أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي
المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-414-8
ISBN الدورة:
الصفحات: ٧٠٣
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْقَدَرِ ، فَقَالَ : يَا ابْنَ رَسُولِ اللهِ ، أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) (١) : أَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُمُ الِاسْتِطَاعَةَ؟
فَقَالَ : « وَيْحَكَ ، إِنَّمَا يَعْنِي بِالِاسْتِطَاعَةِ الزَّادَ وَالرَّاحِلَةَ ، لَيْسَ اسْتِطَاعَةَ الْبَدَنِ ».
فَقَالَ الرَّجُلُ : أَفَلَيْسَ (٢) إِذَا كَانَ (٣) الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ ، فَهُوَ مُسْتَطِيعٌ لِلْحَجِّ؟
فَقَالَ : « وَيْحَكَ ، لَيْسَ كَمَا تَظُنُّ ، قَدْ تَرَى الرَّجُلَ عِنْدَهُ الْمَالُ الْكَثِيرُ أَكْثَرَ مِنَ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ ، فَهُوَ لَايَحُجُّ حَتّى يَأْذَنَ اللهُ تَعَالى فِي ذلِكَ (٤) ». (٥)
٣١ ـ بَابُ مَنْ سَوَّفَ الْحَجَّ وَهُوَ مُسْتَطِيعٌ
٦٩٢٥ / ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ لَمْ يَمْنَعْهُ (٦) مِنْ ذلِكَ حَاجَةٌ تُجْحِفُ بِهِ (٧) ، أَوْ مَرَضٌ لَايُطِيقُ فِيهِ الْحَجَّ ، أَوْ سُلْطَانٌ يَمْنَعُهُ ، فَلْيَمُتْ يَهُودِيّاً أَوْ
__________________
(١) آل عمران (٣) : ٩٧.
(٢) في « جن » : « أليس ».
(٣) في « بف » : + « مع ».
(٤) في المرآة : « يدلّ كسابقه على أنّ بتوفيق الله تعالى وألطافه مدخلاً في العمل ، كما مرّ في تحقيق الأمر بين الأمرين. والمراد بأهل القدر هنا المفوّضة الذين يقولون : لا مدخل لتقدير الله تعالى في أعمال العباد أصلاً. وقد يطلق على الجبريّة أيضاً ، كما عرفت سابقاً ».
(٥) الوافي ، ج ١٢ ، ص ٣٤٤ ، ح ١٢٠٧٤ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٣٤ ، ح ١٤١٧١ ، إلى قوله : « ليس استطاعة البدن ».
(٦) في « بث » : « لا يمنعه ». وفي الفقيه والتهذيب ، ح ٤٩ والمحاسن والمقنعة وثواب الأعمال : « ولم يمنعه ».
(٧) « تجحف به » أي تُفْقِره وتُذْهِبُ أمواله ، أو تدنو منه وتقاربه. راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٣٣٤ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ٢٤١ ( جحف ).
نَصْرَانِيّاً (١) ». (٢)
٦٩٢٦ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَمَنْ كانَ فِي هذِهِ أَعْمى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمى وَأَضَلُّ سَبِيلاً ) (٣)؟
فَقَالَ : « ذلِكَ (٤) الَّذِي يُسَوِّفُ (٥) نَفْسَهُ الْحَجَّ ـ يَعْنِي حَجَّةَ الْإِسْلَامِ ـ حَتّى يَأْتِيَهُ الْمَوْتُ ». (٦)
٦٩٢٧ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ ، قَالَ :
__________________
(١) في الوافي : « إنّما يموت يهوديّاً أو نصرانيّاً ؛ لأنّه لو اعتقدها لأتى بها مع عدم المانع والاستطاعة وتوقّع الفوت بالموت ». وفي المرآة : « تأويل هذا الخبر قريب ممّا تقدّم في الآية ـ أي في شرح الحديث الأوّل من الباب السابق ـ فمنهم من حمل على المبالغة ، ومنهم من حمل على الاستحلال ».
(٢) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٧ ، ح ٤٩ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٤٧ ، ح ٢٩٣٥ ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى ؛ التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٦٢ ، ح ١٦١٠ ، بسنده عن صفوان ، عن ذريح المحاربي. وفي المحاسن ، ص ٨٨ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ٣١ ؛ وثواب الأعمال ، ص ٢٨١ ، ح ٢ ، بسندهما عن ذريح ، عن أبي عبدالله عليهالسلام. المقنعة ، ص ٣٨٦ ، مرسلاً عن صفوان بن يحيى الوافي ، ج ١٢ ، ص ٢٥٢ ، ح ١١٨٥١ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٩ ، ح ١٤١٦٢.
(٣) الإسراء (١٧) : ٧٢.
(٤) في « ظ ، بث ، بخ ، جد » وتفسير العيّاشي ، ح ١٢٧ : « ذاك ».
(٥) في « بث » : « سوّف ». والتسويف : التأخير والمطل ، من قولك : سوف أفعل. وسوف : كلمة تنفيس في ما لم يكن بعد ؛ ألا ترى تقول : سوّفته ، إذا قلت له مرّة بعد مرّة : سوف أفعل؟ قال العلاّمة المجلسي : « فكأنّ الإنسان يماطل نفسه في ما ينفعه ». راجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٢٢ ؛ لسان العرب ، ج ٩ ، ص ١٦٤ ( سوف ).
(٦) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٤٧ ، ح ٢٩٣٣ ، بسند آخر عن أبي الحسن عليهالسلام. تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٣٠٥ ، ح ١٢٧ ، عن أبي بصير ؛ وفيه ، ص ٣٠٦ ، ح ١٣٠ ، عن كليب ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ؛ تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٢٤ ، مرسلاً ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٢ ، ص ٢٥٤ ، ح ١١٨٥٨ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٦ ، ح ١٤١٥٤.
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : التَّاجِرُ يُسَوِّفُ (١) الْحَجَّ؟
قَالَ : « لَيْسَ لَهُ (٢) عُذْرٌ (٣) ، وَإِنْ (٤) مَاتَ فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ ». (٥)
٦٩٢٨ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ التَّاجِرَ ذَا الْمَالِ حِينَ يُسَوِّفُ الْحَجَّ كُلَّ عَامٍ ، وَلَيْسَ يَشْغَلُهُ عَنْهُ إِلاَّ التِّجَارَةُ أَوِ الدَّيْنُ؟
فَقَالَ : « لَا عُذْرَ لَهُ (٦) يُسَوِّفُ الْحَجَّ ، إِنْ مَاتَ وَقَدْ تَرَكَ الْحَجَّ ، فَقَدْ تَرَكَ (٧) شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ ». (٨)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، مِثْلَهُ. (٩)
٦٩٢٩ / ٥. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (١٠) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ
__________________
(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ٥٠. وفي المطبوع : + « نفسه ».
(٢) في « ى ، بح ، جن » : « عليه ».
(٣) في الوافي : + « فلا يسوّفه ».
(٤) في « ى ، بس ، جن » والوسائل والتهذيب ، ح ٥٠ : « فإن ».
(٥) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٧ ، ح ٥٠ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٤٨ ، ح ٢٩٣٦ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ١٨ ، صدر ح ٥٢ وح ٥٤ ؛ وص ٤٠٣ ، صدر ح ١٤٠٥ ، بسند آخر. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٩٠ ، صدر ح ١٨٠ ، عن إبراهيم بن عليّ ، عن عبدالعظيم بن عبدالله بن عليّ بن الحسن بن زيد بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب عليهالسلام ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، وفي كلّ المصادر ـ إلاّ التهذيب ، ح ٥٠ ـ مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٢ ، ص ٢٥٢ ، ح ١١٨٥٢ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٧ ، ح ١٤١٥٥.
(٦) في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بف » والوافي : + « متى ».
