الكافي - ج ٨

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ٨

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-414-8
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٧٠٣

٧١٢١ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « الْإِحْرَامُ مِنْ مَوَاقِيتَ خَمْسَةٍ (١) وَقَّتَهَا رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، لَايَنْبَغِي لِحَاجٍّ وَلَالِمُعْتَمِرٍ أَنْ يُحْرِمَ قَبْلَهَا وَلَابَعْدَهَا : وَقَّتَ (٢) لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَهُوَ مَسْجِدُ الشَّجَرَةِ (٣) يُصَلّى فِيهِ وَيُفْرَضُ (٤) الْحَجُّ (٥) ، وَوَقَّتَ لِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ ، وَوَقَّتَ لِأَهْلِ نَجْدٍ (٦) الْعَقِيقَ ، وَوَقَّتَ لِأَهْلِ الطَّائِفِ قَرْنَ الْمَنَازِلِ ، وَوَقَّتَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ ، وَلَايَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَرْغَبَ عَنْ مَوَاقِيتِ رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ». (٧)

__________________

(١) في « بخ » : ـ « خمسة ».

(٢) في « ى ، بث » : « ووقّت ».

(٣) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : وهو مسجد الشجرة ؛ قال سيّد المحقّقين : ظاهر المحقّق والعلاّمة في جملة من كتبه أنّ‌ميقات أهل المدينة نفس مسجد الشجرة ، وجعل بعضهم الميقات المسمّى بذي الحليفة ، ويدلّ عليه إطلاق عدّة من الأخبار الصحيحة ، لكن مقتضى صحيحة الحلبي أنّ ذا الحليفة عبارة عن نفس المسجد ، وعلى هذا فتصير الأخبار متّفقة ويتعيّن الإحرام من المسجد. انتهى. ويحتمل أن يكون المراد هو الموضع الذي فيه مسجد الشجرة ، ولا ريب أنّ الإحرام من المسجد أولى وأحوط ». وراجع أيضاً : مدارك الأحكام ، ج ٧ ، ص ٢١٨ ـ ٢١٩.

(٤) هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ١٦٧. وفي « بح » والمطبوع : + « فيه ».

(٥) في الفقيه : + « فإذا خرج من المسجد ، فسار ، واستوت به البيداء حين يحاذي الميل الأوّل أحرم ».

(٦) في الوسائل : « النجد ». وقال ابن الأثير : « النَّجْد : ما ارتفع من الأرض ، وهو اسم خاصّ لما دون الحجاز ممّايلي العراق ». وقال الفيّومي : « النَّجْد : ما ارتفع من الأرض ، والجمع : نُجود ، مثل فلس وفلوس ، وبالواحد سمّي بلاد معروفة من ديار العرب ممّا يلي العراق وليست من الحجاز وإن كانت من جزيزة العرب. قال في التهذيب : كلّ ما وراءالخندق الذي خندقه كسرى على سواد العراق فهو نجد إلى أن تميل إلى الحَرّة ، فإذا مِلْتَ إليها فأنت في الحجاز. وقال الصَّغاني : كلّ ما ارتفع من تهامة إلى أرض العراق فهو نجد ». راجع : النهاية ، ج ٥ ، ص ١٩ ؛ المصباح المنير ، ص ٥٩٣ ( نجد ).

(٧) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٥٥ ، ح ١٦٧ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٠٢ ، ح ٢٥٢٢ ، معلّقاً عن عبيدالله بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٥٦ ، ح ١٧٠ ؛ وقرب الإسناد ، ص ١٦٤ ، ح ٥٩٩ ؛ وص ١٧٣ ، ذيل ح ٦٣٦ ، بسند آخر. التهذيب ، ج ٥ ، ص ٥٥ ، ح ١٦٩ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه‌السلام. الأمالي للصدوق ، ص ٦٥٠ ، المجلس ٩٣ ، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ، وفي الخمسة

٣٤١

٧١٢٢ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (١) ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : حَدِّثْنِي عَنِ الْعَقِيقِ : أَوَقْتٌ وَقَّتَهُ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أَوْ شَيْ‌ءٌ صَنَعَهُ النَّاسُ؟

فَقَالَ : « إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ ، وَوَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَغْرِبِ الْجُحْفَةَ وَهِيَ عِنْدَنَا مَكْتُوبَةٌ مَهْيَعَةُ ، وَوَقَّتَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ ، وَوَقَّتَ لِأَهْلِ الطَّائِفِ قَرْنَ الْمَنَازِلِ ، وَوَقَّتَ لِأَهْلِ نَجْدٍ الْعَقِيقَ وَمَا أَنْجَدَتْ (٢) ». (٣)

٧١٢٣ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « آخِرُ الْعَقِيقِ بَرِيدُ (٤) أَوْطَاسٍ (٥) ».

__________________

الأخيرة من قوله : « وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة » مع اختلاف الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٨٠ ، ح ١٢٣٦٣ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٣٠٨ ، ح ١٤٨٧٥.

(١) هكذا في « بح ، بف ، جد ، جن » والوسائل. وفي « بث ، بس » والمطبوع والتهذيب : « الخزّاز » وقد تقدّم غير مرّة أنّ الصواب في لقب أبي أيّوب هذا ، هو الخرّاز. لاحظ ما قدّمناه ذيل ح ٧٥.

(٢) في الوافي : « الإنجاد : الدخول في أرض نجد ، والارتفاع ، وتأنيث الضمير باعتبار الأرض ؛ يعني ووقّته لمن دخل أو علا أرض نجد في طريقه ، أسند الإنجاد إلى الأرض وأراد من دخلها تجوّزاً ». وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : وما أنجدت ، أي كلّ أرض ينتهي طريقها إلى النجد ، أو كلّ طائفة أتت نجداً ، أو كلّ أرض دخلت في النجد. والأوّل أظهر ».

(٣) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٥٥ ، ح ١٦٨ ، معلّقاً عن الكليني. علل الشرائع ، ص ٤٣٤ ، ح ٣ ، بسنده عن أبي أيّوب الخزّاز الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٨١ ، ح ١٢٣٦٥ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٣٠٧ ، ح ١٤٨٧٣.

(٤) قال الجوهري : « البريد : اثنا عشر ميلاً ». وقال ابن الأثير : « البريد : كلمة فارسيّة يراد بها في الأصل البغل ، وأصلها : « بريده دُم » ، أي محذوف الذنَب ؛ لأنّ بغال البريد كانت محذوفة الأذناب كالعلامة لها ، فاعربت وخفّفت ، ثمّ سمّي الرسول الذي يركبه بريداً ، والمسافة التي بين السكّتين بريداً. والسكّة : موضع كان يسكنه الفيوج المرتّبون من بيت أو قبّة أو رباط ، وكان يرتّب في كلّ سكّة بغال ، وبُعد ما بين السكّين فرسخان ، وقيل : أربعة ... والفرسخ : ثلاثة أميال. والميل : أربعة آلاف ذراع ». راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٤٤٧ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ١١٥ ( برد ).

(٥) قال المطرزي : « أوطاس : موضع على ثلاث مراحل من مكّة كانت به وقعة للنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ». وقال الفيّومي :

٣٤٢

وَقَالَ : « بَرِيدُ الْبَعْثِ (١) دُونَ غَمْرَةَ (٢) بِبَرِيدَيْنِ (٣) ». (٤)

٧١٢٤ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام ، قَالَ : « حَدُّ الْعَقِيقِ مَا بَيْنَ الْمَسْلَخِ (٥) إِلى عَقَبَةِ‌

__________________

« أوطاس من النوادر التي جاءت بلفظ الجمع للواحد ، وهو واد في ديار هوازن ، جنوبيّ مكّة بنحو ثلاث مراحل ، وكانت وقعتها في شوّال بعد فتح مكّة بنحو شهر ». راجع : المغرب ، ص ٤٨٨ ؛ المصباح المنير ، ص ٦٦٣ ( وطس ).

