أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي
المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-414-8
ISBN الدورة:
الصفحات: ٧٠٣
٧٤٢٨ / ١٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ (١) عَبْدِ الْمَلِكِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ مَرَّ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَأَخَذَ (٢) ظَبْيَةً ، فَاحْتَلَبَهَا وَشَرِبَ (٣) لَبَنَهَا (٤) ، قَالَ : « عَلَيْهِ دَمٌ وَجَزَاءٌ (٥) فِي الْحَرَمِ (٦) ». (٧)
٧٤٢٩ / ١٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ (٨) ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام (٩) عَنْ مُحْرِمٍ كَسَرَ قَرْنَ ظَبْيٍ؟ قَالَ : « يَجِبُ (١٠) عَلَيْهِ الْفِدَاءُ (١١) ».
__________________
(١) في التهذيب ، ح ١٦٢٧ : « عن ». والمتكرّر في الأسناد ، رواية محمّد بن إسماعيل [ بن بزيع ] ، عن صالح بن عقبة ، عن يزيد بن عبدالملك [ النوفلي ]. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٩ ، ص ٣٨٤.
(٢) في الوسائل : + « عنق ». وفي الكافي ، ح ٧٤٦٠ : « عن رجل محرم مرّ وهو في الحرم فأخذ عنق » بدل « في رجلمرّ ـ إلى ـ فأخذ ». وفي التهذيب : + « عنز ».
(٣) في الوسائل والكافي ، ح ٧٤٦٠ : + « من ».
(٤) عن المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « استدلّ في التذكرة عليه بأنّه شرب ما لا يحلّ شربه ؛ إذ اللبن كالجزء من الصيد فكان ممنوعاً منه فيكون كالأكل لما لا يحلّ أكله ، وعلى هذا فلو كان محلاًّ في الحرم كان عليه قيمة اللبن فقط ، وينسحب الحكم في غير اللبن ». وراجع : تذكرة الفقهاء ، ج ٧ ، ص ٤٣٨ ، المسألة ٣٥٧.
(٥) في الكافي ، ح ٧٤٦٠ : « وجزاؤه ».
(٦) في الكافي ، ح ٧٤٦٠ والتهذيب : + « ثمن اللبن ». وفي المرآة : « قال الشيخ وجماعة : من شرب لبن ظبية في الحرم لزمه دم وقيمة اللبن ، واستدلّوا بهذه الرواية ، وحمل الجزاء في الحرم على القيمة ، كما هو الظاهر فالدم للإحرام ، والقيمة للحرم ، ولا يخفى أنّ ما ذكروه أعمّ ممّا ورد في الرواية ؛ إذ المفروض فيها الحلب والشرب معاً. وفي انسحاب الحكم إلى غير الظبية وجهان ، أظهرهما العدم ».
(٧) الكافي ، كتاب الحجّ ، باب المحرم يصيب الصيد في الحرم ، ح ٧٤٦٠ ، وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٧١ ، ح ١٢٩٢ ، معلّقاً عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع. وفيه ، ص ٤٦٦ ، ح ١٦٢٧ ، معلّقاً عن محمّد بن الحسين الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٥٤ ، ح ١٣٠٨٩ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٠١ ، ح ١٧٣٤١.
(٨) في « بخ ، بف ، جر » : ـ « بن مهران ».
(٩) في « بث ، بخ ، بف ، جد ، جر » والوافي : « عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته » بدل « قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ».
(١٠) في الوسائل ، ح ١٧٢٤٠ : ـ « يجب ».
(١١) في المرآة : « قوله عليهالسلام : يجب عليه الفداء ، لعلّ المراد به الأرش ، كما هو مختار أكثر المتأخّرين ».
قَالَ : قُلْتُ : فَإِنْ كَسَرَ يَدَهُ؟
قَالَ : « إِنْ كَسَرَ يَدَهُ وَلَمْ يَرْعَ ، فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ ». (١)
١١٠ ـ بَابُ كَفَّارَةِ مَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ مِنَ الطَّيْرِ وَالْبَيْضِ
٧٤٣٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ (٢) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « الْمُحْرِمُ إِذَا أَصَابَ حَمَامَةً ، فَفِيهَا شَاةٌ ، وَإِنْ قَتَلَ فِرَاخَهُ (٣) ، فَفِيهِ حَمَلٌ (٤) ، وَإِنْ (٥) وَطِئَ الْبَيْضَ ، فَعَلَيْهِ دِرْهَمٌ ». (٦)
__________________
(١) الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٤١ ، ح ١٣٠٦١ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٦٣ ، ح ١٧٢٤٠ ؛ وص ٦٤ ، ح ١٧٢٤٤.
(٢) في « بث ، بخ ، بف ، جر » : ـ « بن عبد الله ».
(٣) قال الجوهري : « الفَرْخ : ولد الطائر. والأُنثى : فَرْخَة. وجمع القلّة : أَفْرُخ وأَفْراخ. والكثير : فِراخٌ ». وقال الفيّومي : « الفَرْخ : من كلّ بائض كالولد من الإنسان ، والجمع : أَفْرُخ وأَفْراخ وفِراخ وفُرُوخ وفِرْخان ». راجع : الصحاح ، ج ١ ، ص ٤٢٨ ؛ المصباح المنير ، ص ٤٦٦ ( فرخ ).
(٤) في « بث » : « جمل ». و « الحَمَل » بالتحريك : الخَرُوف ، وهو الذكر من أولاد الضأن ، سمّي بذلك لأنّه يخرف من هنا ومن هنا ، أي يرتع من أطراف الشجر ويتناول ؛ أو هو الجَذَع من أولاد الضأن فما دونه ، أو هو ولد الضائنة في السنة الاولى. والجمع : حُمْلان وأحمال. راجع : لسان العرب ، ج ١١ ، ص ١٨١ ؛ المصباح المنير ، ص ١٥٢ ( حمل ) هذا ، وفي مدارك الأحكام ، ج ٨ ، ص ٣٣٩ : « الحمل بالتحريك : من أولاد الضأن ما له أربعة أشهر فصاعداً ، والأصحّ الاكتفاء بالجدي أيضاً ، وهو من أولاد المعز ما بلغ سنة كذلك ؛ لقوله عليهالسلام في صحيحة ابن سنان : « فإن كان فرخاً فجدي ، أو حمل صغير من الضأن ». وفي الصحيحة راجع : الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٢٣ ، ح ١٧١٤٠.
(٥) في « ظ » : « فإن ».
(٦) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٤٥ ، ح ١١٩٧ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٠٠ ، ح ٦٧٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفي الكافي ، كتاب الحجّ ، باب المحرم يصيب الصيد في الحرم ، صدر ح ٧٤٥٨ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٧٠ ، صدر ح ١٢٨٩ ، إلى قوله : « ففيها شاة » ؛ وفيه ، ص ٣٤٧ ، ح ١٢٠٣ ، وفي الثلاثة الأخيرة بسند آخر ، مع اختلاف يسير. راجع : الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٥٨ ، ح ٢٣٥٣ ؛ وص ٣٦٧ ، ح ٢٧٣٠ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٤٥ ، ح ١١٩٨ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٠٠ ، ح ٦٧٩ الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٥٥ ، ح ١٣٠٩٠ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٢٢ ، ح ١٧١٣٥.
٧٤٣١ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : فِي الْحَمَامَةِ (١) وَأَشْبَاهِهَا : « إِذَا قَتَلَهَا (٢) الْمُحْرِمُ شَاةٌ ؛ وَإِنْ كَانَ فِرَاخاً ، فَعَدْلُهَا مِنَ الْحُمْلَانِ ». (٣)
وَقَالَ فِي رَجُلٍ وَطِئَ بَيْضَ نَعَامَةٍ ، فَفَدَغَهَا (٤) وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَقَالَ (٥) : « قَضى فِيهِ عَلِيٌّ عليهالسلام أَنْ يُرْسِلَ الْفَحْلَ عَلى مِثْلِ عَدَدِ الْبَيْضِ مِنَ الْإِبِلِ ، فَمَا لَقِحَ وَسَلِمَ حَتّى يُنْتَجَ ، كَانَ النِّتَاجُ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ ». (٦)
٧٤٣٢ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا قَتَلَ الْمُحْرِمُ قَطَاةً (٧) ، فَعَلَيْهِ حَمَلٌ قَدْ فُطِمَ مِنَ اللَّبَنِ وَرَعى مِنَ الشَّجَرِ ». (٨)
__________________
(١) في الوسائل : « الحمام ».