(٧) في حاشية « جن » : « تركت ».
(٨) الوافي ، ج ١٢ ، ص ٢٥٣ ، ح ١١٨٥٣ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٦ ، ح ١٤١٥٣.
(٩) الوافي ، ج ١٢ ، ص ٢٥٣ ، ح ١١٨٥٤ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٦ ، ذيل ح ١٤١٥٣.
(١٠) أحمد بن محمّد الراوي عن محمّد بن أحمد النهدي ، هو أحمد بن محمّد العاصمي الكوفي ، وهو من مشايخالمصنّف. فعليه ، ليس في السند تعليق. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٥ ، ص ٣٣٥ ـ ٣٣٦.
أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ لَمْ يَمْنَعْهُ (١) مِنْ ذلِكَ حَاجَةٌ تُجْحِفُ بِهِ ، أَوْ مَرَضٌ لَايُطِيقُ فِيهِ الْحَجَّ ، أَوْ سُلْطَانٌ يَمْنَعُهُ ، فَلْيَمُتْ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً ». (٢)
٦٩٣٠ / ٦. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ (٣) سَمَاعَةَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « مَنْ مَاتَ وَهُوَ صَحِيحٌ مُوسِرٌ لَمْ يَحُجَّ ، فَهُوَ مِمَّنْ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمى ) (٤) ».
قَالَ : قُلْتُ : سُبْحَانَ اللهِ ، أَعْمَى (٥)؟
قَالَ : « نَعَمْ ، إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ أَعْمَاهُ عَنْ طَرِيقِ الْحَقِّ ». (٦)
٣٢ ـ بَابُ مَنْ يَخْرُجُ مِنْ مَكَّةَ لَايُرِيدُ الْعَوْدَ إِلَيْهَا
٦٩٣١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حُسَيْنٍ الْأَحْمَسِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « مَنْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ وَهُوَ (٧) لَايُرِيدُ الْعَوْدَ إِلَيْهَا ، فَقَدِ
__________________
(١) هكذا في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بف ، جد ، جن » والوافي. وفي « بس » والمطبوع : « لم تمنعه ».
(٢) الوافي ، ج ١٢ ، ص ٢٥٢ ، ح ١١٨٥١.
(٣) في « ظ » والتهذيب ، ح ٥١ : ـ « محمّد بن ».
(٤) طه (٢٠) : ١٢٤.
(٥) في « بح ، بخ » : ـ « قالأ : قلت : سبحان الله أعمى ».
(٦) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٨ ، ح ٥١ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٤٧ ، ح ٢٩٣٤ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ١٨ ، ح ٥٣ ؛ وتفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٦٦ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٢ ، ص ٢٥٥ ، ح ١١٨٦٠ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٧ ، ح ١٤١٥٦.
(٧) في « ظ ، بف ، جد » والوافي : ـ « وهو ».
اقْتَرَبَ أَجَلُهُ ، وَدَنَا عَذَابُهُ ». (١)
٦٩٣٢ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ رَجُلٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « مَنْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ وَهُوَ لَايُرِيدُ الْعَوْدَ إِلَيْهَا ، فَقَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُ ، وَدَنَا عَذَابُهُ ». (٢)
٦٩٣٣ / ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٣) ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ حَمَّادٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « كَانَ عَلِيٌّ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ يَقُولُ لِوُلْدِهِ : يَا بَنِيَّ ، انْظُرُوا (٤) بَيْتَ رَبِّكُمْ ، فَلَا يَخْلُوَنَّ مِنْكُمْ ؛ فَلَا تُنَاظَرُوا (٥) ». (٦)
__________________
(١) الكافي ، كتاب الحجّ ، باب أنّه يستحبّ للرجل أن يكون متهيّئاً للحجّ في كلّ وقت ، ح ٦٩٨١ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٤٤ ، ح ٥٤٥ ، بسند آخر من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٢٠ ، ح ٢٢٢٤ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام الوافي ، ج ١٢ ، ص ٢٥٩ ، ح ١١٨٧٦ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٥١ ، ح ١٤٤٩٨.
(٢) الوافي ، ج ١٢ ، ص ٢٥٩ ، ح ١١٨٧٧ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٥١ ، ذيل ح ١٤٤٩٨.
(٣) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.
(٤) في « بس ، جن » : + « إلى ».
(٥) « فلا تناظروا » أي لا يؤخّر عنكم العذاب. قال الشيخ الحسن بن الشهيد الثاني : « المراد بالمناظرة هاهنا : الإنظار ، استعمالاً لبناء فاعَلَ في معنى أَفْعَلَ ، كعافاه الله وأعفاه. ولا يعترض بتوقّف مثله على السماع وخلوّ كلام أهل اللغة من ذكر هذا المعنى لناظَرَ ؛ فإنّ جوابه يعلم ممّا يأتي في الحديث الحسن بمعونة ما ذكره الصدوق بعد إيراده لخبر حنان من أنّ في خبر آخر : لنزل عليهم العذاب ؛ إذ يستفاد من ذلك أنّ الغرض من نفي المناظرة نزول العذاب ، وهو دليل كون المراد منها الإنظار ، ومثله كاف في السماع وإن لم يتعرّضوا له ؛ فإنّ الاستدراك عليهم ليس بعزيز ، وقد عرف أيضاً من شأنهم وربّما اكتفوا في ما ادّعوا سماعه بما دون هذا ، كما تدلّ عليه شواهدهم ، ولئن سهل الخطب هنا ؛ فإنّ له نظائر في أخبارنا لا يستغنى معها عن تحقيق الحال في هذا الباب ، فينبغي أن يتدبّر ». راجع : منتقى الجمان ، ج ٣ ، ص ٦٠ ؛ مجمع البحرين ، ج ٣ ، ص ٤٩٨ ( نظر ).
(٦) الكافي ، كتاب الوصايا ، باب صدقات النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم وفاطمة والأئمّة عليهمالسلام ووصاياهم ، ذيل ح ١٣٢٧٦ ، بسند آخر عن أبي الحسن موسى ، عن أميرالمؤمنين عليهماالسلام ؛ الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٨٩ ، ح ٥٤٣٣ ، بسند آخر
٣٣ ـ بَابُ أَنَّهُ لَيْسَ فِي تَرْكِ الْحَجِّ خِيَرَةٌ ، وَأَنَّ مَنْ حُبِسَ عَنْهُ فَبِذَنْبٍ
٦٩٣٤ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عِمْرَانَ بْنِ مِيثَمٍ ، عَنْ سَمَاعَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : قَالَ لِي : « مَا لَكَ لَاتَحُجُّ فِي الْعَامِ (١)؟ ».
فَقُلْتُ : مُعَامَلَةٌ كَانَتْ (٢) بَيْنِي وَبَيْنَ قَوْمٍ ، وَأَشْغَالٌ ، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ ذلِكَ خِيَرَةٌ.
فَقَالَ : « لَا وَاللهِ ، مَا فَعَلَ (٣) اللهُ لَكَ فِي ذلِكَ مِنْ (٤) خِيَرَةٍ (٥) » ثُمَّ قَالَ : « مَا حُبِسَ عَبْدٌ عَنْ (٦) هذَا الْبَيْتِ إِلاَّ بِذَنْبٍ ، وَمَا يَعْفُو (٧) أَكْثَرُ ». (٨)
٦٩٣٥ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ رَفَعَهُ ، قَالَ :
قَالَ (٩) أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « لَيْسَ فِي تَرْكِ الْحَجِّ خِيَرَةٌ ». (١٠)
__________________
عن أميرالمؤمنين عليهالسلام ؛ التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٧٦ ، ح ٧١٤ ، وفيه هكذا : « عنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، وإبراهيم بن عمر ، عن أبان ، رفعه إلى سليم بن قيس الهلالي ، قال سليم : شهدت وصيّة أميرالمؤمنين عليهالسلام ... ». وفي كتاب سليم بن قيس ، ص ٩٢٦ ، ح ٦٩ ؛ ونهج البلاغة ، ص ٤٢١ ، الرسالة ٤٧ ؛ وتحف العقول ، ص ١٩٧ ، عن أميرالمؤمنين عليهالسلام ، وفي كلّ المصادر في ضمن وصيّة أميرالمؤمنين لابنه الحسن عليهماالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٢ ، ص ٢٥٨ ، ح ١١٨٧٣ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢١ ، ح ١٤١٣٩.