(١) قال الشيخ الحسن في هامش منتقى الجمان ، ج ٣ ، ص ١٤٤ : « لم أقف على ضبط لفظ البعث إلاّفي خطّ العلاّمة في المنتهى ؛ فإنّه ضبطه بالنون ، ثمّ الغين المعجمة والباء الموحّدة ، كما في هنا. وفي القاموس : الثغب بالمثلّثة والغين المعجمة والباء الموحّدة : الغدير في ظلّ جبل ».

وفي الوافي : « البعث ، بالموحّدة ، ثمّ المهملة ، ثمّ المثلّثة : أوّل العقيق ، وهو بمعنى الجيش ، كأنّه بعث الجيش من هناك ، ولم نجده في اللغة اسماً لموضع. وكذلك ضبطه من يعتمد عليه من أصحابنا ، فما وجد في بعض النسخ على غير ذلك لعلّه مصحّف ».

وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : بريد البعث ، في النسخ بالغين المعجمة ، وهو غير مذكور في كتب اللغة. وصحّح بعض الأفاضل البعث بالعين المهملة بمعنى الجيش ، وقال : لعلّه كان موضع بعض الجيوش ، وقرأ المسلح ـ أي في الحديث الآتي ـ بالحاء المهملة ، أي الموضع الذي يترتّب فيه السلاح ، فمرجع الكلمتين إلى معنى واحد ».

(٢) في معجم البلدان ، ج ٤ ، ص ٢١٢ ( غمر ) : « الغمرة ... : منهل من مناهل طريق مكّة ومنزل من منازلها ، وهو فصل ما بين تِهامة ونجد. وقال ابن الفقيه : غمرة من أعمال المدينة على طريق نجد ، أغزاها النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عكاشة بن محصن. وقال نصر : غمرة : سوداء في ما بين صاحة وعمايتين جبلين. وغمرة : جبل ».

وفي مجمع البحرين ، ج ٣ ، ص ٤٢٩ ( غمر ) : « غمرة ، بفتح غين وسكون ميم : بئر بمكّة قديمة ».

وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : هو فصل ما بين تهامة ونجد ، هكذا قالوا في ذات عرق ، وهذه الحدود مبنيّة على التقريب ».

(٣) في « جد » : « بين بريدين » بدل « ببريدين ».

(٤) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٥٦ ، ح ١٧٣ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٨٣ ، ح ١٢٣٧٠ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٣١٢ ، ح ١٤٨٨٦.

(٥) في الوافي : « المسلخ ، ضبطه بعضهم بالحاء المهملة بمعنى الموضع العالي ، وآخرون جعلوه اسم مكان‌وفسّروه بمكان أخذ السلاح ولبس لامَة الحرب ـ أي درعه ، أو سلاحه ، أو رداءه ـ لمناسبة البعث ، وهو الجيش. والمشهور أنّه بالمعجمة بمعنى موضع نزع الثياب ، من السلخ بمعنى النزع ؛ سمّي به لأنّه ينزع فيه

٣٤٣

غَمْرَةَ ». (١)

٧١٢٥ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « أَوْطَاسٌ لَيْسَ مِنَ الْعَقِيقِ ». (٢)

٧١٢٦ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْإِحْرَامِ : مِنْ أَيِّ الْعَقِيقِ أَفْضَلُ (٣) أَنْ أُحْرِمَ؟

فَقَالَ : « مِنْ أَوَّلِهِ (٤) أَفْضَلُ ». (٥)

٧١٢٧ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام : أَنَّا نُحْرِمُ مِنْ طَرِيقِ الْبَصْرَةِ وَلَسْنَا نَعْرِفُ حَدَّ (٦)

__________________

الثياب للإحرام ، ومقتضى ذلك تأخير التسمية عن وضعه ميقاتاً ». وفي مجمع البحرين ، ج ٢ ، ص ٤٣٥ ( سلخ ) : « المسلخ ـ بفتح الميم وكسرها ـ : أوّل وادي العقيق من جهة العراق ». وللمزيد راجع : التنقيح الرائع ، ج ١ ، ص ٤٤٦ ؛ مسالك الأفهام ، ج ٢ ، ص ٢١٧ ؛ مدارك الأحكام ، ج ٧ ، ص ٢١٧ ؛ مجمع البحرين ، ج ٢ ، ص ٢٣٧ ( بعث ).

(١) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٥٦ ، ح ١٧١ ، بسنده عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « حدّ العقيق أوّله المسلخ وآخره ذات عرق ». الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٠٤ ، ح ٢٥٢٦ ، مرسلاً عن الصادق عليه‌السلام ؛ وفيه ، ص ٥٢٧ ، ذيل ح ٣١٣٣ ؛ فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢١٦ ، وتمام الرواية في الثلاثة الأخيرة : « وقّت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لأهل العراق العقيق ، وأوّله المسلخ ووسطه غمرة وآخره ذات عرق » الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٨٣ ، ح ١٢٣٧١ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٣١٢ ، ح ١٤٨٩٠.

(٢) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٥٦ ، ح ١٧٤ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٨٤ ، ح ١٢٣٧٢ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٣١٣ ، ح ١٤٨٩١.

(٣) في الوافي : ـ « أفضل ».

(٤) في « بث ، بف » والوافي : + « فهو ».

(٥) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٥٦ ، ح ١٧٢ ، بسند آخر. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٠٤ ، ح ٢٥٢٦ ، مرسلاً ؛ وفيه ، ص ٥٢٧ ، ذيل ح ٣١٣٣ ؛ فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢١٦ ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٨٥ ، ح ١٢٣٧٥ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٣١٤ ، ح ١٤٨٩٧.

(٦) في « بح » : « عدّ ».

٣٤٤

عَرْضِ (١) الْعَقِيقِ؟

فَكَتَبَ : « أَحْرِمْ (٢) مِنْ وَجْرَةَ (٣) ». (٤)

٧١٢٨ / ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ أَقَامَ بِالْمَدِينَةِ شَهْراً وَهُوَ يُرِيدُ الْحَجَّ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَخْرُجَ فِي (٥) غَيْرِ طَرِيقِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ الَّذِي يَأْخُذُونَهُ ، فَلْيَكُنْ إِحْرَامُهُ مِنْ مَسِيرَةِ سِتَّةِ أَمْيَالٍ ، فَيَكُونُ حِذَاءَ الشَّجَرَةِ مِنَ الْبَيْدَاءِ (٦) ». (٧)

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى (٨) : « يُحْرِمُ مِنَ الشَّجَرَةِ ، ثُمَّ يَأْخُذُ أَيَّ طَرِيقٍ شَاءَ ». (٩)

٧١٢٩ / ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ (١٠) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « أَوَّلُ الْعَقِيقِ بَرِيدُ الْبَعْثِ ، وَهُوَ دُونَ الْمَسْلَخِ (١١) بِسِتَّةِ‌

__________________

(١) في « ظ » : + « وادي ». وفي الوافي : ـ « عرض ».

(٢) في « جن » : « أحرموا ».

(٣) « وَجْرَة » : موضع بين مكّة والبصرة ، وهي أربعون ميلاً ، ليس فيها منزل ، فهي مَرْت للوحش. والمَرْت : مفازة لا نبات فيها. قال الحموي : « وقيل : حرّة ليلى ، ووجرة ، والسيّ : مواضع قرب ذات عرق ببلاد سليم ». راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٨٤٤ ؛ معجم البلدان ، ج ٥ ، ص ٣٦٢ ( وجر ) ؛ لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٨٩ ( مرت ).

(٤) الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٨٥ ، ح ١٢٣٧٦ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٣١٢ ، ح ١٤٨٨٩.

(٥) في حاشية « جد » : « من ».

(٦) « البيداء » : المفازة التي لا شي‌ء بها ؛ سمّيت بذلك لأنّها تُبيد من يحلّها ، وهي هنا اسم موضع مخصوص بين مكّة والمدينة. راجع : النهاية ، ج ١ ، ص ١٧١ ؛ لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٦٧ ( بيد ).

