وبالجملة : لا يصحّ ذلك القول إلاّبأن يكون ذلك الأثر أثراً لحياة ذلك العبد والمفروض أنّه ليس أثراً له بل هو أجنبي عنه. والحاصل : أنّ الخروج عن اللغوية لا يتمّ إلاّبجعل أثر مرتّب على حياة ذلك العبد ، ومجرّد ترتّب أثر على موضوع آخر يكون ذلك الموضوع مشكوك الوجود لا يخرجه عن اللغوية إلاّبنحو من التسامح ، بأن ندّعي أنّ ذلك الأثر الشرعي المفروض كونه لاحقاً لنبات اللحية يكون لاحقاً للحياة بالعرض والمجاز ، ليكون مصحّحاً للشارع أن يتعبّدنا ببقاء الحياة في مورد لا يترتّب عليها أثر شرعي إلاّهذا الأثر الذي لا يكون أثراً لها إلاّ بالعرض والمجاز.
قوله : وإمّا أن يكون جواز الصلاة في الجلد وحلّية أكل الحيوان لازمين لكون الحيوان مسوخاً أو ذا ناب ومخلب ... الخ (١).
هذه العبارة كغيرها من العبائر الآتية تحتاج إلى تصحيح بتقدير لفظ « العدم » على لفظ « كون الحيوان مسوخاً » الخ ، أو على لفظ « جواز الصلاة » ولفظ « حلّية أكل الحيوان » ، والأمر في ذلك سهل بعد اتّضاح المراد.
قوله : وأضعف من ذلك دعوى دلالة إطلاق أدلّة اعتبار الأمارات ... الخ (٢).
قد عرفت قوّة تقريب طريقة الاطلاق والتقييد بما لا يرد عليه ما أُفيد بقوله : وجه الضعف هو أنّ الخ.
ومن ذلك كلّه يظهر لك أنّه لا يقاس المقام بمسألة عموم المنزلة في باب الرضاع ومسألة الكشف الحكمي ، فإنّ كلاً من المسألتين راجع إلى جعل المماثل
__________________
(١) فوائد الأُصول ٤ : ٤٩١.
(٢) فوائد الأُصول ٤ : ٤٩٢.