(١) في « بح » : ـ « في العام ».
(٢) في « بخ » : ـ « كانت ».
(٣) في « بح ، بخ » والوافي : « ما جعل ».
(٤) في « بح » : ـ « من ».
(٥) الخيرة ، مثال العنبة وبالتسكين : إمّا اسم من خار الله لك ، أي أعطاك ما هو خير لك ، أو اسم من قولك : اختاره الله تعالى. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٥٢ ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ٩٢ ( خير ).
(٦) في حاشية « بث » : « عنك » بدل « عبد عن ».
(٧) في « ظ » : + « الله ». وفي « بح » : + « منه ».
(٨) الوافي ، ج ١٢ ، ص ٢٥٦ ، ح ١١٨٦٥ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٣٦ ، ح ١٤٤٥٨.
(٩) هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن ». وفي المطبوع والوسائل : ـ « قال ».
(١٠) الوافي ، ج ١٢ ، ص ٢٥٧ ، ح ١١٨٦٦ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٣٧ ، ح ١٤٤٥٩.
٣٤ ـ بَابُ أَنَّهُ لَوْ تَرَكَ النَّاسُ الْحَجَّ لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ
٦٩٣٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حُسَيْنٍ الْأَحْمَسِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَوْ تَرَكَ النَّاسُ الْحَجَّ ، لَمَا نُوظِرُوا (١) الْعَذَابَ » أَوْ قَالَ (٢) : « أُنْزِلَ (٣) عَلَيْهِمُ الْعَذَابُ ». (٤)
٦٩٣٧ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ (٥) ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :
ذَكَرْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام الْبَيْتَ ، فَقَالَ : « لَوْ عَطَّلُوهُ سَنَةً وَاحِدَةً ، لَمْ يُنَاظَرُوا ». (٦)
٦٩٣٨ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ حَمَّادٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « كَانَ عَلِيٌّ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ يَقُولُ لِوُلْدِهِ : يَا بَنِيَّ ، انْظُرُوا بَيْتَ رَبِّكُمْ ، فَلَا يَخْلُوَنَّ مِنْكُمْ ؛ فَلَا تُنَاظَرُوا ». (٧)
٦٩٣٩ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
__________________
(١) في الوافي : « نوظروا : امهلوا ، من النظرة بمعنى الإمهال ». وقد مضى تحقيق بعض الأعلام في المقام ذيلالحديث الثالث من الباب السابق ، إن شئت فراجع هناك.
(٢) في « بح » : + « لما ».
(٣) في الوسائل : « لنزل ».
(٤) علل الشرائع ، ص ٥٢٢ ، ح ٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٢ ، ص ٢٥٧ ، ح ١١٨٧٠ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٠ ، ح ١٤١٣٨.
(٥) الخبر رواه الشيخ الصدوق في الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤١٩ ، ح ٢٨٦٠ ، قال : « روى حنان بن سدير ، قال : ذكرت لأبي جعفر عليهالسلام ». وهو سهو ؛ فإنّ حنان بن سدير روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهماالسلام ، وتكرّرت في الأسناد روايته عن أبيه عن أبي جعفر عليهالسلام. راجع : رجال النجاشي ، ص ١٤٦ ، الرقم ٣٧٨ ؛ رجال الطوسي ، ص ١٩٣ ، الرقم ٢٤٠٤ ، ص ٣٣٤ ، الرقم ٤٩٧٤ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ٨ ، ص ٣٨٢.
(٦) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤١٩ ، ح ٢٨٦٠ ، معلّقاً عن حنان بن سدير الوافي ، ج ١٢ ، ص ٢٥٨ ، ح ١١٨٧١ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢١ ، ح ١٤١٤٠.
(٧) الوافي ، ج ١٢ ، ص ٢٥٨ ، ح ١١٨٧٣.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا يَزَالُ الدِّينُ قَائِماً مَا قَامَتِ الْكَعْبَةُ (١) ». (٢)
٣٥ ـ بَابٌ نَادِرٌ
٦٩٤٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : إِنَّ رَجُلاً اسْتَشَارَنِي فِي الْحَجِّ ، وَكَانَ ضَعِيفَ الْحَالِ ، فَأَشَرْتُ عَلَيْهِ (٣) أَنْ لَايَحُجَّ.
فَقَالَ : « مَا أَخْلَقَكَ (٤) أَنْ تَمْرَضَ سَنَةً؟ » قَالَ (٥) : فَمَرِضْتُ سَنَةً. (٦)
٣٦ ـ بَابُ الْإِجْبَارِ عَلَى الْحَجِّ (٧)
٦٩٤١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَهِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَمُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَغَيْرِهِمْ :
__________________
(١) في الوافي : « يعني بقيامها قيام طوافها وحجّها ، كما قال سبحانه : ( جَعَلَ اللهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرامَ قِياماً لِلنّاسِ ) ، ويحتمل قيام بنيانها ». والآية في سورة المائدة (٥) : ٩٧.
(٢) علل الشرائع ، ص ٣٩٦ ، ح ١ ، بسنده عن أبي المغراء. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٤٣ ، ح ٢٣٠٧ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٠ ، ح ١١٤٦٤ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢١ ، ح ١٤١٤٢.
(٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والبحار والفقيه والتهذيب. وفي المطبوع : « إليه ».
(٤) في الوافي : « ما أخلفك ، إن كان بالفاء فـ « ما » للاستفهام ، أو للنفي بمعنى لن يتخلّف عنك المرض ، وإن كان بالقاف فـ « ما » للتعجّب ، أي ما أجدرك وأحراك أن تمرض سنة ، وهو الأصوب ». وراجع أيضاً : النهاية ، ج ٢ ، ص ٧٢ ( خلق ).
(٥) في البحار : ـ « قال ».
(٦) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٥٠ ، ح ١٥٦٩ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٢١ ، ح ٢٢٣٤ ، معلّقاً عن إسحاق بن عمّار الوافي ، ج ١٢ ، ص ٢٦٠ ، ح ١١٨٨٣ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٣٧ ، ح ١٤٤٦١ ؛ البحار ، ج ٤٧ ، ص ٣٦٨ ، ح ٨٥.
(٧) في « بح ، بس » : + « والزيادة أيضاً ».
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَوْ أَنَّ النَّاسَ تَرَكُوا الْحَجَّ ، لَكَانَ (١) عَلَى الْوَالِي أَنْ يُجْبِرَهُمْ عَلى ذلِكَ وَعَلَى الْمُقَامِ عِنْدَهُ (٢) ، وَلَوْ تَرَكُوا زِيَارَةَ النَّبِيِّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، لَكَانَ عَلَى الْوَالِي أَنْ يُجْبِرَهُمْ عَلى ذلِكَ وَعَلَى الْمُقَامِ عِنْدَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَمْوَالٌ ، أَنْفَقَ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ (٣) ». (٤)
٦٩٤٢ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَوْ عَطَّلَ النَّاسُ الْحَجَّ ، لَوَجَبَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُجْبِرَهُمْ عَلَى الْحَجِّ إِنْ شَاؤُوا وَإِنْ أَبَوْا ؛ فَإِنَّ هذَا الْبَيْتَ إِنَّمَا وُضِعَ لِلْحَجِّ (٥) ». (٦)
٣٧ ـ بَابُ أَنَّ مَنْ لَمْ يُطِقِ (٧) الْحَجَّ بِبَدَنِهِ جَهَّزَ غَيْرَهُ
٦٩٤٣ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنْ
__________________
(١) في « ظ ، ى ، بس ، جد ، جن » : « كان ».