(٧) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٥٧ ، ح ١٧٨ ، معلّقاً عن الكليني ، إلى قوله : « ستّة أميال ». الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٠٧ ، ح ٢٥٣٢ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٨٦ ، ح ١٢٣٨١ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٣١٧ ، ح ١٤٩٠٨.

(٨) في « بس ، جن » : ـ « اخرى ».

(٩) الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٨٧ ، ح ١٢٣٨٢ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٣١٨ ، ح ١٤٩٠٩.

(١٠) في « بف » : ـ « بن عمّار ».

(١١) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : وهو دون المسلخ ؛ يعني إذا ابتدأنا من جانب العراق ، فأوّل

٣٤٥

أَمْيَالٍ مِمَّا يَلِي (١) الْعِرَاقَ ، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ غَمْرَةَ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ مِيلاً : بَرِيدَانِ ». (٢)

بَعْضُ أَصْحَابِنَا قَالَ (٣) : إِذَا خَرَجْتَ مِنَ الْمَسْلَخِ (٤) ، فَأَحْرِمْ عِنْدَ أَوَّلِ بَرِيدٍ يَسْتَقْبِلُكَ. (٥)

٧٥ ـ بَابُ مَنْ أَحْرَمَ دُونَ الْوَقْتِ (٦)

٧١٣٠ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ أَحْرَمَ بِحَجَّةٍ (٧) فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ دُونَ الْوَقْتِ (٨) الَّذِي وَقَّتَهُ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم؟

قَالَ : « لَيْسَ إِحْرَامُهُ بِشَيْ‌ءٍ ، إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ إِلى مَنْزِلِهِ فَلْيَرْجِعْ ، وَلَا أَرى عَلَيْهِ شَيْئاً ، وَإِنْ (٩) أَحَبَّ أَنْ يَمْضِيَ فَلْيَمْضِ ، فَإِذَا (١٠) انْتَهى إِلَى الْوَقْتِ ، فَلْيُحْرِمْ مِنْهُ وَيَجْعَلْهَا (١١)

__________________

‌العقيق بريد البعث ، وبعده لستّة أميال المسلخ ، ولكنّ الفقهاء ذكروا أنّ أوّله المسلخ ، كما ورد في بعض الروايات ، ولا يبعد أن يكون الابتداء بالمسلخ للاحتياط. والمسلخ بضمّ الميم وكسرها وإهمال الحاء على الأصحّ ».

(١) في حاشية « جن » : « بلغ ».

(٢) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٥٧ ، ح ١٧٥ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٠٤ ، ح ٢٥٢٥ ، مرسلاً ، وتمام الرواية فيه : « أوّل العقيق بريد البعث وهو بريد من دون بريد غمرة » الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٨٣ ، ح ١٢٣٦٩ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٣١٢ ، ح ١٤٨٨٧.

(٣) في الوافي : + « قال ».

(٤) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : إذا خرجت من المسلخ ، ظاهره أفضليّة ما بعد المسلخ ، وهو مخالف للمشهور. ويحتمل أن يكون هذا النقل من الكليني ، أو من عليّ بن إبراهيم ، أو من ابن أبي عمير ، أو من معاوية بن عمّار ، والأوّل أظهر ، وعلى التقادير موقوف لم يتّصل بالمعصوم ».

(٥) الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٨٦ ، ح ١٢٣٧٧ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٣١٢ ، ح ١٤٨٨٨.

(٦) في « بث ، جد » : « المواقيت ».

(٧) في التهذيب والاستبصار : ـ « بحجّة ».

(٨) في التهذيب والاستبصار : « الميقات ».

(٩) في الوسائل والتهذيب : « فإن ».

(١٠) في « بخ ، بف » والوافي : « وإذا ».

(١١) في الوسائل والتهذيب : « وليجعلها ».

٣٤٦

عُمْرَةً ؛ فَإِنَّ ذلِكَ أَفْضَلُ (١) مِنْ رُجُوعِهِ ؛ لِأَنَّهُ أَعْلَنَ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ (٢) ». (٣)

٧١٣١ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ مُثَنًّى (٤) ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ ) (٥) : شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ (٦) ، لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ فِي سِوَاهُنَّ (٧) ، وَلَيْسَ (٨) لِأَحَدٍ أَنْ يُحْرِمَ دُونَ (٩) الْوَقْتِ (١٠) الَّذِي وَقَّتَهُ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَإِنَّمَا (١١) مَثَلُ ذلِكَ مَثَلُ مَنْ صَلّى فِي السَّفَرِ أَرْبَعاً ، وَتَرَكَ الثِّنْتَيْنِ ». (١٢)

__________________

(١) في مرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٢٤٠ : « قوله عليه‌السلام : فإنّ ذلك أفضل ، محمول على الاستحباب كما هو الظاهر. ويحتمل التقيّة ، كما يؤمي إليه ما بعده ».

(٢) في التهذيب والاستبصار : ـ « بالحجّ ».

(٣) علل الشرائع ، ص ٤٥٥ ، ح ١٢ ، بسنده عن أحمد بن محمّد. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٥٢ ، ح ١٥٩ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٦٢ ، ح ٥٣٠ ، بسندهما عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٩٧ ، ح ١٢٤٠٦ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٣١٩ ، ح ١٤٩١٣.

(٤) في الكافي ، ح ٧٠٠٨ : + « الحنّاط ».

(٥) البقرة (٢) : ١٩٧.

(٦) في المعاني : + « وفي حديث آخر وشهر مفرد للعمرة رجب ».

(٧) في الكافي ، ح ٧٠٠٨ : « أن يحجّ فيما سواهنّ » بدل « أن يحرم بالحجّ في سواهنّ ».

(٨) في « جن » : « فليس ».

(٩) في « بخ ، بف » وحاشية « بث » والوافي والتهذيب والاستبصار : « قبل ».

(١٠) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : دون الوقت ، يحتمل المكان والزمان ، والأوّل أظهر ؛ لأنّ التأسيس أولى ».

(١١) في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « وإنّما ».

(١٢) الكافي ، كتاب الحجّ ، باب أشهر الحجّ ، ح ٧٠٠٨ ، إلى قوله : « أن يحرم بالحج في سواهنّ ». وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٥١ ، ح ١٥٥ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٦١ ، ح ٥٢٧ ، معلّقاً عن الكليني. معاني الأخبار ، ص ٢٩٣ ، ح ١ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، إلى قوله : « وذو الحجّة ». الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٥٦ ، ح ٢٩٥٩ ، معلّقاً عن زرارة. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٩٤ ، ح ٢٥٢ ، عن زرارة ، وفي الأخيرين إلى قوله : « أن يحرم بالحجّ في سواهنّ ». وراجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب توفير الشعر لمن أراد الحجّ والعمرة ، ح ٧١١٥ ومصادره الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٩٧ ، ح ١٢٤٠٧ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٣٢٣ ، ح ١٤٩٢١ ، من قوله : « وليس لأحد أن يحرم دون الوقت ».

٣٤٧

٧١٣٢ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (١) عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى بَدَنَةً (٢) قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي يُحْرِمُ فِيهِ ، فَأَشْعَرَهَا (٣) وَقَلَّدَهَا (٤) : أَيَجِبُ عَلَيْهِ حِينَ فَعَلَ ذلِكَ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ؟

قَالَ : « لَا ، وَلكِنْ إِذَا انْتَهى إِلَى الْوَقْتِ فَلْيُحْرِمْ ، ثُمَّ لْيُشْعِرْهَا وَيُقَلِّدْهَا (٥) ؛ فَإِنَّ تَقْلِيدَهُ الْأَوَّلَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ ». (٦)

٧١٣٣ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ ، فَلَا حَجَّ لَهُ ؛ وَمَنْ أَحْرَمَ دُونَ الْمِيقَاتِ (٧) ، فَلَا إِحْرَامَ لَهُ ». (٨)

٧١٣٤ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ‌

__________________

(١) في « بف » : « قلت لأبي عبد الله » بدل « سألت أبا عبد الله ».