(٢) في الوسائل : « إن قتله » بدل « إذا قتلها ».
(٣) تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٤٣ ، ح ١٩٦ ، عن أبي الصبّاح الكناني ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله وآخره الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٥٥ ، ح ١٣٠٩١ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٢٢ ، ح ١٧١٣٧.
(٤) الفَدْغُ : الكسر ، أو الكسر الشيء الأجوف كالرأس ، أو الشدخ والشقّ اليسير. راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٣٢٤ ؛ النهاية ، ج ٣ ، ص ٤٢٠ ( فدغ ).
(٥) في « ظ ، بث ، بخ ، بف ، جد » والوافي : « قال ».
(٦) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٥٥ ، ح ١٢٣٢ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٠٢ ، ح ٦٨٦ ، بسند آخر عن أبي الصبّاح الكناني ، مع زيادة في آخره. وراجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب كفّارات ما أصاب المحرم من الوحش ، ح ٧٤٢٦ ومصادره الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٥٥ ، ح ١٣٠٩١ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٥٤ ، ح ١٧٢١٩.
(٧) « القطاة » : واحدة القَطا ، وهو طائر معروف. وقيل : هو ضرب من الحمام ذوات أطواق يشبه الفاختةوالقماري. سمّي بذلك لثقل مشيه ، من القَطْو ، وهو الثقل في المشي ومقاربة الخَطْو مع النشاط. راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٦٥ ؛ لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ١٨٩ ( قطا ).
(٨) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٤٤ ، ح ١١٩٠ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن كتاب عليّ عليهماالسلام. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٦٧ ، ذيل ح ٢٧٣٠ ؛ فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٢٨ و ٢٢٩ ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٦٠ ، ح ١٣١٠٢ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٩ ، ح ١٧١٢٧.
٧٤٣٣ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ (١) وَطِئَ بَيْضَ قَطَاةٍ ، فَشَدَخَهُ (٢)؟
قَالَ : « يُرْسِلُ الْفَحْلَ فِي عَدَدِ الْبَيْضِ مِنَ الْغَنَمِ ، كَمَا يُرْسِلُ الْفَحْلَ فِي عَدَدِ الْبَيْضِ مِنَ النَّعَامِ فِي الْإِبِلِ (٣) ». (٤)
٧٤٣٤ / ٥. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (٥) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ (٦) : « فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ : فِي بَيْضِ الْقَطَاةِ بِكَارَةٌ (٧) مِنَ الْغَنَمِ إِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ مِثْلُ مَا فِي بَيْضِ
__________________
(١) في التهذيب : « رجل ».
(٢) « الشَّدْخُ » : كسر الشيء الأجوف كالرأس ونحوه ، وكذلك كلّ شيء رخص كالعَرْفَج وما أشبهه ، أو الكسر في كلّ شيء رطب ، أو هو التهشيم ، أي كسر اليابس وكلّ أجوف. راجع : ترتيب كتاب العين ، ج ٢ ، ص ٨٩٧ ؛ لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٢٨ ( شدخ ).
(٣) في « بث ، بف » والوافي : « بيض النعام من الإبل » بدل « البيض من النعام في الإبل ». وفي التهذيب : « الإبل ومن أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم » بدل « النعام في الإبل ».
وفي مرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٣٧٩ : « رواه الشيخ بسند صحيح عن منصور بن حازم وابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، وحمله على ما إذا لم تحرّك الفرخ ؛ لصحيحة سليمان بن خالد الآتية ، ولا خلاف فيه بين الأصحاب ».
(٤) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٥٦ ، ح ١٢٣٧ و ١٢٣٩ ، بسندهما عن سليمان بن خالد. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٦٧ ، ذيل ح ٢٧٣٠ ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٦٠ ، ح ١٣١٠٤ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٥٨ ، ح ١٧٢٣٠.
(٥) في « بف ، جر » والتهذيب والاستبصار : ـ « بن يحيى ».
(٦) في « بث ، بخ ، بف ، جد ، جر » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام » بدل « عنأبي عبد الله عليهالسلام ، قال ».
(٧) « البكارة » بكسر الباء ، كما صرّح به أهل اللغة ، وفتحها ، كما ذكره أيضاً الفيروزآبادي : جمع البَكْر بفتح الباء ، مثل فَحْل وفِحالة ، ويأتي جمعه على بِكار أيضاً ، مثل فَرْخ وفِخار ، وهو الفتيّ من الإبل ، وقيل غير ذلك أيضاً
النَّعَامِ (١) بِكَارَةٌ مِنَ الْإِبِلِ (٢) ». (٣)
٧٤٣٥ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام (٤) عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ فَرْخاً وَهُوَ مُحْرِمٌ (٥) فِي غَيْرِ الْحَرَمِ؟
فَقَالَ : « عَلَيْهِ حَمَلٌ (٦) ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ قِيمَةٌ (٧) ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَرَمِ (٨) ». (٩)
__________________
في معناه. والانثى البَكْرَةُ. وجيء بلفظ الجمع لأجل البيض ، والمراد أنّ في كلّ بيضة بكراً أو بكرة ، أي واحداً من هذا الجمع. والخبر محمول على ما إذا تحرّك الفرخ ، ووجوب البكر مع التحرّك في بيض النعام مجمع عليه بين الأصحاب. وقال العلاّمة الفيض : « حمله في التهذيبين على ما إذا كان البيض ممّا قد تحرّك فيه الفرخ واستدلّ عليه بالخبر الآتي ـ وهو المرويّ في التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٥٥ ، ح ١٢٣٤ ـ وأنت خبير بأنّ هذا التأويل وهذين الخبرين جميعاً ينافي حديث محمّد بن الفضيل السابق ـ وهو المرويّ في الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٦٧ ، ح ٢٧٣٠ ـ فالأولى أن يحمل الخبران على ما إذا أصابها باليد بالكسر والأكل ، كما مرّ في حديث أبان بن تغلب ـ وهو المرويّ في الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٧٤ ، ح ٢٧٣٦ ـ دون الوطي ، كما في الأخبار الاخر ؛ فإنّ بينهما فرقاً بيّناً ، حيث إنّ أحدهما تعمّد بخلاف الآخر ؛ فإنّه لا يستلزمه ». راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٩٥ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ١٤٩ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٥٠٥ ( بكر ) ؛ السرائر ، ج ١ ، ص ٥٦١ ؛ مختلف الشيعة ، ج ٤ ، ص ١١١ ـ ١١٤ ؛ مدارك الأحكام ، ج ٨ ، ص ٣٣٢ ـ ٣٣٣.
(١) نَعام : اسم جنس ، واحدته : نَعامة ، مثل حمامة وحمام ، يذكّر ويؤنّث ، وهو طائر معروف يقال له بالفارسيّة : اشترمرغ. راجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢٠٤٣ ( نعم ).
(٢) في « بث » : « الغنم ».
(٣) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٥٥ ، ح ١٢٣٣ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٠٢ ، ح ٦٨٧ ؛ وص ٢٠٣ ، ح ٦٩١ ، معلّقاً عنالكليني. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٥٧ ، ح ١٢٤٠ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٠٤ ، ح ٦٩٣ ، بسندهما عن سليمان بن خالد ، وتمام الرواية : « في بيض القطاة كفّارة مثل ما في بيض النعام ». وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٥٦ ، ح ١٢٣٨ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٠٣ ، ح ٦٩٠ ، بسند آخر من دون الحكاية عن كتاب عليّ عليهالسلام ، وتمام الرواية : « سألته عن بيض القطاة قال عليهالسلام : يصنع فيه في الغنم كما يصنع في بيض النعام في الإبل » الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٦١ ، ح ١٣١٠٦ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٥٥ ، ح ١٧٢٢٣.
