هذه الناحية لا من ناحية اللازم الآخر وهو كون جزئية الجزء المفقود مقيّدة بحال التمكّن ، فإنّ هذا اللازم لا يتوقّف عليه الأثر المطلوب وهو لزوم الاتيان بالأربعة فتأمّل ، هذا.
مضافاً إلى ما يرد عليه ممّا توجّه على التوجيه الثاني من عدم العبرة بالمسامحة العرفية في المركّبات الشرعية ، فإنّه يتوجّه عليه بطريق الأولوية ، إذ لا ينبغي الريب في عدم العبرة بالمسامحة العرفية في نفس الأحكام الشرعية ، فتأمّل.
لا يقال : إنّ استصحاب وجود الوجوب بمفاد كان التامّة بعد أن كان بنفسه لا يترتّب عليه الأثر المطلوب وهو وجوب الاتيان بالأربعة إلاّبأحد أمرين : الأوّل هو الانتقال من مفاد كان التامّة إلى مفاد كان الناقصة. والثاني الانتقال من الحكم ببقاء الوجوب بعد تعذّر الخامس إلى الحكم بأنّ قيدية الخامس ليست قيدية مطلقة ، وأيّ واحد من هذين الأمرين التزمنا به كان نافعاً في الحكم بلزوم الاتيان بالأربعة بعد تعذّر الخامس ، فلا وجه لما ذكرتموه من تعيّن الأوّل لإصلاح المسألة.
لأنّا نقول : الوجه في تعيّن الأوّل هو الاحتياج إليه حتّى لو التزمنا بالثاني ، فإنّ استصحاب بقاء الوجوب بمفاد كان التامّة لا يترتّب عليه اللازم الثاني وهو كون قيدية الخامس غير مطلقة إلاّبعد اتّصاف الأربعة بالوجوب الذي هو مفاد كان الناقصة ، وإذا صحّ لنا الانتقال من مفاد كان التامّة إلى مفاد كان الناقصة ، ترتّب ما هو المطلوب من وجوب الأربعة من دون حاجة إلى اللازم الثاني.
والحاصل : أنّ اللازم الثاني لا يترتّب على استصحاب الوجوب ابتداءً ، بل إنّما يترتّب على اللازم الأوّل ، وحيث كان اللازم الأوّل كافياً في ترتّب ما هو