(٢) قال الجوهري : « البدنة : ناقة أو بقرة تنحر بمكّة ؛ سمّيت بذلك لأنّهم كانوا يسمّنونها ». وقال ابن الأثير : « البدنة تقع على الجمل والناقة والبقر ، وهي بالإبل أشبه ، وسمّيت بدنة لعظمها وسمنها ». راجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢٠٧٧ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ١٠٨ ( بدن ).

(٣) في الوافي : « وأشعرها ». وإشعار البدنة : هو أن يشقّ أحد جنبي سنامها ، أو طعن في سنامها الأيمن حتّى يسيل دمها ويجعل ذلك لها علامة تعرف بها أنّها هدي. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٩٩ ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٧٩ ( شعر ).

(٤) تقليد البدنة : أنّ في عنقها شيئاً أو قطعة من جلد ؛ ليعلم أنّها هدي فيكفّ الناس عنها. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٢٧ ؛ المصباح المنير ، ص ٥١٢ ( قلد ).

(٥) في « بخ ، بف » والوافي والوسائل : « وليقلّدها ».

(٦) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٢٤ ، ذيل ح ٢٥٧٣ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٩٨ ، ح ١٢٤٠٩ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٣١٩ ، ح ١٤٩١٢.

(٧) في الوسائل ، ح ١٤٩١٤ : « الوقت ».

(٨) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٥٢ ، ح ١٥٧ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٦٢ ، ح ٥٢٩ ، بسندهما عن ابن اذينة. وراجع : الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٥٨ ، ح ٢٩٦٣ الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٩٨ ، ح ١٢٤٠٨ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٧٢ ، ح ١٤٧٦٩ ؛ وفيه ، ص ٣٢٠ ، ح ١٤٩١٤ ، من قوله : « ومن أحرم دون الميقات ».

٣٤٨

مِهْرَانَ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ أَخِيهِ رَبَاحٍ (١) ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : إِنَّا نُرَوّى بِالْكُوفَةِ أَنَّ عَلِيّاً ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ قَالَ : إِنَّ (٢) مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَنْ يُحْرِمَ الرَّجُلُ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ ، فَهَلْ قَالَ هذَا عَلِيٌّ عليه‌السلام؟

فَقَالَ : « قَدْ قَالَ ذلِكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام لِمَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ خَلْفَ الْمَوَاقِيتِ ، وَلَوْ كَانَ كَمَا يَقُولُونَ ، مَا كَانَ يَمْنَعُ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أَنْ لَايَخْرُجَ بِثِيَابِهِ إِلَى الشَّجَرَةِ ». (٣)

٧١٣٥ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ مُيَسِّرٍ (٤) ، قَالَ :

دَخَلْتُ عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام وَأَنَا مُتَغَيِّرُ اللَّوْنِ ، فَقَالَ لِي : « مِنْ أَيْنَ أَحْرَمْتَ؟ » قُلْتُ : مِنْ مَوْضِعِ كَذَا وَكَذَا (٥) ، فَقَالَ : « رُبَّ طَالِبِ خَيْرٍ تَزِلُّ (٦) قَدَمُهُ » ثُمَّ قَالَ : « يَسُرُّكَ إِنْ (٧)

__________________

(١) في « بث ، بخ » والوسائل : « رياح ». والمذكور في كتب الرجال هو رباح بن أبي نصر. راجع : رجال البرقي ، ص ٤١ ؛ رجال الطوسي ، ص ٢٠٥ ، الرقم ٢٦٦٩ ؛ وص ٢٥٤ ، الرقم ٣٥٧٨.

(٢) في « بس » : ـ « إنّ ».

(٣) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٠٦ ، ح ٢٥٢٨ ، بسند آخر ، مع اختلاف. وراجع : معاني الأخبار ، ص ٣٨٢ ، ح ١٢ الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٩٤ ، ح ١٢٤٠١ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٣٢٣ ، ح ١٤٩٢٢.

(٤) هكذا في « جر » والوسائل. وفي « ظ ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والمطبوع : « ميسرة ». وفي « بث » : « قيس ».

والخبر رواه البرقي في المحاسن ، ص ٢٢٣ ، ح ١٣٧ بسنده عن عليّ بن عقبة عن ميسّر. وتقدّمت رواية عليّ بن عقبة عن ميسّر في الكافي ، ح ٤٢٧٩ و ٤٤٦٥. ووردت رواية عليّ بن عقبة عن خالد ـ والصواب عليّ بن عقبة بن خالد ، كما في ثواب الأعمال ، ص ٢٤٤ ، ح ٣ ـ عن ميسّر في المحاسن ، ص ٩١ ، ح ٤٤.

هذا ، والظاهر أنّ ميسّراً هذا ، هو ميسّر والد عليّ ومحمّد ، وقد تقدّم في الكافي ، ذيل ح ١٤٧١ أنّه قد وقع الكلام في أنّه هل هو ميسّر بن عبد العزيز أو ميسّر بن عبد الله ، فلاحظ.

ويؤيّد ما أثبتناه ما ورد في الكافي ، ح ٩٦٠٧ من رواية عليّ بن عقبة عن أبيه عن ميسّر بن عبد العزيز عن أبي جعفر عليه‌السلام.

(٥) في المحاسن : + « قال : ليس من المواقيت المعروفة ».

(٦) في « ظ » : « ترك ».

(٧) في « بث ، بخ ، بف » والمحاسن : « إنّك ».

٣٤٩

صَلَّيْتَ الظُّهْرَ فِي السَّفَرِ أَرْبَعاً (١)؟ » قُلْتُ : لَا ، قَالَ : « فَهُوَ وَاللهِ ذَاكَ (٢) ». (٣)

٧١٣٦ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ أَحْرَمَ دُونَ الْوَقْتِ (٤) وَأَصَابَ (٥) مِنَ النِّسَاءِ وَالصَّيْدِ ، فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ ». (٦)

٧١٣٧ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ (٧) ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « لَيْسَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُحْرِمَ دُونَ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي وَقَّتَهَا رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، إِلاَّ أَنْ يَخَافَ فَوْتَ (٨) الشَّهْرِ (٩) فِي الْعُمْرَةِ ». (١٠)

٧١٣٨ / ٩. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَجِي‌ءُ مُعْتَمِراً (١١) عُمْرَةَ رَجَبٍ ، فَيَدْخُلُ عَلَيْهِ هِلَالُ شَعْبَانَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الْوَقْتَ (١٢) : أَيُحْرِمُ قَبْلَ الْوَقْتِ وَيَجْعَلُهَا لِرَجَبٍ ، أَوْ‌

__________________

(١) في « بح ، بس ، جن » والوسائل : « أربعاً في السفر ».

(٢) في « ظ ، ى ، بث » : « ذلك ».

(٣) المحاسن ، ص ٢٢٣ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ١٣٧ ، عن ابن فضّال ، عن عليّ بن عقبة الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٩٨ ، ح ١٢٤١٠ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٣٢٤ ، ح ١٤٩٢٣.

(٤) في « بف » : « المواقيت ».

(٥) في « بث ، بخ ، بف » : « فأصاب ».

(٦) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٥٤ ، ح ١٦٥ ، بسنده عن حمّاد ، عن حريز بن عبدالله ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٩٩ ، ح ١٢٤١١ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٣٢٢ ، ذيل ح ١٤٩١٨.

(٧) في « بخ » : + « بن عمّار ».

(٨) في الوافي : « فوات ».

(٩) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : إلاّ أن يخاف فوت الشهر ، لا خلاف ظاهراً بين الأصحاب في جواز التقديم على الميقات لإدراك فضل عمرة رجب ».