(٤) في « بخ ، بف ، جد » والوافي : « عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته » بدل « قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ».
(٥) في الوسائل : + « وهو ».
(٦) في تفسير القمّي : « جمل ».
(٧) في « ى » والوافي : « قيمته ».
(٨) في المرآة : « ويمكن أن يستدلّ به على كلّ فرخ ممّا لم يرد فيه نصّ على الخصوص ؛ فتفطّن ».
(٩) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٦٣ ، ضمن ح ٢٣٧٥ ، معلّقاً عن عليّ بن أبي حمزة. التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٤٧ ،
٧٤٣٦ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى (١) ، عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ (٢) ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ قِيمَةِ مَا (٣) فِي الْقُمْرِيِّ (٤) وَالدُّبْسِيِّ (٥) وَالسُّمَانى (٦) وَالْعُصْفُورِ وَالْبُلْبُلِ؟
فَقَالَ (٧) : « قِيمَتُهُ ، فَإِنْ أَصَابَهُ ـ وَهُوَ مُحْرِمٌ ـ بِالْحَرَمِ ، فَقِيمَتَانِ لَيْسَ عَلَيْهِ
__________________
ذيل ح ١٢٠٣ ، بسنده عن أبي بصير ، وفيهما إلى قوله : « فقال : عليه حمل ». وفي تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ١٨٤ ؛ والاختصاص ، ص ١٠٠ ؛ والإرشاد ، ج ٢ ، ص ٢٨٥ ، بسند آخر عن أبي جعفر الجواد عليهالسلام. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٦٧ ، ذيل ح ٢٧٣٠ ؛ تحف العقول ، ص ٤٥١ ، عن أبي جعفر الجواد عليهالسلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير. راجع : التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٤٦ ، ح ١٢٠١ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٠١ ، ح ٦٨٢ الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٦٣ ، ح ١٣١١١ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٢٣ ، ح ١٧١٣٨.
(١) لم نجد توسّط أحمد بن محمّد بن عيسى بين محمّد بن يحيى وياسين الضرير في موضع. بل يروي محمّدبن يحيى عن ياسين الضرير بتوسّط محمّد بن أحمد عن محمّد بن عيسى [ بن عبيد ]. كما في الكافي ، ح ٧٥٣٨ و ٧٨٠٠ و ٧٩١٠ و ٨٦٧٦ و.
٤٦٢٩ والظاهر أنّ « أحمد بن محمّد بن عيسى » في سندنا هذا محرّف من « محمّد بن أحمد عن محمّد بن عيسى ».
ويؤيّد ذلك أنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٧١ ، ح ١٢٩٣ بسنده عن محمّد بن عيسى عن ياسين الضرير.
(٢) في « بح » : « عمّن أخبره ».
(٣) في الوافي : « عمّا » بدل « عن قيمة ما ».
(٤) « القمريّ » : طائر معروف حسن الصوت يشبه الحمام القمر ، البيض أصغر منه ، وهو منسوب إلى طيرٍ قُمْرٍ ، وقُمْرٌ إمّا أن يكون جمع أقمر مثل أحمر وحمر ، وإمّا أن يكون جمع قُمْريّ مثل روميّ وروم. والانثى : قمريّة. والذكر : ساقُ حُرّ. والجمع : قَمارِيُّ غير مصروف. والقُمْرَةُ : لون إلى الخضرة. وقيل : بياض فيه كدرة. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٩٩ ؛ لسان العرب ، ج ٥ ، ص ١١٥ ( قمر ).
(٥) في التهذيب ، ص ٣٧١ : « والزنجي ». و « الدُّبْسِيُّ » : طائر صغير ، وهو ذكر الحمام ، أو هو ضرب من الفواخت ، أو هو منسوب إلى طير دُبْسٍ. والدُبْسة : لون بين السواد والحمرة ، أو إلى دِبْس الرطب ، وضمّت داله في النسب لأنّهم يغيّرون في النسب ، كدُهْرِيّ وسُهْليّ. راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ٩٢٦ ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ٩٩ ؛ المصباح المنير ، ص ١٨٩ ( دبس ).
(٦) قال الخليل : « السُّمانى : طائر شبه الفَرُوجة ـ وهي الفتاة من الدجاجة ـ الواحدة : سماناة. وقيل : إنّه السلوى ». وقال الجوهريّ : « السُّمانى : طائر ، ولا يقال : سُمّانى بالتشديد ». راجع : ترتيب كتاب العين ، ج ٢ ، ص ٨٥٩ ؛ الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢١٣٨ ( سمن ).
(٧) في « بخ ، بف » : « قال ».
فِيهِ دَمٌ ». (١)
٧٤٣٧ / ٨. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (٢) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الْقُنْبُرَةِ (٣) وَالْعُصْفُورِ (٤) وَالصَّعْوَةِ (٥) يَقْتُلُهُمُ (٦) الْمُحْرِمُ ، قَالَ : « عَلَيْهِ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ ». (٧)
٧٤٣٨ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ (٨) ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « فِي كِتَابِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : مَنْ أَصَابَ قَطَاةً ، أَوْ
__________________
(١) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٧١ ، ح ١٢٩٣ ، بسنده عن محمّد بن عيسى ، عن ياسين الضرير. وفيه ، ص ٤٦٦ ، ح ١٦٣٠ ، معلّقاً عن سليمان بن خالد الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٦٤ ، ح ١٣١١٤ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٩٠ ، ذيل ح ١٧٣١٣.
(٢) في « بف ، جر » : ـ « بن يحيى ».
(٣) هكذا في « ظ ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جن » والوافي والمرآة والوسائل. وفي « بث ، جد » والمطبوع : « القبّرة ». والقُنْبُرةُ : واحدة القُبَّر ، كالقُبَّرَة ، وهو ضرب من العصافير. وضبطه الجوهري : قَنْبُراء ، ونسب القنبرة إلى العامّة. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٨٤ ؛ المصباح المنير ، ص ٤٨٧ ( قبر ).
(٤) في مدارك الأحكام ، ج ٨ ، ص ٣٤٧ : « المراد بالعصفور هنا ما يصدق عليه اسمه عرفاً ».
(٥) في « بث » والتهذيب ، ص ٣٤٤ : « والصعوة والعصفور ». وقال الخليل : « الصَّعْوُ : صغار العصافير. والانثى : صَعْوة ، وهو أحمر الرأس ». وقال الفيّومي : « الواحدة : صَعْوة ». وقال ابن الأثير : « هي طائر أصغر من العصفور ». راجع : ترتيب كتاب العين ، ج ٢ ، ص ٩٩٢ ؛ النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٢ ؛ المصباح المنير ، ص ٣٤٠ ( صعو ). هذا ، وفي مدارك الأحكام ، ج ٨ ، ص ٣٤٧ : « الصعوة : عصفور صغير له ذنب طويل يرمح به ».
(٦) في « بف » والوافي : « يقتله ». وفي « ظ » والتهذيب ، ص ٤٦٦ : « يقتلها ».
(٧) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٤٤ ، ح ١١٩٣ ؛ وص ٤٦٦ ، ح ١٦٢٩ ، بسندهما عن صفوان بن يحيى الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٦٤ ، ح ١٣١١٥ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٢٠ ، ح ١٧١٢٩.
(٨) في التهذيب : ـ « بن حازم ». وفي « بث ، بخ ، بف ، جر » : « منصور بن يونس ». لكن لم نجد رواية سيف بن عميرة عن منصور بن يونس ـ بأيّ عنوانٍ من عناوينه ـ في غير طريق النجاشي إلى كتاب طلحة بن زيد. وأمّا روايته عن منصور بن حازم فكثيرة. راجع : رجال النجاشي ، ص ٥٤٩ ، الرقم ٥٥٠ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ٨ ، ص ٥٥١ ـ ٥٥٢.
حَجَلَةً (١) ، أَوْ دُرَّاجَةً (٢) ، أَوْ نَظِيرَهُنَّ ، فَعَلَيْهِ دَمٌ (٣) ». (٤)
٧٤٣٩ / ١٠. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : رَجُلٌ أَصَابَ طَيْرَيْنِ : وَاحِدٌ مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ ، وَالْآخَرُ مِنْ حَمَامِ غَيْرِ (٥) الْحَرَمِ.
