وهو التعيير باللسان والضرب بالنعال ، وقال مجاهد هو التوبيخ.

فان قيل : كيف ذكر الأذى بعد الحبس؟

قلنا فيه ثلاثة أوجه :

أحدها قول الحسن : ان هذه الآية نزلت أولا ، ثم أمر بأن يوضع في التلاوة بعد مكان الأذى أولا ثم الحبس ، ثم بعد ذلك نسخ الحبس بالجلد أو الرجم.

الثاني : قال السدي انه في البكرين خاصة دون الثيبين والأولى في الثيبين دون البكرين.

الثالث قول الفراء : ان هذه الآية نسخت الأولى.

__________________

١) سورة النساء : ١٦.

٣٦٩

وقال الجبائي : في الآية دلالة على نسخ القرآن بالسنة المقطوع بها ، لأنها نسخت بالرجم أو الجلد والرجم ثبت بالسنة. ومن خالف في ذلك يقول : هذه الآية نسخت بالجلد في الزنا وأضيف إليه الرجم زيادة لا نسخا ، ولم يثبت نسخ القرآن بالسنة.

وأما الأذى المذكور في الآية فليس بمنسوخ ، فان الزاني يؤذى ويوبخ على فعله ويذم ، وانما لا يقتصر عليه فزيد في الأذى إقامة الحد عليه ، وانما نسخ الاقتصار عليه.

وروي ان امرأة أتت عمر فقالت : انى فجرت فأقم علي حد الله فأمر برجمها وكان علي عليه‌السلام حاضرا فقال له : سلها كيف فجرت. قالت : كنت في فلاة من الأرض أصابني عطش شديد ، فرفعت لي خيمة فأتيتها فأصبت فيها أعرابيا.

فسألته الماء فأبى على أن يسقيني الا أن أمكنه من نفسي ، فوليت منه هاربة فاشتد في العطش حتى غارت عيناي [ وذهب لساني ] ، فلما بلغ منى [ العطش ] أتيته فسقاني ووقع علي. فقال علي عليه‌السلام : هذه التي قال الله تعالى « فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه » (١) هذه غير باغية ولا عادية ، فخلا سبيلها (٢).

(فصل)

أما قوله « الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة » (٣) الآية ، فان حكم الزنا لا يثبت الا بشيئين : أحدهما : باقرار الفاعل بذلك على نفسه مع كمال عقله من غير اجبار

__________________

١) سورة البقرة : ١٧٣.

٢) من لا يحضره الفقيه ٤ / ٣٥ والزيادتان منه.

٣) سورة النور : ٢.

٣٧٠

أربع مرات في أربع مجالس. فلو أقر بالوطي في الفرج أربعا حكم له بالزنا ، وان أقر أقل من ذلك كان عليه التعزير.

والثاني : قيام البينة بالزنا وهو أن يشهد أربعة عدول على مكلف بأنه وطئ امرأة ليس بينها وبينه عقد ولا شبهة عقد وشاهدوا وطئها في الفرج ، فإذا شهدوا كذلك قبلت شهادتهم وحكم عليه بالزنا ووجب عليه ما يجب على فاعليه من أي قسم كان على ما ذكرناه.

أمر الله في هذه الآية أن يجلد الزاني والزانية إذا لم يكونا محصنين كل واحد منهما مائة جلدة ، وإذا كانتا محصنين أو أحدهما كان على المحصن الرجم بلا خلاف.

وعندنا أنه يجلد أو لا مائة جلدة ثم يرجم ، وفي أصحابنا من خص ذلك بالشيخ والشيخة إذا زنيا وكانا محصنين كما ذكرناه ، فأما إذا كانا شابين محصنين لم يكن عليهما غير الرجم ، وهو قول مسروق.

والاحصان الذي يوجب الرجم هو أن يكون له زوج يغدو إليها ويروح على وجه الدوام وكان حرا ، فأما العبد فلا يكون محصنا وكذا الأمة لا تكون محصنة ، وانما عليهما نصف الحد خمسون جلدة.

والحر متى كان عنده زوجة سواء كانت حرة أو أمة ـ يتمكن من وطئها مخلى بينه وبينها أو كانت هذه أمة يطأها بملك اليمين ، فإنه متى زنى وجب عليه الرجم.