(١٠) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٥٣ ، ح ١٦١ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٦٣ ، ح ٥٣٣ ، بسندهما عن معاوية بن عمّار الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٩٩ ، ح ١٢٤١٢ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٣٢٥ ، ذيل ح ١٤٩٢٦.

(١١) في الوافي والتهذيب والاستبصار : + « ينوي ».

(١٢) في الوافي عن بعض النسخ والتهذيب والاستبصار : « العقيق ».

٣٥٠

يُؤَخِّرُ الْإِحْرَامَ إِلَى الْعَقِيقِ وَيَجْعَلُهَا لِشَعْبَانَ؟

قَالَ : « يُحْرِمُ قَبْلَ الْوَقْتِ (١) ، فَيَكُونُ (٢) لِرَجَبٍ ؛ لِأَنَّ لِرَجَبٍ فَضْلَهُ وَهُوَ الَّذِي نَوى (٣) ». (٤)

٧٦ ـ بَابُ مَنْ جَاوَزَ مِيقَاتَ أَرْضِهِ (٥) بِغَيْرِ إِحْرَامٍ أَوْ دَخَلَ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ‌

٧١٣٩ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُحْرِمَ حَتّى دَخَلَ الْحَرَمَ؟

قَالَ : « قَالَ أَبِي : يَخْرُجُ (٦) إِلى مِيقَاتِ أَهْلِ أَرْضِهِ ، فَإِنْ خَشِيَ أَنْ يَفُوتَهُ الْحَجُّ ، أَحْرَمَ مِنْ مَكَانِهِ ؛ فَإِنِ (٧) اسْتَطَاعَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ الْحَرَمِ (٨) ، فَلْيَخْرُجْ ، ثُمَّ لْيُحْرِمْ ». (٩)

٧١٤٠ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى :

__________________

(١) في الوافي : « خصّ الرخصة في الخبرين في الاستبصار بمن خاف فوت العمرة الرجبيّة ، كما تضمّنا ؛ يعني لا يتعدّاه ».

(٢) في « بح ، بس » : « فتكون ». وفي « بف » والوافي : « ويكون ».

(٣) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : وهو الذي نوى ، أي كان مقصوده إدراك فضل رجب ، أو المدار على النيّة إلى الإحرام ، وقال السيّد رحمه‌الله : يستفاد منها أنّ الاعتمار في رجب يحصل بالإهلال فيه وإن وقعت الأفعال في غيره ، والأولى تأخير الإحرام إلى آخر الشهر اقتصاراً في تخصيص العمومات على موضع الضرورة ». راجع : مسالك الأفهام ، ج ٢ ، ص ٢٢٠ ؛ مدارك الأحكام ، ج ٧ ، ص ٢٢٩.

(٤) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٥٣ ، ح ١٦٠ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٦٢ ، ح ٥٣٢ ، بسندهما عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٩٩ ، ح ١٢٤١٣ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٣٢٦ ، ذيل ح ١٤٩٢٧.

(٥) في « بث ، بخ ، بف » : « أهله ».

(٦) في الوافي والتهذيب ، ح ٩٦٥ : « قال عليه‌السلام : عليه أن يخرج ».

(٧) في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب ، ح ٩٦٥ : « وإن ».

(٨) في « بث ، بف » : + « ثمّ يحرم ».

(٩) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٨٣ ، ح ٩٦٥ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٥٨ ، ح ١٨٠ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٠٣ ، ح ١٢٤١٨ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٣٢٨ ، ح ١٤٩٣١.

٣٥١

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه‌السلام ، قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ : أَنَّ بَعْضَ مَوَالِيكَ بِالْبَصْرَةِ يُحْرِمُونَ بِبَطْنِ الْعَقِيقِ (١) ، وَلَيْسَ بِذلِكَ الْمَوْضِعِ مَاءٌ وَلَامَنْزِلٌ ، وَعَلَيْهِمْ فِي ذلِكَ مَؤُونَةٌ شَدِيدَةٌ ، وَيُعْجِلُهُمْ (٢) أَصْحَابُهُمْ وَجَمَّالُهُمْ ، وَمِنْ وَرَاءِ بَطْنِ الْعَقِيقِ بِخَمْسَةَ عَشَرَ مِيلاً مَنْزِلٌ فِيهِ مَاءٌ وَهُوَ مَنْزِلُهُمُ (٣) الَّذِي يَنْزِلُونَ فِيهِ ، فَتَرى أَنْ يُحْرِمُوا مِنْ مَوْضِعِ الْمَاءِ ؛ لِرِفْقِهِ بِهِمْ وَخِفَّتِهِ عَلَيْهِمْ؟

فَكَتَبَ : « أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وَقَّتَ الْمَوَاقِيتَ لِأَهْلِهَا وَلِمَنْ (٤) أَتى عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا ، وَفِيهَا رُخْصَةٌ لِمَنْ كَانَتْ (٥) بِهِ عِلَّةٌ ، فَلَا يُجَاوِزِ (٦) الْمِيقَاتَ (٧) إِلاَّ مِنْ عِلَّةٍ ». (٨)

٧١٤١ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « إِنِّي خَرَجْتُ بِأَهْلِي مَاشِياً ، فَلَمْ أُهِلَّ (٩) حَتّى أَتَيْتُ الْجُحْفَةَ وَقَدْ كُنْتُ شَاكِياً (١٠) ، فَجَعَلَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْأَلُونَ عَنِّي ، فَيَقُولُونَ : لَقِينَاهُ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ ،

__________________

(١) « العقيق » : هو موضع قريب من ذات عِرْق ، قبلها بمرحلة أو مرحلتين. وفي بلاد العرب مواضع كثيرة تسمّى‌العقيق ، وكلّ مسيل شقّه ماء السيل فوسّعه فهو عقيق ، وكلّ موضع شققته من الأرض فهو عقيق. راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٢٧ ؛ النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٧٨ ( عقق ).

(٢) في « بث ، بح ، بس » : « وتعجلهم ».

(٣) في « جد » : « منزل لهم ».

(٤) في « ظ ، ى ، بس » والوسائل : « ومن ».

(٥) في « بح » : « كان ».

(٦) في الوسائل : « فلا تجاوز ».

(٧) في « جد » : « ميقات ».

(٨) الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٠٣ ، ح ١٢٤٢٠ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٣٣١ ، ح ١٤٩٤١.

(٩) الإهلال : رفع الصوت بالتلبية ؛ يقال : أهلّ المحرم : إذا لبّى ورفع صوته. راجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٥ ؛ النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٧٠ ( هلل ).

(١٠) « شاكياً » ، أي مريضاً ، من الشَّكْو والشَّكاة والشَّكاء ، كلّه المرض ، وكذا الاشتكاء. وقال بعضهم : الشاكي‌والشكيّ : الذي يمرض أقلّ المرض وأهونه. راجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٩٧ ؛ لسان العرب ، ج ١٤ ، ص ٤٣٩ ( شكا ).