قَالَ : « يَشْتَرِي بِقِيمَةِ الَّذِي مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ قَمْحاً (٦) ، فَيُطْعِمُهُ حَمَامَ الْحَرَمِ ، وَيَتَصَدَّقُ بِجَزَاءِ الْآخَرِ (٧) ». (٨)
__________________
(١) الحَجَلةُ : واحدة الحَجَل ، وهو القبج معرّب « كَبْك » بالفارسيّة ، وهو طائر معروف على قدر الحمام أحمر المنقار يسمّى دجاج البرّ. راجع : ترتيب كتاب العين ، ج ١ ، ص ٣٥٠ ؛ مجمع البحرين ، ج ٥ ، ص ٣٤٩ ( حجل ).
(٢) قال الجوهري : « الدُرّاج والدُرّاجة : ضرب من الطير ، للذكر والانثى ، حتّى تقول : الحَيْقُطانُ ، فيختصّ بالذكر ». وقال ابن منظور : « الدرّاج : طائر شبه الحَيْقُطان ، وهو من طير العراق أرقط ». راجع : الصحاح ، ج ١ ، ص ٣١٤ ؛ لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٢٧٠ ( درج ).
(٣) في المرآة : « قد مرّ أنّ المشهور أنّ في تلك الثلاثة حَمَلاً قد فطم ورعى الشجر ، والدم يشمله وغيره ، فلا منافاة ».
(٤) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٤٤ ، ح ١١٠١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٦٥ ، ح ١٣١١٦ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٨ ، ح ١٧١٢٦.
(٥) في « بث ، بخ ، بف » والوافي : « غير حمام » بدل « حمام غير ».
(٦) القَمْح : الحنطة ، أو البُرّ ، أو البرّ حين يجري الدقيق في السنبل. وقيل : من حين الانضاج إلى الاكتناز. وقالالفيّومي : « القمح : عربي ، وهو البرّ والحنطة والطعام ». وقال في موضع آخر : « الحنطة والقمح والبرّ والطعام واحد ». راجع : الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٩٧ ؛ لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٥٦٥ ؛ المصباح المنير ، ص ٥١٥ ( قمح ) ؛ وص ١٥٤ ( حنط ).
(٧) في المرآة : « هو محمول على المحلّ في الحرم ، ويدلّ على عدم الفرق في القيمة بين حمام الحرم وحمام غير الحرم إذا وقع الصيد في الحرم ، وفسّر حمام غير الحرم بالأهلي الذي ادخل الحرم ، ولا خلاف بين الأصحاب في ذلك ».
(٨) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٥٣ ، ح ١٢٢٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٢ ، ص ١٠٥ ، ح ١١٥٩٧ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٥١ ، ح ١٧٢١٣.
١١١ ـ بَابُ الْقَوْمِ يَجْتَمِعُونَ عَلَى الصَّيْدِ وَهُمْ مُحْرِمُونَ
٧٤٤٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛
وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَصَفْوَانَ بْنِ يَحْيى جَمِيعاً (١) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليهالسلام عَنْ رَجُلَيْنِ أَصَابَا صَيْداً وَهُمَا مُحْرِمَانِ : الْجَزَاءُ بَيْنَهُمَا ، أَوْ عَلى (٢) كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَزَاءٌ؟
فَقَالَ : « لَا ، بَلْ عَلَيْهِمَا أَنْ يَجْزِيَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الصَّيْدَ (٣) ».
قُلْتُ : إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا سَأَلَنِي عَنْ ذلِكَ ، فَلَمْ أَدْرِ مَا عَلَيْهِ.
فَقَالَ : « إِذَا أَصَبْتُمْ مِثْلَ (٤) هذَا ، فَلَمْ تَدْرُوا ، فَعَلَيْكُمْ بِالاحْتِيَاطِ (٥) حَتّى تَسْأَلُوا عَنْهُ ، فَتَعْلَمُوا ». (٦)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مِثْلَهُ.
٧٤٤١ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :
__________________
(١) في « ى » : ـ « جميعاً ».
(٢) في « بث ، بخ ، بف ، جد » : « أم على ».
(٣) في « بخ ، بف » والوافي : « للصيد ».
(٤) في حاشية « جن » والوسائل ، ح ١٧٢٠١ : « بمثل ».
(٥) في مرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٣٨٣ : « قوله عليهالسلام : فعليكم بالاحتياط ؛ الظاهر أنّ المراد بالاحتياط في الفتوى بترك الجواب بدون العلم. ويحتمل أن يكون المراد الأعمّ منه ومن الاحتياط في العمل أيضاً ».
(٦) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٦٦ ، ح ١٦٣١ ، بسنده عن صفوان ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج. وفي الكافي ، كتاب الحجّ ، باب أدب المحرم ، ح ٧٣٤٥ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٥١ ، ح ١٢٢٢ ؛ وص ٣٥٨ ، ح ١٣٤٣ ؛ وص ٤٦٣ ، ح ١٦١٨ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليهالسلام ، إلى قوله : « كلّ وأحد منهما الصيد » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٣٥ ، ح ١٣٠٥١ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٦ ، ح ١٧٢٠١ ؛ وج ٢٧ ، ص ١٥٤ ، ح ٣٣٤٦٤.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إنْ (١) اجْتَمَعَ قَوْمٌ عَلى صَيْدٍ وَهُمْ مُحْرِمُونَ فِي صَيْدِهِ ، أَوْ أَكَلُوا مِنْهُ ، فَعَلى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قِيمَتُهُ (٢) ». (٣)
٧٤٤٢ / ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (٤) ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَيْمَنَ (٥) ، عَنْ يُوسُفَ الطَّاطَرِيِّ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : صَيْدٌ أَكَلَهُ قَوْمٌ مُحْرِمُونَ؟
قَالَ : « عَلَيْهِمْ شَاةٌ شَاةٌ (٦) ، وَلَيْسَ عَلَى الَّذِي ذَبَحَهُ إِلاَّ شَاةٌ (٧) ». (٨)
٧٤٤٣ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ قَوْمٍ اشْتَرَوْا صَيْداً ، فَقَالَتْ رَفِيقَةٌ لَهُمْ : اجْعَلُوا لِي فِيهِ بِدِرْهَمٍ ، فَجَعَلُوا لَهَا؟
__________________
(١) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والتهذيب. وفي « بح » والمطبوع : « إذا ».
(٢) في المرآة : « قوله عليهالسلام : فعلى كلّ واحد منهم قيمته ؛ لعلّ المراد بالقيمة ما يعمّ الفداء ، أو يكون جواباً عن خصوص الأكل وأحال الآخر على الظهور ، ولا خلاف في أنّهم لو اشتركوا في الصيد لزم كلاًّ منهم فداء كامل ».
(٣) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٥١ ، ح ١٢١٩ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار ؛ وفيه ، ص ٣٧٠ ، ذيل ح ١٢٨٨ ، بسنده عن معاوية بن عمّار ، مع اختلاف. وراجع : الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٧٤ ، ح ٢٧٣٦ الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٣٦ ، ح ١٣٠٥٣ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٤ ، ذيل ح ١٧١٩٦.
(٤) في « جر » والتهذيب : ـ « بن يحيى ».
(٥) في التهذيب : « أعين » ، وهو سهو. راجع : رجال النجاشي ، ص ١٣٧ ، الرقم ٣٥٤ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ١٦٠ ، الرقم ٢٤٦.
(٦) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب. وفي المطبوع : ـ « شاة ».
(٧) في المرآة : « هو يدلّ على وجوب الفداء بالأكل ، ويؤيّد حمل القيمة في الخبر السابق على الفداء ، ويمكن حمل هذا الخبر على الاستحباب ، واعترض في المدارك بأنّه إنّما يدلّ على وجوب الفداء مع مغايرة الذابح للآكل ، لا مطلقاً ». راجع : مدارك الأحكام ، ج ٨ ، ص ٣٥٥.