(٢) في التهذيب : ـ « وعلى المقام عنده ».
(٣) في مرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ١٥٥ : « يدلّ على كون عمارة البيت وعمارة روضة النبيّ وزيارته صلىاللهعليهوآلهوسلم وتعاهدها من الواجبات الكفائيّة ؛ فإنّ الإجبار لا يتصوّر في الأمر المستحبّ. وربما يقال : إنّما يجبر لأن ترك الناس كلّهم ذلك يتضمّن الاستخفاف والتحقير وعدم الاعتناء بشأن تلك الأماكن ومشرفيها ، وذلك إن لم يكن كفراً يكون فسقاً. والجواب : أنّ ذلك يؤيّد الوجوب الكفائي ، ولاينافيه ».
(٤) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٤١ ، ح ١٥٣٢ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري وهشام بن سالم وحسن الأحمسي وحمّاد وغير واحد ومعاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٢٠ ، ح ٢٨٦١ ، معلّقاً عن حفص بن البختري الوافي ، ج ١٢ ، ص ٢٥٨ ، ح ١١٨٧٥ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٤ ، ذيل ح ١٤١٤٩.
(٥) في المرآة : « يدلّ أيضاً على الوجوب الكفائيّ ، ولا ينافي الوجوب العيني على الاغنياء الذين لم يحجّوا ، كما أومأنا إليه سابقاً ».
(٦) الكافي ، كتاب الحجّ ، باب فضل الحجّ والعمرة وثوابهما ، ذيل ح ٦٨٩٢ ، مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٢ ، ذيل ح ٦٦ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن ابن سنان ، مع اختلاف يسير ؛ علل الشرائع ، ص ٣٩٦ ، ح ١ ، بسنده عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج ١٢ ، ص ٢٥٨ ، ح ١١٨٧٤ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٣ ، ح ١٤١٤٨.
(٧) في « ظ » : « لم يستطع ».
عَبْدِ اللهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ (١) :
عَنْ جَعْفَرٍ (٢) ، عَنْ أَبِيهِ عليهماالسلام : « أَنَّ عَلِيّاً ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ قَالَ لِرَجُلٍ كَبِيرٍ لَمْ يَحُجَّ قَطُّ : إِنْ شِئْتَ أَنْ تُجَهِّزَ (٣) رَجُلاً ، ثُمَّ ابْعَثْهُ أَنْ (٤) يَحُجَّ عَنْكَ (٥) ». (٦)
٦٩٤٤ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ـ سَلَامُ اللهِ عَلَيْهِ ـ أَمَرَ شَيْخاً كَبِيراً لَمْ يَحُجَّ قَطُّ ، وَلَمْ يُطِقِ الْحَجَّ لِكِبَرِهِ ، أَنْ يُجَهِّزَ رَجُلاً يَحُجُّ (٧) عَنْهُ ». (٨)
٦٩٤٥ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ
__________________
(١) في « بف » : ـ « القدّاح ».
(٢) في « ظ ، ى ، بح ، بخ ، بس ، جن » والوسائل : « أبي جعفر ». وهو سهو ؛ فإنّ عبد الله بن ميمون من أصحاب أبيعبد الله عليهالسلام وقد أكثر من الرواية عنه ، والراوي عن أبي جعفر عليهالسلام هو أبوه ميمون. راجع : رجال النجاشي ، ص ٢١٣ ، الرقم ٥٥٧ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ١ ، ص ٥٢٨ ـ ٥٢٩ ، ج ٢٣ ، ص ٢٣٥ ـ ٢٣٧.
(٣) في « بح ، بف » وحاشية « بث » والوافي : « فجهّز » بدل « أن تجهّز ».
(٤) في « ظ ، بخ ، بف ، جد » الوسائل : ـ « أن ».
(٥) في مرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ١٥٧ : « أجمع الأصحاب على أنّه إذا وجب الحجّ على كلّ مكلّف ، ولم يحجّ حتّى استقرّ في ذمّته ، ثمّ عرض له مانع عن الحجّ ، لايرجى زواله عادة من مرض أو كبر أو خوف أو نحو ذلك ، يجب عليه الاستنابة ، واختلف فيما إذا عرض له مانع قبل استقرار الوجوب ، وذهب الشيخ وأبو الصلاح وابن الجنيد وابن البراج إلى وجوب الاستنابة ، وقال ابن إدريس : لايجب ، واستقرّ به في المختلف ، وإنّما يجب الاستنابة مع اليأس من البرء ، وإذا رجا البرء لم تجب عليه الاستنابة إجمالاً. قاله في المعتبر ». وراجع : المهذّب ، ج ١ ، ص ٢٦٧ ؛ تحرير الأحكام ، ج ١ ، ص ٥٥٢ ؛ المعتبر ، ج ٢ ، ص ٧٥٦.
(٦) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٦٠ ، ح ١٥٩٩ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج ١٢ ، ص ٢٧٥ ، ح ١١٩٠٨ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٦٥ ، ح ١٤٢٥٤.
(٧) هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بف ، جد » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب ، ح ١٦٠١. وفي قليل من النسخ والمطبوع : « أن يحجّ ».
(٨) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٢١ ، ح ٢٨٦٥ ، معلّقاً عن عبدالله بن سنان ؛ التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٦٠ ، ح ١٦٠١ ، بسنده عن عبدالله بن سنان. وفيه ، ص ١٤ ، ح ٣٨ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٢ ، ص ٢٧٥ ، ح ١١٩٠٩ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٦٥ ، ح ١٤٢٥٢.
الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ ، أَوْ أَمْرٌ يَعْذِرُهُ اللهُ (١) فِيهِ؟
فَقَالَ : « عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ عَنْهُ (٢) مِنْ مَالِهِ صَرُورَةً (٣) لَامَالَ لَهُ ». (٤)
٦٩٤٦ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « كَانَ عَلِيٌّ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ يَقُولُ : لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَرَادَ الْحَجَّ ، فَعَرَضَ لَهُ مَرَضٌ ، أَوْ خَالَطَهُ سَقَمٌ ، فَلَمْ يَسْتَطِعِ الْخُرُوجَ (٥) ، فَلْيُجَهِّزْ رَجُلاً (٦) مِنْ مَالِهِ ، ثُمَّ لْيَبْعَثْهُ مَكَانَهُ ». (٧)
٦٩٤٧ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِنْ كَانَ رَجُلٌ مُوسِرٌ (٨) حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَجِّ
__________________
(١) « يعذره الله » أي يرفع عنه اللؤم. وقال ابن الأثير : « حقيقة عذرتُ : محوتُ الإساءة وطمستها ». راجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ١٩٧ ؛ المصباح المنير ، ص ٣٩٨ ( عذر ).
(٢) في « جن » والوسائل : ـ « عنه ».
(٣) الصرورة : الذي لم يحجّ قطّ ؛ يقال : رجل صرورة وامرأة صرورة. قال الفيّومي : « هذه الكلمة من النوادر التي وصف بها المذكّر والمؤنّث ». راجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٢ ؛ المصباح المنير ، ص ٣٣٨ ( صرر ).
(٤) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٤ ، ح ٣٩ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٤٦٠ ، ح ١٦٠٠ ، بسنده عن القاسم ، عن عليّ ، من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام. وراجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب الرجل يموت صرورة أو يوصي بالحجّ ، ح ٧٠٦٩ الوافي ، ج ١٢ ، ص ٢٧٦ ، ح ١١٩١٢ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٦٥ ، ح ١٤٢٥٣.