٣٥٢

وَهُمْ لَايَعْلَمُونَ وَقَدْ رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لِمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ ضَعِيفاً أَنْ يُحْرِمَ (١) مِنَ الْجُحْفَةِ ». (٢)

٧١٤٢ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسى :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَعْرِضُ لَهُ الْمَرَضُ الشَّدِيدُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ؟

قَالَ : « لَا يَدْخُلْهَا إِلاَّ بِإِحْرَامٍ ». (٣)

٧١٤٣ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ (٤) :

عَنْ أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِنَا حَجُّوا بِامْرَأَةٍ مَعَهُمْ ، فَقَدِمُوا إِلَى (٥) الْوَقْتِ (٦) وَهِيَ لَاتُصَلِّي ، فَجَهِلُوا أَنَّ مِثْلَهَا يَنْبَغِي أَنْ يُحْرِمَ (٧) ، فَمَضَوْا بِهَا كَمَا هِيَ حَتّى قَدِمُوا (٨) مَكَّةَ وَهِيَ طَامِثٌ (٩) حَلَالٌ ، فَسَأَلُوا النَّاسَ (١٠) ، فَقَالُوا : تَخْرُجُ إِلى بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ ، فَتُحْرِمُ مِنْهُ ، وَكَانَتْ (١١) إِذَا فَعَلَتْ (١٢) لَمْ تُدْرِكِ الْحَجَّ ، فَسَأَلُوا أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، فَقَالَ : « تُحْرِمُ مِنْ مَكَانِهَا ؛ قَدْ (١٣)

__________________

(١) في مرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٢٤٤ : « لا خلاف بين الأصحاب في جواز تأخير المدني الإحرام إلى الجحفة عندالضرورة ، وأمّا اختياراً فالمشهور عدم الجواز ، ويظهر من كثير من الأخبار الجواز ، لكن ظاهرهم أنّه إذا تجاوز يصحّ إحرامه وإن كان آثماً ».

(٢) الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٨٧ ، ح ١٢٣٨٧ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٣١٧ ، ح ١٤٩٠٧.

(٣) الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٠٧ ، ح ١٢٤٢٩ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٠٥ ، ح ١٦٦٣٠.

(٤) في الوسائل ، ح ٣٣٤٧٥ : ـ « عن زرارة ».

(٥) في الوسائل ، ح ٣٣٤٧٥ : + « أوّل ».

(٦) في الوسائل ، ح ١٤٩٣٦ : « الميقات ».

(٧) في « ظ ، بح » والوسائل ، ح ١٤٩٣٦ : « أن تحرم ».

(٨) في « بف » والوافي : « حتّى قدمت ».

(٩) طَمَثَت المرأة طَمْثاً ، من باب ضرب ، إذا حاضت. المصباح المنير ، ص ٣٧٧ ( طمث ).

(١٠) في الوسائل ، ح ٣٣٤٧٥ : + « عن هذا ».

(١١) في الوسائل ، ح ١٤٩٣٦ : « فكانت ».

(١٢) في الوسائل ، ح ٣٣٤٧٥ : + « ذلك ».

(١٣) في الوسائل ، ح ٣٣٤٧٥ : « فقد ».

٣٥٣

عَلِمَ اللهُ نِيَّتَهَا ». (١)

٧١٤٤ / ٦. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ مَرَّ عَلَى الْوَقْتِ الَّذِي يُحْرِمُ (٢) النَّاسُ مِنْهُ (٣) ، فَنَسِيَ أَوْ جَهِلَ ، فَلَمْ يُحْرِمْ حَتّى أَتى مَكَّةَ ، فَخَافَ إِنْ رَجَعَ إِلَى الْوَقْتِ أَنْ يَفُوتَهُ الْحَجُّ؟

فَقَالَ : « يَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ ، وَيُحْرِمُ ، وَيُجْزِئُهُ ذلِكَ ». (٤)

٧١٤٥ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ جَهِلَ أَنْ يُحْرِمَ حَتّى دَخَلَ الْحَرَمَ ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟

قَالَ : « يَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ ، ثُمَّ يُهِلُّ بِالْحَجِّ ». (٥)

٧١٤٦ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام فِي رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُحْرِمَ أَوْ جَهِلَ ، وَقَدْ شَهِدَ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا ، وَطَافَ وَسَعى ، قَالَ : « تُجْزِئُهُ (٦) نِيَّتُهُ ، إِذَا كَانَ قَدْ نَوى ذلِكَ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ ، وَإِنْ‌

__________________

(١) راجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب إحرام الحائض والمستحاضة ، ح ٧٦٨٠ الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٠٤ ، ح ١٢٤٢١ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٣٣٠ ، ح ١٤٩٣٦ ؛ وج ٢٧ ، ص ١٥٨ ، ح ٣٣٤٧٥.

(٢) في « بث ، بخ ، بف » والوافي : « أحرم ».

(٣) في « بخ » وحاشية « بث » : « فيه ».

(٤) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٥٨ ، ح ١٨١ ، بسنده عن عبدالله بن سنان الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٠٤ ، ح ١٢٤٢٢ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٣٢٨ ، ح ١٤٩٣٢.

(٥) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٨٤ ، ح ٩٦٦ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٠٥ ، ح ١٢٤٢٣ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٣٢٩ ، ح ١٤٩٣٣.

(٦) في « ى ، بث ، بس » والتهذيب : « يجزئه ». وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : تجزئه ، عمل به الشي‌ء في النهاية والمبسوط و

٣٥٤

لَمْ يُهِلَّ ». (١)

وَقَالَ فِي مَرِيضٍ أُغْمِيَ عَلَيْهِ حَتّى أَتَى الْوَقْتَ ، فَقَالَ : « يُحْرَمُ عَنْهُ (٢) ». (٣)

٧١٤٧ / ٩. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (٤) عليه‌السلام عَنِ الْإِحْرَامِ مِنْ غَمْرَةَ (٥)؟

قَالَ : « لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ أَنْ يُحْرِمَ مِنْهَا (٦) ، وَكَانَ بَرِيدُ (٧) الْعَقِيقِ (٨) أَحَبَّ إِلَيَّ ». (٩)

٧١٤٨ / ١٠. صَفْوَانُ (١٠) ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (١١) عليه‌السلام عَنِ امْرَأَةٍ كَانَتْ مَعَ قَوْمٍ ، فَطَمِثَتْ ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ ،

__________________

أكثر الأصحاب ، والمشهور بين المتأخرين أنّه لايعتدّ بحجّه ويقضي إن كان واجباً ». وراجع : المبسوط ، ج ١ ، ص ٣١٢ ؛ النهاية ، ص ٢٤٩. هذا ، وفي المرآة فائدة في تحقيق حقيقة الإحرام إن شئت فراجع.

(١) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٦١ ، ح ١٩٢ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٠٥ ، ح ١٢٤٢٦ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٣٣٨ ، ح ١٤٩٥٩.

(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « يحرم منه ». وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : يحرم به ، كما مرّ في حجّ الصبيّ الصغير ».

(٣) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٦٠ ، ح ١٩١ ، بسنده عن جميل بن درّاج الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٠٥ ، ح ١٢٤٢٦ ؛ وص ٥٠٨ ، ح ١٢٤٣٢ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٣٣٨ ، ح ١٤٩٥٩.

(٤) في « بح » : « أبا عبد الله ».

(٥) في « بس » : « غمر ». وقد مضى ترجمة « غمرة » ذيل ح ٧١٢٣.

(٦) في « ى ، بس ، جن » والوسائل : ـ « أن يحرم منها ».

(٧) قد مضى ترجمة « البريد » ذيل ح ٧١٢٣.

(٨) في الوافي : « لعلّه اريد ببريد العقيق البريد الذي في أوّله ، وهو بريد البعث ، أو أوّل بطنه ، وهو المسلخ ، والغمرة إمّا في آخره كما سبق ، أو في وسطه كما يأتي ». وفي المرآة : « لعلّ المراد ببريد العقيق البريد الأوّل ، وهو المسلخ ، كما ذكره الأصحاب ».

(٩) الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٨٤ ، ح ١٢٣٧٣ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٣١٤ ، ح ١٤٨٩٩.

(١٠) السند معلّق على سابقه. ويروي عن صفوان ، أبو عليّ الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار.

(١١) في « بخ » : « أبا الحسن ».