(٨) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٥٢ ، ح ١٢٢٥ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٧٣ ، ح ٢٧٣٥ ، معلّقاً عن يوسف الطاطري الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٣٦ ، ح ١٣٠٥٥ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٧ ، ح ١٧٢٠٣.
فَقَالَ : « عَلى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ فِدَاءٌ (١) ». (٢)
٧٤٤٤ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (٣) ، عَنِ الْحَسَنِ (٤) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ الْحَنَّاطِ ، قَالَ :
خَرَجْنَا سِتَّةَ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِنَا إِلى مَكَّةَ ، فَأَوْقَدْنَا (٥) نَاراً عَظِيمَةً فِي بَعْضِ الْمَنَازِلِ (٦) أَرَدْنَا أَنْ نَطْرَحَ عَلَيْهَا لَحْماً ذَكِيّاً (٧) ، وَكُنَّا (٨) مُحْرِمِينَ ، فَمَرَّ بِنَا (٩) طَائِرٌ صَافٌّ (١٠) ، قَالَ (١١) : حَمَامَةٌ أَوْ شِبْهُهَا ، فَأَحْرَقَتْ (١٢) جَنَاحَهُ (١٣) ، فَسَقَطَ (١٤) فِي النَّارِ ، فَمَاتَ (١٥) ، فَاغْتَمَمْنَا لِذلِكَ ، فَدَخَلْتُ عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام بِمَكَّةَ ، فَأَخْبَرْتُهُ وَسَأَلْتُهُ.
__________________
(١) في الفقيه والتهذيب ، ح ١٢٢٠ : « شاة ». وفي المرآة : « لعلّه محمول على أنّهم ذبحوه ، أو حبسوه حتّى مات ، وظاهره أنّ بمحض الشراء يلزمهم الفداء. ولم أر به قائلاً ».
(٢) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٧٤ ، ح ٢٧٣٨ ، معلّقاً عن أبي بصير ؛ التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٥١ ، ح ١٢٢٠ ، بسنده عن أبي بصير. وفيه ، ص ٣٥١ ، ح ١٢٢١ ؛ وقرب الإسناد ، ص ٢٤٣ ، ح ٩٦٤ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٣٧ ، ح ١٣٠٥٦ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٥ ، ذيل ح ١٧٢٠٠.
(٣) في « بث ، بخ ، بف ، جر » : « سهل بن زياد » بدل « أحمد بن محمّد » ، ولعلّه سهوٌ نشأ من تقدّم « عدّة من أصحابناعن سهل بن زياد » في السند السابق.
ويؤيّد ذلك أنّ السند الآتي مبدوّ بـ « أحمد بن محمّد عن ابن محبوب » معلّقاً على سندنا هذا. والمعهود في الأسناد المعلّقة ، ذكر أوّل راوٍ منها في الأسناد المعلّق عليها ، ولم يذكر « أحمد بن محمّد » في الأسناد السابقة.
(٤) في « بخ ، بف ، جر » والتهذيب : ـ « الحسن ».
(٥) في « بف » والوافي : « فأوقدوا ». وفي « ظ » : « فأوقد ».
(٦) في « بف » والوافي : « في بعض المنازل عظيمة » بدل « عظيمة في بعض المنازل ».
(٧) في « ى ، بح ، جن » : « ذكيّة ». وفي « بخ » وحاشية « بث » والوافي والوسائل والتهذيب : « نكبّبه ». وفي « بس ، بف » وحاشية « بح ، جن » : « نكبيه ». وفي « جد » : « نكيّة ».
(٨) في الوافي : « وقد كنّا ».
(٩) في « بخ » والوافي والتهذيب : « بها ».
(١٠) في « جد » : « عظيم ». وفي التهذيب : « طير صافّاً » بدل « طائر صافّ ».
(١١) في التهذيب : « مثل ».
(١٢) في « بخ » والوافي والوسائل والتهذيب : « فاحترقت ». وفي « بث » : « فأحرق ».
(١٣) في « ظ ، ى ، بث ، بخ » والوافي والوسائل والتهذيب : « جناحاه ».
(١٤) في « ظ ، جد » والتهذيب : « فسقطت ».
(١٥) في « ظ ، بح ، جد » والتهذيب : « فماتت ».
فَقَالَ : « عَلَيْكُمْ فِدَاءٌ وَاحِدٌ : دَمُ (١) شَاةٍ تَشْتَرِكُونَ (٢) فِيهِ جَمِيعاً ؛ لِأَنَّ ذلِكَ كَانَ (٣) مِنْكُمْ عَلى غَيْرِ تَعَمُّدٍ ، وَلَوْ (٤) كَانَ ذلِكَ مِنْكُمْ تَعَمُّداً لِيَقَعَ فِيهَا الصَّيْدُ ، فَوَقَعَ ، أَلْزَمْتُ كُلَّ رَجُلٍ (٥) مِنْكُمْ دَمَ شَاةٍ (٦) ».
قَالَ أَبُو وَلاَّدٍ : وَكَانَ (٧) ذلِكَ مِنَّا قَبْلَ أَنْ نَدْخُلَ الْحَرَمَ. (٨)
٧٤٤٥ / ٦. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٩) ، عَنِ الْحَسَنِ (١٠) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ شِهَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام (١١) فِي مُحْرِمَيْنِ أَصَابَا صَيْداً ، فَقَالَ : « عَلى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْفِدَاءُ ». (١٢)
١١٢ ـ بَابُ فَصْلِ مَا بَيْنَ صَيْدِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا يَحِلُّ لِلْمُحْرِمِ مِنْ ذلِكَ
٧٤٤٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ يَصِيدَ الْمُحْرِمُ السَّمَكَ ، وَيَأْكُلَ (١٣) مَالِحَهُ
__________________
(١) في « بث ، بف » : « ودم ».
(٢) في « بس » : « تشركون ». وفي « بث ، بف » : « يشتركون ». وفي التهذيب : « وتشتركون ».
(٣) في الوسائل : « إن كان ذلك » بدل « لأنّ ذلك كان ».
(٤) في « ظ ، بث ، بخ ، بف ، جد » والوافي : « فلو ». (٥) في التهذيب : « واحد ».
(٦) في المرآة : « بمضمونه أفتى الأصحاب ، ومورد الرواية إيقاد النار في حال الإحرام قبل دخول الحرم. وألحق جمع من الأصحاب بذلك المحلّ في الحرم بالنسبة إلى لزوم القيمة ، وصرّحوا باجتماع الأمرين على المحرم في الحرم ، وقال في المدارك : وهو جيّد مع القصد بذلك إلى الاصطياد ، أمّا بدونه فمشكل ». وراجع : مدارك الأحكام ، ج ٨ ، ص ٣٧١.
(٧) في التهذيب : « كان » بدون الواو.
(٨) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٥٢ ، ح ١٢٢٦ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٣٧ ، ح ١٣٠٥٧ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٨ ، ح ١٧٢٠٤.
(٩) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.
(١٠) في « بخ ، بف ، جر » : ـ « الحسن ».
(١١) في « ى » : « عن أبي عبد الله عليهالسلام ».
(١٢) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٧٤ ، ح ٢٧٣٧ ، معلّقاً عن زرارة وبكير ، عن أحدهما عليهماالسلام. وراجع : التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٥٢ ، ح ١٢٢٣ الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٣٨ ، ح ١٣٠٥٨ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٧ ، ح ١٧٢٠٢.
(١٣) في « ى » والتهذيب : « ويأكله ».
وَطَرِيَّهُ ، وَيَتَزَوَّدَ » وَقَالَ (١) : « ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ ) (٢) ».
قَالَ : « مَالِحُهُ (٣) الَّذِي (٤) يَأْكُلُونَ (٥) ، وَفَصْلُ مَا بَيْنَهُمَا (٦) كُلُّ طَيْرٍ يَكُونُ فِي الْآجَامِ (٧) يَبِيضُ فِي الْبَرِّ (٨) وَيُفْرِخُ (٩) فِي الْبَرِّ ، فَهُوَ مِنْ صَيْدِ الْبَرِّ ، وَمَا كَانَ مِنْ صَيْدِ الْبَرِّ (١٠) يَكُونُ فِي الْبَرِّ وَيَبِيضُ فِي الْبَحْرِ (١١) وَيُفْرِخُ فِي الْبَحْرِ (١٢) ، فَهُوَ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ ». (١٣)
٧٤٤٧ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (١٤) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :
__________________
(١) في الوافي عن بعض النسخ والفقيه والتهذيب : + « الله تعالى ».