(٥) في « ظ ، جد » : « الحجّ ».
(٦) في المرآة : « قوله عليهالسلام : فليجهّز رجلاً ، قال الفاضل التستري رحمهالله : لا دلالة فيه على حكم حجّة الإسلام ؛ إذ ربّما كانت الواقعة في المندوبة ».
(٧) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٤ ، ح ٤٠ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج ١٢ ، ص ٢٧٦ ، ح ١١٩١٤ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٦٤ ، ح ١٤٢٥١.
(٨) « مُوسِرٌ » أي مستغن ؛ يقال : أيسر الرجلُ ، أي استغنى وصار ذا يسار ، وهو الغنى والثروة. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٨٥٨ ؛ المصباح المنير ، ص ٦٨٠ ( يسر ).
مَرَضٌ (١) ، أَوْ أَمْرٌ يَعْذِرُهُ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فِيهِ ، فَإِنَّ (٢) عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ عَنْهُ (٣) صَرُورَةً لَامَالَ لَهُ (٤) ». (٥)
٣٨ ـ بَابُ مَا يُجْزِئُ مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَمَا لَايُجْزِئُ
٦٩٤٨ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَوْ أَنَّ رَجُلاً مُعْسِراً أَحَجَّهُ رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ حَجَّةٌ (٦) ، فَإِنْ (٧) أَيْسَرَ بَعْدُ (٨) ، كَانَ عَلَيْهِ الْحَجُّ ، وَكَذلِكَ النَّاصِبُ (٩) إِذَا عَرَفَ ، فَعَلَيْهِ الْحَجُّ (١٠) ، وَإِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ ». (١١)
__________________
(١) في التهذيب : + « أو حصر ».
(٢) في « بث » والوافي : « قال ».
(٣) في « بث » والوافي : + « من ماله ».
(٤) في التهذيب : + « وقال : يقضي عن الرجل حجّة الإسلام من جميع ماله ».
(٥) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٠٣ ، ح ١٤٠٥ ، بسنده عن ابن أبي عمير. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٢١ ، ح ٢٨٦٤ ، معلّقاً عن الحلبيّ الوافي ، ج ١٢ ، ص ٢٧٦ ، ح ١١٩١٣ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٦٣ ، ذيل ح ١٤٢٤٨.
(٦) في مرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ١٥٨ : « قوله عليهالسلام : كانت له حجّة ، أي كان له ثواب الحجّ الواجب ، ويجزئ عنه إلىأن يستطيع. وينبغي حمله على أنّه استأجره رجل للحجّ ، فلا يجزئه عن حجّه بعد اليسار ، وكان أعطاه مالاً ليحجّ لنفسه كان يجزئه ، كما سيأتي ».
(٧) في الاستبصار ، ح ٤٧٠ : « فإذا ».
(٨) في الوافي والوسائل ، ح ١٤٢٣٠ والفقيه والتهذيب : + « ذلك ». وفي هامش الوافي عن ابن المصنّف عن بعضالنسخ : + « ما ».
(٩) « الناصب » : هو الذي يتظاهر بعداوة أهل البيت عليهمالسلام ، أو لمواليهم لأجل متابعتهم لهم ؛ من النصب بمعنى المعاداة ؛ يقال : نصب فلان لفلان نصباً ، أي عاداه. وقال الفيروزآبادي : « النواصب والناصبيّة وأهل النصب : المتديّنون بِبِغْضَة عليّ رضياللهعنه ؛ لأنّهم نصبوا له ، أي عادَوْه ». راجع : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٣٠ ؛ مجمع البحرين ، ج ٢ ، ص ١٧٣ ( نصب ).
(١٠) في الوافي : « حمل في التهذيبين إعادة حجّ المعسر والناصب على الاستحباب ». وهاهنا بحث مفيد في المرآة أعرضنا عنه مخافة الإطناب.
(١١) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٩ ، ح ٢٢ ؛ الاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٤٤ ، ح ٤٧٠ ، إلى قوله : « كان على الحجّ » ؛ الاستبصار ،
٦٩٤٩ / ٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ (١) عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ، فَحَجَّ بِهِ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ : أَقَضى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ (٢)؟
قَالَ : « نَعَمْ ، فَإِذَا (٣) أَيْسَرَ بَعْدَ ذلِكَ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ ».
قُلْتُ : وَهَلْ (٤) تَكُونُ حَجَّتُهُ تِلْكَ (٥) تَامَّةً أَوْ نَاقِصَةً إِذَا لَمْ يَكُنْ حَجَّ مِنْ مَالِهِ؟
قَالَ : « نَعَمْ ، يُقْضى (٦) عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ (٧) ، وَتَكُونُ تَامَّةً ، وَلَيْسَتْ بِنَاقِصَةٍ ، وَإِنْ (٨) أَيْسَرَ فَلْيَحُجَّ (٩) ».
__________________
ج ٢ ، ص ١٤٥ ، ح ٤٧٤ ، من قوله : « الناصب إذا عرف » وفي كلّها معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٢٢ ، ح ٢٨٦٧ ، معلّقاً عن عليّ بن أبي حمزة الوافي ، ج ١٢ ، ص ٢٩٣ ، ح ١١٩٥٦ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ١٢٦ ، ح ٣١٨ ؛ وج ١١ ، ص ٦٢ ، ح ١٤٢٤٥ ؛ وفيه ، ص ٥٧ ، ح ١٤٢٣٠ ، إلى قوله : « كان عليه الحجّ ».
(١) في « ظ ، بخ ، بف ، جد » والوافي والتهذيب والاستبصار : « قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام » بدل « عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته ».
(٢) في الوافي : « أقضى حجّة الإسلام؟ يعني هل أجزأه ما فعل عن حجّة الإسلام ».
(٣) في « ظ ، جد » وحاشية « بح » والوسائل ، ح ١٤١٩٠ والتهذيب : « فإن ». وفي « بخ ، بف » والوافي والاستبصار : « وإن ».
(٤) في « ى » : « فهل ». وفي الوسائل ، ح ١٤١٩٠ والتهذيب والاستبصار : « هل » بدون الواو.
(٥) في « بس » والاستبصار : ـ « تلك ».
(٦) في الوافي : « تقضى ». وفي الوسائل ، ح ١٤١٩٠ والتهذيب والاستبصار : « قضي ».
(٧) في الوافي : « تقضى عنه حجّة الإسلام ؛ يعني يجزئه ذلك عنها. وفي التهذيبين : قُضِيَ عنه ، وهو أوضح ».
(٨) في الاستبصار : « فإن ».
(٩) في مرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ١٥٩ : « قوله عليهالسلام : وإن أيسر فليحجّ ، المشهور بين الأصحاب أنّه لا يجب على المبذول له إعادة الحجّ بعد اليسار. وقال الشيخ في الاستبصار : تجب عليه الإعادة محتجّاً بهذه الرواية ، وقال في التهذيب بعد إيراد هذا الخبر : قوله عليهالسلام : إن أيسر فليحجّ ، محمول على الاستحباب ، يدلّ على ذلك قوله : قد قضى حجّة الإسلام تكون تامّة وليس بناقصة. انتهى. وهو أقوى ».