٣٥٥

فَسَأَلَتْهُمْ ، فَقَالُوا : مَا نَدْرِي أَعَلَيْكِ إِحْرَامٌ أَمْ لَاوَ أَنْتِ حَائِضٌ ، فَتَرَكُوهَا حَتّى دَخَلَتِ الْحَرَمَ؟

قَالَ (١) : « إِنْ كَانَ عَلَيْهَا مُهْلَةٌ ، فَلْتَرْجِعْ (٢) إِلَى الْوَقْتِ ، فَلْتُحْرِمْ مِنْهُ ؛ وَإِنْ (٣) لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا وَقْتٌ ، فَلْتَرْجِعْ إِلى مَا قَدَرَتْ (٤) عَلَيْهِ بَعْدَ مَا تَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ بِقَدْرِ (٥) مَا لَايَفُوتُهَا (٦) ». (٧)

٧١٤٩ / ١١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ‌ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ وَرْدَانَ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ كَانَ مِنْ مَكَّةَ عَلى مَسِيرَةِ عَشَرَةِ أَمْيَالٍ ، لَمْ يَدْخُلْهَا (٨) إِلاَّ بِإِحْرَامٍ ». (٩)

٧١٥٠ / ١٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ سَوْرَةَ بْنِ كُلَيْبٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام : خَرَجَتْ مَعَنَا امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِنَا ، فَجَهِلَتِ الْإِحْرَامَ ، فَلَمْ تُحْرِمْ‌

__________________

(١) في الوسائل : « فقال ».

(٢) في الوسائل : « فترجع ».

(٣) في الوسائل : « فإن ».

(٤) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : إلى ما قدرت عليه ، ظاهر الخبر أنّه مع تعذّر العود إلى الميقات يرجع إلى ما أمكن من الطريق ، وظاهر الأكثر عدمه ، بل يكفي الإحرام من أدنى الحلّ ، والأولى العمل بالرواية لصحّتها. قال السيّد في المدارك : ولو وجب العود فتعذّر ، فمع وجوب العود إلى ما أمكن من الطريق وجهان ، أظهرهما العدم للأصل وظاهر الروايات المتضمّنة لحكم الناسي. انتهى. ولعلّه رحمه‌الله غفل عن هذا الخبر ». وراجع أيضاً : مدارك الأحكام ، ج ٧ ، ص ٢٣٢.

(٥) في « بح » : « وبقدر ».

(٦) في التهذيب : + « الحجّ فتحرم ».

(٧) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٨٩ ، ح ١٣٦٢ ، بسنده عن صفوان. راجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب إحرام الحائض والمستحاضة ، ح ٧٦٨٠ الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٠٥ ، ح ١٢٤٢٤ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٣٢٩ ، ح ١٤٩٣٤.

(٨) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : لم يدخلها ، لعلّ المعنى أنّه يحرم من موضعه ولا يترك الإحرام ؛ لعدم توسّط الميقات بينه وبين مكّة ».

(٩) الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٠٧ ، ح ١٢٤٣٠ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٠٤ ، ح ١٦٦٢٧.

٣٥٦

حَتّى دَخَلْنَا مَكَّةَ وَنَسِينَا أَنْ نَأْمُرَهَا بِذلِكَ؟

قَالَ (١) : « فَمُرُوهَا فَلْتُحْرِمْ مِنْ مَكَانِهَا مِنْ مَكَّةَ (٢) أَوْ مِنَ الْمَسْجِدِ ». (٣)

٧٧ ـ بَابُ مَا يَجِبُ لِعَقْدِ الْإِحْرَامِ‌

٧١٥١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ (٤) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الْعَقِيقِ (٥) مِنْ قِبَلِ الْعِرَاقِ ، أَوْ إِلَى الْوَقْتِ مِنْ هذِهِ الْمَوَاقِيتِ وَأَنْتَ تُرِيدُ الْإِحْرَامَ إِنْ شَاءَ اللهُ (٦) ، فَانْتِفْ إِبْطَيْكَ (٧) ، وَقَلِّمْ أَظْفَارَكَ ، وَاطْلِ (٨) عَانَتَكَ ، وَخُذْ مِنْ شَارِبِكَ ، وَلَايَضُرُّكَ بِأَيِّ ذلِكَ بَدَأْتَ ، ثُمَّ اسْتَكْ (٩) ، وَاغْتَسِلْ ، وَالْبَسْ ثَوْبَيْكَ ، وَلْيَكُنْ فَرَاغُكَ مِنْ ذلِكَ إِنْ شَاءَ اللهُ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ (١٠) ،

__________________

(١) في « بف » والوافي : « فقال ».

(٢) في « جد » : ـ « من مكّة ».

(٣) الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٠٥ ، ح ١٢٤٢٥ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٣٢٩ ، ح ١٤٩٣٥.

(٤) في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».

(٥) « العقيق » : هو موضع قريب من ذات عِرْق ، قبلها بمرحلة أو مرحلتين. النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٧٨ ( عقق ).

(٦) في الوسائل ، ح ٣٨٠٧ : ـ « إن شاء الله ».

(٧) في « ى ، بح ، بف ، جد » والوسائل ، ح ١٦٤١٠ : « إبطك ». وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : فانتف إبطيك ، يمكن أن يكون المراد بالنتف مطلق الإزالة ، فعبّر عنه بما هو الشائع ؛ فإنّ الظاهر أنّ الحلق أفضل من النتف ، كما صرّح به جماعة من الأصحاب ، وسيأتي في خبر ابن أبي يعفور. وهذه المقدّمات كلّها مستحبّة ، كما قطع به الأصحاب إلاّ الغسل ؛ فانّه ذهب فيه ابن أبي عقيل إلى الوجوب ، والمشهور فيه الاستحباب أيضاً ».

(٨) يجوز قراءته بصيغة الأمر من المجرّد وباب الافتعال وباب الإفعال.

(٩) في النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٢٥ : « يقال : ساك فاه يسوكه ، إذا دلكه بالسواك ، فإذا لم تذكر الفم قلت : استاك ».

(١٠) في « جن » : + « ولا يضرّك ».

٣٥٧

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَلَا يَضُرُّكَ (١) ، غَيْرَ أَنِّي أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ (٢) ذَاكَ (٣) مَعَ الِاخْتِيَارِ (٤) عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ (٥) ». (٦)

٧١٥٢ / ٢. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « السُّنَّةُ فِي الْإِحْرَامِ : تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ ، وَأَخْذُ الشَّارِبِ ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ ». (٧)

٧١٥٣ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

سَأَلَ أَبُو بَصِيرٍ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام وَأَنَا حَاضِرٌ ، فَقَالَ : إِذَا أَطْلَيْتُ (٨) لِلْإِحْرَامِ الْأَوَّلِ كَيْفَ أَصْنَعُ فِي الطَّلْيَةِ الْأَخِيرَةِ؟ وَكَمْ بَيْنَهُمَا؟

قَالَ (٩) : « إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا جُمْعَتَانِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً‌

__________________

(١) في « جد » : + « ذلك مع الاختيار عند زوال الشمس ، فلا يضرّك ». وفي « بح » وحاشية « ظ » : + « ذلك مع الاختيارعند زوال الشمس ». وفي الوسائل ، ح ١٦٤٦٠ : + « ذلك ».

(٢) في « بث ، جن » : ـ « غير أنّي احبّ أن يكون ».

(٣) في « ى ، بخ » : ـ « ذاك ». وفي هامش الوافي عن ابن المصنّف عن بعض النسخ وفي الوسائل ، ح ١٦٤٦٠ : « ذلك ».

(٤) في « ى » : « مع الاختيار غير أنّي احبّ أن يكون » بدل « غير أنيّ احبّ أن يكون ذاك مع الاختيار ». وفي « ظ ، بف ، جد » والوافي : ـ « ذاك مع الاختيار ». وفي الوسائل ، ح ١٦٤٦٠ : ـ « مع الاختيار ».

(٥) في « بس » والمرآة : « ذاك مع الاختيار عند زوال الشمس غير أنّي احبّ أن يكون عند زوال الشمس » بدل « غير أنّي احبّ » إلى هنا.

(٦) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٠٧ ، ح ٢٥٣٣ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥١١ ، ح ١٢٤٣٩ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٣٣٦ ، ح ٣٨٠٧ ؛ وفيه ، ج ١٢ ، ص ٣٣٩ ، ح ١٦٤٦٠ ؛ وفيه ، ص ٣٢٣ ، ح ١٦٤١٠ ، إلى قوله : « واغتسل والبس ثيابك ».