ومن كان غائبا عن زوجته شهرا فصاعدا أو كان محبوسا أو هي محبوسة هذه المدة فلا احصان ، ومن كان محصنا على ما قدمناه وقد ماتت زوجته أو طلقها بطل احصانه.

(فصل)

وقد استدل بعض المفسرين على الرجم حيث يجب الرجم وعلى القتل

٣٧١

حيث يجب القتل في الزنا من الكتاب ، فان الله تعالى وضع قوله « ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة » (١) في الانعام وبني إسرائيل بين قوله « ولا تقتلوا أولادكم » (٢ وقوله « ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق » (٣) إشارة إلى ذلك ، لان الحق الذي يستباح به قتل النفس في الشريعة الكفر بعد الايمان وقود النفس الحرام والزنا بعد الاحصان.

وما ذكر من أنه يجمع على الزاني المحصن الجلد والرجم يبدأ بالجلد ويثنى بالرجم ، ودليلنا عليه اجماع الطائفة المحقة ، فإنه لا خلاف في استحقاق المحصن الرجم وانما الخلاف في استحقاقه الجلد.

والذي يدل على استحقاقه إياه قوله تعالى « الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة » والمحصن يدخل تحت هذا الاسم فيجب أن يكون مستحقا للجلد ، فكأنه تعالى قال اجلدوهما لأجل زناهما ، وإذا كان الزنا علة لاستحقاق الحد وجب في المحصن كما وجب في غيره. واستحقاقه الرجم غير مناف لاستحقاقه الجلد ، لان استحقاق الحدين لا يتنافى واجتماع الاستحقاقين لا يتناقض. ولا تحمل هذه الآية على الانكار ، لأنه تخصيص بغير دليل.

والخطاب بهذه الآية وإن كان متوجها إلى الجماعة فالمراد به الأمة بلا خلاف ، لان إقامة الحد ليس لأحد الا للامام أو لمن نصبه الامام.

فإذا كان الذي من وجب عليه الرجم قد قامت عليه بينة كان أول من يرجمه الشهود ثم الامام ثم الناس ، [ وإن كان قد وجب عليه باقراره على نفسه كان أول من يرجمه الامام ثم الناس ]. (٤).

__________________

١) سورة الإسراء : ٣٢.

٢ ـ ٣) سورة الأنعام : ١٥١.

٤) الزيادة من م.

٣٧٢

وليس كل وطي حرام زنا ، لأنا قد يطأ في الحيض والنفاس وهو حرام ولا يكون زنا ، وكذا لو وجد امرأة على فراشه فظنها زوجته أو أمته فوطئها لم يكن ذلك زنا ، لأنه شبهة. على أنه روي : إذا وطئها من غير تحرز يقام عليه الحد سرا وعليها جهرا. ويمكن الجمع بين الروايتين.

(فصل)

قوله « ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر » (١) معناه لا تمنعكم الرحمة من إقامة الحد. وقال الحسن : لا يمنعكم ذلك من الجلد الشديد ، أي ان كنتم تصدقون بما وعد الله وتوعد عليه وتقرون بالبعث والنشور ولا يأخذكم فيما ذكرناه الرأفة ولا يمنعكم من إقامة الحد على ما ذكرناه ، فمن وجب عليه الجلد فاجلدوه مائة جلدة كأشد ما يكون من الجلد. ويفرق الضرب على بدنه ويبقى الوجه والرأس والفرج.

والرجم يكون بأحجار صغار ويكون الرجم من وراء المرجوم لئلا يصيب وجهه من ذلك شئ.

وينبغي أن يشعر الناس بالحضور ثم يجلد بمحضر منهم لينزجروا عن مواقعة مثله ، قال تعالى « وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ».

قال عكرمة الطائفة رجلان فصاعدا ، وقال قتادة والأزهري هم ثلاثة فصاعدا ، وقال ابن زيد أقله أربعة ، وقال الجبائي : من زعم أن الطائفة أقل من ثلاثة فقد غلط من جهة اللغة. وقال : ليس لأحد أن يقيم الحد الا الأئمة وولاتهم ، ومن خالف فيه فقد غلط ، كما أنه ليس للشاهد أن يقيم الحد.

وقد دخل المحصن في حكم الآية بلا خلاف. وكان سيبويه يذهب إلى أن

__________________

١) سورة النور : ٢.