قَالَ : وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْإِبِلُ يُكْرِيهَا ، فَيُصِيبُ عَلَيْهَا (١) ، فَيَحُجُّ وَهُوَ كَرِيٌّ (٢) ، تُغْنِي عَنْهُ حَجَّتُهُ؟ أَوْ يَكُونُ يَحْمِلُ التِّجَارَةَ (٣) إِلى مَكَّةَ ، فَيَحُجُّ ، فَيُصِيبُ الْمَالَ فِي تِجَارَتِهِ ، أَوْ يَضَعُ (٤) ، أَتَكُونُ (٥) حَجَّتُهُ تَامَّةً أَوْ نَاقِصَةً ، أَوْ لَاتَكُونُ (٦) حَتّى يَذْهَبَ بِهِ (٧) إِلَى الْحَجِّ وَلَا يَنْوِي (٨) غَيْرَهُ ، أَوْ يَكُونُ يَنْوِيهِمَا جَمِيعاً ، أَيَقْضِي (٩) ذلِكَ حَجَّتَهُ؟
قَالَ : « نَعَمْ ، حَجَّتُهُ تَامَّةٌ ». (١٠)
٦٩٥٠ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
__________________
(١) قوله : « فيصيب عليها » ؛ يعني لأجلها مالاً.
(٢) في الوسائل ، ح ١٤٢٣٦ : « كراء ». وقال الجوهري : « الكريّ : المكاري ... والكريّ أيضاً : المُكْتَرى ». وقال ابنالأثير : « الكريّ بوزن الصبيّ : الذي يُكري دابّته ، فعيل بمعنى مُفْعِل ، يقال : أكرى دابّته فهو مُكْرٍ ، وكريّ. وقد يقع على المُكْتَرِي ، فعيل بمعنى مُفْتعِل ، والمراد الأوّل ». راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٧٣ ؛ النهاية ، ج ٤ ، ص ١٧٠ ( كرى ).
(٣) في « بخ » : « للتجارة ». وفي الوافي : « يحمل التجارة ، أي ما يتّجربه ، وفي بعض النسخ : للتجارة ، أي يحمل الإبل للتجارة ».
(٤) « يضع » أي يخسر ولايربح ، هكذا في الشروح ، وفي اللغة : يقال : وُضِع الرجل في تجارته واوضع ، على ما لميسمّ فاعله ، وضعاً فيهما ، أي خسر ؛ يقال : وُضِعْتَ في تجارتك فأنت موضوع فيها. راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٣٠٠ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٠٣٢ ( وضع ).
(٥) في الوسائل ، ح ١٤٢٣٦ : « تكون » من دون همزة الاستفهام.
(٦) في « بث ، بح ، بس ، جد ، جن » والوسائل ، ح ١٤٢٣٦ : « لا يكون ».
وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : أو لا تكون ، أي ليس معه تجارة ، بل إنّما يكري إبله ليذهب بالرجل إلى الحجّ ، ولا ينوي شيئاً غير ذلك ، أو ينويهما معاً ، أي إذهاب الغير إلى الحجّ والتجارة معاً ، أيقضي ذلك حجّته؟ أي هل يكون ذلك الرجل قاضياً ومؤدّياً لحجّة الإسلام؟ فالظاهر أنّ قوله : يكون له الإبل يكريها ، مجمل وما يذكره بعده تفاصيل ذلك المجمل ، ويحتمل أن يكون قوله : أو لا يكون حتّى يذهب به ، إعادةً للأوّل. وفيه احتمالات اخر ».
(٧) في « بف » والوافي : ـ « به ».
(٨) في « بث ، بح ، بخ » : + « عن ».
(٩) في « بث » : « يقضي » من دون همزة الاستفهام.
(١٠) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٧ ، ح ١٨ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٤٣ ، ح ٤٦٧ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٢ ، ص ٢٩٤ ، ح ١١٩٥٧ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٤١ ، ح ١٤١٩٠ ، إلى قوله : « وإن أيسر فليحجّ » ؛ وفيه ، ص ٥٩ ، ح ١٤٢٣٦ ، من قوله : « قال : وسئل عن الرجل ».
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ ، أَيُجْزِئُهُ (١) ذلِكَ مِنْ (٢) حَجَّةِ الْإِسْلَامِ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».
قُلْتُ : حَجَّةُ الْجَمَّالِ تَامَّةٌ (٣) أَوْ نَاقِصَةٌ (٤)؟ قَالَ : « تَامَّةٌ ».
قُلْتُ : حَجَّةُ الْأَجِيرِ تَامَّةٌ أَمْ نَاقِصَةٌ (٥)؟ قَالَ : « تَامَّةٌ (٦) ». (٧)
٦٩٥١ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٨) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، قَالَ :
كَتَبْتُ إِلى أَبِي عَبْدِ اللهِ (٩) عليهالسلام أَسْأَلُهُ (١٠) عَنْ رَجُلٍ حَجَّ ، وَلَايَدْرِي (١١) وَلَايَعْرِفُ هذَا الْأَمْرَ ، ثُمَّ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِ بِمَعْرِفَتِهِ وَالدَّيْنُونَةِ (١٢) بِهِ (١٣) ، أَعَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ ، أَمْ (١٤)
__________________
(١) في الوسائل والتهذيب ، ح ١٩ والاستبصار : « يجزئه » بدون همزة الاستفهام.
(٢) في « ظ » والوسائل والفقيه ، ح ٢٨٦٦ والتهذيب والاستبصار : « عن ».
(٣) في المرآة : « قوله : حجّة الجمّال تامّة ، حمل على ما إذا كانا مستطيعين ، أو صارا مستطيعين بوجه الكراية ، أو الإجارة إن حمل التمام على الإجزاء عن حجّة الإسلام ، كما هو الظاهر ».
(٤) في « بث ، بخ » وحاشية « بح » : « أم ناقصة ».
(٥) في « ى ، بخ ، بف » والوافي : « أو ناقصة ».
(٦) في الوافي : « حمله ـ أي هذا الخبر ـ في التهذيبين على الإجزاء إلى اليسار ؛ لخبر آدم الآتي ـ وهو المرويّ في التهذيب ، ج ٥ ، ص ٨ ، ح ٢٠ ـ وينافيه ظاهر خبر جميل الآتي بعده ». وخبر الجميل هو المرويّ في الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٢٣ ، ح ٢٨٧٠.
(٧) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٨ ، ح ١٩ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٤٤ ، ح ٤٧١ ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٥٩ ، ح ١٥٩٦ ، بسنده عن ابن أبي عمير. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٢٢ ، ح ٢٨٦٦ ، وفي الأخيرين إلى قوله : « من حجّة الإسلام قال : نعم » ؛ الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٢٨ ، ح ٢٨٨١ ، من قوله : « قلت : حجّة الجمّال تامّة » وفي الأخيرين معلّقاً عن معاوية بن عمّار الوافي ، ج ١٢ ، ص ٢٩٥ ، ح ١١٩٥٩ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٦ ، ح ١٤٢٢٩ ، إلى قوله : « حجّة الإسلام قال : نعم » ؛ وفيه ، ص ٥٨ ، ذيل ح ١٤٢٣٢ ، من قوله : « قلت : حجّة الجمّال تامّة ».
(٨) هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بخ ، بس ، بف ، جد » والتهذيب والاستبصار. وفي « بح ، جن » والمطبوع والوسائل : ـ « بن إبراهيم ».
(٩) في « بث ، بخ ، بف » : « أبي الحسن ».
(١٠) في التهذيب ، ح ٢٥ : ـ « أسأله ».
(١١) في التهذيب ، ح ٢٥ : « فلا تدري ».
(١٢) في حاشية « بث » : « الدينونيّة ».
(١٣) في « بف » : ـ « به ».
(١٤) في التهذيب ، ح ٢٥ والاستبصار ، ح ٤٥٧ : « أو ».
قَدْ قَضى (١)؟
قَالَ : « قَدْ قَضى فَرِيضَةَ اللهِ ، وَالْحَجُّ أَحَبُّ إِلَيَّ ».