(٧) الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥١٢ ، ح ١٢٤٤١ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٢٣ ، ح ١٦٤١١.

(٨) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه والتهذيب. وفي المطبوع : « طليت ».

(٩) في « بث ، بس » والفقيه : « فقال ».

٣٥٨

فَاطَّلِ (١) ». (٢)

٧١٥٤ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ (٣) ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ (٤) تَطَّلِيَ قَبْلَ الْإِحْرَامِ بِخَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً ». (٥)

٧١٥٥ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، قَالَ :

كَتَبَ الْحَسَنُ بْنُ سَعِيدٍ (٦) إِلى أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام : رَجُلٌ أَحْرَمَ بِغَيْرِ غُسْلٍ أَوْ بِغَيْرِ صَلَاةٍ ، عَالِمٌ أَوْ (٧) جَاهِلٌ (٨) : مَا عَلَيْهِ فِي ذلِكَ؟ وَكَيْفَ يَنْبَغِي أَنْ يَصْنَعَ؟

فَكَتَبَ عليه‌السلام : « يُعِيدُ (٩) ». (١٠)

٧١٥٦ / ٦. بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، قَالَ :

__________________

(١) في المرآة : « ظاهره الاكتفاء بأقلّ من خمسة عشر يوماً وعدم استحبابه لأقلّ من ذلك ، كما هو ظاهر المحققّ وجماعة ، وذهب العلاّمة وجماعة إلى أنّ المراد به نفي تأكّد الاستحباب ، ويستحبّ قبل ذلك أيضاً لغيره من الأخبار ، وهو أظهر ».

(٢) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٦٢ ، ح ١٩٨ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٠٨ ، ح ٢٥٣٦ ، معلّقاً عن عليّ بن أبي حمزة الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥١٢ ، ح ١٢٤٤٤ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٢٥ ، ح ١٦٤١٥.

(٣) في « ظ ، بث ، بس » والوسائل والتهذيب : + « بن محمّد ».

(٤) في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بس » والوافي والتهذيب : « أن ».

(٥) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٦٢ ، ح ١٩٧ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥١٣ ، ح ١٢٤٤٦ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٢٥ ، ح ١٦٤١٦.

(٦) في « بح ، بخ ، بف » والتهذيب : « الحسين بن سعيد » بدل « الحسن بن سعيد ».

(٧) في « بث » : « أم ».

(٨) في « بخ » : « عالماً أو جاهلاً ».

(٩) في « بخ » والتهذيب : « يعيده ».

(١٠) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٧٨ ، ح ٢٦٠ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن العبد الصالح أبي الحسن عليه‌السلام الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥١٤ ، ح ١٢٤٤٩ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٤٧ ، ذيل ح ١٦٤٧٩.

٣٥٩

كُنَّا بِالْمَدِينَةِ ، فَلَاحَانِي (١) زُرَارَةُ فِي (٢) نَتْفِ الْإِبْطِ وَحَلْقِهِ ، فَقُلْتُ : حَلْقُهُ أَفْضَلُ ، وَقَالَ زُرَارَةُ : نَتْفُهُ أَفْضَلُ ، فَاسْتَأْذَنَّا عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، فَأَذِنَ لَنَا وَهُوَ فِي الْحَمَّامِ يَطَّلِي وَقَدِ (٣) اطَّلى إِبْطَيْهِ ، فَقُلْتُ لِزُرَارَةَ : يَكْفِيكَ (٤)؟ قَالَ (٥) : لَا ، لَعَلَّهُ فَعَلَ هذَا لِمَا لَايَجُوزُ لِي أَنْ أَفْعَلَهُ ، فَقَالَ : « فِيمَا (٦) أَنْتُمَا؟ » فَقُلْتُ : إِنَّ زُرَارَةَ لَاحَانِي (٧) فِي نَتْفِ الْإِبْطِ وَحَلْقِهِ ، قُلْتُ (٨) : حَلْقُهُ أَفْضَلُ (٩) ، وَقَالَ زُرَارَةُ (١٠) : نَتْفُهُ أَفْضَلُ (١١)

فَقَالَ : « أَصَبْتَ السُّنَّةَ ، وَأَخْطَأَهَا زُرَارَةُ ، حَلْقُهُ أَفْضَلُ مِنْ نَتْفِهِ ، وَطَلْيُهُ أَفْضَلُ مِنْ حَلْقِهِ » ثُمَّ قَالَ لَنَا : « اطَّلِيَا » فَقُلْنَا : فَعَلْنَا (١٢) مُنْذُ ثَلَاثٍ (١٣) ، فَقَالَ : « أَعِيدَا ؛ فَإِنَّ الِاطِّلَاءَ طَهُورٌ ». (١٤)

__________________

(١) الملاحاة : المنازعة. ويحكى عن الأصمعي أنّه قال : « الملاحاة : الملاومة والمباغضة ، ثمّ كثر ذلك حتّى‌جعلت كلّ ممانعة ومدافعة ملاحاة ». راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٨١ ؛ لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ٢٤٢ ( لحا ).

(٢) في « جن » : « عن ».

(٣) في « بث ، بح ، بخ ، بف ، جد » والكافي ، ح ١٢٨٢٨ والتهذيب : « قد » بدون الواو.

(٤) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : يكفيك ، أي ما رأيت من فعله عليه‌السلام ، ويظهر من تصديق زرارة أنّ نزاعهم كان في وجوب النتف وعدمه ، أو في النتف أو غير النتف ، ويكون ذكر الحلق على سبيل المثال ».

(٥) في « ظ ، ى ، بخ ، بف ، جد » : « فقال ».

(٦) في الكافي ، ح ١٢٨٢٨ والتهذيب : « فيم ».

(٧) في الكافي ، ح ١٢٨٢٨ : « فيم أنتم؟ فقلت : لاحاني زرارة » بدل « فيما أنتما؟ فقلت : إنّ زرارة لاحاني ».

(٨) في « بح » والكافي ، ح ١٢٨٢٨ والتهذيب : « فقلت ».

(٩) في « ظ ، بث ، بح ، بف ، جد » : + « من نتفه ».

(١٠) في الكافي ، ح ١٢٨٢٨ : ـ « زرارة ».

(١١) في التهذيب : ـ « وقال زرارة : نتفه أفضل ».

(١٢) في « ظ ، بس » : « قد فعلنا ». وفي الكافي ، ح ١٢٨٢٨ : + « ذلك ».

(١٣) في التهذيب : « ثلاثة ».

(١٤) الكافي ، كتاب الزيّ والتجمّل ، باب الإبط ، ح ١٢٨٢٨ ، عن بعض أصحابنا ، عن ابن جمهور ، عن محمّد بن القاسم ومحمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن يوسف بن السخت البصري ، عن محمّد بن سليمان ، عن إبراهيم بن يحيى بن أبي البلاد ، عن الحسن بن عليّ بن مهران جميعاً ، عن عبدالله بن أبي يعفور. التهذيب ، ج ٥ ، ص ٦٢ ، ح ١٩٩ ، معلّقاً عن الكليني. علل الشرائع ، ص ٢٩٢ ، صدر ح ١ ، بسنده عن عبدالله بن أبي يعفور ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ١ ، ص ١٢٠ ، ح ٢٦٣ ، مرسلاً ، وتمام الرواية فيه : « حلقه أفضل من نتفه وطليه أفضل من حلقه ». وراجع : الكافي ، كتاب الزيّ والتجمّل ، باب الإبط ، ح ١٢٨٢٧ الوافي ، ج ٦ ، ص ٦١٨ ، ح ٥٠٦٥ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٦٩ ، ح ١٥١٠ ؛ وص ١٣٧ ، ح ١٧٣٢.

٣٦٠