٣٧٣

التأويل فيما فرض عليكم الزانية والزاني ، ولولا ذلك لنصب بالامر. وقال المبرد : إذا رفعته ففيه معنى الجزاء ولذلك دخل الفاء في الخبر ، والتقدير التي تزني والذي يزني ، ومعناه من زنى فاجلدوا ، فيكون على ذلك عاما في الجنس.

ثم قال « الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة » إلى قوله « وحرم ذلك على المؤمنين » (١) قيل المراد بقوله « ينكح » يجامع ، والمعنى أن الزاني لا يزنى الا بزانية والزانية لا يزنى بها الا زان ، وجملة ما في هذه الآية تحريم الزنا.

وقال الحسن : رجم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله الثيب ، وأراد عمر أن يكتبه في آخر المصحف ثم تركه لئلا يتوهم أنه من القرآن (٢).

وقال قوم : انه من القرآن ، وان ذلك منسوخ التلاوة دون الحكم.

وعن علي عليه‌السلام : ان المحصن يجلد مائة جلدة بالقرآن ثم يرجم بالسنة وانه أمر بذلك (٣).

(فصل)

ومما يكشف عن ذلك قوله تعالى « يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر » إلى قوله « يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا » (٤).

قال ابن عباس : أي أرسلوا بهم ، في قصة زان محصن فقالوا لهم ان أفتاكم محمد بالجلد فخذوه وان أفتاكم بالرجم فلا تقبلوه ، لأنهم كانوا قد صرفوا حكم

__________________

١) سورة النور : ٣.

٢) الدر المنثور ٥ / ١٩.

٣) مستدرك الوسائل ٣ / ٢٢٢.

٤) سورة المائدة : ٤١.

٣٧٤

الحد الذي في التوراة إلى جلد أربعين وتسويد الوجه والاشهار على حمار.

وقال أبو جعفر عليه‌السلام : ان امرأة من خيبر في شرف منهم زينت وهي محصنة فكرهوا رجمها ، فأرسلوا إلى يهود المدينة يسألون محمدا طمعا أن يكون أتى برخصة ، فسألوا فقال : هل ترضون بقضائي؟ فقالوا : نعم. فأنزل الله عليهم الرجم ، فأبوه فقال جبريل : سلهم عن ابن صوريا ثم اجعله بينك وبينهم. فقال عليه‌السلام : تعرفون ابن صوريا؟ قالوا : نعم هو أعلم يهودي ، فأرسل إليه فأتى ، فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أنشدك الله هل تجدون في كتابكم الذي جاء به موسى الرجم على من أحصن؟ قال عبد الله بن صوريا : نعم ، والذي ذكرتني لولا مخافتي من رب التوراة أن يهلكني ان كتمت ما اعترفت لك به ، فأنزل الله فيه « يا أهل الكتاب قد جائكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير » (١). فقام ابن صوريا وسأله أن يذكر الكثير الذي أمر أن يعفو عنه ، فأعرض عليه‌السلام عن ذلك (٢).

قال أهل التفسير « سماعون للكذب » قابلون له ، كما يقال لا تسمع من فلان أي لا تقبل منه.

وقيل قال المنافقون لليهود : ان أمركم محمد بالجلد فخذوه واجلدوا وان أمركم بالرجم فلا تقبلوا وسلوه عن ذلك لقوله « لا يحزنك الذين يسارعون » (٣) الآية ، نهى الله نبيه عليه‌السلام أن يحزنه الذين يتبادرون في الكفر من المنافقين ومن اليهود.

ورفع قوله « سماعون » فيه قولان : قال سيبويه هو ابتداء والخبر « من الذين

__________________

١) سورة المائدة : ١٥.

٢) نور الثقلين ١ / ٦٢٩.

٣) سورة آل عمران : ١٧٦.

٣٧٥

هادوا ». الثاني قال الزجاج هو رفع على أنه خبر مبتدأ ، وتقديره المنافقون هم اليهود سماعون للكذب. وفي معناه قولان : أحدهما سماعون كلامك للكذب عليك سماعون كلامك لقوم الآخرين لم يأتوك ليكذبوا عليك إذا رجعوا إليهم أي هم عيون عليك. وقيل إنهم كانوا رسل أهل خيبر وأهل خيبر لم يحضروا فلهذا جالسوك.

(باب)

(غير المسلم يفجر بالمسلم)

روى جعفر بن رزق الله : ان المتوكل بعث إلى أبي الحسن علي بن محمد العسكري عليهما‌السلام من سأله عن نصراني فجر بامرأة مسلمة فلما أخذ ليقام عليه الحد أسلم. فأجاب عليه‌السلام : ان الحكم عليه أن يضرب حتى يموت لان الله عزوجل يقول « فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين * فلم يك ينفعهم ايمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده » (١).

(باب)

(الحد في اللواط والسحق)

قال الله تعالى « واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ». قال محمد بن بحر : هذه الآية في الساحقات ، وقوله « واللذان يأتيانها منكم فآذوهما » في أهل اللواط.

وأجمع السلف والخلف ما عداه على أن الآيتين في الزناة والزواني ، وان هذين الحكمين كانا في أول الاسلام ثم نسخا بحكم الجلد والرجم.

ثم اعلم أن اللوطي إذا أوقب في الدبر يجب فيه القتل من غير مراعاة

__________________

١) من لا يحضره الفقيه ٤ / ٣٧ والآية في سورة غافر : ٨٤.

٣٧٦

للاحصان فيه ، والذي يقوي ذلك أن الحدود انما وضعت في الشريعة للزجر عن فعل الفواحش والجنايات ، وكلما كان الفعل أفحش كان الزجر أقوى. ولا خلاف في أن اللواط أفحش من الزنا ، والكتاب ينطق بذلك ، فيجب أن يكون الزجر أقوى ، وليس هذا بقياس ولكنه ضرب من الاستدلال. وربما قيل : ان اللواط أفحش من الزنا لأنه إصابة لفرج لا يستباح اصابته وليس كذلك الزنا.

على أنه ليس يلزمنا تعليل الأحكام الشرعية ، فمتى نص الله على حكم في كتابه أو على لسان نبيه عليه‌السلام فنحن نتلقاه بالقبول.

وعن محمد بن أبي حمزة وهشام وحفص عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهن عن السحق ، فقال : حدها حد الزاني. فقالت المرأة : ما ذكر الله ذلك في القرآن. فقال : بلى. فقالت : وأين؟ فقال : هن أصحاب الرس (١).

فإذا ساحقت المرأة أخرى وجب على كل واحدة منهما مائة جلدة حدا ، وان كانتا محصنتين كان على كل واحدة منهما الرجم.

ويثبت الحكم فيه بقيام البينة ، وهي شهادة أربعة عدول أو اقرار المرأة على نفسها أربع مرات دفعة بعد أخرى من غير اكراه مع كمال عقلها.

وأما اللواط ـ وهو الفجور بالذكران ـ فيثبت فيه الحد باقرار المرء على نفسه فاعلا كان أو مفعولا أربع مرات على ما ذكرناه ، أو قيام البينة يشهدون على الفاعل والمفعول به في الفعل ويدعون المشاهدة كالميل في المكحلة كما هو في الزنا.

ومن ثبت عليه حكم اللواط بفعله الايقاب كان حده أحد خمسة أشياء : اما برمى من مكان عال ، أو يرمى عليه جدار ، أو يضرب رقبته ، أو يرجم ، أو

__________________

١) وسائل الشيعة ١٨ / ٤٢٥.

٣٧٧

يحرق بالنار. وان أقيم عليه الحد بأحد الأربعة ثم يحرق جاز ذلك تغليظا وتشديدا للعقوبة وتعظيما لها.

والجامع بين الفاجرين يجب عليه ثلاثة أرباع حد الزاني.

(باب)

(الحد في شرب الخمر)

من شرب شيئا من المسكر قليلا أو كثيرا وجب عليه الحد ثمانون جلدة حد المفتري.

وقد ذكرنا في باب تحريم الخمر أن قدامة بن مظعون شرب الخمر ، فلما أراد عمر أن يحده قال له قدامة : لا يجب علي الحد فان الله يقول « ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا » فدرأ عنه الحد. فقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه‌السلام : أقم على قدامة الحد. فلم يدر عمر كيف يحده ، فقال لأمير المؤمنين : أشر علي في حده.

فقال : حده ثمانين ، ان شارب الخمر إذا شربها سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى ، قال الله تعالى « والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة » (١). فجلد عمر ثمانين (٢).