وَعَنْ رَجُلٍ هُوَ فِي بَعْضِ هذِهِ الْأَصْنَافِ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ نَاصِبٍ مُتَدَيِّنٍ ، ثُمَّ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِ ، فَعَرَفَ هذَا الْأَمْرَ ، أَيُقْضى عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ ، أَوْ عَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ مِنْ قَابِلٍ؟
قَالَ : « الْحَجُّ (٢) أَحَبُّ إِلَيَّ (٣) ». (٤)
٦٩٥٢ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، قَالَ :
كَتَبَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الْهَمْدَانِيُّ إِلى أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام : أَنِّي حَجَجْتُ (٥) وَأَنَا مُخَالِفٌ ، وَكُنْتُ صَرُورَةً (٦) ، فَدَخَلْتُ مُتَمَتِّعاً بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ؟
قَالَ (٧) : فَكَتَبَ إِلَيْهِ (٨) : « أَعِدْ حَجَّكَ (٩) ». (١٠)
__________________
(١) في الوافي والتهذيب ، ح ٢٥ والاستبصار ، ح ٤٥٧ : + « فريضة الله ». وقال ابن الفيض في هامش الوافي : « في بعض النسخ : أم قد قضى ذلك ، مكان « أم قد قضى فريضة الله » ، وبعضها اكتفى بقوله : أم قد قضى ، بدون ذكر مفعول ، وبعضها ترك هذا الشقّ من السؤال رأساً ، ولم يورد مكانه شيئاً هكذا : أعليه حجّة الإسلام؟ فإنّ « قد قضى حجّة الإسلام » وما في الكلّ واحد إلاّ أنّ ما أثبته الوالد دام ظلّه أوضح وأتمّ ».
(٢) في « ظ ، ى ، بس ، جد ، جن » وحاشية « بث ، بح » والوسائل والتهذيب ، ح ٢٥ والاستبصار ، ح ٤٥٧ : « يحجّ ». وفي الوافي عن بعض النسخ : « أن يحجّ ».
(٣) في الوافي : « يعني إذا كان قد حجّ حجّة الإسلام ، كما يستفاد من صدر الحديث ».
(٤) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٠ ، ح ٢٥ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٤٦ ، ح ٤٥٧ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٢٩ ، ح ٢٨٨٣ ، معلّقاً عن عمر بن أذينة. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٩ ، صدر ح ٢٣ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٤٥ ، صدر ح ٤٧٢ ، بسندهما عن صفوان وابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن بريد بن معاوية العجلي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٢ ، ص ٢٩٧ ، ح ١١٩٦٤ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٦١ ، ح ١٤٢٤٣.
(٥) في « بح » : « قد حججت ».
(٦) الصرورة : الذي لم يحجّ قطّ ؛ يقال : رجل صرورة وامرأة صرورة. النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٢ ( صرر ).
(٧) في التهذيب والاستبصار : ـ « قال ».
(٨) في « ظ ، بس ، جد » والوافي : « إليّ ».
(٩) في المرآة : « قوله عليهالسلام : أعد حجّك ، حمله الشيخ وسائر الأصحاب على الاستحباب ، ويمكن حمله على أنّه لمّا كان عند كونه مخالفاً غير معتقد للتمتّع وأوقعه ؛ فلذا أمره بالإعادة ، فيكون موافقاً لقول من قال : لو أخلّ بركن عنده تجب عليه الإعادة ».
(١٠) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٠ ، ح ٢٤ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ،
٦٩٥٣ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : الرَّجُلُ يَمُرُّ مُجْتَازاً (١) يُرِيدُ الْيَمَنَ ، أَوْ غَيْرَهَا مِنَ الْبُلْدَانِ ، وَطَرِيقُهُ بِمَكَّةَ ، فَيُدْرِكُ النَّاسَ وَهُمْ يَخْرُجُونَ إِلَى الْحَجِّ ، فَيَخْرُجُ مَعَهُمْ إِلَى (٢) الْمَشَاهِدِ ، أَيُجْزِئُهُ ذلِكَ مِنْ (٣) حَجَّةِ الْإِسْلَامِ؟
قَالَ : « نَعَمْ (٤) ». (٥)
٦٩٥٤ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : الرَّجُلُ يَخْرُجُ فِي تِجَارَةٍ إِلى مَكَّةَ ، أَوْ يَكُونُ لَهُ إِبِلٌ ، فَيُكْرِيهَا ، حَجَّتُهُ نَاقِصَةٌ ، أَمْ تَامَّةٌ؟
قَالَ : « لَا ، بَلْ حَجَّتُهُ تَامَّةٌ ». (٦)
٦٩٥٥ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ شِهَابٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ عَبْداً لَهُ ، أَيُجْزِئُ (٧) عَنِ الْعَبْدِ
__________________
ص ١٤٥ ، ح ٤٧٣ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٢ ، ص ٢٩٨ ، ح ١١٩٦٦ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ١٢٦ ، ح ٣١٩ ؛ وج ١١ ، ص ٦٢ ، ح ١٤٢٤٦.
(١) « مجتازاً » أي سالكاً غير لابث ، مجتاب الطريق وقاطعه ومجيزه ؛ من الاجتياز ، وهو السلوك. راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ٨٧ ؛ لسان العرب ، ج ٥ ، ص ٣٢٦ ( جوز ).
(٢) في « بخ » : « من ».
(٣) في « بس » والفقيه : « عن ».
(٤) في المرآة : « وحمل على الاستطاعة في البلد ، وظاهر الخبر أعمّ من ذلك ، كما قوّاه بعض المتأخّرين ».
(٥) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٣٠ ، ح ٢٨٨٥ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار الوافي ، ج ١٢ ، ص ٢٩٩ ، ح ١١٩٦٨ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٨ ، ذيل ح ١٤٢٣٤.
(٦) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٢٨ ، ح ٢٨٨٠ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٢ ، ص ٢٩٩ ، ح ١١٩٦٩ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٩ ، ح ١٤٢٣٥.
(٧) في « ظ ، بس ، جد » : « أتجزئ ».
حَجَّةُ الْإِسْلَامِ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».
قُلْتُ : فَأُمُّ وَلَدٍ أَحَجَّهَا مَوْلَاهَا ، أَيُجْزِئُ عَنْهَا؟ قَالَ : « لَا ».
قُلْتُ : أَلَهُ (١) أَجْرٌ فِي حَجَّتِهَا (٢)؟ قَالَ : « نَعَمْ ».
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ (٣) عَنِ ابْنِ عَشْرِ سِنِينَ يَحُجُّ؟
قَالَ : « عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ إِذَا احْتَلَمَ ، وَكَذلِكَ الْجَارِيَةُ عَلَيْهَا الْحَجُّ (٤) إِذَا طَمِثَتْ (٥) ». (٦)
٦٩٥٦ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِيَ عليهالسلام عَنِ الصَّبِيِّ : مَتى يُحْرَمُ بِهِ؟
__________________
(١) في الوافي والتهذيب ، ح ١٢ والاستبصار ، ح ٤٨٤ : « لها » بدل « أله ».
(٢) في « ظ ، بث ، بح ، بس ، بف ، جد ، جن » والوافي والاستبصار ، ح ٤٨٤ : « حجّها ».
(٣) في الوسائل ، ح ١٤١٩٨ والتهذيب ، ح ١٤ والاستبصار ، ح ٤٧٦ : « سألته » بدون الواو.
(٤) في « بث ، بح » وحاشية « ظ ، جد » : « حجّة الإسلام ».
(٥) في حاشية « بث » : « حاضت ». وفي الاستبصار : « إذا طمثت عليها الحجّ » بدل « عليها الحجّ إذا طمثت ».