(٢) المائدة (٥) : ٩٦. وفي « بث ، بخ ، بف » والوافي : + « وَلِلسَّيَّارَةِ ».
(٣) في الوافي : « هو مالحه ». وفي الفقيه ، ح ٢٧٣٩ : « هو مليحه ».
(٤) في التهذيب : « فليخيّر الذين » بدل « مالحه الذي ».
(٥) في « جد » والفقيه ، ح ٢٧٣٩ : « تأكلون ».
(٦) في مرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٣٨٥ : « قوله عليهالسلام : وفصل ما بينهما ؛ يستفاد منه أنّ ما كان من الطيور يعيش في البرّ والبحر يعتبر بالبيض ، فإن كان يبيض في البرّ فهو صيد البرّ وإن كان ملازماً للماء كالبطّ ونحوه ، وإن كان ممّا يبيض في البحر فهو صيد البحر. وقال في المنتهى : لا نعلم في ذلك خلافاً إلاّمن عطاء ». راجع : منتهى المطلب ، ص ٨٠٢ من الحجريّة ؛ مدارك الأحكام ، ج ٨ ، ص ٣٠٩ ـ ٣١٠.
(٧) « الآجام » : جمع الأَجَمة. قال الجوهري : « الأجمة من القصب ». وقال ابن منظور : « الأجمة : الشجر الكثير الملتفّ ». وقيل : الأجمة : منبت الشجر ، كالغَيْضة. راجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٥٨ ؛ لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٨ ( أجم ).
(٨) في « جد » وحاشية « بح » : « الآجام ».
(٩) « يفرخ » ، أي يصير ذا فَرْخ ، وهو ولد الطائر وكلّ بائض ، يقال : أفرخ البيضُ : خرج فرخه ، وانفلق عن الفرخ فخرج منه. وأفرخ الطائر وفرّخ ، أي صار ذا فرخ. راجع : لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٤٢ ؛ المصباح المنير ، ص ٤٦٦ ( فرخ ).
(١٠) في « ى » : ـ « البرّ ». وفي الفقيه ، ح ٢٧٣٩ والتهذيب وتفسير العيّاشي ، ح ٢٠٩ : « طير » بدل « صيد البرّ ».
(١١) في التهذيب : « يكون في البحر » بدل « يكون في البرّ ويبيض في البحر ».
(١٢) في « ظ ، جد ، جن » والوسائل : ـ « ويفرخ في البحر ».
(١٣) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٦٥ ، ح ١٢٧٠ ، بسنده عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليهالسلام. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٤٦ ، ح ٢٠٩ ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ؛ الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٧٤ ، ح ٢٧٣٩ ، مرسلاً ، وفي الأخيرين من قوله : « وقال أحلّ لكم صيد البحر ». الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٦٩ ، ذيل ح ٢٧٣١ ، إلى قوله : « يأكل مالحه وطريّه ويتزوّد » الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٢٥ ، ح ١٣٠٢٦ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٢٦ ، ح ١٦٦٨٢.
(١٤) في « بخ ، بف ، جر » : ـ « بن إبراهيم ».
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « كُلُّ شَيْءٍ يَكُونُ (١) أَصْلُهُ فِي الْبَحْرِ وَيَكُونُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ، فَلَا يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَقْتُلَهُ ، فَإِنْ قَتَلَهُ (٢) فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ (٣) كَمَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ » (٤) (٥)
٧٤٤٨ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ (٦) عَنْ (٧) مُحْرِمٍ قَتَلَ جَرَادَةً؟
قَالَ : « كَفٌّ مِنْ طَعَامٍ ؛ وَإِنْ كَانَ كَثِيراً ، فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ (٨) ». (٩)
٧٤٤٩ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (١٠) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي مُحْرِمٍ قَتَلَ جَرَادَةً ، قَالَ : « يُطْعِمُ تَمْرَةً ، وَالتَّمْرَةُ (١١) خَيْرٌ
__________________
(١) في « بس » : ـ « يكون ».
(٢) في التهذيب ، ح ١٢٦٤ : + « متعمّداً ».
(٣) في التهذيب ، ح ١٢٦٤ : « الفداء ».
(٤) في المرآة : « هو محمول على ما إذا كان يبيض ويفرخ في الماء ، كما مرّ ».
(٥) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٦٣ ، ذيل ح ١٢٦٤ ؛ وص ٤٦٨ ، ح ١٦٣٦ ، بسندهما عن معاوية بن عمّار ، وفي الأخير مع زيادة في أوّله الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٢٦ ، ح ١٣٠٢٨ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٢٦ ، ذيل ح ١٦٦٨١.
(٦) في « ظ ، بث ، بخ ، بف ، جد ، جر » : « قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام » بدل « عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته ».
(٧) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « من ».
(٨) في المرآة : « قوله عليهالسلام : كفّ من طعام ؛ قيل : في قتل الجرادة تمرة. وقيل : كفّ من طعام. وقيل بالتخيير ، ولعلّه أظهر جمعاً بين الأخبار .... وقوله عليهالسلام : فعليه دم شاة ، هذا مقطوع به في كلام الأصحاب ، والمرجع في الكثرة إلى العرف ».
(٩) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٦٤ ، ح ١٢٦٧ ، مع اختلاف ؛ الاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٠٨ ، ح ٧٠٨ ، مع اختلاف يسير ، وفيهما بسند آخر عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٦٩ ، ذيل ح ٢٧٣١ ؛ فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٢٧ ، وفيهما مع اختلاف. راجع : التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٦٤ ، ح ١٢٦٦ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٠٧ ، ح ٧٠٧ الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٢٨ ، ح ١٣٠٣٦ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٧٨ ، ح ١٧٢٧٤.
(١٠) في « بف ، جر » : ـ « بن إبراهيم ».
(١١) في الوافي : « وتمرة ».
مِنْ جَرَادَةٍ ». (١)
٧٤٥٠ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ (٢) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَنَّهُ قَالَ : « اعْلَمْ أَنَّ مَا وَطِئْتَ (٣) مِنَ الدَّبَا (٤) أَوْ وَطِئَتْهُ (٥) بَعِيرُكَ ، فَعَلَيْكَ فِدَاؤُهُ (٦) ». (٧)
٧٤٥١ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « مَرَّ عَلِيٌّ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ عَلى قَوْمٍ يَأْكُلُونَ جَرَاداً ، فَقَالَ : سُبْحَانَ اللهِ! وَأَنْتُمْ (٨) مُحْرِمُونَ؟ فَقَالُوا : إِنَّمَا هُوَ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ (٩) ، فَقَالَ لَهُمُ :
__________________
(١) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٦٣ ، ح ١٢٦٥ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٠٧ ، ح ٧٠٦ ، بسندهما عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام. التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٦٣ ، ح ١٣٦٤ ، بسند آخر. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٦٩ ، ذيل ح ٢٧٣١ ؛ فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٢٧ ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٢٧ ، ح ١٣٠٣٥ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٧٨ ، ح ١٧٢٧٥.
(٢) في « بخ ، بف ، جر » : ـ « بن عمّار ».
(٣) في « بث » : + « به ». وفي الوسائل ، ح ١٧٢٧٦ : « وطئته ».
(٤) « الدبا » ، مقصور : الجراد قبل أن يطير. الواحدة : دَباةٌ. وقال ابن الأثير : « هو نوع يشبه الجراد ». راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٣٣٣ ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ١٠٠ ( دبي ).
(٥) في « ظ ، ى ، بث ، بخ ، بس ، بف » والوافي والوسائل : « أوطأته » بدل « أو وطئته ».
(٦) في المرآة : « هو محمول على ما إذا أمكنه التحرّز ، فإن لم يمكنه التحرّز فلا شيء عليه ، كما ذكر الأصحاب وسيأتي في الخبر ».