وقد كان عثمان بن عفان يرى في حد شرب الخمر أربعين جلدة ، فشرب بعض أقاربه في عهده وشهد عليه شاهدا عدل ، فأشار إلى أمير المؤمنين عليه السلام بضربه ، فضربه بدرة لها رأسان أربعين جلدة ، فكانت ثمانين (٣).

__________________

١) سورة النور : ٤.

٢) تهذيب الأحكام ١٠ / ٩٣.

٣) الكافي ٧ / ٢١٥ ، صحيح مسلم ١٣ / ١٣١.

٣٧٨

وليس هذا الحد حملا على حد القذف ، ولم يكن ما ذكره لعمر اجتهادا من علي عليه‌السلام ، وانما أومى إلى بعض ما سمعه من النبي صلى الله عليه وآله في وجه ذلك.

ومن شرب الخمر مستحلا لها حل دمه إذا استتيب كما هو الواجب ولم يتب ، فان تاب أقيم عليه حد الشرب.

وشارب المسكر يجلد عريانا على ظهره وكتفيه.

وأتي برجل بعد وفاة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قد شرب الخمر وأقر بذلك ، فقيل : لم شربتها وهي محرمة. قال : أسلمت ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلونها ولم أعلم أنها حرام. فلم يدر أحد منهم ما الحكم في ذلك ، فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : ابعثوا من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار فمن تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه ، فإن لم يكن أحد تلا عليه آية التحريم فلا شئ عليه. ففعل بالرجل ما قاله فلم يشهد عليه أحد فخلى سبيله. فقال سلمان : يا أمير المؤمنين لقد أرشدتهم. فقال عليه‌السلام : انما أردت أن أجدد تأكيد هذه الآية في وفيهم « أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي الا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون » (١).

(باب)

(الحد في السرقة)

قال الله تعالى « والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما » (٢) ظاهر الآية يقتضي وجوب القطع على كل من يكون سارقا أو سارقة ، لان الألف واللام ان دخلا

__________________

١) الكافي ٧ / ٢٤٩ بمضمونه ، والآية في سورة يونس : ٣٥.

٢) سورة المائدة : ٣٨.

٣٧٩

على الأسماء المشتقة أفادا الاستغراق إذا لم يكون للعهد دون تعريف الجنس على ما ذهب إليه قوم ، وقد دل على ذلك في كتب أصول الفقه.

فأما من قال القطع لا يجب الا على من كان سارقا مخصوصا من مكان مخصوص مقدارا مخصوصا ـ وظاهر الآية لا ينبئ عن تلك الشروط ـ فيجب أن تكون الآية مجملة مفتقرة إلى بيان. فقوله فاسد ، لان ظاهر الآية يقتضي وجوب القطع على كل من يسمى سارقا وانما يحتاج إلى معرفة الشروط ليخرج من جملتهم من لا يجب قطعه ، فأما من يقطع فإنما نقطعه بالظاهر ، والآية مجملة فيمن لا يجب قطعه دون من يجب قطعه ، فسقط ما قالوه.

وقال ابن جرير : الظاهر يوجب أن يقطع من سرق كائنا من كان ، الا أنه صح عن النبي عليه‌السلام أنه قال : القطع في ربع دينار فصاعدا (١).

وقوله « فاقطعوا أيديهما » أمر من الله بقطع أيدي السارق والسارقة ، والمعنى أيمانهما ، وانما جمعت الأيدي لان كل شئ من شيئين ، فتثنيته بلفظ الجمع كما قال تعالى « فقد صغت قلوبكما ». ويمكن أن يقال : ان في جمع أيديهما هنا إشارة إلى من سرق وليس له اليمنى بل كانت قطعت في القصاص أو غير ذلك وكان له اليسرى قطعت له اليسرى.

ونحن انما اعتبرنا قطع الايمان لاجماع المفسرين عليه ولقراءة ابن مسعود  « والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهما ».

(فصل)

وكيفية القطع عندنا يجب من أوصل الأصابع الأربعة ، ويترك الابهام والكف وهو المشهور عن أمير المؤمنين عليه‌السلام. وقال أكثر الفقهاء انه يقطع من

__________________

١) سنن النسائي ٨ / ٧٢.

٣٨٠