(٦) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٥ ، ح ١٢ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٤٨ ، ح ٤٨٤ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٦ ، ح ١٤ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٤٦ ، ح ٤٧٦ ، معلّقاً عن الكليني ، من قوله : « قال : وسألته عن ابن عشر سنين ». الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٣٢ ، ح ٢٨٩١ ، معلّقاً عن ابن محبوب ؛ المحاسن ، ص ٦٦ ، كتاب ثواب الأعمال ، ح ١٢٢ ، عن ابن محبوب ، وفي الأخيرين إلى قوله : « حجّة الإسلام ، قال : نعم » مع زيادة في آخره. وفي الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٣٢ ، ح ٢٨٩٠ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٥ ، ح ١٠ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٤٧ ، ح ٤٧٩ ، بسند آخر عن أبي إبراهيم عليهالسلام ، من قوله : « قلت فامّ ولد أحجّها » إلى قوله : « اجر في حجّتها؟ قال : نعم ». الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٣٥ ، ح ٢٨٩٨ ، بسند آخر عن أبي الحسن عليهالسلام ، من قوله : « قال : وسألته عن ابن عشر سنين ». الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢١١ ، ذيل ح ٢١٨٣ ؛ الاختصاص ، ص ٣٦٥ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، مع زيادة في آخره ، وفي الأخيرين إلى قوله : « حجّة الإسلام ، قال : نعم » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٢ ، ص ٢٨٧ ، ح ١١٩٤١ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٤٥ ، ح ١٤١٩٨ ، من قوله : « وسألته عن ابن عشر سنين » ؛ وفيه ، ص ٥٣ ، ح ١٤٢٢٠ ، إلى قوله : « حجّة الإسلام ، قال : نعم ».
قَالَ : « إِذَا اثَّغَرَ (١) ». (٢)
٦٩٥٧ / ١٠. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ ضُرَيْسٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ (٣) : فِي رَجُلٍ خَرَجَ حَاجّاً حَجَّةَ الْإِسْلَامِ ، فَمَاتَ فِي الطَّرِيقِ ، فَقَالَ : « إِنْ مَاتَ فِي الْحَرَمِ ، فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ ، وَإِنْ كَانَ (٤) مَاتَ دُونَ الْحَرَمِ (٥) ، فَلْيَقْضِ عَنْهُ وَلِيُّهُ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ ». (٦)
٦٩٥٨ / ١١. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٧) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ حَاجّاً ، وَمَعَهُ جَمَلٌ لَهُ وَنَفَقَةٌ وَزَادٌ ، فَمَاتَ فِي الطَّرِيقِ؟
قَالَ : « إِنْ (٨) كَانَ صَرُورَةً ، ثُمَّ مَاتَ فِي الْحَرَمِ ، فَقَدْ أَجْزَأَ (٩) عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ ، وَإِنْ كَانَ مَاتَ وَهُوَ صَرُورَةٌ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ ، جُعِلَ جَمَلُهُ وَزَادُهُ وَنَفَقَتُهُ وَمَا مَعَهُ فِي حَجَّةِ
__________________
(١) في « بخ » : « ثغر ». وفي « بس » : « أثغره ». والاثّغار : سقوط أسنان الصبيّ ونباتها ، والمراد به هنا السقوط. قال ابن الأثير : « اثّغر ، بالثاء والتاء ، تقديره : اثتغر ، وهو افتعل من الثَّغَر ، وهو ما تقدّم من الأسنان ، فمنهم من يقلب تاء الافتعال ثاء ويدغم فيها الثاء الأصليّة ، ومنهم من يقلب الثاء الأصليّة تاء ويدغمها في تاء الافتعال ». راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٠٥ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ٢١٣ ( ثغر ) وفي.
المرآة : « لعلّه محمول على تأكّد الاستحباب ، أو على إحرامهم بأنفسهم دون أن يحرم عنهم ».
(٢) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٣٥ ، ح ٢٨٩٩ ، معلّقاً عن عليّ بن مهزيار الوافي ، ج ١٢ ، ص ٢٨٦ ، ح ١١٩٣٩ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٥ ، ح ١٤٢٢٥.
(٣) في « بخ ، بف » والوافي والفقيه : ـ « قال ».
(٤) في « بخ » والوافي والوسائل : ـ « كان ».
(٥) في الوافي : « إن مات في الحرم ، يعني محرماً ، وإن مات دون الحرم ؛ يعني من قبل أن يحرم ، كما يدلّ عليه الخبر الآتي ».
(٦) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٤٠ ، ح ٢٩١٥ ، معلّقاً عن عليّ بن رئاب. المقنعة ، ص ٤٤٥ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٢ ، ص ٣٠١ ، ح ١١٩٧٥ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٦٨ ، ح ١٤٢٦١.
(٧) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.
(٨) في « بخ ، بف » والوافي : « إذا ».
(٩) في « ظ ، بث » والوافي والفقيه والتهذيب : « أجزأت ».
الْإِسْلَامِ ، فَإِنْ فَضَلَ مِنْ ذلِكَ شَيْءٌ ، فَهُوَ لِلْوَرَثَةِ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ ».
قُلْتُ : أَرَأَيْتَ ، إِنْ كَانَتِ الْحَجَّةُ تَطَوُّعاً ، ثُمَّ مَاتَ فِي الطَّرِيقِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ ، لِمَنْ يَكُونُ جَمَلُهُ وَنَفَقَتُهُ وَمَا مَعَهُ؟
قَالَ : « يَكُونُ جَمِيعُ مَا مَعَهُ وَمَا تَرَكَ لِلْوَرَثَةِ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَيُقْضى عَنْهُ ، أَوْ يَكُونَ أَوْصى بِوَصِيَّةٍ ، فَيُنْفَذَ ذلِكَ لِمَنْ (١) أَوْصى لَهُ ، وَيُجْعَلَ ذلِكَ مِنْ ثُلُثِهِ ». (٢)
٦٩٥٩ / ١٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلى بَيْتِ اللهِ الْحَرَامِ (٣) : أَيُجْزِئُهُ ذلِكَ عَنْ (٤) حَجَّةِ الْإِسْلَامِ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».
قُلْتُ : وَإِنْ (٥) حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ وَلَمْ (٦) يَكُنْ لَهُ مَالٌ ، وَقَدْ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ مَاشِياً ، أَيُجْزِئُ ذلِكَ عَنْهُ (٧)؟ قَالَ : « نَعَمْ ». (٨)
٦٩٦٠ / ١٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ
__________________
(١) في « بح » : « إلى من ».
(٢) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٠٧ ، ح ١٤١٦ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن بريد بن معاوية العجلي. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٤٠ ، ح ٢٩١٦ ، معلّقاً عن عليّ بن رئاب الوافي ، ج ١٢ ، ص ٣٠١ ، ح ١١٩٧٦ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٦٨ ، ح ١٤٢٦٢.
(٣) في الوافي : + « فمشى ».
(٤) في « بح ، بف ، جد » والوافي والتهذيب ، ح ١٤١٥ : « من ».
(٥) في « بث ، بخ ، بف » والوافي : « فإن ».
(٦) في « بخ » : « فإن لم » بدل « ولم ».
(٧) في الوافي عن بعض النسخ والتهذيب ، ح ١٤١٥ : « عن مشيه ». وفي التهذيب ، ج ٨ : « عن نذره ». وفي النوادر : + « من نذره ».
(٨) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٠٦ ، ح ١٤١٥ ؛ وص ١٣ ، ح ٣٥ ، بسندهما عن صفوان وابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى ، وفي الأخير إلى قوله : « عن حجّة الإسلام ، قال : نعم ». التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣١٥ ، ح ١١٧٣ ، بسنده عن فضالة وابن أبي عمير ، عن رفاعة. النوادر للأشعري ، ص ٤٨ ، ح ٨٥ ، عن رفاعة ، وفي الأخيرين من قوله : « قلت : وإن حجّ عن غيره ». وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٥٩ ، ح ١٥٩٥ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام ، إلى قوله : « عن حجّة الإسلام ، قال : نعم ». وراجع : الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٢٣ ، ح ٢٨٧٠ الوافي ، ج ١٢ ، ص ٢٩٩ ، ح ١١٩٧٠ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٧٠ ، ذيل ح ١٤٢٦٧.