(٧) الكافي ، كتاب الحجّ ، باب النهي عن الصيد وما يصنع به ... ، صدر ح ٧٤٠٧ ، وتمام الرواية فيه : « ما وطئته أو وطئه بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه ». وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٥٥ ، ذيل ح ١٢٣٢ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٠٢ ، ذيل ح ٦٨٦ ، بسند آخر. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٦٩ ، ح ٢٧٣١ ، مرسلاً ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٢٨ ، ح ١٣٠٣٩ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٧٨ ، ح ١٧٢٧٦ ؛ وص ١٠٠ ، ح ١٧٣٣٩.
(٨) في الوافي : « أنتم » بدون الواو.
(٩) في المرآة : « قوله عليهالسلام : فقالوا : إنّما هو من صيد البحر ، هذا قول بعض العامّة كأحمد في أحد قوليه ، ونسب إلى أبي سعيد الخدري وعروة بن الزبير ، ولا خلاف بين علمائنا في أنّه من صيد البرّ ، واحتجّ عليهالسلام عليهم بأنّ صيد
ارْمُوهُ (١) فِي الْمَاءِ إِذاً (٢) ». (٣)
٧٤٥٢ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : « الْمُحْرِمُ يَتَنَكَّبُ الْجَرَادَ (٤) إِذَا كَانَ عَلَى (٥) الطَّرِيقِ (٦) ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ بُدّاً فَقَتَلَ ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ». (٧)
٧٤٥٣ / ٨. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَرَادِ يَدْخُلُ مَتَاعَ الْقَوْمِ فَيَدُوسُونَهُ (٨) مِنْ غَيْرِ تَعَمُّدٍ لِقَتْلِهِ ، أَوْ يَمُرُّونَ بِهِ فِي الطَّرِيقِ ، فَيَطَأُونَهُ؟
قَالَ (٩) : « إِنْ (١٠) وَجَدْتَ مَعْدِلاً ، فَاعْدِلْ عَنْهُ ، فَإِنْ (١١) قَتَلْتَهُ (١٢) غَيْرَ
__________________
البحر لابدّ أن يعيش في الماء ، وهو لا يعيش فيه ، واحتجّوا بما رواه عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه من نثرة حوت البحر ، أي عطسته ، وهم أقرّوا بضعفه عندهم ».
(١) في « ظ ، بث » : « ارسوه ». وفي حاشية « بخ » : « ارمسوه ».
(٢) في الوافي : « إذن ».
(٣) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٦٣ ، ح ١٢٦٣ ، معلّقاً عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، وفيه : « ... عن أبي جعفر عليهالسلام أنّه مرّ على اناس يأكلون جراداً ... ». الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٧١ ، ح ٢٧٣٢ ، مرسلاً ، وفيه : « مرّ أبوجعفر عليهالسلام على الناس وهم يأكلون جراداً ... » وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٢٦ ، ح ١٣٠٣٠ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٢٨ ، ح ١٦٦٨٥.
(٤) « يتنكّب الجراد » ، أي يتجنّبه. راجع : الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٢٨ ؛ لسان العرب ، ج ١ ، ص ٧٧٠ ( نكب ).
(٥) في حاشية « بث ، بح » : « في ».
(٦) في التهذيب والاستبصار : « طريقه ».
(٧) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٦٤ ، ح ١٢٦٨ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٠٨ ، ح ٧١٠ ، بسندهما عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليهالسلام. وفيه ، ح ٧٠٩ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٦٤ ، ح ١٢٦٩ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليهالسلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٢٩ ، ح ١٣٠٤٠ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٢٨ ، ح ١٦٦٨٦ ؛ وج ١٣ ، ص ٧٩ ، ح ١٧٢٧٩.
(٨) الدَّوْسُ : الوطي بالأقدام. لسان العرب ، ج ٦ ، ص ٩٠ ( دوس ).
(٩) في « بث ، بف » : « فقال ».
(١٠) في « ظ » : + « رجلاً ».
(١١) في الوافي : « وإن ».
(١٢) في « بث ، جن » : « قتله ».
مُتَعَمِّدٍ (١) ، فَلَا بَأْسَ ». (٢)
٧٤٥٤ / ٩. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنِ الطَّيَّارِ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : « لَا يَأْكُلِ الْمُحْرِمُ طَيْرَ الْمَاءِ (٣) ». (٤)
١١٣ ـ بَابُ الْمُحْرِمِ يُصِيبُ الصَّيْدَ مِرَاراً
٧٤٥٥ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الْمُحْرِمِ يَصِيدُ الطَّيْرَ (٥) ، قَالَ : « عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ فِي (٦) كُلِّ مَا أَصَابَ (٧) ». (٨)
٧٤٥٦ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٩) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
__________________
(١) في الوافي : « من غير تعمّد ».
(٢) الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٢٩ ، ح ١٣٠٤١ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٢٩ ، ح ١٦٦٨٧.
(٣) في المرآة : « قوله عليهالسلام : طير الماء ، لعلّه محمول على ما يبيض في البرّ ، أو على المشتبه. وفي الأخير إشكال ».
(٤) الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٣٠ ، ح ١٣٠٤٤ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٢٧ ، ح ١٦٦٨٣.
(٥) في « بث ، بخ ، بف » وحاشية « بح ، جد » والوافي : « يصيب الصيد ». وفي حاشية « جن » والتهذيب ، ح ١٢٩٥ والاستبصار ، ح ٧١٨ : « يصيد الصيد ». وفي الوسائل : « يصيب الطير ».
(٦) في « ى » وحاشية « بح ، جن » : « من ».
(٧) في مرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٣٨٨ : « يدلّ على وجوب الكفّارة في كلّ طير ، وعلى تكرّر الكفّارة وتكرّر الصيد مطلقاً ـ عمداً كان أو سهواً ، أو جهلاً أو خطأ ـ كما هو مذهب بعض الأصحاب. وقال في المدارك : أمّا تكرّر الكفّارة بتكرّر الصيد على المحرم إذا وقع خطأ أو نسياناً فموضع وفاق ، وإنّما الخلاف في تكرّرها مع العمد ـ أي القصد ـ وينبغي أن يراد به هنا ما يتناول العلم أيضاً ». وراجع : مدارك الأحكام ، ج ٨ ، ص ٣٩٣.
(٨) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٧٢ ، ح ١٢٩٥ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢١٠ ، ح ٧١٨ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٧٢ ، ح ١٢٩٦ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢١٠ ، ح ٧١٩ ؛ بسندهما عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٣١ ، ح ١٣٠٤٥ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٩٢ ، ح ١٧٣١٨.
(٩) في « بخ ، بف ، جر » : ـ « بن إبراهيم ».
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي مُحْرِمٍ أَصَابَ صَيْداً ، قَالَ : « عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ ».
قُلْتُ : فَإِنْ (١) أَصَابَ آخَرَ؟
قَالَ : « إِذَا أَصَابَ آخَرَ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ ، وَهُوَ مِمَّنْ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَمَنْ عادَ (٢) فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ ) (٣) ». (٤)
٧٤٥٧ / ٣. قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ (٥) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :
إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ خَطَأً ، فَعَلَيْهِ أَبَداً فِي كُلِّ مَا أَصَابَ الْكَفَّارَةُ ، وَإِذَا (٦) أَصَابَهُ مُتَعَمِّداً ، فَإِنَّ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةَ ، فَإِنْ عَادَ فَأَصَابَ ثَانِياً مُتَعَمِّداً ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ ، وَهُوَ مِمَّنْ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ ). (٧)
__________________
(١) في « بح » : « وإن ».
(٢) في المرآة : « قوله تعالى : ( وَمَنْ عادَ ) استدلّ القائلون بعدم التكرّر في العامد بهذه الآية ؛ إذ هذا يدلّ على أنّ ما وقع ابتداء هو حكم المبتدي ، ولا يشمل العائد ، فلا يجري ما ذكر فيه من الجزاء في العائد. وأجاب الآخرون بأنّ تخصيص العائد بالانتقام لا ينافي ثبوت الكفّارة فيه أيضاً ، مع أنّه يمكن أن يشمل الانتقام الكفّارة أيضاً.
وهذا الخبر مبنيّ على ما فهمه الأوّلون ، وهو أظهر ، وحمل الشيخ هذا الخبر وأشباهه على العامد ، والخبر السابق وأشباهه على غيره ، ولا يخلو من قوّة وإن كان الأحوط تكرّر الكفّارة مطلقاً ».
(٣) المائدة (٥) : ٩٥.
(٤) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٦٧ ، ح ١٦٣٣ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٧٢ ، ح ١٢٩٧ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢١١ ، ح ٧٢٠ ، بسندهما عن ابن أبي عمير. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٤٦ ، ح ٢٠٨ ، عن الحلبي ، وفي كلّها مع اختلاف يسير وزيادة. راجع : التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٧٧ ، ح ١٣١٧ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢١٤ ، ح ٧٣٥ الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٣١ ، ح ١٣٠٤٧ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٩٤ ، ح ١٧٣٢٤.
(٥) السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن أبي عمير ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه.
(٦) في « بح ، بس » : « فإذا ».
(٧) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٧٢ ، ح ١٢٩٨ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢١١ ، ح ٧٢١ ، معلّقاً عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام. وفي تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ١٨٤ ؛ والاختصاص ، ص ١٠٠ ، بسند آخر عن أبي جعفر الجواد عليهالسلام ، مع اختلاف. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٦٩ ، ذيل ح ٢٧٣١ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٣١ ، ذيل ح ١٣٠٤٧ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٩٥ ، ح ١٧٣٢٥ ؛ وفيه ، ص ٩٣ ، ح ١٧٣١٩ ، إلى قوله : « كلّ ما أصاب كفّارة ».
١١٤ ـ بَابُ الْمُحْرِمِ يُصِيبُ الصَّيْدَ فِي الْحَرَمِ
٧٤٥٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِنْ (١) قَتَلَ الْمُحْرِمُ حَمَامَةً فِي الْحَرَمِ ، فَعَلَيْهِ (٢) شَاةٌ ، وَثَمَنُ الْحَمَامَةِ دِرْهَمٌ ، أَوْ شِبْهُهُ يَتَصَدَّقُ بِهِ ، أَوْ يُطْعِمُهُ (٣) حَمَامَ مَكَّةَ (٤) ؛ فَإِنْ قَتَلَهَا فِي الْحَرَمِ وَلَيْسَ بِمُحْرِمٍ ، فَعَلَيْهِ ثَمَنُهَا ». (٥)
٧٤٥٩ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَكَلَ (٦) بَيْضَ حَمَامِ الْحَرَمِ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟
قَالَ : « عَلَيْهِ لِكُلِّ بَيْضَةٍ دَمٌ (٧) ، وَعَلَيْهِ ثَمَنُهَا (٨) : سُدُسُ ، أَوْ رُبُعُ الدِّرْهَمِ » الْوَهْمُ مِنْ صَالِحٍ (٩)
ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ الدِّمَاءَ لَزِمَتْهُ لِأَكْلِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، وَإِنَّ الْجَزَاءَ لَزِمَهُ لِأَخْذِهِ (١٠) بَيْضَ
__________________
(١) في الوسائل ، ح ١٧٣٠٨ : « إذا ».
(٢) في حاشية « بث » : + « دم ».
(٣) في « ظ » : « يطعم ».
(٤) في « بف » : « حماماً مكانه ».
(٥) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٧٠ ، ح ١٢٨٩ ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٤٧ ، ضمن ح ١٢٠٣ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وفي الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٥٨ ، ح ٢٣٥٣ ؛ وص ٣٦٧ ، ح ٢٧٣٠ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٤٥ ، ح ١١٩٨ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٠٠ ، ح ٦٧٩ ، بسند آخر عن أبي الحسن عليهالسلام ، مع اختلاف يسير. وراجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب كفّارة ما أصاب المحرم من الطير والبيض ، ح ٧٤٣٠ و ٧٤٣١ ومصادره الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٦٧ ، ح ١٣١١٧ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٢٩ ، ح ١٧١٥٨ ؛ وص ٨٨ ، ح ١٧٣٠٨.
(٦) في الوسائل ، ح ١٧١٤٩ : + « من ».
(٧) في « بث ، بف » والوافي : « دم لكلّ بيضة ». وفي مرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٣٩٠ : « المشهور في البيض علىالمحرم درهم ، ولعلّ الدم محمول على الاستحباب ، أو لأنّه أكل ؛ لكن لم أر به قائلاً ».
(٨) في « بخ » والوافي : + « قال ».
(٩) في المرآة : « قوله : الوهم من صالح ، أي الشكّ في السدس والربع كان من صالح بن عقبة. الظاهر الربع موافقاً لسائر الأخبار وكلام الأصحاب ».
(١٠) في الوسائل ، ح ١٧٣١٠ : « لأخذ ».
حَمَامِ الْحَرَمِ ». (١)
٧٤٦٠ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ (٢) رَجُلٍ مُحْرِمٍ مَرَّ وَهُوَ فِي الْحَرَمِ (٣) ، فَأَخَذَ عُنُقَ (٤) ظَبْيَةٍ ، فَاحْتَلَبَهَا وَشَرِبَ مِنْ (٥) لَبَنِهَا (٦) ، قَالَ : « عَلَيْهِ دَمٌ ، وَجَزَاؤُهُ (٧) فِي الْحَرَمِ (٨) ثَمَنُ اللَّبَنِ (٩) ». (١٠)
٧٤٦١ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ؛ وَ (١١) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ
__________________
(١) الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٦٧ ، ح ١٣١١٩ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٢٦ ، ح ١٧١٤٩ ؛ وص ٨٩ ، ح ١٧٣١٠.
(٢) في « بث ، بح ، بخ ، بف » والوافي : « في ».
(٣) في الكافي ، ح ٧٤٢٨ والتهذيب : « في رجل مرّ وهو محرم » بدل « عن رجل محرم مرّ وهو في الحرم ».
(٤) في الكافي ، ح ٧٤٢٨ : ـ « عنق ». وفي التهذيب : « عنز ».
(٥) في « بخ » والكافي ، ح ٧٤٢٨ والتهذيب : ـ « من ».
(٦) عن المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « استدلّ في التذكرة عليه بأنّه شرب ما لا يحلّ شربه ؛ إذ اللبن كالجزء من الصيد ، فكان ممنوعاً منه ، فيكون كالأكل لما لا يحلّ أكله ، وعلى هذا فلو كان محلاًّ في الحرم كان عليه قيمة اللبن فقط ، وينسحب الحكم في غير اللبن ». وراجع : تذكرة الفقهاء ، ج ٧ ، ص ٤٣٨ ، المسألة ٣٥٧.
(٧) في « بف » : « وعليه جزاؤه ». وفي الكافي ، ح ٧٤٢٨ والتهذيب ، ح ١٦٢٧ : « وجزاء ».
(٨) في المرآة : « قال الشيخ وجماعة : من شرب لبن ظبية في الحرم لزمه دم وقيمة اللبن ، واستدلّوا بهذه الرواية ، وحمل الجزاء في الحرم على القيمة ، كما هو الظاهر فالدم للإحرام ، والقيمة للحرم ، ولا يخفى أنّ ما ذكروه أعمّ ممّا ورد في الرواية ؛ إذ المفروض فيها الحلب والشرب معاً. وفي انسحاب الحكم إلى غير الظبية وجهان ، أظهرهما العدم ».
(٩) في الكافي ، ح ٧٤٢٨ : ـ « ثمن اللبن ».
(١٠) الكافي ، كتاب الحجّ ، باب كفّارات ما أصاب المحرم من الوحش ، ح ٧٤٢٨. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٧١ ، ح ١٢٩٢ ، بسنده عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة. التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٦٦ ، ح ١٦٢٧ ، معلّقاً عن محمّد بن الحسين الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٦٨ ، ح ١٣١٢٠ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٩٠ ، ذيل ح ١٧٣١٢ ؛ وص ١٠١ ، ذيل ح ١٧٣٤١.
(١١) في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان وابن أبي عمير » على « عليّبن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ».